المقاربة القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية

يعتبر المغرب من الدول القلائل التي راهنت مند البداية على حالة الطوارئ الصحية من خلال بلاغ وزير الداخلية، وكذا إصدار كل من المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها[1]، والمرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد[2]19، وبناء على ذلك  تكون الحكومة قد خطت خطوة مهمة في تنزيل مقتضيات الدستور[3]، وذلك من خلال تأكيدها على أهمية تنزيل حالة الطوارئ الصحية على أرض الواقع بشكل قانوني يستجيب لتطلعات المجتمع المغربي بعيدا عن كل تعسف أو شطط في استعمال السلطة، وكذا الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه حالة الطوارئ الصحية في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين والمواطنات، وتعتبر مسألة تنزيل الحكومة المغربية للمقتضيات القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بموجب مرسومين مكسبا يعبر عن مدى الجدية المتبعة من أجل حماية جميع فئات المجتمع، على اعتبار أن ما يطمح إليه الإنسان ويريده، هو أن ينعم بالأمن والطمأنينة والسلامة على حياته.

وكما هو معلوم فللإنسان حقوق ترقى إلى درجة القداسة فلا يجوز المس بها، والاعتداء عليها من طرف الدولة أو الأفراد أو المجتمع، فالفرد له مجاله الخاص المحمي بالدستور لكن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية تم الحد والقيد من الحقوق والحريات التي يحميها الدستور تفاديا للأخطار التي قد تهدد حياة الأشخاص وسلامتهم بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

للإحاطة بالموضوع، ارتأينا إلى معالجته من خلال التصميم التالي:

  • أولا : الأساس القانوني لإعلان حالة الطوارئ الصحية
  • ثانيا: التدابير اللازمة التي تفرضها حالة إعلان  الطوارئ الصحية

أولا: الأساس القانوني لإعلان حالة الطوارئ الصحية

عملا بمفهوم الحق والقانون ودولة المؤسسات المصرح به في مضمون الدستور المغربي، فقد خول الدستور للحكومة  أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدوارات وباتفاق اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، والتي يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان[4] ويجد ذلك أساسه  في ضرورة استمرار نشاط السلطات العمومية في ظل الظرفية الحالية حماية للتراب الوطني من خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسومين بسبب  انتشار وباء كورونا كوفيد-19 الذي تسبب في اتخاد مجموعة من التدابير العاجلة اللازم اتخاذها لمواجهة تبعات وباء فيروس كورونا، وكذا بالموازاة مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحفاظ على سلامة وأمن المواطنات والمواطنين.

وإن حالة الطوارئ الصحية من الناحية القانونية، لا يتم الإعلان عنها إلا بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة يحدد النطاق الترابي لتطبيقهما، ومدة سريان مفعولهما، والإجراءات الواجب اتخادها كما يمكن تمديد مدة سريانها.

مما لاشك فيه أن المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية قد حدد على سبيل الحصر الحالات التي توجب إعلان حالة الطوارئ الصحية على سبيل الحصر وهي كالتالي:

  • كلما كانت حياة الأشخاص مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية.
  • كلما كانت سلامة الأشخاص مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية.
  • تفادي الأخطار التي يمكن أن تنتج عن انتشار أمراض معدية أو وبائية.

لكن بالرجوع إلى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد19 نجدها حددت مجال سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة وذلك من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19 وبالتالي تكون هذه المادة حددت نطاق التطبيق بشكل واضح لكنها أغفلت نقطة مهمة تتعلق بمدة السريان بحيث إنه يعاب على الحكومة أنها خالفت مقتضيات المرسوم رقم 2.20.292 ولاسيما المادة الثانية وعلى اعتبار أن هذه المادة كانت صريحة من خلال تنصيصها على مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وهو ما أغفلته الحكومة في المادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد19، بحيث أنها حددت تاريخ  نهاية سريان حالة الطوارئ الصحية دون أن تحدد  تاريخ بدء السريان وهو أمر مهم أغفلته والذي قد تكون له تبعاته بالمستقبل وبالتالي التأثير على مجموعة من الالتزامات والآجالات القانونية، وتأسيسا على ذلك فما هو أجل سريان حالة الطوارئ الصحية في هذه الحالة؟ هل هو تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية أي يوم 24 مارس 2020 أم أنه تاريخ صدور بلاغ وزير الداخلية يوم 20 مارس 2020،  لأن فرق المدة بينهما سيأثر لا محال على مجموعة من الالتزامات وكذا مقتضيات المنصوص عليها بالمرسومين.

وعلاقة بالموضوع لا يمكن تكييف بلاغ وزير الداخلية المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية سواء بمسألة الحصار المنصوص عليها بالفصل 74 من الدستور  أو بمسألة الاستثناء المنصوص عليها بالفصل 59 من الدستور على اعتبار أنه في الحالة الأولى يتم إعلان ذلك بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، أما الحالة الثانية فيتم إعلان ذلك من طرف الملك بموجب ظهير بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.

وانطلاقا مما سبق ما هي القيمة القانونية للبلاغ الصادر عن وزير الداخلية في ظل غياب سند قانوني يزكيه، وللإجابة عن ذلك حاولت الحكومة من خلال مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.292 تدارك البلاغ الصادر عن وزير الداخلية لعدم إعلانه عن السند القانوني لإعلان حالة الطوارئ الصحية من خلال تنصيصها على أنه خلال فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية يمكن أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تفتضيها هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.

ثانيا: التدابير اللازمة التي تفرضها حالة إعلان الطوارئ الصحية

يترتب عن إعلان حالة الطوارئ الصحية اتخاد مجموعة من التدابير اللازمة  من طرف السلطات العمومية للمحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمواطنات، وهذا بدوره يؤدي إلى فرض العديد من القيود على الحريات والحقوق الشخصية المكفولة بالدستور وذلك بغية  الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، ومن أجل ذلك تم اتخاد مجموعة من التدابير بموجب المادة الثانية والمادة الرابعة من مرسوم  رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني:

  • عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، طبقا لتوجهات السلطات الصحية؛
  • منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى التالية:
  • التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل، ولاسيما في المرافق العمومية الحيوية والمقاولات الخاصة والمهن الحرة في القطاعات والمؤسسات الأساسية المحددة بقرارات للسلطات الحكومية المعنية، مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات الإدارية المعنية من أجل ذلك؛
  • التنقل من أجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة، بما في ذلك اقتناء الأدوية من الصيدليات؛
  • التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات التحليلات الطبية ومراكز الفحص بالأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية، لأغراض التشخيص والاستشفاء والعلاج؛
  • التنقل لأسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة، أو حاجة إلى الإغاثة.
  • إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط.
  • يتعين على رؤساء الإدارات بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وكل مقاولة أو مؤسسة خاصة، تمكين الموظفين والأعوان المأجورين التابعين لهم من رخص استثنائية للعمل تحمل أسماءهم، قصد الإدلاء بها عند الاقتضاء لدى السلطات العمومية المكلفة بالمراقبة.

ويستفاد من مقتضيات المادة الثانية والمادة الرابعة من المرسوم أعلاه أنها حصرت حالات الخروج المحددة في 5 حالات (الاقتناء- التطبيب- التنقلات العائلية الملحة- حالة الإغاثة- العمل)، منحت الحالات الأربع للأشخاص القاطنين  بمساكنهم من أجل التنقل للحالات الضرورية القصوى، بينما الحالة الخامسة فقد منحها للموظفين والأعوان والمأجورين من أجل التنقل للعمل.

وتماشيا مع مقتضيات المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، فقد تدخل رئيس الحكومة  بموجب منشور رقم 2020/03 بتاريخ 25 مارس 2020 والذي يتعلق موضوعه بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف وذلك بغية تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتمكينها من توجيه الموارد المتاحة نحو مواجهة التحديات المطروحة، ويتعلق الأمر بما يلي:

  • تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، غير المنجزة لحد الأن، حيث يتيعن على الآمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات المجسدة لهذه الترقيات على مصالح المراقبة المالية المعنية؛
  • تأجيل جميع مباريات التوظيف، ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها، علما أنه سيتم العمل على الاستجابة لحاجيات الإدارات العمومية من التوظيفات، بعد تجاوز هذه الأزمة بحول الله وفي حدود الإمكانيات الماحة.

ويأتي هذ المنشور في ظرفية تعرف انتشار وفيروس كورونا كوفيد-19 لمواجهة انعكاساته السلبية والتي تقتضي تظافر جهود الجميع،  وتعبئة  كل الموارد المتاحة لتجاوز هذه الظرفية الصعبة، ويمكن أـن نثير بهذا الخصوص نقطة تناولها منشور رئيس الحكومة المتعلقة بتأجيل الترقيات ولما يمكن أن يثيره هذا المقتضى من طعون أمام المحاكم الإدارية بغية إلغائه أو المطالبة بالتعويض عن التأخير.

وتجد أن هذا المنشور جاء تفعيلا للمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والتي تمنح للحكومة إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك أن تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة استعجالية، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة.

وعلاوة على ذلك فالآجال القانوني يقوم بضبط أمور الناس وانشغالاتهم بداية ونهاية، وعن طريقه يتم إلزامهم بضبط شؤونهم مع الآجال المحددة لذلك ومن منطلق الضبط والانضباط سعت المادة السادسة من المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إلى التمييز بين المبدأ والاستثناء بخصوص توقيف الآجال واستمرارها، ويتمثل المبدأ في توقيف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة،  ومن هذا المنطلق هل تاريخ احتساب وقف سريان مفعول هل يحتسب على أساس صدور بلاغ وزير الداخلية واعلان حالة الطوارئ أم من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية  للمرسوم رقم2.20.293 بالمتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فروس كورونا-كوفيد 19، أما الاستثناء فيتمثل في عدم سريان مقتضيات الفقرة الأولى على الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.

وتفاعلا مع هذا المستجد المتعلق بتوقيف مفعول الآجال أصدر المحافظ العام مذكرة عدد 06/2020 بتاريخ 25 مارس 2020 إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري والتي يتعلق موضوعها بوقف الآجال التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمختلف المساطر والإجراءات المتعلقة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري، ولا سيما الآجال التالية بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها:

  • آجال تطبيق غرامة التأخير بشأن طلبات التقييد بالرسوم العقارية المنصوص عليها في الفصل 65 مكرر من الظهير المتعلق بالتحفيظ؛
  • مختلف الآجال المتعلقة بمسطرة التحفيظ العادية ( إنجاز التحديد، تعليق وثائق المسطرة لدى الجهات المختصة، إلغاء مطالب التحفيظ، التعرضات…)؛
  • مختلف الآجال المتعلقة بمساطر التحفيظ الخاصة، كمسطرة التحفيظ الجماعي ( إيداع المطالب والاستفادة من المجانية، قبول التعرضات…) ومسطرة ضم الأراضي بعضها إلى بعض ومساطر التحفيظ الخاصة الأخرى؛
  • آجال تقديم مطالب التحفيظ التأكيدية للتعرضات المقدمة ضد مساطر التحديد الإداري؛
  • الآجال المتعلقة بالتقييدات بالرسوم العقارية بما فيها التقييدات الاحتياطية؛
  • مختلف الآجال القضائية سواء في إطار مساطر التحفيظ العقاري أو في إطار التقييدات بالرسوم العقارية؛
  • وعموما كافة الآجال الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية والمتعلقة بمختلف مساطر واجراءات تطبيق نظام التحفيظ العقاري، وكذا آجال تنفيذ هذه المساطر والاجراءات، ولاسيما تللك المنصوص عليها في العقود والصفقات التي تبرمها الوكالة.

وبذلك يكون المحافظ العام موفق من خلال تنبيهه لهذا المستجد التشريعي وتناوله لجميع الآجال سواء بمسطرة التحفيظ العادية أو مساطير الخاصة للتحفيظ وكذا التقييدات والتقييدات المؤقتة وفي مقابل ذلك تناول الآجال القضائية وكذا الآجال التي تتعلق بالصفقات التي تبرمها الوكالة.

ولتحقيق هذه الأهداف التي جاء بها المرسومين، وبغية حماية سلامة المواطنين والمواطنات من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، وعملا بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وضمانا لاستمرار حالة الطوارئ الصحية وفق الأهداف المسطرة، تم توظيف قواعد القانون الجنائي لخدمة حالة الطوارئ الصحية، إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والتي ميزت بين مسألة الجمع بين العقوبة الحبسية (من شهر إلى ثلاثة أشهر) والغرامة ( التي تتراوح بين 300 إلى 1300 درهم)، وبين مسألة الحكم بإحدى هاتين العقوبتين، مع إمكانية الانفتاح على العقوبات الأشد المنصوص عليها سواء بمجموعة القانون الجنائي أو باقي القوانين الأخرى التي تجرم مثل هذه الأفعال بعقوبات أشد، وتفاعلا مع ذلك أصدر رئيس النيابة العامة دورية عدد 13 دعا فيها جميع قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة، إلى التطبيق الصارم والحازم للمرسوم رقم  2.20.292 فيما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصهم.

وفي الختام يمكن القول أنه بالرغم من المجهودات الذي بدلتها الدولة للحد من تفشي فيروس كوفيد 19، سواء من خلال الاجراءات الاحترازية أو الوقائية أو احداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورنا[5] كوفيد-19 لمواجهة تداعياته  بالمغرب أو إصدار المرسومين، تبقى مجهودات مرتبطة بمدى استجابة المواطنين والمواطنات ووعيهم بما لهم وما عليهم وبأن سلامتهم في سلامة الأخرين.

بيبليوغرافي

[1] مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، الصفحة 1782.

[2] مرسوم بقانون رقم 2.20.293 صادر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، الصفحة 1783.

[3] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليوز 2011 ) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، الصفحة 3600.

[4] ينص الفصل 81 من الدستور  على مايلي:” يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.

يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.”

[5]  مرسوم رقم 2.20.269 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، صادر في 21 رجب 1441 ( 16 مارس 2020)، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 رجب 1441 ( 17 مارس 2020)، العدد 6865 مكرر، الصفحة 1540.

المعلومة القانونية – عبد المغيث الحاكمي

باحث بسلك الدكتوراه

قد يعجبك ايضا