التواصل الرقمي وتدابير الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد
المعلومة القانونية – نادية شفيق،
- خريجة ماستر المدني والأعمال من جامعة عبد المالك السعدي
دخل المغرب عالم الثورة الرقمية من أوسع أبوابها كباقي اغلب دول العالم، من خلال العمل على تعزيز تموقعه كمركز إقليمي في سلم التكنولوجيا، وتحقيق التطور الاجتماعي في مختلف الأوراش والسياسات العمومية ذات الصلة بالعالم الرقمي.
الأمر الذي استوجب التدخل بتأهيل وتعزيز ترسانة قانونية شاملة ومناسبة تحمي وتضمن ثقة المواطنين، وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة وفي إطارتدويل القاعدة القانونية، فقد أصدر سلسلة من التشريعات من بينها وأهمها، القانون 07.03 المتعلق بالاخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، بالاضافة الى مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي جاء في سياق هذه الوضعية الراهنة والتدابير الوقائية القانونية والمؤسساتية المتخذة للحد من انتشار هذه الجائحة العالمية.
ولمكافحة هذه الأنماط المستجدة من الجرائم الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها من خلال إصدار العديد من المتابعات في حق مرتكبيها، وتفعيل أهم الرهانات المتمثلة في المحكمة الرقمية، دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا، فقد ساهم التواصل الرقمي في تفعيل هذه التدابير الاستثنائية وخاصة على صعيد المؤسسات التعليمية عبر انطلاق التعليم عن بعد، وذلك خلال فترة توقيف الدروس الحضورية، بالمساهمة في انتاج المضامين الرقمية والدروس المصورة، والتعليم عن بعد والتواصل الالكتروني عبر البوابة الالكترونية TelmidTice مع تيسير الولوج دون أي قن سري، وعبر القناة الثقافية من خلال متابعة الدروس المصورة، أو عبر الخدمة الالكترونية والبريد الالكتروني “إنصات”، وتم وضع رهن إشارة العديد من الطلبة المواقع الكترونية لمختلف الكليات المتواجدة على صعيد المملكة المغربية، إما عن طريق تثبيت تسجيلات صوتية أو تقنية البث المباشر للعديد من الدكاترة والأساتذة للمحاضرات المخصصة لجميع السداسيات مساهمة منهم الفعالة في تفادي انتشار هذه الجائحة، نظرا لتداعيات الاكتظاظ على صحة وسلامة الجميع.
ونجد من بين أهم تجليات هذا التواصل الرقمي في خروج العديد من الحملات التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة أو عبر خلايا اليقظة والوعي لمواجهة هذا الفيروس المستجد، بالحث على ملازمة المنازل وعدم مغادرتها إلإ للضرورة القصوى والأخذ بجميع التدابير الاحترازية والوقائية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، وذلك من أجل الحماية الجماعية. ويتمثل كذلك في تتبع وتصفح أهم البلاغات الالكترونية من الجهات المختصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي توضح الحالات المصابة، أو المساهمات المالية في دعم الصندوق المخصص لتدبير الوباء تحت حساب خاص لمعالجة آثار كورونا، وتلبية لنداء الوطني وتفعيلا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور المغربي، وانسجاما مع الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك نصره الله وأيده.
لا يبقى لنا إلا ان نشيد بالدور الفعال للتواصل الرقمي في تسهيل هذه التدابير الاحترازية وتفادي انتشار هذه الجائحة العالمية، في بلدنا الحبيب، حفظ الله وملكنا بحفظه المكين ووقانا جميعا.