كلمة وزير العدل بمناسبة اجتماع لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين .

– السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية؛

– السيد المحافظ العام على الأملاك العقارية و الرهون؛

– السادة ممثلو وزارات الداخلية و الشؤون الخارجية و التعاون الدولي والفلاحة و الأوقاف و الشؤون الإسلامية؛

– السيد ممثل الأمانة العامة للحكومة؛

– السيد ممثل الرئيس الأول لمحكمة النقض؛

– السيد ممثل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة؛

– السيد ممثل المديرية العامة للضرائب؛

– السيد الوكيل القضائي للمملكة؛

– السيد ممثل مجلس الجالية المغربية بالخارج ؛

– السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛

– السيد رئيس المجلس الوطني للموثقين؛

– السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول؛

– السادة ممثلو مختلف وسائل الإعلام؛

حضرات السيدات والسادة  المحترمون ؛

يطيب لي في مستهل هذا اللقاء أن أرحب بكم جميعا بوزارة العدل وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع الأول برسم سنة 2020 ، و الذي يدخل في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع ” الاستيلاء على عقارات الغير” تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المضمنة في رسالته السامية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 ، حيث سنخصص جزءاً من هذا اللقاء لعرض حصيلة عمل اللجنة منذ تشكيلها ، و طيلة مدة اشتغالها التي استمرت أزيد من 03 سنوات ، و ما تم تنزيله  و تفعيله من توصيات و مقترحات ، على ان نخصص الجزء الثاني لدراسة و مناقشة مقترحات جديدة تعزز المجهود الذي بُذل ، و هي مناسبة أود من خلالها أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع القطاعات المكونة لهذه اللجنة على المجهودات التي بذلوها منذ إحداثها  و الإقتراحات البناءة التي تقدموا بها ، إن على المستوى التنظيمي أو المستوى التشريعي ،  و ذلك من أجل التصدي لهذه الظاهرة و القضاء عليها نهائيا ، و هي الاقتراحات التي عمل الجميع على تنزيلها بكل حرص و مسؤولية ، كل في مجال اختصاصه، تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة بالرسالة المشار إليها أعلاه، كما أستغل هذه المناسبة للتأكيد على حرصي الشخصي على إعطاء دور اكثر أهمية و فاعلية لهذه اللجنة ، و مواصلة العمل بكل إرادة و عزم لتطويق هذه الظاهرة ، و النفاذ إلى عمق الإشكالات القانونية و التنظيمية التي قد يستغلها الفاعلون لارتكاب افعالهم الجرمية .

حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛

لقد شكلت الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع ، حيث نبه جلالته إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية القانون، ودوره في صيانة الحقوق، فضلا عن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، و دعا جلالته إلى الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة، تتولى تنفيذها آلية تحدث لهذه الغاية .

و تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تم إحداث هذه اللجنة بهذه التركيبة المتنوعة و الموسعة ، و عهد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل .

و عقدت اللجنة المذكورة عدة اجتماعات لتدارس الموضوع وإيجاد الحلول الكفيلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية الموجهة في هذا الإطار ، من خلال اعتماد مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة تُسهم في تنفيذها وفق منهجية تشاركية كل الجهات والمؤسسات المعنية، وذلك عن طريق معالجة قضائية تقوم على تتبع القضايا المعروضة على المحاكم وضمان التطبيق السليم للقانون فيها والبت فيها داخل أجل معقول، مع الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين، وأيضا عن طريق معالجة وقائية تقوم  على ابتكار إجراءات وقائية تضمن معالجة أي قصور تشريعي وتعزز الجوانب التنظيمية والعملية. كل ذلك – كما أسلفت – وفق مقاربة تشاركية ساهم فيها كل المتدخلين في المنظومة العقارية بالحرص والاهتمام اللازمين ، بما في ذلك إشراك جمعية ضحايا الإستيلاء على عقارات الغير التي تم استقبالها من طرف مسؤولي هذه الوزارة و الاستماع إلى انشغالاتها و اقتراحاتها .

حضرات السيدات و السادة الأفاضل؛

لقد انطلق عمل اللجنة بإجراء تشخيص دقيق لهذه الظاهرة  و البحث عن الأسباب الكامنة وراءها ، و من ثم اقتراح السبل الكفيلة لمواجتها و التصدي لها ، و في هذا الإطار فقد تبين من خلال التشخيص الذي قامت به اللجنة على ضوء الملفات القضائية الرائجة بمختلف محاكم المملكة المرتبطة بهذا الموضوع ، وكذا شكايات الضحايا المتوصل بها ، أنه من بين الأسباب التي  تساهم في تفشي هذه الظاهرة و استفحالها ، اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية ، و وجود بعض أوجه القصور  من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء و منع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، و وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود ، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة و التنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات.

لذلك ، فقد عملت اللجنة على تحديد و حصر الثغرات القانونية التي تتضمنها عدد من النصوص في التشريع الوطني ، و التي بستغلها مرتكبو افعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية ، و تبين أن هناك مقتضيات قانونية تتضمنها مدونة الحقوق العينية و القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية و قانون الإلتزامات و العقود ، تشوبها ثغرات كبيرة ، و يتعين إدخال تعديلات جوهرية عليها ، من أجل قطع الطريق امام مرتكبي أفعال الإستيلاء و الحد من تفشي و استفحال هذه الظاهرة .

و تفعيلا للتوصيات و القرارات المتخذة من طرف اللجنة بهذا الخصوص ، تكلفت وزارة العدل بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين ، بتنسيق و تشاور  و توافق مع كل الجهات المعنية ، و قامت بإحالتها على البرلمان ، حيث تمت مناقشتها في جو من المسؤولية و استحضارٍ  لمضامين الرسالة الملكية السامية و الأهداف و الغايات المتوخاة منها،و يتعلق الامر بالنصوص التالية:

1- تعديل مقتضيات المادة الرابعة (4) من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 69.16 ، الذي صادق عليه البرلمان بالاجماع ، و دخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 شتنبر 2017، حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، بهدف سد القصور والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية.

2- إصدار القانون رقم 18/33 القاضي بتغيير و تتميم الفصلين 352 و 353 من مجموعة القانون الجنائي ، و بتتميم أحكامهما بالفصل  359-1، بهدف توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب .

و هو القانون الذي صادق عليها البرلمان بغرفتيه بالإجماع ، و دخل حيز التطبيق بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 مارس 2019 .

3- إصدار القانون رقم 18/32 القاضي بتغيير وتتميم بعض مواد قانون المسطرة الجنائية و  ذلك بمنح السلطات القضائية المختصة صلاحية اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، و هو القانون الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع أيضا ، و دخل حيز  التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 يوليوز 2019 .

4- اعتبارا لما تم تسجيله من وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة و كذا التنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات ، فقد أحالت وزارة العدل على البرلمان مشروع قانون رقم 18/31  ، تضمن عددا من المقتضيات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو إسقاطها ، و إعادة تنظيم الشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية . حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الربيعية الماضية ، و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 غشت 2019 ،  و من أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد نذكر :

إنه بقدر اعتزازنا بالحصيلة التشريعية المنجزة في مجال التصدي لظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير و بمستوى النصوص القانونية التي تم إقراراها و جودتها و فاعليتها في تحقيق الغرض المطلوب ، فإننا نؤكد أن أهمية الموضوع ، و خطورة الظاهرة ، و مساسها بالامن العقاري للمواطنين ، يحتم علينا التحلي باليقظة القانونية و النفاذ إلى عمق النصوص القانونية لاستكشاف ثغراتها و نواقصها ، و العمل على معالجتها لتعزيز المكتسبات المحققة و ضمان فاعلية الإجراءات المتخذة .

أما على المستوى التنظيمي والعملي ، فقد تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة في 8299، وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا، وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة “عقار مهمل” بملف الرسم العقاري المعني، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة، كما أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خدمة “محافظتي”، كخدمة إلكترونية جديدة تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم .

وفي نفس السياق تم إطلاق خدمات إلكترونية إضافية من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية  للمساهمة في دعم الاجراءات الوقائية للحد من حالات الاستيلاء على عقارات الغير، “كخدمة الاشهار العقاري الرقمي” التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية طالما أنها لا زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية، وكذا خدمة “طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة الكترونية” التي تمكن المرتفقين من تقديم طلباتهم والحصول على الشهادات والوثائق العقارية بطرق الكترونية.

و اغتنم هذه الفرصة لأوجه أسمى عبارات الشكر و التقدير للسيد كريم التجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية على المجهودات التي يبذلها منذ تعيينه على رأس هذه الوكالة الاستراتيجية ،  و التي جعلها – منذ تعيينه على رأسها – في حلة جديدة ، و نموذجا يحتذى به من خلال تطويرها  و تحديثها و تقريبها من المرتفقين عبر نظام الخدمات عن بعد التي أضفى عليها فاعلية و نجاعة يشهد بها المرتادون للموقع الإلكتروني الجديد للوكالة ؛ كما أريد ان أجدد له شكري على تجاوبه الدائم و المستمر مع كل المبادرات و التوصيات المنبثقة عن اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ، و التي لا يَذَّخِرُ  جهدا في إبداع  و ابتكار الحلول المناسبة لترجمتها على أرض الواقع ، فكان وجوده في هذه اللجنة قيمة نوعية  مضافة لها .

و في نفس سياق الإجراءات التنظيمية تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة،  واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق؛

وبغاية التأكد من صحة الوثائق المدلى بها، توصلت هذه الوزارة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى حدود يوم أمس الاثنين 24 فبراير 2020 بما مجموعه 224 وثيقة، تم إنجاز المطلوب بشأن 218 منها، فيما تتابع مصالح وزارة العدل عن كثب مع القنوات المعتمدة إجراءات التعجيل بإنجاز ما تبقى منها و عددها 06 وثائق.

كما تم اتخاذ التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص معد لهذه الغاية بناء على منشور سبق أن وجه من طرف هذه الوزارة الى السادة المسؤولين القضائيين والاداريين بتاريخ 21 فبراير 2017 ، مع العلم أن مشروع الرقمنة الذي تقوم الوزارة بتنزيله يضمن حفظ هذه العقود و تخزينها إلكترونيا ، و بالتالي الحفاظ عليها من الإندثار و الضياع إما بسبب أفعال جرمية او بفعل عوامل طبيعية أخرى .

 

 

حضرات السيدات و السادة الأفاضل ؛

لقد مكنت الإجراءات المتخذة منذ إحداث هذه اللجنة من محاصرة الظاهرة و الحيلولة دون استفحالها ، و لا أدل على ذلك من عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تنزيل قرارات و توصيات هذه اللجنة ، و الأكيد أن دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ ، سيساهم في تحصين الملكية العقارية ببلادنا و سد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء   و سيقطع الطريق عليهم بصفة نهائية و سيحقق الحماية و الردع المطلوبين .

و أود التأكيد بهذه المناسبة أنه بفضل المجهودات المبذولة ، تمكنا فعلا من الحد من تفشي الظاهرة في أفق  القضاء عليها نهائيا بحول الله .

و لا يفوتني هنا الإشادة و التنويه بالمجهودات التي تبذلها مختلف وسائل الإعلام الوطنية التي تلعب دورا مهما من أجل تنوير الرأي العام بأهمية الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الظاهرة ، داعيا إياها إلى العمل على  كشف خطورة الأخبار الزائفة التي يتم الترويج لها من طرف البعض و تأثيرها السلبي على  الامن العقاري للمغاربة و استقرار المنظومة العقارية بالمملكة.

إنه بقدر اعتزازنا بالنتائج التي حققناها بهذا الخصوص ، فإننا نؤكد على ضرورة استمرار التعبئة الشاملة لمواصلة استكمال تنزيل كافة التوصيات   و القرارات ،  و إيجاد صيغ لتصفية القضايا المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على انظار المحاكم  و تسريع وتيرة البت فيها ، وتيرة تراعي مبدأ استقلال القضاء و تكفل التطبيق السليم للقانون و تضمن البت في القضايا داخل أجل المعقول يعكس الفعالية في التعامل مع كل خرق للقانون الجنائي و يحقق الردع اللازم لصيانة الحقوق و ضمان الأمن القانوني                            و القضائي ، و لعل الأرقام و الإحصائيات التي سيتفضل بتقديمها ممثلا محكمة النقض و رئاسة النيابة العامة ، ستعكس بجلاء المجهود المبذول بهذا الخصوص ، مع العلم ان الإحصائيات التي تم الإعلان عنها خلال آخر اجتماع لهذه اللجنة بتاريخ 16 شتنبر 2019 ، سجلت ما مجموعه 40 قضية رائجة مرتبطة بالاستيلاء على عقارات الغير ، منها 09 قضايا في مرحلة التحقيق ، و 06 قضايا رائجة أمام الدرجة الأولى للتقاضي ، و 14 قضية أمام الدرجة الثانية للتقاضي ، و 04 قضايا امام محكمة النقض ، فيما تم تسجيل 07 قضايا قيد البحث التمهيدي .

و قبل أن أختتم هذه الكلمة ، أود ان أؤكد لحضراتكم أنه إذا كانت كل التوصيات  و القرارات التي اقترحتها اللجنة المكلفة بتتبع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ، قد أخذت طريقها نحو التنزيل و التفعيل و الأجرأة ، فإن هذا لن يمنع اللجنة من مواصلة عملها بكل حزم و يقظة ، و بشكل دائم و متواصل لاقتراح مزيد من التوصيات و القرارات التي من شانها تعزيز المكتسبات المحققة ، و سد كل الثغرات التي قد يكشفها الواقع العملي ، و في هذا السياق فإننا سنخصص جزء من هذا الاجتماع لعرض الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة الفرعية المنبثقة عن هذه اللجنة ، و التي كُلفت بدراسة المقترح الرامي إلى تعديل المادة 28 من المرسوم 2.13.18 الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2014 بشأن إجراءات التحفيظ العقاري ، و إصدار التوصية المناسبة بشأنه .

مرة أخرى أجدد شكري وامتناني لكافة أعضاء اللجنة المحترمين على تجاوبهم الفعال والمستمر ، آملا الاستمرار في التعاون إلى حين بلوغ الأهداف المنشودة تنفيذا للتعليمات المولوية السامية الموجهة إلينا من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده .

و السلام عليكم  و رحمة الله تعالى و بركاته

قد يعجبك ايضا