بطاقة حول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
التعريف بالاتفاقية:
صدرت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالتوافق من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٩٩٠، واستكملت وثائق التصديق أو الانضمام ودخلت حيز النفاذ عام ٢٠٠٣. وتعنى هذه الاتفاقية بالعامل المهاجر الذي يعيش ويعمل بصورة دائمة أو مؤقتة خارج المنطقة الأصلية، دون التفريق بين كون هذا العامل نظاميا أم غير نظامي.
طبيعة الحماية التي تضمنتها الاتفاقية:
هي حمنشأة، فقد جاءت تتويجًا للجهود الدولية في هذا المجال، واستندت إلى المواثيق الدولية القائمة، وبخاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل (رقم ٩٧ )، والاتفاقية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين (رقم ١٤٣ ) والتوصية بشأن الهجرة من أجل العمل (رقم ٨٦ )، والتوصية بشأن العمال المهاجرين (رقم ١٥١ )، والاتفاقية المتعلقة ( بالسخرة أو العمل القسري (رقم ٢٩)، والاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة (رقم ١٠٥).
هدف الاتفاقية:
حماية العمال المهاجرين وأسرهم ورعايتهم في البلدان المستقبلة لهم ومساواتهم في المعاملة مع العمال الوطنيين، والعناية بتنظيم الهجرات الدولية للعمل في محاولة لتلافى الآثار السلبية للهجرة غير القانونية أو غير المنظمة تحقيقا للمنفعة المشتركة لدول الإرسال والاستقبال معا.
أهمية الاتفاقية:
تنبع الحماية التي كفلتها هذه الاتفاقية من ارتباطها بالهجرة التي هي غالبًا ما تكون السبب في نشوء مشاكل خطيرة لأفراد أسر العمال المهاجرين وكذلك للعمال أنفسهم، وخاصة بسبب تشتت الأسرة، حيث تضع الاتفاقية في اعتبارها أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة تكون أجسم في حالة الهجرة غير النظامية. فقد نجحت الأمم المتحدة في ملء فراغ تقنين أوضاع العمالة المهاجرة في هذه الاتفاقية، ليست بصفتها الاتفاقية الأولى المنظمة لحقوق العمالة المهاجرة على الصعيد العالمي، بل الأكثر تفصيلاً.
نطاق تطبيق الاتفاقية:
حددت الاتفاقية نطاق تطبيقها من حيث الأشخاص، ومن حيث الفترة التي تسود فيها أحكامها خلال عملية الهجرة.
فمن حيث النطاق الموضوعي:
تطبقعلى جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم دون تمييز من أي نوع مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى. أما من حيث النطاق الزمني لعملية الهجرة: فيمتد نطاقها ليغطي كامل مراحل عملية الهجرة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتشمل هذه العملية التحضير للهجرة، والمغادرة، والعبور، وفترة الإقامة بكاملها، ومزاولة نشاط مقابل أجر في بلد العمل وكذلك العودة إلى بلد المنشأ أو بلد الإقامة العادية.
أهم المبادئ التي ركزت عليها الاتفاقية:
مبدأ المساواة، وهو المبدأ الرئيسي في حماية العمال المهاجرين، فهو يعني معاملة المهاجر أسوة بالوطني، خاصة في مجال العمل والحياة الاجتماعية والثقافية، دون تمييز. وبالتالي حظر جميع أشكال التمييز أو الاستثناء ، سواء نتيجة للتشريع ، أو للسياسات أو الممارسات المتبعة. وكذلك التعهد من الدول بصياغة وتطبيق سياسة وطنية ترمى إلى تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.
مقاومة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، حيث قضت الاتفاقية بتعاون الدول الأطراف، بما في ذلك دول العبور، بهدف منع ووقف عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، واتخاذ التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الغاية.
ضمان الحد الأدنى من الحقوق المقررة للعمال المهاجرين. وعدم جواز التنازل عن حقوقهم. واستحداث لجنة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ونظام تقارير دورية تقدم من الدول.