الدفع بالنظام العام في القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير الشرعية

المعلومة القانونية – سعيد شرو

  • باحث في القانون الدولي الخاص والهجرة

مقدمة

إن تنظيم مسالة الهجرة، وضبط محددات دخول و إقامة الأ


جنبي فوق التراب الوطني تعتبر احدى الهواجس الأساسية التي أصبحت تحتل موقعا متميزا ضمن إهتمامات مختلف التشريعات الوطنية. فإذا كانت ظاهرة الهجرة و التنقل هي أن يترك شخص أو جماعة من الناس مكان إقامتهم لينتقلوا للعيش في مكان اخر إما طلبا للعلم أو الرزق أو بحثا عن ظروف أفظل للعيش فإن هذه الظاهرة عرفت  في الوقت الحاضر نوعا من الحدة نظرا الإرتباطها بضرورة الحفاظ على النظام العام للدولة و مقوماتها السياسية و الاقتصادية و الدينية الشيئ الذي دفع المغرب الى تنظيم دخول وإقامة الأجانب إستنادا إلى مجموعة من المقتضيات القانونية للحفاظ على النظام العام الذي يشكل مجموعة المبادئ الأساسية ، إجتماعية، أخلاقية، سياسية، إقتصادية، التي يقوم عليها المجتمع .

و نتيجة لذلك تمت صياغة قانون 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمغرب و الهجرة غير المشروعة.كإطار تشريعي يتظمن 58 مادة تنظم دخول الأجانب وإقامتهم بالمغرب .

كما هو معلوم تبقى الهجرة ظاهرة قديمة و حديثة إذ أقرتها تعاليم سماوية كما جاء في الذكر الحكيم في سورة النساء ” إن الذين توفاهم الملائكة ضالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها”

انطلاقا مما سبق فإن موضوعنا يكتسي أهمية نظرية تتجلى في دراسة أبعاد قانون دخول و إقامة الأجانب بالمغرب و الهجرة غير المشروعة ،واختلافات الدارسين والباحثين بشأنها ، ثم أهمية عملية تتمثل في الاجراءات والقرارات التي يواجهها الاجنبي عند دخوله أو إقامته بالغرب بدافع الحماية على النظام العام، من هنا تطرح إشكالية جوهرية تتمثل في :

إلى حد إستطاعات فكرة النظام العام تنظيم دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة ؟

للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا معالجة الموضوع وفق التصميم التالي :

  • المبحث الاول : قواعد النظام العام في قانون 02-03
  • المبحث الثاني : تعامل القضاء والسلطات في الاخد بفكرة النظام العام

 

المبحث الأول: قواعد النظام العام في قانون 02.03

لقد جاء القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب الى المملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة كمقاربة جديدة املتها ضرورة التدبير الجديد لشؤون الأجانب بالمغرب ليحدد كيفية دخول و إقامة الأجانب فوق التراب المغربي معتمدا في ذلك على مجموعة من القواعد تتعلق بالنظام العام  (المطلب الأول) والنظام العام المسطري (المطلب الثاني)

المطلب الأول­: الاطار المرجعي للنظام العام في قانون 02.03

كما سبقت الإشارة فعلي الصعيد التشريعي جاء القانون 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب ليحدد كيفية دخول الأجانب الى التراب المغربي من خلال وضع نظام عام يقنن عملية الدخول و الإقامة و بناءا على هذا سوف يتم التطرق الى النظام العام و دخول الأجانب (الفقرة الأولى) علي ان نتطرق لمسالة النظام العام و إقامة الأجانب (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: النظام العام و دخول الأجانب

لقد تضمن قانون 02.03 مجموعة من المقتضيات المتعلقة بدخول الأجانب الى المملكة المغربية. لكن قبل عرض هذه المقتضيات لابد من وضع تعريف للأجانب .

يقصد بالاجانب طبقا للمادة الأولى من قانون 02.03 هم “الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية او الذين ليست لهم جنسية معروفة او الذين تعذر تحديد جنسيتهم “1

وبهذا المعنى يتعين على كل اجنبي الراغب في الدخول الى المملكة المغربية ان يتوفر على جواز سفر مسلم من قبل الدولة التي ينتمي اليها او على اية وثيقة سفر معترف بها من لدن الدولة المغربية و ان تكون سارية الصلاحية.كما يشترط ان تكون هذه الوثائق السالفة الذكر مصحوبة عند الاقتضاء بالتاشيرة المطلوب الادلاء بها بالنسبة لرعايا الدول الخاضعة لنظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • 1-المادة الأولى من قانون 02.03

تأشيرة الدخول الى التراب المغربي.1 هنا تجدر الإشارة الى انه بالرغم من حصول الأجنبي على تأشيرة مسلمة من طرف سفارات و قنصليات المملكة المغربية بالخارج فذلك لا يحول دون ممارسة السلطة المكلفة بالمراقبة لسلطتها في رفض دخول الأجنبي اذا لم يتوفر على

الشروط اللازمة لذلك و على راسها عدم تهديد النظام العام وهو ما عبرت عنه بشكل واضح و صريح الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون 02.03 “يمكن ايظا رفض دخول أي اجنبي الى التراب المغربي اذا كان وجوده به يشكل تهديدا للنظام العام او كان ممنوعا من الدخول اليه او كان مطرودا منه”2

بناءا علي ماسبق يمكن القول ان للسلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية ان ترفض دخول أي اجنبي الي التراب المغربي اذا تبين لها ان دخول الأجنبي من شانه ان يهدد النظام العام الذي يشكل مجموعة المبادئ التي يقوم عليها المجتمع سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او سياسية او دينية او أخلاقية فهو اذن بهذا المعنى وسيلة التي تستخدمها الدولة لتوفير الحماية العامة لمواطنيها .

من هنا يتبين لنا ان للنظام العام دور وقائي تستند اليه السلطات المختصة للحفاظ على الامن العام . هذا على مستوى دخول الأجانب.فماذا عن مسالة النظام العام و إقامة الأجانب .

الفقرة الثانية.النظام العام و إقامة الأجانب

ان المشرع المغربي الزم الأجانب الذين يقيمون في المغرب بعد دخولهم اليه بالاستخراج سندات الإقامة وذلك حتى تكون اقامتهم مشروعة بناءا على الترخيص الممنوح لهم بمقتضى هذه السندات من جهة و لتسهيل مراقبتهم من طرف السلطات المختصة من جهة أخرى .

وكما هو معلوم فقد حدد المشرع بمقتضي المادة الخامسة سندات الإقامة و حصرها في بطاقة التسجيل و بطاقة الإقامة مبينا شروط الحصول على كل واحدة منهما بطلب المعني بالامر مع مراعات الاستثناءات المقررة في المادة التاسعة من قانون 02.03

هذا و تعتبر بطاقة التسجيل بمثابة رخصة للإقامة بالتراب المغربي امدة تتراوح بين سنة واحدة و عشر سنوات وهي قابلة للتجديد لنفس المدة حسب الأسباب التي يدلي بها الأجنبي لتبرير اقامته بالتراب المغربي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • 1-رشيد خليل “المقتضيات التنظيمية لدخول الأجانب و اقامتهم” إشكالية الهجرة على ضوء القانون رقم 02.03 اشغال الندوة الوطنية دجنبر 2003العدد1 الطبعة الاولي ص46
  • 2-المادة 4 من قانون 02.03

 

ونظرا الأهمية بطاقة التسجيل فقد احاطها المشرع بمجموعة من الشروط أهمها تلك المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر “يمكن رفض تسليم بطاقة التسجيل الى كل اجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام1

فالنظام العام بهذا المعنى هو المعيار الأساسي التي تعتمده السلطات المختصة لقبول او رفض تسليم بطاقة التسجيل.و تكمن أهمية هذا المعيار في تسهيل مراقبة الأجانب بالمغرب.

من جهة و تمسك الدولة بحق رفض تسليم بطاقة التسجيل لهؤلاء الأجانب في حالة تهديد نظامها العام من جهة أخرى

اما النوع الثاني من سندات الإقامة الواردة في المادة الخامسة من قانون 02.03 وهي بطاقة الإقامة فتعتبر من حيث أهميتها القانونية كبطاقة التسجيل بخصوص اعتبارها بمثابة رخصة الإقامة الأجانب فوق التراب المغربي ولهذا فقد اشترط المشرع في استخراجها نفس الشروط التي اشترطها في بطاقة التسجيل

الا انه تجدر الإشارة ان بطاقة الإقامة تختلف عن بطاقة التسجيل في كونها لا يمكن الحصول عليها الا بعد مرور اربع سنوات من وجود الأجنبي فوق التراب المغربي و هذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من قانون 02.03 ” يمكن للاجنبي الذي يثبث انه إقامة بالتراب المغربي لمدة متواصلة لا تقل عن اربع سنوات وفقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل للحصول على بطاقة تسمى “بطاقة الإقامة

ونظرا الأهمية هذه البطاقة فقد وضع المشرع شروطمن اجل تسليم هذه البطاقة أولها و أهمها. ان يثبث الأجنبي الذي يقيم في المغرب بانه حسن السلوك و الا يشكل تواجده بالمغرب خطرا على النظام العام.هذا ما عبرت عنه المادة السادسة عشر من قانون 02.03

“يمكن رفض منح بطاقة الإقامة الى كل اجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام ”

هذا فيما يخص الاطار المرجعي للنظام العام المتعلق بدخول و إقامة الأجانب. فماذا عن النظام العام المسطري .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • 1-رشيد خليل مرجع سابق ص 47

المطلب االثاني: النظام العام المسطري في قانون 03-02

يقصد بالنظام العام المسطري في قانون 03-02 تلك الإجراءات التدبيرية التي تقوم بها الإدارة لحماية النظام في حق الأجنبي الموجود داخل التراب الوطني أو التي يصطلح عليها العقوبات التأديبية في إطار قانون دخول و إقامة الأجانب بالمغرب و الهجرة غير المشروعة و المتمثلة أساسا في قرار الإقتياد الى الحدود (الفقرة الأولى) ثم قرار الطرد ( الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: قرار الإقتياد الى الحدود كآلية لحماية النظام العام

يصدر قرار الإقتياد الى الحدود من طرف الوالي ، و لم يعرف المشرع المغربي هذا اجراء لكن يمكن تعريفه : إن الأمر يتعلق بقرار إداري تتخذه السلطات لإبعاد شخص أجنبي خارج حدود البلد لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 21 من قانون 02-03 [1]

و يتم الإقتياد للحدود لأسباب التالية :

-اذا لم يثبت دخوله الشرعي الى التراب المغربي

– اذا ظل مقيما فيه رغم انتهاء مدة التأشيرة دون تجديدها

– إذا لم يغادر التراب الوطني بعد 15 يوما من تبليغه قرار رفض تسليم سند الإقامة أو قرار رفض تجديد ذلك السند أو قرار سحبه

– إذا لم يطلب تجديد سند الإقامته و ظل مقيما أكثر من 15 يوما بعد انتهاء صلاحية السند المسلم إليه.

-إذا أدين الأجنبي من أجل تزوير أو تزييف ، او إقامة باسم منتحل ، أو لكونه لم يكن يتوفر على سند إقامة

– إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له

– إذا جرد من صفة التواجد القانوني بسبب تهديد النظام العام .

إن دراستنا للمادة 21 من قانون 02-03 تبرز هدف المشرع المغربي و هو الحفاظ الأمن العام و السكينة العامة من كل العناصر الأجنبية التي يشكل بقائها تهديدا للنظام العام ، و هذا ما أكدته الفقرة 7 من المادة 21 بشكل مباشر.

و يشترط في قرار الإقتياد الى الحدود أن يكون معللا[2] ، و هذا يعكس رغبة المشرع في تعزيز الوضع الحقوقي للأجنبي في شأن قرار الإبعاد .

و حسب المادة 22 من قانون 02-03 يمكن أن يقترن قرار الإقتياد بقرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداءا من تاريخ تنفيذ الإقتياد، و ذلك تبعا لخطورة السلوك الدافع للإقتياد و يصدر هذا القرار منفصلا عن قرار الإقتياد للحدود و يكون معللا.[3]

الفقرة الثانية: الطرد كوسيلة لحماية النظام العام

يشترك قرار الطرد مع قرار الإقتياد للحدود في وحدة المسطرة النزاعية المطبقة بشأنهما ، سواء فيما يتعلق بالطعن و آجاله، و أثره ، و الجهة المختصة بالبث فيه ، كما أنه لم يعرفه المشرع المغربي و يمكن القول أنه قرار اداري يتم بمقتضاه إخراج شخص أجنبي من إقليم الدولة لأسباب تتعلق بالنظام العام أو سيادة الدولة.[4]

و يتم الطرد بسبب أن الأجنبي بالمغرب يهدد النظام العام ، و نعني بالنظام العام الأمن العام و الأخلاق العامة و هو مفهوم واسع يخضع لتقدير الإدارة و رقابة القضاء، وتناولت مقتضيات المواد 25 و ما يليها من قانون 02-03 الضوابط المتعلقة بإبعاد الأجنبي في إطار مسطرة الطرد ، و يلاحظ أن قرار الطرد يمكن اتخاذه في حق الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية أي أن الحالات الإنسانية التي ترتبط بسن الأجنبي أو مدة إقامته بالمغرب أو بروابط العائلية مع شخص مغربي ( أب أو أم) أو لمتابعة دراسية أو لحسن سلوكه بالإضافة الى حالة الأجنبي القاصر أو الأجنبية أو الأجنبي المرتبط بالزواج مع مواطن مغربي منذ سنة على الأقل و غيرها ، كل هذه القضايا يمنع على السلطات المغربية طردهم حسب المادة 26 من قانون 02-03 هذا لايمنع طردهم اذا تبين ان وجودهم يشكل خطرا على أمن الدولة و الأمن العام، و يتعلق الأمر هنا بالجانب الأمني فمتى أصبح خطورة الأجنبي على النظام تهدد الأمن العام للبلاد و أصبح الطرد هو الوسيلة الكفيلة لحماية هذا الأمن[5].

و إذا تعلق الأمرباتخاذ قرار بطرد الأجنبي بسبب إدانته من أجل جريمة إرهابية أو المس بالآداب العامة أو من أجل المخدرات ،فإنه يمكن طرده فورا دون مراعاة الآجال التي تنص عليها المادة 23 المحددة في 48 ساعة أي إذا اتخذت الإدارة قرار الطرد فإنها تتخذه

 

المبحث الأول: تعامل القضاء والسلطات في الأخد بفكرة النظام العام في ظل قانون 02-03

المطلب الأول : موقف القضاء من تبرير قرار الإبعاد بفكرة النظام العام

لم يشكل اتساع سلطات الإدارة في تسبيب قرار الإبعاد ، وغموض مفهوم مصطلح النظام العام عائقا دون القضاء في فرض رقابته على قرارات الإدارية المقيدة للحريات الشخصية بوجه عام ، حيث عمل على بسط رقابته إما على والوجود المادي للوقائع التي تستند إليها القرارات الادارية ، وإما على التكييف القانوني لهذه الوقائع ، ومدى استجابة الإجراء الماس بإحدى الحريات الأساسية لمبدأ اللزوم والتناسب ، ومن تم التوصل لتحديد ما يعد من النظام العام ، مما يقتضي التعرض لهذا الموقف سواء على مستوى القضاء المقارن ، أو على مستوى القضاء المغربي .

الفقرة الاولى: موقف القضاء المغربي من تبرير قرار الإبعاد بفكرة النظام العام

اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط في المغرب ، بأن القرارات الصادرة في إطار رفض الترخيص بإقامة الأجانب وإبعادهم ، وإن كانت غايتها حماية النظام العام ، فإنها لا تستهدف في جميع الأحوال حماية الأمن الداخلي والخارجي للدولة ، لكون مفهومه مختلف وأقل اتساعا من مفهوم النظام العام ، خاصة أن رفض الترخيص قد يكون ناتجا عن مجرد عدم استيفاء الملف لوثيقة معينة ، او لآي سبب اخر غير ذي اتصال بأمن الدولة ، وحتى في الاحوال التي يكون فيه الرفض مؤسسا على وجود الشخص الأجنبي بتراب المملكة للنظام العام ، طبقا للمادة 16 من القانون رقم 02-03 ، كما استند إلأى ذلك الوكيل القضائي للمملكة في النازلة ، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه شخص خطير على امن الدولة ، من منطلق أن النظام العام يشمل جميع القواعد العامة التي ترسخ لدى المجتمع الاعتقاد بكونها أساسية ، وخرقها يشكل تهديدا لاستقراره وقيمه الأخلاقية والدينية ، ويدخل في نطاق القواعد القانونية الآمرة والأعراف والقيم العليا المشتركة ، وأن حماية قواعده تتم في شق منها عن طريق حماية مصالح اقل أهمية من الامن الداخلي والخارجي للدولة . وهو جزء من النظام العام المعتبرة قواعده أشمل ، ولذلك فإن تمسك الإدارة بكون قرار رفض التجديد ومن تم الإبعاد ، يستند إلى تهديد وجود الشخص الأجنبي للنظام العام ، لا يبرر في جميع الأحوال امتناعها عن تعليل هذا القرار على أساس المساس بأمن الدولة لاختلاف المفهومين ، من منطلق أنه ليس كل تهديد للنظام العام ينطوي على تهديد للأمن الخارجي والداخلي للدولة .

واضح من خلال هذا الحكم ، أن القضاء الإداري المغربي قد اعتبر بأن الحالات أو الوقائع التي تبرر للإدارة اتخاد قرار الابعاد ، هي الوقائع التي تهدد الامن الداخلي والخارجي للدولة ، بما يعني وان مجرد تبرير الإدارة لقرار الابعاد بفكرة النظام االعام ، لا يعد دائما كافيا لتبرير مثل هذا القرار المساس بحرية تنقل وإقامة الاجنبي ، ويكون بهذا القضاء المغربي قد نزع نحو الموازنة بين حرية الأجنبي في التنقل والإقامة وبين حماية مصلحة المجتمع1 .

الفقرة التانية: موقف القضاء المقارن من تبرير قرار الإبعاد بفكرة النظام العام

إذا كان القضاء الإداري في العديد من الدول، قد استقر على بسط رقابته على القرارات الإدارية الماسة بحرية تنقل وإقامة الأجانب ، فإن موقف القضاء في كل فرنسا والجزائر ، يعد الأقرب لموقف القضاء في المغرب ، مما يقتضي الاقتصار على موقف القضاء في هذه الدول من تبرير قرار ابعاد الأجانب بفكرة النظام العام .

أولا: موقف القضاء الفرنسي

مارس مجلس الدولة الفرنسي رقابته على القرارات الإدارية الصادرة من السلطة الإدارية بشأن حرية تنقل الأجانب وإقامتهم في فرنسا ،  حيث اعتبر سلوك الأجنبي يكون فيه تهديد للنظام العام وأمن الدولة ، إذا كانت هناك أسباب جدية ، توحي بأن هذا الأجنبي على اتصال مستمر ومنتظم بالأشخاص أو المنظمات التي تحرص على الأعمال الإرهابية ، أو تيسرها أو تشارك فيها أو تدعمها وتعممها عند نشرها ، يكون هذا النشر مصحوبا بمظهر من مظاهر التقيد بالإديولوجية المعرب عنها ، أو التمسك بالرسائل التي تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية أو الدعوة إلى مثل هذه الاعمال 2.

واضح من خلال هذا القرار ، أن مجلس الدولة الفرنسي لم يميز بن النظام زبين أمن الدولة رغم اختلاف المفهومين ، وذلك من منطلق أن الامن العام يعد جزءا من النظام العام ، كما أنه لم يتمكن من حصر الحالات التي تدخل في مفهوم النظام العام ، أو في مفهوم أمن الدولة ، بل أنه قد اكتفى بتعداد مجموعة من الحالات التي يمكن أن تشكل في حال ثبوتها تهديدا لأمن الدولة ، وهي الافعال الإرهابية ويكون بهذا قد رجح مصلحة المجتمع الفربسي على حرية تنقل وغقامة الأجنبي3.

تانيا: موقف القضاء الجزائري

إذا كان القضاء الإداري في الجزائر وعلى غرار القضاء المقارن قد مارس رقابته على القرارات الإدارية الصادرة بشأن حرية تنقل وإقاامة الأجانب في الجزائر ن فإن الموقف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • 1 – المحكمة الإداریة بالرباط ، القضاء المستعجل،أمر رقم 2917 ، :بتاریخ 2016/08/05 ، منشور على شبكة الانترنیت، موقع: marocdroit.com
  • 2 –   C.E, 1 Décembre 2017, Arrêt M.I.A.B/ ministre de l’intérieur, legifrance.gouv.fr.
  • 3-  سمیر بلحیرش”حمایة قاضي الاستعجال الإداري لحریة تنقل الأجانب في الجزائر”مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة العدد الخامس، دیسمبر 2017 ص174

المتخد من طرفه كان في ظل سريان قانون الإجراءات المدنية القديم .

ذلك أن المحكمة العليا وفي ظل سريان قانون الإجراءات المدنية القديم ، قضت بأنه “إذا كان من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة المختص بالبث في القضايا الإدارية ن مختص باتخاد جميع الاجراءات اللازمة في حالة الاستعجال، فإن مقتضيات المادة 171 مكرر من قانون الاجراءات المدنية المخولة له ذلك ، قد استثنت من نطاق اختصاصه التزاعات المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثمة وجب اعتبار قرار المنع من الإقامة ، تدبيرا أمنيا صادرا عن مصالح الامن العام ، ومتخدا ضمن نطاق الصلاحيات الموكلة إليها ، مما يتعين تأييد الامر الاستعجالي المستأنف الدي صرح بعدم قبول الدعوى الرامية إلى تأجيل قرار المنع من الإقامة1

واضح من خلال القرار ، أن المحكمة العليا قد اعتدت بالوجود المادي للوقائع التي استند إليها قرار المنع من الإقامة ومن دون مناقشة ، واعتبرت بأن قاضي الاستعجال الإداري غير مخول بحكم القانون من بسط رقابته على القرارات الادارية المتضمنة المنع من الاقامة لدواعي النظام العام ، وهو ما يحول دون تكييف قاضي الاستعجال الإداري لهذه الوقائع ، كما يحول دون تحققه من مدى استجابة إجراء المنع من الإقامة لمبدأ اللزوم والتناسب2 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • 1 – قرر المحكمة العلیا-الغرفة الإداریة رقم26998 بتاریخ 1981-12-26، الصادر في القضیة القائمة بین 32 (د.ك) ضد رئیس مكتب الأبحاث والتنظیم والأمن العام لقسم الهجرة،المجلة القضائیة،تصدر عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا،العدد (2 ، )سنة1989،ص .
  • 2 – سمیر بلحیرش ، مرجع سابق ، ص  176

المطلب الثاني: السياسة الأمنية لمكافحة الهجرة السرية والمحافظة على النظام العام

من المعلوم أنه لا يمكن اختزال إشكالية الهجرة في بعدها الأخير فقط والتقاضي عن أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خشية إفراز مقاربة غير كافية بعيدة عن المقاربة الشمولية المطلوبة، وتجدر الإشارة إلى أن معظم المهاجرين يضطرون إلى مغادرة بلدانهم بسبب خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما جعل بلدان الاستضافة تستقبل عددا في تزايد مستمر من المهاجرين على أراضيها منهم مهاجرون نظاميون وآخرون غير شرعيين وهذا الصنف الأخير هو ا سنتطرق إليه على اعتبارهم بقدر ما يعانون من جراء وضعيتهم الغير سليمة قانونا أصبحوا إشارة خطر للدول المستقبلة في ظل تنامي الجرائم الغابرة للحدود والاختطاف والاتجار الدولي مما يجعل الدول أمام خيار تأمين حدودها بما يحفظ استقرار الأمن والنظام العام بها وذلك دون إهمال الالتزامات الدولية تجاه هذه الفئة الهشة[6].

وفي ظل غياب استراتيجية أوربية أو إفريقية لمحاربة الهجرة غير المشروعة واعتبارا للأبعاد الأمنية حصرا للسياسة التي نصبتها الدول الأوربية لمواجهة الظاهرة دون الاهتمام الفعلي بوضعية هؤلاء المهاجرين سار المغرب في ظل التزاماته الدولية على العمل على سن مقتضيات قانونية وتشريعية تعمل على تنظيم إقامة ودخول الأجانب وكذا العمل على ضبط ظاهرة الهجرة غير المشروعة بآليات قانونية وزجرية.

وهكذا أصبح دخول المغرب بالنسبة للأجانب والإقامة به يتطلبان الالتزام بمجموعة من التدابير القانونية المنصوص عليها في القانون 03-02 الذي جاء لينظم كيفية دخول وإقامة الأجانب فوق التراب الوطني هادفا إلى وضع إطار عام يقنن شروط الدخول والإقامة بالمغرب كما حدد تدابير قانونية تهدف إلى محاربة الهجرة السرية وفرض عقوبات زجرية صارخة على العصابات والشبكات الإجرائية التي تنشط وتحترف الاتجار بالبشر كما أحدث أجهزة متخصصة في شؤون الهجرة ومراقبة الحدود منها مديرية الهجرة ومراقبة الحدود والمرصد الوطني للهجرة[7].

ومن خلال ما سبق ذكره، تبين أن المغرب قد عمل في القانون 03-02 المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب على مراعاة نوع من التوازن بين حماية مصالحه وأمنه ونظامه العام الوطني واحترام الاتفاقيات والقوانين الدولية في مجال حماية حقوق المهاجرين واللاجئين. كما قد تحول المغرب بالنسبة للعديد من المهاجرين سرا من دول جنوب الصحراء من أرض للعبور إلى أرض للإقامة الإجبارية وذلك بعد تشديد الحراسة على الحدود وتضارب السياسات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ولأجل تحليل للسياسة الأمنية لمكافحة الهجرة السرية سنعمل في الفقرات التلية على تبين الاليات القانونية المؤسساتية لمراقبة الحدود لتوضيح الأجهزة المتخصصة في ميدان الهجرة.

الفقرة الأولى: ترشيد الرقابة على الحدود

لعل المغرب بحكم موقعه الجغرافي كأقرب نقطة من أوربا مستهدف من طرف شبكات الهجرة السرية سواء عن طريق هجرة مواطنيه إلى أوربا أو عن طريق هجرة مواطنين دول أفريقيا جنوب الصحراء مما جعله بلد عبور واستقبال للعديد من هؤلاء المهاجرين.

وعليه فقد أصبحت تمثل هجرة مواطنين إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب مشكلة سياسة جد معقدة، فمن الناحية الاستراتيجية أصبحت ظاهرة الهجرة غير المشروعة تشكل تهديدا على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي وترجع ذلك لأن المغرب بلد مطل على البحر المتوسط وذا حدود برية شاسعة تنفتح على الصحراء مما يجعل معظم المهاجرين يعبرون الصحراء وصولا إلى الجزائر ومن ثم التسلل لحدود المغرب محاولة منهم في العبور إلى الضفة الأخرى عن طريق البحر أو عن طريق الدخول إلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية[8] ومن خلال ما سلف الذكر أصبح المغرب يجد نفسه محاطا بتحديات هائلة جراء تدفق المهاجرين الأفارقة نحوه فالضرورة القانونية وحقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب والموارد المتواضعة وأيضا ضرورة الحفاظ على علاقة جيدة مع الدول الإفريقية أصبحت تضعه أمام تحديات كبيرة.

وقد اختلفت وتنوعت طرق تعامل المغرب مع الهجرة والمهاجرين واتخذت صيغ عديدة ومتعددة لكنها تتحد في دواعي إقرارها إما تلبية واستجابة للالتزام اتفاقي أو تعاقدي سياسي أو أمني وهو الغالب، وقد شن المغرب السياسات الأولى بتشديد المراقبة لسواحله في الشمال على المتوسط كما في الغرب على المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري بالإضافة إلى تأصيل موظفيه من شرطة الحدود العاملة في نقط العبور.

وعلاوة على الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فقد بادر إلى إرساء ترسانة قانونية منظمة وموحدة ويتعلق الأمر بقانون 03-02 لسنة 2003 المتعلق بمحاربة الهجرة غير المشروعة والإقامة الغير قانونية وضمان الانسجام بين المقتضيات الجديدة والالتزامات الدولية، من خلال احترام الاتفاقيات والقوانين الدولية في مجال مكافحة الهجرة السرية وحماية الحدود، وتجدر الإشارة، إلى أن الهاجس الأمني كان هو المحرك الأساسي وراء هذا القانون خاصة وما عرفه المغرب من تجربة الإرهاب نفس السنة بمقتضى قانون 03-03 وكذا تهديد النظام العام جراء التدفقات الهائلة للمهاجرين بطريقة غير قانونية كما اعتبر البعض أن القانون جاء خصيصا لإرضاء أطراف أجنبية وعلى رأسها إسبانيا ودول الاتحاد الأوربي[9] التي ما فتئت منذ التسعينات من القرن الماضي يحاول الاستعانة بمصادر خارجية الإدارة أزمة تدفق الهجرة من الجنوب من خلال البحث عن شركاء بالمناولة لمراقبة وحماية حدوده الجنوبية عبر إلقائه اللوم عليها حول وضعية الهجرة السرية وتبعاتها وذلك عبر اتفاقيات ثنائية أو دولية لتصبح أداة مركزية في مكافحة الهجرة غير المشروعة.

ولعل كل هذه الإجراءات تعمل في ظل غياب استراتيجية أوربية ومغربية فعالة وغير ذات بعد أمني محض، وأيضا في ظل محدودية التنسيق المني المغربي الأوربي، وتبادل المعلومات والمعطيات لتفكيك الشبكات العاملة في النشطة غير الشرعية على الحدود غير أنه لفهم الأسباب الحقيقية والدوافع الكامنة وراء الهجرة وإشراك مراكز البحث الوطنية والدولية للتفكير بهذا الخصوص.

الفقرة الثانية: الآليات المؤسساتية لمراقبة الحدود ورصد الهجرة

إذا كان الإطار السياسي الذي أفرز رؤية جديدة لمعالجة مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية بحيث انطلقت هذه الإرادة بالمغرب ابتداء من أواخر 2001 كما نجد هذه الاستراتيجية قد تضمنت الخطاب الملكي في مؤشر القصة الأولى لرؤساء دول غرب المتوسط 5+5 كما قد حدد المغرب معالم هذه السياسة بقوله في الخطاب “فقد اتخذ المغرب تشريعات عصرية صارمة للتجريم ومحاربة العصابات المتاجرة بالهجرة السرية منفدا في ذلك كل السلطات العمومية في ظل سيادة القانون وفيها الالتزامات الثنائية والجهوية والدولية، كما أمدتنا أجهزة متخصصة لردع الهجرة ومراقبة الحدود، إسهاما من المغرب في إيجاد سياسة عمومية ناجعة للحد منها.

وأمام هذا الموضع وارتباطا بالسياقات التي تحكمت في المغرب بأن يضع استراتيجية وطنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ومحاربة مافيا وشبكات تهريب البشر، والتي ترافق مع كارثة “فاديشا” التي حدثت أواخر شهر أكتوبر 2003 والتي خلقت أزيد من 35 غريق في السواحل الإسبانية وكذا تنامي الهجرة عبر مضيق جبل طارق وأمام سياسة الشد والجذب بين المغرب وإسبانيا والاتهامات المتبادلة فيما يتعلق بمحاربة الهجرة السرية، عمل المغرب على وضع خطة استراتيجية لمحاربة الهجرة السرية ولوضع حد لشبكات تهريب البشر وجعلها كأولوية في العمل الحكومي، وفي جلسة 10 نونبر 2003 التي ترأسها الملك، حول الهجرة أو مراقبة الحدود استقبل فيها مسؤولين أمنيين ومن ثم أعطيت تعليمات بإحداث هيئتين تابعتين لوزارة الداخلية يتعلق الأمر بكل من مديرية الهجرة لمراقبة الحدود، والمرصد الوطني للهجرة فبالنسبة لمديرية الهجرة ومراقبة الحدود بصفتها كهيئة التطبيق العملي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة السرية ومراقبة الحدود كما ستولى إنشاء فرقة وطنية للبحث والتقصي ومقتضى في التحقيق الملفات المتعلقة بتهريب البشر على خط السواحل المغربية والمناطق الحدودية[10].

وستعمل المديرية في تنسيق تام مع جميع الفاعلين من أجل ضبط ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتكثيف الخناق على الشبكات الناشطة في الهجرة غير الشرعية، وذلك على ثلاث مستويات.

المستوى الزجري والتي تكاثف فيه جل الجهود من أجل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأيضا هناك مستوى وقائي الذي تتلاقى فيه وتتعامل الأبعاد الأمنية مع السياسة والإعلامية من أجل حماية المواطن حق السقوط في شرق شبكات الهجرة غير الشرعية.

أما بالنسبة للهيئة الثانية والمتعلقة بالمرصد الوطني لمراقبة الهجرة فهو يضطلع بمجموعة من المهام أبرزها بلورة استراتيجية وطنية في مجال الهجرة كمهمة رئيسية واقتراح إجراءات ملموسة في مجال الهجرة ثم إنجاز دراسات والقيام بمشاريع البحث.

إن هذه الهيئة تعمل بمعية مجموعة من القطاعات المعنية بهذا المجال كوزارة العدل والداخلية ووزارة التشغيل والإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية البحرية والجمارك، كما تجدر الإشارة أن الهيئة يجب أن توجد رهن إشارتها الوحدات العملياتية والوسائل البشرية والمادية اللازمة لتمكينها من القيام بالتحقيق والمراقبة والعمل على التدخل في أحسن الظروف ونستخلص من خلال مهام ودور هذه المؤسسات الإدارية المكلفة بمراقبة الحدود ورصد الهجرة السرية رغم كل الجهود التي تسعى لها إلا أنه يغيب عن وضعيتها مجموعة من الفاعلين في مختلف الحقول الأكاديمية والحقوقية والإنسانية والسوسيولوجية ومنظمات المجتمع المدني حيث تظهر المقاربة الأحادية التي تقتصر على البعد الأمني والمؤسسات الأمنية المحضة فقط بالمقابل كان المفروض أن تتجه سياسة هذه المؤسسات إلى البلد التنموي وعلاقته بالهجرة، وفي سياق آخر نتكلم عن المبادرة المغربية الإسبانية الذي دارت بالرباط عام 2006 حول الهجرة والتنمية والذي شاركت في هذا المؤتمر الدولي كل الأطراف الدولية المعنية بإشكالية الهجرة والتبعية بغية التعاون مع مختلف الدول التي تعاني من قضية الهجرة السرية وطرح بدائل ناجعة للتنمية الشاملة لفائدة دول إفريقيا جنوب الصحراء، كما أن الاستثمارات الإقليمية لمنتدى حوار 5+5 بين دول جنوب المتوسط وشماله أدت إلى أطروحة توافقية لجميع أطراف الإقليمية قصد التعاون والتنسيق في مختلف القضايا التي تهم ضفتي المتوسط وخاصة القضايا المتعلقة بالمجال الاجتماعي والاقتصادي دون حصر نطاق التنسيق في المجال الأمني فقط.

1- محمد عبد النباوي مداخلة تحت عنوان  ” دور القضاء في محاربة ظاهرة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون 02-03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمغرب و بالهجرة غير المشروعة” أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية مراكش يومي 19-20 دجنبر2003 بعنوان إشكالية الهجرة على ضوء القانون رقم 02-03 منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية سلسلة الندوات و الأيام و الدراسية  العدد 1-2004  ط الأولى ص66-67

2-كمال المسعودي “تعامل المغرب مع ملف الهجرة السرية بين البعد الحقوقي و البعد الأمني” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية مكناس 2015-2014 ص59

3-ابراهيم البطيوي ” الهجرة غير الشرعية للأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب : بين الحماية و المكافحة”بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية فاس 2013-2014 ص60

-مصدر نفسه ص 61[4]

-سعيد بو عمامة ” مراقبة الحدود و تأثيراتها على المهاجرين بالمغرب” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بطنجة 2007/2008ص 64[5]

[6] – محمد نشطاوي، مقال قراءة في مقتضيات وأبعاد القانون 03-02 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب إلى المغرب وبالهجرة غير المشروعة

[7] – نادية ليتيم، البعد الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية لأوربا، مجلة السياسة الدولية، عدد 183، يناير 2011، ص 24.

[8] – صبري الحو، المغرب والهجرة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، مقال منشور

[9] – عبد الكريم بلكندوز، في حوار مع جريدة التجديد، في 18 أبريل 2003.

[10] – محمد عبد المحسن: ظاهرة الهجرة غير الشرعية أية استراتيجية لمعالجتها، مرجع سابق، ص 64-65.

قد يعجبك ايضا