كلية الحقوق بالمحمدية ترصد واقع وآفاق المشهد الإعلامي بالمغرب

المعلومة القانونية – عزيز الفن

  • باحث في العمل البرلماني والصياغة التشريعية من كلية الحقوق المحمدية.

استرسالا للإشعاع العلمي الأكاديمي، الذي يضيئ رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية لفائدة مسالك الماستر والدكتواه، احتضنت قاعة الندوات بهذه الكلية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2019، ندوة وطنية حول موضوع: “المشهد الإعلامي: وقائع وآفاق”

وقد افتتحت أشغال الندوة بكلمة الدكتور “عبد اللطيف إغز” عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، رحب فيها بالضيوف الكرام مستنشقا الباقة العلمية الأكاديمية التي تؤثت فضاء هذه الكلية طيلة هذا الموسم.

أما خلال الكلمة الافتتاحية للدكتور “سعيد الخمري” رئيس شعبة القانون العام،بكلية الحقوق بالمحمدية، كانت ذات بعد علمي وأكاديمي، مذكرا بالشراكة العلمية والأكاديمية مع شعبة القانون العام وخاصة مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية، شاكرا في ذات الوقت الوقت طلبة الماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية والعلوم السياسية والتواصل السياسي والاجازة المهنية و الصحافية.

الجلسة الأولى 

ترأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور “عز الدين العلام”، صاحب الأحكام السلطانية والنصيحة السياسية، أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق المحمدية، بعد الترحيب بالحضور الكريم الوازن كل من موقعهن انتقل الى نشر برنامج هذه الندوة ثم أعطى الكلمة للأستاذ الدكتور محمد حفيظ، شاهد عصره على الإنتخابات التشريعية لسنة 1997.

استهل الأستاذ “محمد حفيظ”، أستاذ التعليم العالي بالرباط عنوان مداخلته:”المشهد الإعلامي بالمغرب بين الوصاية الرسمية والوصاية غير الرسمية”، بالاستحضار التاريخي لوزارة الإتصال منذ أول حكومة مغربية متخذة أسماء متعددة بين فترات تاريخية (الانباء،الإعلام،الإتصال)، مؤكدا على أن هذه التسميات يجب أن تكون موضع دراسة،لأن الأمر يتعلق بمفاهيم مختلفة وكل مفهوم له دلالة، وكل مفهوم يحيلك إلى تصور،وخلال 65 سنة من وجود هذه الوزارة، يأتي حذفها المفاجئ الغير المستند إلى أية مشروعية خلال التعديل الحكومي في أكتوبر 2019، متسائلا عن أسباب نزول هذا الحذف؟ وهل كانا المجلس الوطني للصحافة و المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري سببا في هذا الحذف؟ فاستذرك أن الحذف لحق وزارات أخرى (وزارة التربية والتعليم حذفت عن وزارة التعليم العالي والتكوين المهني).

فخلص أن هذا الحذف فرضه رهان سياسي بمخرجات تقليص عدد الحقائب الوزارية، وبالتالي فإن الحذف شكلي يخص الإسم فقط، أما المهام والاختصاصات نقلت إلى وزارة أخرى مع إستمرار الوصاية التي تمارسها جهة غير رسمية بدون سند قانوني، الشيء الذي أثر على المنتوج الإعلامي، وحمل المسؤولية للصحافي الذي يجب عليه رفض العمل في هذا الوضع المفروض تقيدا بأخلاقيات المهنة، كما طرح إشكالية الدعم المالي لهذا القطاع، الذي يجب ان يكون موضع نقاش عام لبروز سلبيات بسبب هذا الدعم.

ثم أخذ الكلمة الأستاذ الدكتور محمد رضوان إعلامي وحقوقي،وباحث ومسؤول سابق بوكالة المغرب العربي للأنباء ،مداخلته: “الإعلام الإلكتروني بالمغرب،إشكالات قانونية ومهنية”، بحيث أكد أن أول قانون وضع ضوابط النشر والصحافة صدر سنة 1914، تلاه ظهائر 1958، 1973 و2002 إلى غاية قانون الصحافة هذا الأخير حذف المسؤولية الجنائية في قانون الصحافة، لكن تم نقلها إلى القانون الجنائي.

كل هذه القوانين لم تستطيع مواكبة هذا المولود الجديد من المشهد الإعلامي “الإعلام الالكتروني”، بتحدياته واكراهاته السلبية، مما يفرض على كل المكونات السياسية إيجاد حلول استباقية لتأطير الصحافة الإلكترونية، وتفعيلا لتوصيات تعود إلى سنة 2010، تمخض عنه لقاء دراسي نظم في 10 مارس 2012 دمج في إطار قانون الصحافة والنشر على مبدأ الحرية والمسؤولية. كما استحضر “الكتاب الأبيض” الذي تضمن 118توصية، أجملها في خمس تحديات.

وعدد المنابر الإلكترونية التي تناسلت على حساب الجودة والمهنية،كما طرح معضلة الدعم المالي العام وسوق الإشهار وتوزيعها بمقاييس غير مفهومة، وختم مداخلته بتشبيه المشهد الإعلامي، بتخلي الطبيب عن مريضه في ساعة العسرة والحاجة إليه.

وفي مداخلة الأستاذ “نجيب مهتدي” استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية تحت عنوان: “آفاق الإعلام بالمغرب: ملاحظات أولية”، استلهم رؤيته للموضوع باستشراف متخذا الورقة الاشهارية بالحث على قراءة الصحف الوطنية المسؤولة بدعوة من المجلس الوطني للصحافة، على أنها إدراك بانهيار اعلامي، مؤكدا أن المشهد الإعلامي جسم مريض أعراضه متعددة في الشق القانوني والسياسي،قائلا:

“قد نختلف في الأسباب ولانختلف عن دور الصحافة في الوعي السياسي للرأي العام داخل الأنظمة السياسية الديمقراطية”.

واعتبر في ذات السياق أن المنابر الرقمية فقدت جوهرها،وأن هذه الصحافة نتاج وضعية سياسية مما أثر على مبدأ حرية التعبير المتعارف عليه في الأدبيات الصحافية،جازما أن الصحافة محرار الذي نقيس به مؤشرات النمو المجتمعي على جميع الأصعدة،وعطفا على ماسبق استحضر السياق التاريخي للصحافة الأوروبية مستلهما “كارل ماركس “.

كما أكد على أن المواقع الاقتصادية الإنجليزية والأمريكية لها أكبر وكالة الأنباء المتخصصة في المال والأعمال، مقارنا الصحافة المغربية في سياقها التاريخي عبر ثلاث’ محطات:

_المحطة الأولى الصراع من أجل الوجود في ظل المستعمر (1934-1937).

_المحطة الثانية:ما بين( 1962-1972-1992)تميزت بالصراع من أجل الحكم ومن ثم ضياع المصالحة الوطنية وآثارها على المشهد الإعلامي.

_المحطة الثالثة المتجلية إلى يومنا هذا تميزت بالاقحام إلى المنظومة الإعلامية الاستئناس بوظيفةالاخبار،أي مرحلة تدجين الصحافة مستعملا إحدى الأدبيات الانتروبولوجية “السيبة الصحافة”، مبرزا معادلة صعبة وهي هيمنة الصحافة البصرية في ظل مجتمع يتأسس على التقليدانية المجتمع، مستبصرا أن الخطر ليس في انتشارالفوضى للصحافة الرقمية اوالبصرية بل في وجود مواطن هش لعدم قدرته على التمييز والاختيار، إنه الاستشراف المنشود.

ثم ختم بسؤال يلزم الجميع أي دور للصحافة البصرية او الرقمية والمكتوبة في خلق المواطن المغربي في أفق سنة 2030؟

الأستاذ الدكتور “عز الدين العلام”، رئيس الجلسة أضاف على مداخلة الأستاذ نجيب المهتدي، مؤكدابأن كارل ماركس كان من أكبر المدافعين عن الحريات،خاصة حرية التعبير معللا بمقالات لهذا الفيلسوف عندما كان سنه يتراوح بين 19-24 سنة نشرت فى إحدى المجلات الفرنسية متهكما على رقابة الرأي في الصحافة بأسلوب ساخربحيث كتب هذا المقال سنة 1843،موجها كلامه لمسؤولين بروسيا “ألمانيا” حاليا قائلا:

“…تطلبون من محرري الصحافة اليومية أن يكونوا أناس لاعيب فيهم على الإطلاق، وتشترطون العلم والكفاءة كضمانة أولى لهذه النزاهة،غير أنكم لاتبدون أدنى شك حول علم وكفاءة الرقيب الذي يصدر حكمه السديد على معارف وكفاءات شتى، إذا كان يوجد في هذه الدولة مثل هذه الكوكبة من العباقرة الشموليون (الرقباء)الذين تعرفهم الحكومة فلماذا لا ينتجون ادبا؟وبدلا اللجوء الى الرقابة لوضع حد لأخطاء الصحافة…..”  Lagazette Trenal

ثم تناول الكلمة الأستاذ سعيد الخمري،رئيس شعبة القانون العام كلية الحقوق المحمدية ،ركز في مداخلته بعنوان: “حرية الصحافة بالمغرب بين المعايير الدولية والتشريع الوطني”، على فكرتين :الفكرة الأولى أكد على أن حرية الصحافة وحرية التعبير هما أساس كل نظام ديمقراطي،والفكرة الثانية،شبه واقع الصحافة وحرية
الصحافة بالمغرب،بالشخص المريض وأن هذا المرض ليس قضاءا اوقدرا بل تحكمه أسباب موضوعية وذاتية بدأ من التقصير السياسي إلى التقصير الصحافي ذاته.

وأكد على أن الممارسة تطرح اشكالا فيما يخص المعايير الدولية المتعارف عليها عالميا،وركزعلى ثلاث ركائز:

المعايير الدولية وخاصة المادة19من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،واستحضر اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1984،التي تؤكد على أن لاتكون القيود تمارس بطريقة تأويلية للتضييق على حرية الصحافة وخاصة في الدول النامية.

المعايير الدستورية خاصة الفصول 25_27_28واستحضر المدونة الجديدة للصحافة والنشر،كأهم تشريع وطني التي تؤطر المشهد الإعلامي بقوانينها الثلاثة: قانون المجلس الوطني للصحافة،قانون الصحافة والنشر،والنظام الأساسي للصحافيين والمهنيين،بحيث جاءت هذه المدونة لتجاوز بعض مكامن الخلل في القوانين السابقة، واعتبرها مبدئيا من الناحية القانونية تشكل تقدما مع النصوص القانونية السابقة،طارحا سؤالا هل هذه النصوص القانونية ساهمت في الحد من مظاهر الممارسة السلبية للصحافة على أرض الواقع؟ذاكرا دراسة في هذا الحقل قاما بها الأستاذين عمر بندورو ومحمد الساسي كمرجعية للدراسة حول حرية الصحافة،كما أكد أن هذه المدونة الجديدة للصحافة والنشر استجابت بشكل كبير للتاطير القانوني لهذا الحقل المهني،وأن الانحراف يبقى على مستوى الممارسة الفعلية

▪︎وأن هناك تحديات مازالت مطروحة وحددها في خمس:

*الاستقلالية و الحرية

*أخلاقيات مهنة الصحافة

*مسألة إعمال الحق في الحصول على المعلومات

*المتعلق بالسالبة للحرية

*وآلية التمرين المطروحة على المجلس الوطني للصحافة كآلية استباقية لتكريس حرية الصحافة.

بحيث سرد الكرونولوجية القانونية لمهنة الإعلام و تقييم مسار هذا المجال المرتبطة بالممارسة العملية،وختم مداخلته بالامتننان والشكر للجميع.

الجلسة الثانية

ترأست هذه الجلسة الأستاذة فتيحة مرشود،رئيسة الهيئة المغربية للصحافيات،شكرت الجامعة لاحتضانها للهيئة المغربية للصحافيات،والأساتذة والطلبة الباحثين، مذكرة بالمبادئ والقيم المهنية تلزمهم رفض الصحافة الرديئة الذي أصبح يطبع المشهد الإعلامي والصحافي، وبسطت برنامج هذه الجلسة من الندوة الوطنية للمشهد الاعلامي ،مع ذكر الأسماء والصفات للمتدخلين، ثم أعطت الكلمة للأستاذ عبد الله البقالي.

الأستاذ عبد الله البقالي حاصل على الإجازة الاستاذية في الصحافة وعلوم الأخبار بتونس، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية،وعضو المجلس الوطني للصحافة و كانت مداخلتةتحت عنوان: “المتغيرات في المشهد الإعلامي الوطني”، في مستهل كلمته أعتبر أن الجامعة التربة المناسبة لاستنبات الأفكار والبدائل وتشجيع البحث العلمي الأكاديمي في هذا المجال،ثم استحضر متغيرات كثيرة ومتعددة لاتهم المشهد الإعلامي المغربي بل تهم المشهد الإعلامي العالمي مع وجود تفاوتات في البنية المجتمعية ومدى تأثر هذه التدعيات في التحولات المترتبة في المشهد الإعلامي،وأبرز أن المتغير الجديد في المفهوم مستحضرا هذا المفهوم في المدرستين حقوقي ومهني.

‏الصحافة مهنة تؤسس على آليات لممارسة هذا الحق،وهوانصهار بين الحقوقي والمهني لميلاد منتوج إعلامي صلب وله مصداقية،واليوم إن المتغير على مستوى البنية من الرسالة الأحادية (الباث، متلقي، قناة، غرفة سوداء)، إلى الإعلام المتنوع بحيث لم يعد المتلقي حبيس هذه الأحادية بل أصبح كمشارك في صنع القرار بوجود تنوع وتعدد الفضائيات الانتقال من الإعلام المركز إلى الإعلام اللامركز ثم الإعلام الجهوي والمحلي بحيث أصبح الإعلام اللامركز أسرع من الإعلام المركز مع إنتشار الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية التي تعرف انتشارا غير مقنن ولايخضع للضوابط المهنية بحيث كان إحصاء 47 معهد للتكوين الصحافيين بدون المعايير المتطلبة قانونا نتج عنه رداءة المنتوج الإعلامي والمسخ في الذوق الإعلامي المرتبط بالبنية السياسية والاجتماعية للمواطن المغربي،هذه الاكراهات ألزمت على المجلس الوطني للصحافة بتنزيل ميثاق أخلاقيات المهنة لتأثيث المشهد الإعلامي المغربي.

وزينت هذه الجلسة بمداخلة صحافية مقتدرة بلغة موليير،الأستاذة فاطمة الزهراء أورياغلي،حاصلة على شهادة الماجستير في العلاقات الاقتصادية الدولية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط،ومسؤولة على صحيفة “ليكومينست”،نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة،وعضوةفي الفدرالية المغربية لناشري الصحف.

‏استهلت مداخلتها التي كانت تحت عنوان: “La formation des journalistes et son adaptation aux besoins de l’écosystème du secteur de la presse marqué par la mondialisation et la digitalisation”، بحيث تساءلت عن الهدف من حذف وزارة الإتصال من التعديل الحكومي الأخير مزكية ماء جاء في مداخلة الأستاذ محمد حفيظ، وطرحت إشكالية الصحافة والصحافيين المرتبطة بالبنية الاقتصادية، معددة في ذات الوقت المواقع الالكترونية والتي طغت على المشهد الإعلامي المغربي وأن الكثير منها تعمل خارج الإطار القانوني وبلغة الأرقام أن هناك أكثر من 4300 موقع الكتروني، منها 1000موقع قانوني، منها 420 موقع تتوفر على الشروط المتطلبة في الموقع و 30 مقاولة الصحافة مطابقة للقانون، وأن كل مكونات المقاولة الصحافة الإلكترونية اصبحت معنية بالدعم، وأن الصحافة الإلكترونية ملزمة بإطار قانوني يضمن حقوق الجميع وأن المجلس الوطني للصحافة قام بتكوينات بهدف الملائمة مواكبة لهذا التطور،كما أن الصحافي ملزم بالتقيد بأخلاقيات المهنة وتجويدالمعلمومة الإخبارية ومصداقيتها وأن الصحافي يجب ان يكون في خدمة المواطن، وردت على الأستاذ محمد حفيظ بأن المجلس الوطني للصحافة حريص على تفعيل ميثاق الأخلاقيات المهنية بكل جدية.

الأستاذ عبد الرزاق العصير،أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية كان له حضور بمداخلة تحت عنوان: “De
‏l’audiovisuel au Maroc :Cas de la télévision”، ‏الأستاذ العصير لم يغيب المسار التاريخي للمشهد الإعلامي المغربي والاكراهات التي رافقت هذا الحقل،معتبرا أن دسترة مؤسسة الإتصال السمعي البصري ساهمت إلى حد ما إلى تطوير وتنويع المشهد الإعلامي المغربي بميلاد إعلام عام وخاص رسخ الديمقراطية الإعلامية لصالح المتلقي هذا الأخير أصبح غير مجبر بالخنوع إلى إعلام أحادي جاهز بدون ردة فعل،بل أصبح متلقي وفق مايريد بالإضافة إلى أنه أصبح مشاركا في تأثيث المشهد الإعلامي المغربي عبر الإعلام الخاص اللاممركز،رغم هذا الطفرة النوعية والكمية للمشهد الإعلامي،إلى أن ذلك لم يمنع من القول بأن الإرادة السياسية لمؤسسة (الهاكا) مازالت رهينة سياسة خارج إطارها ولعل غياب شاشة الخواص يعضد هذا الكلام،مستشهدا بنظرة (بالازولي) في دراسته للبنية السياسية والاجتماعية المغربية، مؤكدا أن المعلومة ملك للجميع في أدبيات وأعراف الأنظمة الديمقراطية المقارنة.

وكان الختم للأستاذ الدكتور عمر الشرقاوي مؤسس الحملة الوطنية لمكافحة السرطان،الذي أعترف بصعوبة التحدث وراء أهرام الصحافة الذين رفعوا سقف النقاش بسبرهم أغوار هذا الحقل الميداني المحتقن إلى حد ما. ‏وكان استهلاله جازما، بحيث لايمكن الحديث عن إعلام مسؤول في غياب دعم مالي عادل، مؤكدا على أن الإعلام العالمي تحكمه رهانات إقتصادية، وانطلق من نوعين من الدعم المالي: الدعم العام والدعم الاشهاري هذا الأخير يرهن الصحافي بتوجهات المانح، وأن الهندسة الإخبارية محكومة بالدعم الاشهاري، قد تؤثر على القناعة الفكرية والسياسية للصحافي الشيء الذي يمس بأخلاقيات المهنة، مؤكدا في ذات الوقت أن الدعم المالي العام غير كاف لتطوير إعلام مسؤول ومستقل، وعلل تدخله بما جاء على لسان الأستاذ عبد الله البقالي “الخبر مقدس، والتعليق حر”.

‏إن سلطة المال تميع استقلالية المشهد الإعلامي،وأن الإعلام انتقل من سلطة المؤسسات إلى سلطة المال والاشهار، واستحضر مرسوم سنة 2016كمرجعية للصحافة المكتوبة أوالرقمية.

الأستاذ عمر الشرقاوي جسد بالتحليل والأرقام تحكم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بالمشهد الإعلامي المغربي، واعتبره بمثابة دركي الإعلام، في غياب نص تشريعي تنظم مؤسسة الإشهار،طارحا سؤال عن من يدير خيوط هذه المؤسسة خارج المشروعية، معددا سبع مؤسسات اشهارية متحكمة في الدعم المالي، وخلص إلى أنه في غياب رصد الدعم الاشهاري بقواعد قانونية تنظم عمل مؤسسة الإشهار لايمكن الحديث عن استقلالية المشهد الإعلامي المغربي.

‏أعقب هذه التدخلات نقاش بين المحاضرين والحاضرين كان في عموميته يؤسس لنقاش وطني لهذا المجال التي تتداخل فيه ما هو حقوقي ومهني

الخلاصة

‏لاختلاف بين كل المكونات الفاعلة في المشهد الإعلامي الوطني،أهمية الإعلام لقراءة الحياة السياسية المغربية.

* كيف السبيل إلى بناء توافق بين مقاربتين:مقاربة الوصاية،ومقاربة الإعلام المهني المسؤول؟

‏*هل المشهد الإعلامي المغربي في حاجة إلى ترسانة قانونية أخرى؟ أم أن الأمر يحتاج إلى ارادة سياسية توافقية بين الفاعلين في إطار المنظومة القانونية الحالية؟

‏*هل من واجب الدولة الحد من مظاهر الممارسات السلبية التي تسيئ إلى المشهد الإعلامي المغربي؟
‏تلك بعض القضايا التي سعى هذا الملتقى المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للإعلام أن يحيط ببعض عناصر الجواب عنها إسهاما منه في إثراء الحوار الوطني المتواصل حول قضايا تطوير الممارسة الصحافية والإعلامية في بلدنا، اليوم وغدا.

قد يعجبك ايضا