مستجدات القانون الخاص بـكيفية تدبير الأراضي السلالية واختيار نوابها

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.973 تطبيق أحكام القانون رقم 62.17، تقدم به وزير الداخلية، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم ينص على عدد من التدابير التنظيمية منها: كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم، والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب.

كما يتضمن مشروع هذا المرسوم تنظيم كيفية الانتفاع بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية ومن القواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع، وتحديد الشروط الواجب توفرها في العقارات الممكن إسنادها على وجه الملكية والشروط الواجب توفرها في المستفيدين، والإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع.

وأبرز البلاغ أن التدابير التنظيمية التي ينص عليها مشروع هذا المرسوم تشمل، كذلك، تنظيم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية أو تفويتها من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار ومن القواعد التطبيقية والتفصيلية المتعلقة بذلك، وتنظيم عملية بيع المنتوج الغابوي والغلال والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية، وتحديد القواعد التطبيقية في شأن تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية، وتحديد تشكيل مجلس الوصاية المركزي وكيفية تعيين أعضائه ومدة انتدابهم وكيفية اشتغال المجلس.

وحدد مشروع المرسوم الجديد، عدد نواب الجماعة السلالية في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فردا كحد أقصى، ويمكن لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية، ذكرا كان أو أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية شرط أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة، ألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، ألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.

ونص المرسوم ، على ان يتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة، يعهد إلى السلطة المحلية بالإشراف على عملية الاقتراع واتخاذ كافة التدابير اللازمة لهذا الغرض، ويعلن عن تاريخ وساعة ومكان إجراء الاقتراع وأجل تقديم الترشيحات، بواسطة إعلان يتم تعليقه بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني، لمدة ثلاثين يوما قبل تاريخ إجراء الاقتراع. كما جاء في ذات المرسوم، أن السلطة المحلية تعمل على مراقبة صحة الترشيحات وحصر لائحة المترشحين والمترشحات، وتعليق هذه اللائحة، لمدة سبعة أيام قبل تاريخ الاقتراع، بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني.

أما بالنسبة لإعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، فنصت المادة الأولى من مشروع المرسوم، أنه يتم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا على معايير الانتساب للجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية. وينص المرسوم أنه إذا تعذر لسبب من الأسباب إعداد أو تحيين اللائحة المعنية داخل الأجل المحدد جاز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية، لمدة شهر واحد، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، غير أن اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول.

ووفق مشروع المرسوم، يتم تحيين اللائحة المشار إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفي جميع الأحوال كل خمس سنوات.

وجاء في المرسوم أيضا أنه يمكن تفويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أو التربوي أو الخدماتي، لفائدة الفاعلين العموميين أو الخواص، كما يمكن إجراء المبادلات العقارية وإبرام اتفاقيات الشراكة بشأن هذه الأملاك. مشيرا الى ان الطلبات المتعلقة بهذه العمليات تودع مقابل وصل لدى سلطة الوصاية أو المركز الجهوي للاستثمار المعني أو السلطة المحلية، التي تقوم في جميع الأحوال بجمع المعطيات الضرورية حول العقار أو العقارات موضوع الطلبات، كما تقوم بإعداد تقرير يتضمن رأيها في الموضوع.

المصدر: موقع لكم2

قد يعجبك ايضا