دور جمعيات المجتمع المدني في الترافع عن قضايا الإعاقة بالمغرب

المعلومة القانونية – زكرياء الحاتمي

  • طالب باحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية – سلا

تقديم:

تقوم جمعيات المجتمع المدني بدور هام في تخفيف العبء عن السلطات العمومية على المستوى  الاقتصادي والاجتماعي ،وتعتبر الجمعيات احدى لبنات الديمقراطية التشاركية بحيث تساهم الجمعيات في اعداد القرارت و البرامج والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.

وكذا في تفعيلها وتقييمها؛وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم المشاركة ،طبق شروط وكيفيات يحددها القانون طبقا للفقرة الثالثة من الفصل12 من الدستورالمغربي.1

انطلاقا من هذا المقتضى الدستوري أعلاه يمكننا التساؤل عن ماهية  الدور التي تلعبه جمعيات المجتمع المدني من أجل الترافع عن قضايا الاعاقة بالمغرب؟

لقد سجل المغرب في السنوات الاخيرة وخصوصا  مع اطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة2005،ارتفاعا في عدد الجمعيات حيث وصل إلى حوالي130 ألف جمعية2 سنة2016.وعلى المستوى الإطار القانوني و الدستوري المنظم للمجتمع المدني في المغرب نجد القانون رقم 00-75المتمم والمعدل لظهير الحريات العامةلسنة1958 الذي سبق تعديله سنة1973،حيث أزال بعض القيود التي تحد من حرية تأسيس الجمعيات وعملها.

ويتجلى تطوردور الجمعيات حيث أصبحت تلعب دور الوسيط ما بين الدولة  والساكنة في مجالات مختلفة في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين،لتعزيز الدور الترافعي للمجتمع المدني في الدفاع عن مصالح المجتمع خاصة الترافع عن قضايا الأشخاص في وضعية اﻹعاقة ،خصوصا ان هذه الشريحة من المجتمع المغربي من عدة إكراهات عديدة وذلك رغم صدور العديد من التشريعات الخاصة بحماية حقوق الأشخاص المعاقين الذي يبلغ عددهم 2.264.672شخصا حسب احصاء الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة2014 أي بنسبة 24 .5%من الاشخاص الذي يصرحون أن لديهم اعاقات بمختلف أنواعها، مما يستوجب ايجاد اطار قانوني للترافع المدني عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.

وإننا نلاحظ في هذالاطار غياب اهتمام فعال بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عند بعض الجمعيات التي يقتصر دورها في تلقي الدعم من الجهات المعنية دون المساهمة في الترافع المدني عن قضايا الاعاقة بالمغرب بشكل جدي وكذا في اغناء النقاش مع مختلف الفاعلين الرسميين، وأيضا نسجل في هذا الصدد عدم اشراك فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة في اعداد النصوص التشريعية الخاصة بالاعاقة بالمغرب خاصة القانون الاطار المتعلق بحماية حقوق ذوي الاعاقة والنهوض بها رقم97.13، لذا يجب  اشراك جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الإعاقة في المراحل الاولى لاعداد السياسات العمومية والبرامج الخاصة بالاعاقة في اطار توافقي والمساهمة في ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الشخص المعاق منها النقص في الولوجيات وهو مشكل يتعرض له الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة بكثرة في حياته اليومية مما يحرمه من قضاء مجموعة من الاغراض.

وكذلك على مستوى وسائل النقل حيث ان بعض الشركات الموكول اليها تدبير مرفق النقل في بعض المدن كمدينة سلا، حيث اصبحت هذه الشركات تقوم باجراءات تعسفية تجاه الاشخاص في وضعية اعاقة من قبيل الغاء مجانية التنقل هذا الحق الذي كانت تتمتع به هذه الفئة فما مضى مما يستدعي تدخل مختلف الفاعلين الاجتماعين المهتمين بشؤون الاعاقة على المستوى المحلي من اجل ايجاد حلول ترضي جميع الأطراف بشكل توافقي، وكذلك العمل على اخراج بطاقة المعاق الى حيز الوجود التي تخول للشخص في وضعية اعاقة عدة امتيازات.

ايضا يجب على الجمعيات عقد شراكات مع الوزارة الوصية من اجل الترافع المدني عن قضايا الاعاقة بالمغرب عبر عقد ندوات وطنية تروم تعزيز الدورالترافعي للمجتمع المدني الفاعل في مجال الاعاقة وايضا تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الاسر في كيفية التعامل مع الشخص في وضعية اعاقة وذلك باستضافة خبراء في التحليل النفسي وتقوية دور الأسرةفي الدفاع عن حقوق ذوي الاعاقة وكذلك انشاء تحالفات بين مختلف الجمعيات من اجل الدفاع عن قضايا الاعاقة بالمغرب وكذلك الضغظ على المشرع من اجل تعديل بعض النصوص القانونية كقانون الولوجيات لتتلاءم مع المقتضيات الدستورية.

وكذلك القانون الاطار المتعلق بحمايةحقوق ذوي  الاحتياجات الخاصة والنهوض وايضا تكريس مبدأ الدستوري القاضي بسمو الاتفاقيات الدولية فور نشرها في الجريدة الرسمية عن التشريعات الوطنية ،هذه المطالب ولو كانت بسيطة إلا انها يجب أن تلقى صدى لدى المسؤولين عن تدبير الشأن العام الوطني والترابي بالمملكة،وكذا تفعيل اليات الديمقراطية التشاركية من خلال آلية العرائض التي يتم ايداعها لدى السلطات العمومية والمجالس المنتخبة،وكذا مساهمة فعاليات المجتمع المدني في اتخاد القرارات في المشاريع والبرامج والسياسات العمومية المتعلقة بالاشخاص في وضعية اعاقة وكذلك الترافع المدني الناجع والفعال في سبيل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة المحرومة من المجتمع المغربي.

خاتمة:

يتجلى دور الجمعيات في التعئبة بين مختلف الفاعلين الرسمين من أجل ترافع فعال عن قضايا الإعاقة،نظرا لتزايد عدد هذه الأخيرة في السنوات اﻷخيرة،و من أهم القضايا التي يجب على فعاليات المجتمع المدني الترافع من أجلها نذكر منها:

حق في الولوجيات

حق في التعليم 

حق في النقل بشكل مجاني……

ومن أجل من الترافع بشكل ناجع وفعال نقترح في هذا الصدد الخوض في مفاوضات بين فعاليات المجتمع المدني الفاعل في مجال اﻹعاقة والسلطات المعنية من أجل  إيجاد حلول للعديد من الإكراهات التي يعاني منها الشخص المعاق وذلك في إطار توافقي ،كما نحث المجتمع المدني على العمل ايداع عرائض لدى  المؤسسات المنتخبة من أجل ادراج نقطة ما في اجتماعاتها .

لكن نسجل في هذا الإتجاه أن هناك هناك جمعيات قليلة هي التي تدافع عن حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة وهمومهم ،ليبقى السؤال مطروحا هل فعلا جمعيات قادرة على الترافع عن قضايا اﻹعاقة بالمغرب أم يقتصر دورها في تلقي الدعم من طرف السلطات العمومية وفقط؟

هوامش:

1-الدستور المغربي لسنة2011

2-البحث الوطني الثاني الخاص باﻹعاقة سنة2014

3-الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة2014

قد يعجبك ايضا