ظاهرة العنف ضد النساء بين النص القانوني والخصوصية المغربية

المعلومة القانونية – نوال الجناني

  • طالبة بسلك ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة سنة تانية

تقديم

إن ظاهرة العنف ضد المرأة ليست بظاهرة مستجدة بل هي قديمة بقدم الإنسان، ولا يختلف أحد أن مجيء الإسلام كان بدرة البداية، ونقطة الانطلاقة بالنسبة لتكريم المرأة والرقي بها وتغيير المجتمع.

وتعزيزا لذلك نجد قوله تعالى في الذكر الحكيم “إن أكرمكم عند الله أتقاكم.” وقال الرسول ‘ص’ : ” إنما النساء شقائق الرجال”، ومن هنا جاءت فكرة المساواة التي أتى بها الإسلام وحينما نقول المساواة فنحن نعني العدل، والعدل نقيض الظلم، والمقصود هنا بالظلم أي العنف.

فبعدما تناولت التشريعات السماوية ظاهرة العنف ضد المرأة فنجد أن التشريع الدولي بدوره أعطى اهتماما مرموقا لهذه الظاهرة خاصة بعد أن أصبحت تعرف تفاقما وسط جل المجتمعات وذلك بإصدار ترسانة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية محاولة الحد من هذه الظاهرة، وجدير بالذكر أن المشرع المغربي بدوره لم يسلم من هذه الظاهرة وبما أن المغرب يعتبر بلدا حقوقيا فقد صادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويمكن أن نبرز في هذا الصدد: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى التزاماته الحقوقية والدولية.

وبالرجوع إلى الدستور المغربي لسنة 2011 الذي يعتبر القاعدة الأساسية للدولة نجد بدوره جرَّم كل ما يمس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمرأة والرجل على حد سواء.  وذلك  بتضمين القانون الجنائي ل26 نونبر 1962 لتجريم مجموعة من الأفعال المرتكبة ضد المرأة. بالإضافة إلى قانون المسطرة الجنائية.

وتزامنا مع ازدياد المطالبة بإصدار قانون خاص يكفل حماية المراة ويضمن حقوقها متى تعرضت للعنف بشتى أنواعه من طرف المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والدولي ولتلبية المطالبة  بقانون خاص أصدر المشرع المغربي قانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة يتماشى والمعايير الدولية التي صادق عليها مع الاحتفاظ بالخصوصية المغربية كما أخد هذا القانون فترة ليست بالهينة من أجل إصداره حيث صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس 12 شتنبر 2018 على القانون 103.13 في صيغته الجديدة، وإعادة إحيائه بعدما تم إقباره عدة مرات.

ومنه يمكننا طرح بعض التساؤلات للتعرف على هذا القانون أكثر المتمثلة في:

ـ ما هي دواعي إصدار القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة؟ 

ـ ما هي أهم مستجداته الموضوعية؟ 

وهل استطاع هذا الأخير منذ دخوله إلى حد الأن التخفيف من هذه الظاهرة وتحقيق الردع؟ وهل يراعي الخصوصية المغربية ؟

قبل  الخوض في الاجابة عن الاسئلة أعلاه سنحاول تعريف العنف أولا في كل من :

أولا: تعريف العنف في اللغة

 

  • العنف في اللغة هو الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق، وأعنف الشيء، أي أخده بشدة. 

 

والتعنيف: هو التعبير واللوم، والعنيف هو من يأخذ غيره بشدة وقوة.

والعنف “violence”مفهوم مشتق من الكلمة الإنجليزية وهي بمعنى: ينتهك أو يعتدي  وهي تعني القوة والصرامة والإكراه.

تانيا: تعريف العنف في الفقه الجنائي

تتضمن التشريعات الجنائية تعريفا للعنف، الأمر الذي ألقي على عاتق الفقه مهمة وضع ذلك التعريف، وقد برزت في الفقه نظريتان في تعريف العنف:

النظرية الأولى: وهي النظرية التقليدية التي تعرفه بأنه (ممارسة الإنسان للقوى الطبيعية للتغلب على مقاومة الغير).أما النظرية الثانية، في مفهوم العنف فينظر أنصارها إليه بوصفه (تنازعا أو صراعا بين إرادتين ومحاولة تغليب إرادة الجاني على المجني عليه) فيعد عنفا وفقا لمفهوم هذه النظرية كل وسيلة تحقق إكراها أو إعداما لهذه الإرادة.

أما الفقه الفرنسي فقد أخد بالنظرية التقليدية فيعرف العنف بأنه (المساس المباشر والحقيقي بجسم الإنسان على وجه ينال من سلامته أو يلحق الأذى به.

ثالثا: التعريف الدولي للعنف

هو كل عمل أو قول عنيف يجسد القوة المادية والمعنوية ويمارس عن طريق جماعة أو فرد ضد آخرين، وهو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون الأذى جسديا أو نفسيا كالسخرية والاستهزاء من الفرد، وفرض للآراء بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة  جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة.

وما يهمنا هو مصطلح العنف ضد المرأة الذي يعني أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتران عمل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

هذا على أساس  أن كل مجتمع له قوانين وتشريعات سنها فاعلوه وإن كان الدستور هو أعلى القوانين وذلك لما يتضمن من فصول تبين هوية الدولة ونوع النظام وتنظيم حرية الأشخاص، فإن القوانين المغربية نجدها لا تفرق بين الجنسين وأن كل من المرأة والرجل سواسية أمام القانون على عكس نظرة المجتمع التقليدي للجنسين والتمييز بينهما ، بل وحتى من خلال الاطلاع على دستور المملكة لسنة 1996 بعد المراجعة التي شملته على أن جميع المغاربة نجده ينص عل أن المغاربة جميعهم سواسية أمام القانون من خلال الفصل الخامس من الدستور.

وبالرجوع إلى الدستور الجديد لسنة 2011 نجده يؤكد من خلال ديباجته على تشبت المملكة المغربية بحقوق الإنسان وفق ما هو متعارف عليه دوليا بتخصيصه بابا كاملا متعلق بالحقوق الاساسية والحريات مرورا بالفصل 19 منه الذي ينص على المساواة، إنتهاءا بمدونة الأسرة وما تنبني عليه من مبادئ المساواة بين الجنسين. 

كما يعتبر الميثاق الوطني لتحسين دورالمرأة في الإعلام بالمغرب ثمرة عمل مشترك وتوافق بين القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين.

هذا وقد اعتمد الميثاق على مبادئ ومرجعيات من أحكام الشريعة الإسلامية والدستور المغربي والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومحاربة أشكال التمييز ضد المرأة وجاء كإطار للعمل على تعبئة مختلف الإعلاميين والسياسيين والاقتصاديين للانخراط في تكريس ثقافة المساواة بين الجنسيين واحترام كرامة الإنسان في الإعلام بمختلف أشكالها بهدف الارتقاء بصورة النساء في مختلف وسائل الإعلام، وسائط الاتصال والنهوض بوضعية الإعلاميات وإشراكهن في صناعة القرار.

وقدعرفت السنوات الأخيرة طفرة نوعية على مستوى الترسانة القانونية المنظمة لوضعية المرأة في شتى المجالات بدأ بمدونة الأسرة، مرورا بمدونة الشغل وقانون العمال المنزليين وانتهاءا بصدور قانون 103.13 حيث حاول المشرع المغربي من خلاله ملاءمة قوانينه الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها ونخص بالذكر “اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة”، أو ما يعرف باتفاقية” سيداو” و اتفاقية ” حقوق الطفل” وفي هذا السياق أتى مشروع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي تمت المصادقة عليه تتم المصادقة عليه في 12 شتنبر ل2018 للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت متفشية بكل أوساط المجتمعات .

وهذا يقودنا للاجابة عن التساؤلات السابقة :

1 ـ دواعي صدور قانون 103.13 إلى الوجود

يشكل قانون محاربة العنف ضد المرأة المشهد الأبرز على اعتبار أن هذا الموضوع متداول بين الحقوقيين ووسائل الإعلام على اعتبار انه يمس بصميم الحياة اليومية حيث نجد لهذا القانون مبرراته الموضوعية والحقوقية. فيمثل هذا القانون الحاجة الملحة لملامسة القانون الجنائي المغربي ل 26 غشت 1962 وكذلك القانون رقم 22.01 الذي يعتبر بمثابة المسطرة الجنائية مع التزامات المغرب الحقوقية والدولية التي صادق عليها ، ويمكن أن نبرز في هذا الصدد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

فكل ذلك حتم على المشرع المغربي إدراج المقتضيات الدولية ضمن قوانينه الوطنية بحيث نجده قد نص بمقتضى دستوري من خلال الفصل 22 من الدستور كل ما يمس بالسلامة الجسدية لكل شخص هذا إلى جانب المساواة من خلال الفصل 19 من دستور 2011.

كما أن المطالبة  بإخراج قانون يحمي المرأة  بدوره ساهم في صدور هذا القانون وذلك من أجل تمكين النساء من إطار قانوني يجرم العنف ضد المرأة.

وتعد المطالبة المتكررة بإصدار هذا القانون أدت الى اجراء بحث وطني   من طرف المندوبية السامية للتخطيط بدوره سرع إلى صدوره 

كما هو معلوم فالاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية وبالتالي فإنه كان لزاما على المغرب إدراج هذا القانون ضمن قوانينه الوطنية ، وجددير بالذك أن هذا القانون ليس مساتقل بذاته وإنما هو تكملة للقانون الجنائي لسنة 1962.

2 ـ هل يراعي الخصوصية المغربية

قبل اللإنتقال للاجابة عن هدا السؤال أ يجب أولا أن نتسائل  عن ما هو قانون 103.13 .

أولا وقبل كل شيء هو أن القانون 103.13 جاء لحماية المرأة كما تمت عنونته يتضمن 7 أبواب مقسمة على 18 مادة.

ومايميز الباب الاول أنه  عرف لنا مفهوم العنف وأنواعه ووضع لنا كل نوع على حدى ، بحيث نجده قد عرف لنا العنف ضد المرأة بأنه كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي أونفسي  أو اقتصادي للمرأة.

وعرف لنا كل من :

فالعنف الجسدي: هو  كل فعل أو امتناع  يمس ، أو من شأنه المساس بحرمة جسم المرأة لأغراض جنسية أو تجارية أيا كانت الوسيلة.

العنف النفسي: هو كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان سواء كان يؤدي للمس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.

العنف  الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر أو من شأنه أن يضر بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.

كما تضمن هذا القانون 103.13 جميع عناصر حماية المرأة من العنف فمن جهة عمل على تجريم  بعض الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل مع تشديد العقاب. ومن جهة أخرى عمل القانون على إحداث مؤسسة عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وعلى تنظيم عمل اللجنة الوصية واللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومن ضمن مستجداته الموضوعية :أنه أقر تعديلات  على القانون الجنائي.

  1. جرم القانون 103.13 ضرب المرأة و إيذائها عمدا 404 من القانون الجنائي ( المادة2) من قانون 103.13
  2. تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة من الأقرباء.( المادة2) الفصل 431 ق.ج.
  3. يعاقب على طرد الزوجة من بيت الزوجية.
  4. عاقب على سب المرأة بسبب جنسها (المادة 1)
  5. تجريم التحرش  الجنسي ويعاقب عليه ( المادة5)
  6. تجريم الاغتصاب.
  7. تجريم زواج القاصرات+ الاغتصاب ( 486).
  8. مقاربة النوع كانت حاضرة بقوة.
  9. المقاربة الحقوقية تطغى على الفعالية.
  10. إدخال الأبعاد الدولية….

هذه كانت بعض أهم  المستحدات التي جاء بها هدا القانون وعد اطلاعنا على القانون يمكن القول بأن هذا القانون هدفه توفير الحماية للمرأة والطفل بمناسبة الخلافات الأسرية وأيضا التعديلات المتعاقبة التي عرفها القانون الجنائي توفر الحماية الجنائية للمرأة وبعد هذا المسار الطويل الذي توج بصدور القانون 103.13 نجده قد تضمن القواعد الموضوعية والإجرائية وقواعد تهم هياكل لتفعيل هذا القانون وتنزيله.

فعلى مستوى القواعد التي تهم الموضوع : تم تشديد العقوبات الخاصة بالعنف ضد النساء سواء كان عنفا ماديا أو جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا وتضاعف العقوبة في حالة السب والقذف بسبب جنسها أوكانت حاملا أو  في وضعية إعاقة.

أما على مستوى القواعد الإجرائية يبقى أهمها ، الحماية التي يتم توفيره للضحية بمنع الجاني من الاقتراب إليه إما مؤقتا إو إلى الأبد بحكم معلل. مع توفير الحماية بمراكز الإيواء.

هل يتماشى أو يراعي الخصوصية المغربية؟

عندما نتحدث عن إدراج المقتضيات الدولية في القوانين المغربية مباشرة يعتقد المواطن المغربي أن هناك ما يدعوا لشتات الأسرة  نظرا لتحرر الذي يوجد في المجتمعات الأخرى وأن هذا ضرب بالمبدأ الديني والثقافي للمواطن المغربي وعدم احترام او الحفاظ على المجتمع المحافظ برونقه لكن ما يجهلونه بعض المواطنين هو أنه يمكن للمغرب التحفظ على بعض المقتضيات بمعنى المصادقة على البنود التي  تتماشى مع الخصوصية المغربية والتحفظ عما يهدد كيان الأسرة.

والمثال الأبرز على ذلك هو أن الصلح غير مسموح به في الاتفاقية المخصصة لمناهضة العنف ضد المرأة على عكس القانون المغربي الذي سمح به( الصلح)   لان العنف الممارس على النساء هو مسألة ثقافية تغذيها الصورة المستوحاة حول المرأة وهو ما يعطي التسامح.

كما جعلهذا  القانون التنازل يضع حدا للمتابعة.

وبالتالي بدل أن نتساءل حول ملائمة هذا القانون للخصوصية المغربية ، يجب  التساؤل حول مواكبة هذا القانون للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها المجتمع؟

فهذا القانون يرتكزعلى الردع لمرتكبي العنف بالاساس  ، ولهذا القانون الأهمية بما كان من خلال توجيه رئيس النيابة العامة من منشورات للنيابات العامة بتاريخ يونيو 2018 من أجل حثها على تطبيق هذا القانون والتعريف بأحكامه والاهم من ذلك إعداد تقرير بعد مرور سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقيم حصيلة التطبيق والإشكالات التي يطرحها.

هل يمكن ان يضع هذا القانون حدا للظاهرة ؟

صعب أن نقول أنه يضع حدا إلا أنه يمكن أن يلعب دورا معين في حالات الإيجابية مثل تجريم بعض التصرفات مع تعريف العنف وتشديد العقوبة على بعض الأفعال ، فهذا القانون يغلب عليه الطابع الزجري أكثر من الوقائي أو الحمائي.

فلا يمكن الحديث عن الحد من هذه الظاهرة وإنما التخفيف منها لان العنف رهين بالخلفية الاجتماعية .

ومنه نخلص إلى حقيقة مفادها أن موضوع محاربة العنف ضد المرأة يكتسي أهمية بالغة ويتبين ذلك من خلال تطويقه بمجموعة من القوانين الوطنية والدولية ومع دلك لازال يعاني قصورا خاصة من خلال التشريع الأخير(103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة) من قبل الوزارة الوصية في مجال النهوض بحقوق المرأة بتركيزها على الجانب الزجري واغفال اعتمادها على الجانب الحمائي و  الجانب الوقائي.

حتى وإن كان هذا  القانون ثمرة نقاش وجدال احتد في محطات كثيرة واستغرق فترة زمنية ليست بالهينة وكان موضوع تعديلات عديدة قبل أن يحصل التوافق الذي توج بالمصادقة ، مستجيبا بذلك لمطالب رفعتها ودافعت عنها الحركات النسائية ومنظمات  المجتمع المدني في سياق ينبغي فيه تحقيق الانسجام الضروري مع مقتضيات دستور المملكة المتعلق بالمساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها والتصدي لكل أشكال التمييز التي تتعرض لها .

ومع ذلك فإنه لم يكن شاملا  فقد أغفل المشرع المغربي فيه العديد من النقاط التي لها من الاهمية بما كان وقد تساهم بدورها  في التخفيف من هذه الظاهرة نذكر أهمها :

  • أن هناك خطأ في تسمية القانون بحيث نجده يتضمن الأسرة ككل وليس المرأة على وجه الخصوص.
  • طغيان البعد الزجري على الأبعاد الأخرى أي هو قانون ردعي أكثر مما هو حمائي ووقائي  وهو قانون جنائي وليس مستقل.
  • هناك فراغ قانوني حول التدابير التي يمكن أن تساهم في التنفيذ .
  • إشكالية الإثبات في هذا القانون خاصة وأنه اعتمد وسائل الإثبات الكلاسيكية 
  • صعوبة الولوج إلى العدالة نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية وقلة الوعي والأمية.
  • أي محاولة للتقييم تظل قاصرة، فالقانون يحتاج إلى توضيح أكثر والإلمام به والوعي الثقافي والاجتماعي الذي يعتبر  أهم من القوانين .
  • قلة مراكز التكفل بالنساء ضحايا العنف.
  • الحد الأدنى والأقصى للعقوبة…، 
قد يعجبك ايضا