النموذج التنموي بين اكراهات التطبيق وسبل استشراف المستقبل

المعلومة القانونية – محمد الحاجي صدوق

  • حاصل على شهادة الماستر في القانون و المقاولة
  • حاصل على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

مقدمة:

إن التقدم الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي و الفكري و الحقوقي و الحضور الدولي الوازن لن يتآتي إلا بإرساء نموذج تنموي متين، قوامه الريادة في مجال الأعمال و احترام الحقوق و الحريات.

لقد طال الأمد، و نحن نتحدث عن معالم إرساء نموذج تنموي مأمول، و ازدادت الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية تفاقما أمام عجز باد للعيان، بأن المقاربات التشريعية و التنظيمية من حيث المبدأ عاجزة عن تقديم اقتراحات تجيب عن تطلعات المواطن المغربي.

فالنموذج التنموي هو بالكاد سياسة الدولة في الميادين الإجتماعية و الإقتصادية و البيئية و الحقوقية و غيرها من المجالات المتصلة بالمواطن اتصال يصون كرامته و يحفظ حقوقه.

و في هذا الصدد و أمام أداء الحكومات المحتشم، و الذي ظل يخبط خبط عشواء في إصلاحات متدبدبة، تكون غير مطابقة إطلاق لتلك المرصعة بها البرامج الإنتخابية، صرح العاهل المغربي في خطاب له أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، باستنفاذ جميع آليات النموذج التنموج الحالي. يكون بذلك دق آخر مسمار في نعش التدابير العشوائية معلن عن بداية نموذج تنموي  مأمول في ظل تعين لجنة ستشرف على رفع إحصائيات في ميادين شتى بذلك سنعود لمرحلة التشخيص.

فالنموذج التنموي الحالي هو راهنية الساعة و يعتبر من المواضيع التي لا يطالها التقادم لكون النماذج التنموية هي مسايرة بطريقة أو بأخرى لوضع اقتصادي وإجتماعي و سياسي لبلد معين، وويبرر ذلك أهميته من الناحية النظرية في تشخيص الواضع الراهن و المعرفة أين أوجه قصوره النموذج الحالي، أين الخلل؟ أما على المستوى العملي في صبر أغوار الإقتراحات[1] المطروحة من قبل الهيئات و المؤسسات الرسمية و الغير الرسمية.

إن الموضوع الذي بين أيدينا لا يخلو من تعقيدات يمكن بلورتها من خلال الإشكالية التالية:

إلى أي حد وفق المشرع من خلال المبادرات لتنموية الإستجابة لتطلعات المواطن المغربي؟

هذه الإشكالية يتفرع عنها العديد من التساؤلات:

ما هي الإكراهات التي تواجه النموذج الحالي على المستوى الإقتصادي؟

ما هي الإكراهات التي تواجه النموذج الحالي على المستوى الإجتماعي؟

ما هي الإكراهات التي تواجه النموذج الحالي على المستوى المجالي؟

ما هي أهم مقومات إرساء نموذج تنموي مأمول على المستوى الإقتصادي؟

ما هي أهم مقومات إرساء نموذج تنموي مأمول على المستوى الإجتماعي ؟

ما هي أهم مقومات إرساء نموذج تنموي مأمول على المستوى  التنظيم المجالي؟

و لأجل صبر أغوار هذا الموضوع، ارتأينا تبني المنهج الإحصائي بالدرجة الأولى، من خلال استحضار العديد من الأرقام تشخص الوضع الراهن على أوجه عدة، فضلا عن تحليلها و فق منهجي تحليلي يمكن مزجه بين الفينة و الأخرى بمنهج نقدي.

و لأجل ذلك نقترح التقسيم التالي:

المبحث الأول: مظاهر قصور النموذج التنموي الحالي

المبحث الثاني: مقومات إرساء نموذج تنموي مأمول

المبحث الأول: مظاهر قصور النموذج التنموي الحالي

إن مناقشة فشل أي نموذج تنموي يحتم على الباحث استحضار أرقام و إحصائيات تترجم هذه الأوضاع سواء على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي(المطلب الأول)، أو على مستوى المجالي(المطلب الثاني).

المطلب الأول: مظاهر قصور النموذج التنموي على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي

إن الحديث في هذا الشق سيكون لا محال عن الإكراهات و الأعطاب التي حالت دون نجاح البرامج و الإستراتيجيات المراهن عليها من قبل المشرفين على تدبير الشأن العام، سواء على المستوى الإقتصادي (الفقرة الاولى) أو الإجتماعي(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مظاهر قصور النموذج التنموي على المستوى الإقتصادي

النموذج التنموي الحالي يرتكز بالأساس على دعم الإستهلاك كرافعة أساسية للتنمية الامر الذي أدى إلى ثورة حقيقية في حجم القروض، صحيح أنه لا يمكن إنكار النتائج الباهرة التي تحققت خلال سنوات قليلة لكن سرعان ما اصطدمت بغياب مقومات الإستدامة، نفس الشأن بالنسبة للعديد من الإقتضاديات الأوروبية هي الأخرى بالغت في دعم سياسة الإستهلاك الأمر الذي  جعل الأسر عبئ عليها بدل ان تكون رافعة للتنمية، وقد أكد بنك المغرب في تقرير له سنة 2017  أن المستوى المعيشي للمغاربة يعادل الوضع المعيشي  لفرنسا لسنة 1950 و إيطاليا لسنة 1955 و اسبانيا لسنة 1960 و البرتغال لسنة 1965[2]، و في نفس السياق فإن فشل النموذج التنموي الحالي كان ضحية دعم الإستهلاك لأن هذا الأخير يؤدي مباشرة إلى لجوء الدولة لسياسة الإقتراض و في هذا الصدد نشير لتقرير المجلس الاعلى للحسابات بخصوص ارتفاع حجم ديون الخزينة ما بين سنة 2016/2017 إذ بلغ نهاية 2017 حوالي 692 مليار درهم بنسبة 65% من الناتج الداخلي الخام،  بالإضافة إلى أن  حجم ديون القطاع العام  بلغ حوالي 918 مليار درهم سنة 2016 و 970 مليار درهم سنة 2017 أي ما يعدل 51.8 مليار درهم كل سنة.

و قد كشق تقرير لصندوق النقد الدولي أن معدل 4.5% كمعدل للنمو غير كافي لتقليص نسبة البطالة التي بلغت 10.2%  متم سنة 2017.

كذلك عجز المقاولات على التصدير سيما المقاولات الصغرى و المتوسطة  فلم تستطع سوى 6324 مقاولة القيام بمعاملات تجارية في مجال التصدير[3]

عجز النظام الضريبي  لما يعتري هذا النظام من إشكالات جما أبرزها الإعفاءات الضريبية، و التي يعتبرها المهتمون بالشأن الضريبي بمثابة تنازل الدولة عن نفقات جبائية من جهة، كما أن هذه الإعفاءات تظل عشوائية غير مقننة، و ما يعزز هذا القول هو التكلفة المالية المخصصة برسم السونات المالية، حيث بلغت 27مليار درهم خلال سنة 2019موزعة بين 293 تحفيز مالي، سواء ما بين التحفيزات الكلية التي بلغت 58% من التحفيزات بمبلغ 16 المليار درهم، وما بين التخفيضات المقدرة بنسبة 29% بمبلغ 16  المليار درهم. فيما يظل  أكبر المستفيدين من هذه التحفيزات هو مجال الطاقة بنسبة51% بمبلغ 15.3 مليار و المجال العقاري و من سنة 2005 إلى 2014 كلفت هذه الإعفاءات الضريبية 284 مليار درهم[4].

كما أن القطاع المسكوت عنه و الذي ظل متمسك بهذا الإعفاء إلى أن كسبه كحق بالتقادم هو القطاع الفلاحي، و الذي لم يساهم في الدخل العام للميزانية من 1981 إلى سنة 1984 بنسبة 1[5]%  و تظل السنوات التي تلتها بنسبة لم تتجاوز الرقم المسطر سلفا، في الوقت الذي يطالب بالمساهمة أثناء وقوعه في الأزمات.

كما يعاني النظام الضريبي من العديد من الإشكالات التي يستعصي معالجتها في هذا  الباب من قبيل غياب العدالة الجباية، و ما يترتب عن ذلك من آثار جانبية على السلوك الضريبي للمواطن، فضلا عن إشكالي التهرب و الغش الضريبين اللذان لازال ينخران الجسم الضريبي لساعة كتابة هذه الأسطر، على اعتبار أن هناك خبراء في تحضير تقارير تشهد بعجز الشركات عن تحقيق الأرباح، في الوقت الذي تتوسع فيه على المستوى الترابي من خلال خلق فروع .

كل ذلك نتيجة  غياب تعريف قانوني للإعفاءات الضريبية و عدم تأطيرها قانونيا، ثم عدم تتبع مآلالات هذه التحفيزات، و غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الشق على وجه الخصوص[6].

أيضا  فشل استراتيجية  الوطنية للإقتصاد الإجتماعي[7] 2010_2020 ذلك أن هذه الاخيرة لم تساهم فقط إلا ب 2% من الناتج الدخلي الخام أي أقل مما كان مسطر ببرنامج هذه الإستراتيجية أي 3.9% سنة 2020، كما انعكاسات هذه الإستراتيجية على حاملي الشواهد الجامعية تظل ضعيفة جدا حيث لم تشغل إلا 2%. و ذلك نتيجة الإختلالات التي شهدها تدبير هذا البرنامج في ظل أزمة خالدة في جل القطاعات هو الإكتفاء بتخصيص البرامج و تحديد الميزانيات في الوقت الذي يتنظر فيه مواكبتها و وضع تقارير عن النتائج مشخصة الإكراهات التي تعترضها و سبل تذليلها.

و لأجل تذليل الصعوبات كان من المنتظر أن يرتكز مشروع قانون المالية لسنة [8]2020، باعتباره الأداة الإجرائية لترجمة أهداف و إلتزامات البرنامج الحكومي المتعاقد بشأنه مع البرلمان، على أسس و مبادئ تعجل بالدفع بعجلة التنمية ، غير أنه الظاهر من القراءة الأولى لهذا المشروع  أنه اسمر في نهج كلاسيكي طغت فيه الميزانية على قانون المالية، و الضرورة المحاسباتية، فعلى المستوى الإجتماعي هناك تكلفة هزيلة و ضعيفة تقدر ب72 مليار، حجم القطاعات الأساسية 77 مليار،13.64 مليار لدعم صندوق المقاصة،14 المليار كلفة الحوار الإجتماعي في أفق 2021[9]

الزيادة في الضريبية على القيمة المضافة في المواد الإستهلاكية بموجب هذا المشروع.في الوقت الذي ينادي فيه خبراء المادة الجبائية بإغفاء الضرائب على القيمة المضافة المطبقة على المواد الاساسية، و فرضها على الكمليات لما له  من تأثيرعلى  تكلفة هذه القطاعات على المستوى الإجتماعي، تتجسد على وجه الخصوص ضرب القدرة الشرائية للمواطن في ظل أجور تابتة بالتالي ضعف الإدخار و غياب الإستتمار كتحصيل حاصل.

إلى جانب الجدال  القائم بخصوص المادة 9 من مشروع قانون 2020  و الذي حيث نص منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، والذي يعتبر بحق ضربا بالمساواة أمام القانون و إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء، فما الغاية من استصدار تلك الأحكام المُقرة بالحقوق، خاصة بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة ثم يواجهون بنص يعطل حقوقهم  ل4 سنوات من تاريخ تبيلغ الحكم، في الوقت الذي لم يحدد النص الضمانات الممنوحة للمدين بعد انتظار هذه المدة[10].

إن مبدأ  استمرارية المرفق، كمبرر لصياغة هذه المادة يشكل تجسيدا لقانون الغاب، فالدولة أو الجماعات الترابية  عندما تعتدي على ملك خاص تكون بذلك انتهكت حرمة الملكية الخاصة[11]، ثم يلجأ الفرد بطريقة حضارية أمام القضاء الإداري ليحفظ ما تبقى له من حقوق من خلال تعويض يتيعن أن يكون موازي لجسامة الضرر مدام أن المنفعة هي عمومية في الوقت الذي يكون تعويض شبه محترم، ثم بعد مساطر طويلة قد يأتي الغيث على مبلغ لن يوازي الملك المعتدى عليه بمبرر الإستفادة العمومية ليفاجئ من لدن الدولة بالمادة المذكورة آنفا.

ففضلا عن عدد المقاولة الذي توقف بسبب عدم أداء الدولة لمستحقاتها و التي بلغت أكثر من 4000[12]، فما ما الحاجة إذن من قيام مقاولة بتنفيذ صفقة تعلم أن مقابها مرهون بمدة و الأمر  بعد رصد الإعتماد المالي.

الفقرة الثانية: مظاهر قصور النموذج التنموي الحالي على المستوى الإجتماعي

لا يمكننا الحديث عن فشل النموذج التنموي على المستوى الإجتماعي، إلا وفق دراسات مسبقة مطعمة بإحصائيات تترجم الوضع الإجتماعي الحالي و هو ما يظهر جاليا من خلال تقرير المجلس اللإقتصادي و الإجتماعي و البيئي لسنة 2017 الذي عبر عن المؤشرات التالية:

توظيف مدرسين ليس لهم تكوين ملائم في مهن التربية و التكوين فضلا عن الإكتظاظ التي تشهده الفصول، وهو مايؤدي إلى ارتفاع عدد التلاميذ في القطاع الخاصن و هذا شأنه توسيع الشرخ على مستوى التماسك الإجتماعي من جهة و فقدان الثقة في المرسة المغربية من جهة ثانية. فضلا عن سلبيات نظام التعاقد الذي خلف موجه عارمة من الإنتقادات، فالمعلم أو الأستاذ الذي يعامل كأجير في قطاع حساس- الذي لا يمكن اعتباره نشاط تجاري بالنظر للرسالة المؤمنين عليها السادة المعلمين والاساتذة- من خلال اعتماد عقود محددة المدة يفقد الثقة في نفسه ابتداءا من خلال التفكير المستميت حول وضعيته بعد انتهاء العقد المبرم بينه و بين الأكاديمة.

و حتى نكون منصيفين فإن هذا النظام نجح في تكبيل أيادي المماطلين من الأساتذة الذين يعمدون إلى وضع شواهد طبيبة باستمرار ليتجنبوا القيام بمهامه و على وجه الخصوص المعينون بالمناطق الهامشية.[13]

أما بخصوص التكوين المهني الذي يشهد أعداد كبيرة على مستوى التسجيل بيد أن نسبة البطالة في صفوفهم تظل أعلى من نسبة البطالة  في صفوف خريجي التعليم العاي. و هو ما يوضح البون الشاسع بين التكوين المبرمج و متطلبات سوق الشغل.

أيضا اختلال الحكامة على المستوى الصحي، و الأمر هنا يتعلق خصوصا بنظام المساعدة الطبية (الرميد)، فلا يكفي تعميمها  في المقابل هناك ضعف على مستوى التجهيزات و الخدمات، كما هذا النظام يطرح العديد من المشاكل و من بينها إشكالية الباقي من المصاريف التي يتحملها المستفيذ و هو مبلغ يعرف ارتفاع حيث بلغ سنة 2017 11.7 مليار[14].

على مستوى السكن هناك ضعف في الإقبال على الوحدات السكنية ذات قيمة 250.000 درهم، في المقابل هناك إقبال على الوحدات السكنية ذات قيمة 140.000 درهم، و هو ما يعبر عن فشل البرامج و الإستراتيجات الملراهن عليها بخصوص توفير السكن اللائق للمواطنين[15][16].

أيضا ضعف برنامج تيسير الموجه للأسر المعوزة، بغية محاربة الهدر  المدرسي، فبعض النظر عن هزالة المبالغ المقدمةن فهذا النظام يطرح إشكال بخصوص عدم انتظام وثيرة صرف هذه المبالغ، في المقابل لا زال هناك 162.000 طفل  يشتغل أي 60% من مجموع الأطفال[17].

و بخصوص  المؤسسات السجنية، يستمر إشكال الإرتفاع الدائم  لعدد السجناء 40% في حالة الإعتقال الإحتياطي، و من تم تبقى معضلة اكتضاض السجون قائمة في ظل ارتفاع تكلفة تدبير هذه المنظومة.

المطلب الثاني: مظاهر قصور النموذج التنموي الحالي على مستوى المجالي

ولما كان القصور شاب أيضا النموذج المجالي[18]، فإنه يتعين علينا تشخيص الفوارق المجالية التي ساهمت بشكل مباشرة في فشل التدابير التنموية الحالية، و يتجلى ذلك من خلال تركيز الإقتصاد في جهات معينة بالنظر لمؤهلاتها الجغرافية و الموارد الذاتية التي تتمتع بها( الفقرة الأولى) ثم الإكراهات التي تواجه التدبير المجالي و نخص بالحديث  الإكراهات التي تواجه الجماعات الترابية(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : مظاهر قصور النموذج التنموي على مستوى الفوارق المجالية

رغم وضع المغرب عدة برامج ترمي من خلالها إلى الحد من الفوارق المجالية، سواء من خلال برنامج تيسير و برنامج مليون محفظة و دعم برنامج دعم الأرامل و المساعدة الطبية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فضلا عن أوراش الجهوية المتقدمة وكذلك الإنتقال من 15.3% سنة 2001 إلى 4.8% سنة [19]2014 كمعدل الفقر، فإن الفوارق المجالية لازالت تؤثر عللى التماسك الإجتماعي، و ما يبرر هذا هو المؤشرات الصادرة عن مجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي سنة 2017 حيث حدد الجهات التي تساهم في الناتج الداخلي الخام لسنة 2015 نجد ثلاث جهات جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 32% و جهة الرباط قنيطرة بنسبة 16% ثم جهة طنجة تطوان بنسبة 10% [20].   في ما تظل مساهمات الجهات الأخرى ضعيفة و هو مايدل على وجود تركيز اقتصادي بين-بكسر الياء- مما يجعل الدخل الفردي بهذه الجهات مرتفع مقابل الجهات الأخرى.

الفقرة الثانية: إكراهات الحكامة الترابية على المستوى المجالي

  • الإكراهات على مستوى النصوص القانية و المؤسساتية

فغياب النصوص القانية التنظيمية يطرح إشكالية مركزية مفادها صعوبة التمييز بين الهياكل الجهوية التابعة للمجالس الجهوية و الإدارة التابعة  للمجلس و التابعة للوالي أو عامل عمالة الإقليم أو الجهة، و هذا التخلف في النصوص التنظمية يرتب آثار سلبية عللى مستوى الأداء العام للمؤسسات لجهوية و من تم إفراغ العمل الجهوي المنظم بموجب القانون 47.16 من محتوياته الإيجابية و جعل الجهات عبارة عن وحدات إدارية  لا مركزية غير فعالة.

كما أنه من بين الإشكلات المطروحة هو التقطيع الترابي سواء التقطييع الجهوي إلى 16 الجهة لسنة 1975 أو التقطيع الجهوي 2015 الذي عمل على تقسييم الجهات إلى 12 الجهة يبقى مستندا على معطيات سياسية إدارية بالدرجة الأولى، ذلم أن هذا التقسييم لا ينسجم مع الوضعية الإقتصادية و الإجتماعية و الديموقراطية للمدن المعنية و يرجع ذلم إلى إختلال التوازنات على مستوى التجهيزات و المرافق العمومة مما يجعل التبابين الذي تحدثنا عنه مستمر.

تكريس التبعية للسلطة المركزية:  تشكل الوصايا على الجهات مظهر من مظاهر تاثير النظام المركزي الإداري على التنظيم الإداري اللامركزي  و هو المستوى الجهوي ذلك ان قرارات السلطات اللامركزية تتوقف على مصادقة أو عدم مصادقه السلطات المركزية، وكذلك  لها الحق في المطالبة بالقراءة الجديدة مما يقزم من القوة الإقتراحية للسلطات اللامركزية.

فضلا عن غياب الشراكة  و الإعتماد على إصدار القرارت بشكل أحادي.

  • ثم أن هناك إكراهات مالية و بشرية:

ضعف الإستقلال المالي المحلي:  حيث ان الموارد الذاتية للجماعات تظل ضعيفه مما يؤثر على ماليتها، الشيء الذي يجعل الجماعات الحضرية والقروية في انتظار دائم لإعانة الدولة، سواء من الضرائب على القيمة المضافة أو من خلال  فرض جبايات محلية أسعارها ضعيفة لا يساعد على تطور المداخيل, بالاضافة إلى ما ينجم عن إشكالية الباقي استخلاصه الذي يحل دون التنمية هذه الجماعات.

أيضا ضعف مستوى المنتخبين: ويرجع ذلك لضعف الكفاء لدى المنتخبين حيث يقتصر دورهم في غالبية الأحيان على معالجة الأمور العادية كإعداد المراسلات والرخص الإدارية وتوقيعها، وهنا يتجلى قصور دور المنتخبين في تدبير الشعر العام في الوقت الذي ينتظر منهم مسايرة تطور التدبير المقاولاتي واستيعاب الإطار القانوني المنظم للخدمات العمومية

المبحث الثاني: مقومات إرساء نموذج تنموي مأمول

إن مهمة الباحث لا تتوقف عن محطة التشخيص وتمحيص مكامن الخلل بل تتجاوز ذلك للبحث عن سبل تذليلها و من تم يتعين أن نتطرق للتدابير اللازم اتخاذها لحسين الأوضاع  الإقتصادية و الإجتماعية (المطاب الأول) و كذالك على مستوى التدبير المجالي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مقومات  إرساء نموذج تنموي على مستوى الإقتصادي و الإجتماعي

و سنتناول في هذا الشق آليات تأهيل المجالات الإقتصادية (الفقرة الأولى) ثم الآليات المقترحة على المستوى الإجتماعي(الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: مقومات  إرساء نموذج تنموي على المستوى الإقتصادي

وفي هذا المضمار يتعين تعزيز الحكامة المؤسساتية، من خلال  معالجة مختلف أوجه قصور السوق، مع الحرص على تجنب خلق وضعيات ريعية وذلك من خلال ربط الإستفادة من التدابير التحفيزية بالنتائج المحققة.

ضمان الإاتقائية بين المجلات الترابية: منخلال اعتماد نموذج الممرات الصناعية وتشجيع إشراك الجهات الكبرى.

ضمان مزيد من التنسيق بين القطاع العام والخاص النهوض بالإبتكار والبحث والتطوير لتعزيز فرص المغرب في التموقع على مستوى ترتيب العالمي.

و ضع آليات لتكريس العدالة الجبائية و محاربة الغش و التهرب الضريبي وذلك لن يتآتى إلا بمراجعة النظام الضريبي و تجنب سياسة الترقيع و ذلك من خلال إرادة سياسة وطنية حقيقية.

وعلى مستوى إدماج الشباب يقترح في هذا الصدد اعتماد مقاربة اللامركزية من خلال إشراك أكبر الجهات في النهوض بريادة الاعمال على الصعيد المحلي.

تحسين فرص حصول الشباب على صياغه تمويلية ملائمة بالاضافه الى تعزيز الصناديق المخصصة لريادة الأعمال المبتكرة و هذا ما دعى إليه العاهل المغربي في خطاب ماقبل الأخيرة فكيف يعقل لمؤسسات التمويل أن تحصل على أرباح ضخمة لن يستفسد منها المواطن عبر إعادة استتمراها داخل المغرب.

تنميه الحس والمهارات المقاولاتية لدى الشباب منذ سن مبكرة على مستوى المنظومه التربوية.

تطوير وتحسين الولوج الى خدمات جيدة في مجال التوجيه وتاطير المقاولات من خلال التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون 47.18 المتعلق بتنظيم المراكز الجهوية للإستثمار و إحداث اللجن الجهوية الموحدة.

الفقرة الثانية: دعائم إرساء النموذج التنموي على المستوى الإجتماعي

إحداث مناصب شغل مهمة تمكن خريجي المؤسسات والمراكز من الإدماج.

الحرص  الفعلي على تطبيق مدونة الشغل والعمل على أن يكون الأجر متناسب مع مستوى إنتاجيه العمل[21]، من خلا الزيادة في عدد مفتشي الشغل فأقل من 500 مفتش عدد المقاولات الإجمالي بالمغرب  حسب تقرير للمدوبية السامية[22] للتخطبط هو 751 ألف مقاولة من بينها 734 ألف جد صغرى تشغل 1 مليون و450 ألف شخص. نهيك عن القطاع الغير مهيكل 734 ألف وحدة تعمل في القطاع غير المنظم وتشغل ما يفوق من 1 مليون و450 ألف شخص نصل إلى مجموع المقاولات جد الصغرى 1 مليون و464 ألف وحدة تشغل ما يفوق مليونين و420 ألف وتمثل %53 من مجموع المشغلين على الصعيد الوطني.

تعزيه حماية المستهلك وبلورة سياسة تنافسية تمكن من تطبيق العقوبات المناسبة ومحاربة مظاهر الإحتكار والإستغلال التعسفي لوضع مهمين في السوق بما من شانه تاثير إيجابا على القدرة الشرعية للمستهلك.

الإسراع في إحداث السجل الإجتماعي الموحد هذا الأخير يعد نظام يتضمن الفئات الواجب استفادتها من البرامج الإجتماعيه في ظل الإصلاح الشامل لصندوق المقاصة، حيث يشكل هذا النظام المنطلق الوحيد لكافه البرامج الإجتماعية-  برنامج تيسير، المساعده الطبية، مليون محفظة، برنامج دعم الأرامل وغيرها، عبر خلق سجل رقمي مدني واجتماعي.

مجابهة الفوارق المجالية من خلال دعم ميزانية أكبر 4 ملايير المخصصة برسم قانون المالية لسنه 2019 لسنة 2020 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

العمل على تعزيز مأ سسسة الحوار الإجتماعي بين الحكومة وباقي الفرقاء.

المطلب الثاني: دعائم إرساء نموذج تنموي على المستوى المجالي

تشكل الجهوية المتقدمة ورش استراتيجي يرمي إلى حكامة التدبير المجالي من خلال تنازل الدولة عن بعض صلاحياتها و تفويضها لممثليها على المستوى المجالي سواء الجهات او العمالات أو الأقاليم( الفقرة الأولى)كما أن الجهوية الموسعة لا تقل بدورها عن سابقتها في التسريع من وثيرة النمو الإقتصادي و الإجتماعي على مستوى الأقاليم الجنوبية( الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: الجهوية المتقدمة آالية أساسية لإرساء نموذج تنموي مأمول

تبنى المشرع المغربي الجهوية المتقدمة يشكل حجر الزاوية في إرساء نموذج تنموي مأمول، وذلك بالنظر الى المكانة التي أضحت تتميز بها الهيئات اللامركزية و يبرر ذلك في الفصل 135 من دستور 2011 الذي نص  على أن ” الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام وتسير شؤونها بطريقة الديمقراطية ” و قد حدد الفصل 140 من   الدستور الإختصاصات الممنوحه للجهات  و حصرها في اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة واختصاصات منقولة إليها من لدن الأخيرة وفقا لمبدأ التفريع.

فضلا عن ذلك نص المشرع على مبدا تدبير الحر في ممارسات الصلاحيات فقد حدد الفصل 136 من الدستور ” يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ تدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمة في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”.

وتجدر الإشاره إلى أن أهم ما اشار إليه الفصل 136 من الدستور بالإضافة إلى مبدأ التفريع والتسيير الحر، هو إشراك السكان في تدبير شؤونهم، وذلك عن طريق الاقتراع العام المباشر للممثلين في المجالس الجهوية[23].

 الفقرة الثانية: الحكم الذاتي ركيزة أساسيه في ظل النموذج التنموي المامول 

فالحكم الذاتي هو المبادرة التي اقترحها المغرب لسكان الأقاليم الجنوبية، ويتجلى أهم مضامين هذه المبادرة في منح السكان والمنطقة سلطة  ممارسه الحكم الذاتي داخل الحدود الترابية للجهة من خلال هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية وفق مبادئ وقواعد الديمقراطية  على أن تحتفظ الدولة باختصاصات حصرية منها مقومات السيادة سيما العملة و العلم و النشيد الوطني.

و هكذا إذا كانت النظم اللامركزية سواء اللامركزية السياسية أو الإدارية تتميز بوجود عنصرين رئيسين هما الإستقلال الذاتي لهيئات اللامركزية و وجود علاقة قانونية تكفل نوع من الراقابة المركزية فإنه في الحكم الذاتي ينضاف إلى جانب العنصرين السابقين عنصر الإقليم أو النطاق الجغرافي أي أن الحكم الذاتي يقوم على الإستقلال الذاتي و الرقعة الجغرافية فضلا عن رقابة السلطة المركزية على الهيئات المعنية بممارسة سلطة الحكم الذاتي.[24]

خاتمة:

إن إرساء نموذج تنموي يشرف المملكة كدولة أمام نظيرتها، قد يرهق الجهات المشرفة على تنزيله إن لم تكن سبب في فشله. فالتدابير التشريعية و التنظيمية الحالية ليست عاجزة على تحسين الوضع و الإرتقاء بالقدرة الإنتاجية و إنما تظافر الضمائر المهوسة بتقديم المال على الإنسان، هي من تحول دون نحاج أي نموذج. طبعا الضمير المسؤول هو المسؤول الأول و الأخير، عن فشل أي نموذج تنموي مأمول لذلك لا يتعين تغيير العقليات بل استبدالها  و قبل ذلك يتيعن ربط المسؤولية بالمحاسبة، و التخلي عن التأتيث بهذا المبدأ الدستوري  في المناظرات و الندوات  الوطنية و الدولية.

أمام دراسة مستفيضة للوضع الحالي يتيعن الإنتباه إلى ما يلي:

إن فكرة إنشاء لجنة وطنية للنموذج التنموي ستجعلنا أمام آراء متضاربة أكثر مما هي عليه اليوم، فهناك أرقام من المندوبية السامية للتخطيط و إحصائيات من المجلس الأعلى لللحسابات و إحصائيات من بنك المغرب و الإشكال يطرح عند تباينها، و ما يترتب عنه من تراشقات بخصوص كفاءة الجهات المصدرة لهذه الإحصائيات ، بالتالي يتعين تفويض الإختصاص لجهة واحدة دون غيرها.

كما أن إحداث هذه اللجنة سيجعل هيئات الحكامة في وضع لا يحسد عليه، فإذا كان تشخيص الاوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و ضبطها يعود لهذه الهيئات، فما هو الدور المنوط بهم بعد ذلك؟ – ولو أن الأمر سيطال مدة محددة، و لو- ثم ماذا لو عرضت اللجنة تقارير تفيد نفس الأرقام المطروحة حاليا. هل سنكون أمام ربح الوقت للمستفيذ من تأزم الوضع أم أن التشخيص سيؤكد ما هو مؤكد سلفا. و في الاخير  ا يتيعن أن تتضمن اللجنة على مستوى التأليف  وجوه غير مألوفة خبيرة في الإقتصاد و القانون و المجالات المعنية، تتمتع بالوطنية الحقيقية.

كذلك على مستوى مخرجات المجلس الأعلى للحسابات و التقارير التي انبتقت عن هذه الجهة القضائية يتيعن إحالتها على النيابة العامة و أن يشمل التحقيق جميع الجهات المشتبه فيها و التي رصد التقرير الأخير بدقة الأشخاص و الجهات المسؤولة عن الإختلالات التي شابت مختلف القطاعات.

صفوة القول:

النموذج التنموي= بناء الإنسان + الضمير المسؤول.

 

الإحالات:

[1] جلها واردة في تقارير رسمية من المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئ لسنة 2017، فضلا عن بعض الإقتراحات الشخصية.

[2] تقرير المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي لسنة 2017

[3] حسب تقرير المجلس الإقتصادس و الإجتماعي و البيئي لسنة 2017

[4] مداخلة الأستاذ المدني احميدوش، بمناسبة الندوة الوطنية ” السياسات المالية و الضريبية في النموذج التنموي الجديد” ليومه 13 نونبر 2019 بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالمحمدية.

[5] مداخلة الأستاذحميد النهري، بمناسبة الندوة الوطنية ” السياسات المالية و الضريبية في النموذج التنموي الجديد” ليومه 13 نونبر 2019 بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالمحمدية

[6] مداخلة الأستاذ المدني احميدوش، بمناسبة الندوة الوطنية ” السياسات المالية و الضريبية في النموذج التنموي الجديد” ليومه 13 نونبر 2019 بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالمحمدية.

[7] حسب تعريف المجلس الإقتصادي الاوروبي” جميع المؤسسات الخاصة ذات التنظيم الهيكلي و التي تتوفر على استقلال القرار و تتمتع بحريية الإنخراط، و التي يكون الهدف الأساسي من إنشائها تلبية احتياجات أعضائها من هلال السوق، إما عن طريق إنتاج السلع، أو تقديم الخدمات، حيث يتم اتخاذ القرار داخليا بشكل ديموقراطي و تشاركي،كما يشمل الإقتصاد الإجتماعي كذلك الهيئات الخاصة، التي تتمتع باستقلالية قرارها وحرية الإنخراط، شريطة أن لا تشكل مصدرا للدخل بالنسبة للفاعلين الإقتصادين الذين يحدثوتها أو يسيرونها.

[8] إن تكلفة هذا المشروع تقدر ب100 مليار درهم، مداخلة الأستاذ المدني احميدوش، بمناسبة الندوة الوطنية ” قراءات في مشروع قانون المالية لسنة 2020″ ليومه 20 نونبر 2019 بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالمحمدية.

[9] [9] مداخلة الأستاذ المدني احميدوش، بمناسبة الندوة الوطنية ” قراءات في مشروع قانون المالية لسنة 2020″ ليومه 20 نونبر 2019 بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالمحمدية.

[10] [10] [10] مداخلة الأستاذ إبراهيم عقاش ، بمناسبة الندوة الوطنية ” قراءات في مشروع قانون المالية لسنة 2020″ ليومه 20 نونبر 2019 بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالمحمدية

[11] الذي يعتبر حق مقدس دستوريا طبقا للفصل 35.

[12] [12] [12] مداخلة الأستاذ إبراهيم عقاش ، بمناسبة الندوة الوطنية ” قراءات في مشروع قانون المالية لسنة 2020″ ليومه 20 نونبر 2019 بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالمحمدية

[13] هذا ليس مبرر لإعمال هذا النظام في الوقت الذي تظل فيه إملاءات صندوق النقد الدولي هي المبرر الرئيسي.

 [14] حسب تقرير المجلس الإقتصادس و الإجتماعي و البيئي لسنة 2017

[15]حسب تقرير المجلس الإقتصادس و الإجتماعي و البيئي لسنة 2017

[16] [16] حسب تقرير المجلس الإقتصادس و الإجتماعي و البيئي لسنة 2017

[17] [17] حسب تقرير المجلس الإقتصادس و الإجتماعي و البيئي لسنة 2017

[18] تجاوزا النموذج المجالي، لأن التساؤل الذي يطرح فعلا هل نحن امام نماذج أم سياسيات مؤقتة تظل بعيدة عن السياسة التقويمية للهياكل القطاعية.

[19] [19] حسب تقرير المجلس الإقتصادس و الإجتماعي و البيئي لسنة 2017

[20] [20] حسب تقرير المجلس الإقتصادس و الإجتماعي و البيئي لسنة 2017

 

[22] https://www.maghress.com/alalam/12007

للتوسع أكثر:

رشيد لبكر رهان التنمية في مسار الجهوية بالمغرب مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد العدد مزدوج 13-14 مطبعة النجاح الجديدة سنة 2010

مقال ” إدريس قصوري ” جريدة الصباح عدد 3119 الأربعاء 21 ابريل 2010 ” الجهوية الموسعة وحكامة التنمية بالدار البيضاء .     [23] محمد اديب السلاوي ” آية جهوية لمغرب القرن الواحد والعشرين ” منشورات دار الوطن، 2010. [23] للتوسع أكثر

– الصحراء المغربية، مسارات الحل الشامل، د. خالد شيات، الطبعة الاولى 2007

– الصحراء المغربية بين واقع الانتماء وبين صراعات التوظيف السياسي. عبد الكريم محمد مطيع.

– الصحراء المغربية بين واقع الانتماء وبين صراعات التوظيف السياسي عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي.

 

معلومات حول الكاتب:

محمد الحاجي صدوق

  • حاصل على شهادة الماستر في القانون و المقاولة
  • حاصل على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة
قد يعجبك ايضا