مبدأ التدبير الحر والتفريع كرافعتين أساسيتين للجهوية المتقدمة

المعلومة القانونية – فاطمة الزهراء علام

  • باحثة في العلوم القانونية

مقدمة:

تقوم نجاعة الجهوية المتقدمة على استقلالية القرار وإنجاز المشاريع على مستوى الأقاليم، ولكي تتمكن الجهات من التكفل بتنميتها الذاتية لابد من ضمان لامركزية واضحة في الصلاحيات والوسائل.

وفي هذا السياق يعد مبدءا التدبير الحر والتفريع دعامتين أساسيتين لنقل الاختصاصات إلى المستوى الجهوي بطريقة أكثر نجاعة، ووضع برامج القرب وتنفيذها وتقييمها . ويعتبر مبدأ التدبير الحر أحد المبادئ الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، التي تسمو بالجهات إلى مستوى التنظيمات الجهوية المتطورة، وتؤهلها لممارسة اختصاصاتها وتدبير شؤونها بنفسها (المبحث الأول) . ويتمثل مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات بين مختلف المستويات الترابية، بما يمكن الجهات من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب الدستور (المبحث الثاني) . ويبدو ترابط هاذين المبدأين من خلال ارتباط مبدأ التدبير الحر بتدبير الاختصاصات وارتباط مبدأ التفريع بتوزيعها .

المبحث الأول: مبدأ التدبير الحر

يعرف مبدأ التدبير الحر بأنه الحرية المعترف بها لجماعة مؤسسية، تسعى إلى تلبية الحاجيات الجماعية، والتي تمارس في إطار نظام تدبير الشأن العمومي[1] . حيث يفيد من الناحية الاصطلاحية الحرية في تدبير أو إدارة الشؤون الإدارية دون السياسية[2] . في المغرب يرتكز التنظيم الجهوي، بموجب مضمون الفصل 136 من الدستور[3]، على مبدأ التدبير الحر، الذي يخول لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية حرة وديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام القانون التنظيمي 111.14[4]، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة لتطبيقه . وانطلاقا من الإطار القانوني المنظم لمبدأ التدبير الحر، يتضح بأن الهدف من هذا المبدأ هو الارتقاء بالجماعات الترابية في مجال التدبير، في ظل الممارسة الفعلية للامركزية[5] . من هنا تبدو عملية دسترة مبدأ التدبير الحر بمثابة تعبير عن إرادة سياسية فرضتها ضرورة التمييز بين الشؤون المحلية والشؤون الوطنية، وتجسيدا لرؤية جديدة للعلاقات بين الدولة والجماعات الترابية، ترتكز على احترام الاختصاصات الذاتية الممنوحة لهذه الأخيرة، بما يعزز استقلاليتها في حدود ما يسطره القانون[6] .

ولتنزيل هذا المبدأ على أرض الواقع خصص المشرع المغربي مجموعة من المواد، حدد من خلالها القواعد الواجب احترامها من طرف المجالس الجهوية، حتى يتم تطبيق هذا المبدأ بطريقة قانونية، فنص من خلال القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على احترام المبادئ العامة التالي :

ـ المساواة بين المواطنات والمواطنين في ولوج المرافق العمومية للجهة؛

ـ الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجهة وضمان جودتها؛

ـ تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛

ـ ترسيخ سيادة القانون؛ التشارك والفعالية والنزاهة[7] .

وحث الجهات على اتخاذ الإجراءات التالية من أجل ضمان احترام :

ـ مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛

ـ التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛

ـ حضور ومشاركة الأعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس؛

ـ شفافية مداولات المجلس؛

ـ آليات الديمقراطية التشاركية؛

ـ المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛

ـ المقتضيات المنظمة للصفقات؛

ـ القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجهة والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية؛

ـ القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛

ـ عدم استغلال التسربات المخلة بالمنافسة النزيهة؛

ـ التصريح بالممتلكات؛

ـ عدم تنازع المصالح؛

ـ عدم استغلال المواقع والنفوذ[8] .

وفي إطار تطبيق قواعد الحكامة في التدبير أصبح رئيس الجهة مطالبا بما يلي :

ـ تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس، داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لاختتام كل دورة؛

ـ تعليق ملخص المقررات بمقر الجهة في ظرف 8 أيام بمقر الجهة، مع وضعها رهن إشارة المواطنين والمواطنات ومختلف الفاعلين الراغبين في الاطلاع عليها، طبقا للتشريع الجاري به العمل[9] .

كما يجب على الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والإفتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها، وبرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة، وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وأن تنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم[10] . وفي هذا الإطار يمكن للمجلس، أو رئيسه، بعد إخبار والي الجهة، أو بمبادرة من هذا الأخير، إخضاع تدبير الجهة والهيئات التابعة لها، أو التي تساهم فيها، لعمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي . وتتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، على أن توجه تقريرا بذلك إلى والي الجهة، كما تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه . ويجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق، وفي حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل والي الجهة التقرير إلى المحكمة المختصة[11] .

وموازاة مع ذلك، يتعين على رئيس مجلس الجهة، وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص، والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجهة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها المالية واطلاع العموم عليها، التي يمكن نشرها بطريقة إلكترونية[12] . مقابل التزام الدولة، بوضع الآليات والأدوات اللازمة من أجل مواكبة المجالس الجهوية، لبلوغ الحكامة الجيدة في تدبير وممارسة اختصاصاتها عبر :

ـ تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛

ـ وضع أدوات تسمح للجهة بتبني أنظمة التدبير العصري لاسيما مؤشرات التتبع، والإنجاز، والأداء، وأنظمة المعلومات؛

ـ وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛ تمكين مجلس الجهة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته[13] .

من الناحية النظرية سيمكن مبدأ التدبير الحر الجهات من تدبير شؤونها بنفسها، عن طريق بلورة برامجها التنموية بكيفية مستقلة، إلا أن طبيعة سياسة عدم التركيز الإداري المعتمدة في المغرب ستحد من هذه الاستقلالية، مادامت الجهات مطالبة بالتنسيق مع ممثلي الإدارات المركزية على الصعيد الترابي لتنفيذ سياساتها العمومية، وهو ما سيشكل حجر عثرة أمام نجاعة تفعيل مبدأ التدبير الحر[14] . وفي هذا الصدد يرى بعض الباحثين أن القانون التنظيمي للجهات لا يساير الطريقة التي تناول بها الفصل 136 من الدستور مبدأ التدبير الحر، فإذا كان من المقبول أن يراقب الوالي قانونية مقررات وقرارات المجلس الجهوي، إلا أنه من غير المعقول أن يكون الوالي رئيسا للجنة التأهيل التي تقوم بتشخيص المجال لوضع برنامج ومشاريع التأهيل، لأن مثل هذه الصلاحيات تجعل الوالي يراقب الاختيار المتعلق بالمناطق المستهدفة بمشاريع التأهيل[15] .

وهو ما تؤكده الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات التي تنص على أن : “… تقوم الجهة بهذه المهام، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات” . فبموجب هذه الفقرة لا يمكن للبرامج والمشاريع والمخططات المتداولة من طرف المجلس أن تتجاوز حدود المخططات والبرامج المسطرة من طرف الدولة، مثل مخطط المغرب الأخضر والمغرب الأزرق… وهكذا يظهر أن القانون التنظيمي للجهات، بخلاف الفصل 136 من الدستور، لا يتيح الظروف القانونية الملائمة لتطبيق مبدأ التدبير الحر، بل ينحو نحو توسيع مجال المراقبة الادارية التي نص عليها الفصل 145 منه[16] . ذلك أن المعطيات المتعلقة بواقع الجماعات الترابية في المغرب تؤكد بأن الجماعات لا تتحكم مباشرة في مواردها المالية، خاصة الهامة منها، مما يجعلها غير مستقلة في تحصيلها وفي تدبيرها، لأن صرف النفقات يخضع لمراقبة سلطة الوصاية . حيث تشرف سلطة الوصاية بشكل مباشر على جميع مراحل إعداد وتنفيذ الميزانيات[17]، ولتجاوز هذه المعضلة عمد دستور 2011 إلى تبني مبدأ التفريع .

الفقرة الثانية: مبدأ التفريع

يحيل مصطلح التفريع في اللغة اللاتينية على الإنابة والإعانة، فالإنابة تعود إلى علاقة شيئين مختلفين من حيث الأهمية، الواحد منهما يعوض الآخر، وهو ما يعني أن السلطة العليا، أي الدولة، لا تتدخل إلا إذا لم تتمكن السلطة الدنيا من التحرك . أما الإعانة فتحيل على فكرة تدخل الدولة، ليس كحق وإنما كواجب، حين تعجز الوحدات المحلية[18] . ظهر المبدأ أول الأمر في القانون الفرنسي الصادر سنة  1983، المتعلق بتوزيع الاختصاصات بين الجماعات والمحافظات والجهات والدولة، وتم التنصيص عليه في إعلان حول الجهويات في أوروبا سنة 1996، في المادة الثالثة منه، التي تنص على أن توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهة يتم عن طريق الدستور وعن طريق القانون، بموجب مبادئ اللامركزية السياسية ومبدأ التفريع[19] .

وورد مبدأ التفريع في الميثاق الأوربي للحكم المحلي على الشكل التالي : ” ممارسة المسؤوليات العمومية يجب أن تكون بصفة عامة، وأن تمنح بشكل أفضل، للسلطات الأكثر قربا من المواطنين، فإعطاء مسؤولية إلى سلطة أخرى يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حجم وطبيعة العمل، ومتطلبات الجودة والفعالية والاقتصاد”[20] . وأشارت إليه المادة الخامسة من اتفاقية الإتحاد الأوربي، التي تنص على أنه تطبيقا لمبدأ التفريع فإن الاتحاد الأوربي لا يتدخل في بعض المجالات، إلا إذا لم تتحقق الأهداف المتوخاة من التدخل من طرف الدول الأعضاء فيه، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو المحلــــــي[21] .  كما يعتبر من بين المبادئ الأساسية التي ينبني عليها النظام الفدرالي الألماني على مستوى المؤسسات، وكذا على مستوى توزيع الاختصاصات بين الحكومة الفدرالية والولايات الفدرالية . حيث يحدد الدستور الألماني لكل طرف مجالات عمله واختصاصاته، وفي نفس الوقت يسمح للطرف الأعلى (الدولة الفدرالية) بالتدخل لتنظيم الشؤون التي يعجز الطرف الأدنى (الولايات الفدرالية) عن تنظيمها[22] .

ويعتبر مبدأ التفريع في الوقت الحالي مبدأ عاما لتنظيم مؤسساتي يتجاوز ما هو إداري ليفرض نظاما سياسيا مفتوحا يقوم على اللامركزية واللاتمركز الواسعين، كما يتطلب وجود بيئة سياسية منفتحة تسمح للمحيط بهامش واسع من حرية تدبير الشأن المحلي، من خلال رسم الحدود لتدخلات المركز والمحيط، مع تمتيع المجموعات المحلية المنبثقة عن المجتمع المدني سلطات أكثر، وقدرات أكبر، على اتخاذ القرار والعمل بحرية واستقلالية عن الدولة[23] .

بالنسبة للمغرب سيتم التنصيص على مبدأ التفريع بشكل صريح، ولأول مرة، في المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء، حيث تم اعتماده كأساس لتوزيع الإختصاصات بين الدولة وجهة الحكم الذاتي، وهذا ما يستنتج ضمنيا من خلال مقتضيات الفقرتين الخامسة والسادسة، المتعلقتين باختصاصات جهة الصحراء والدولة على التوالي[24]،  وبشكل صريح من خلال الفقرة 17 التي تنص على أن الاختصاصات، التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، تمارس باتفاق بين الطرفين، وذلك عملا بمبدأ التفريع . وبخلاف كل من  ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا مثلا، التي تطبق المبدأ دون التنصيص عليه في دساتيرها، سينص عليه المغرب صراحة في دستور 2011، في الباب التاسع المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، عند تناوله لاختصاصات الجماعات الترابية، التي منحها اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، بناء على مبدأ التفريع[25] .

ويعتبر تفعيل مبدأ التفريع في إسناد الاختصاصات للجماعات الترابية بالمغرب، والتنصيص عليه دستوريا، من أهم المكتسبات القانونية في تعزيز اللامركزية بالمغرب، لكونه مكن الجهة من ممارسة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، وهو الأمر الذي تم تضمينه في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات[26]، كما يمكن للجهات في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص[27] .

على أنه بالرغم من إيجابيات التنصيص على مبدأ التفريع في القوانين المغربية يمكن تسجيل الملاحظات الآتية :

الملاحظة الأولى تتجلى في غياب تراتبية ما بين الجماعات الترابية، حيث أن الجماعات الترابية بالمغرب متساوية دستوريا وقانونيا، ولا يمكن أن تمارس أي منها الوصاية على أخرى، مما يطرح التساؤل حول كيفية تفعيل مبدأ التفريع تنازليا وتصاعديا؛

الملاحظة الثانية تتعلق بتعطيل هذا المبدأ في مجال التنمية الجهويةٕ وإعداد التراب الجهوي، ما دامت أن الجهات تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة لباقي الجماعات الترابية في مجال التنمية الجهوية، وإعداد التصاميم الجهوية للتراب الجهوي[28] . وهو الأمر الذي يتم إعادة إنتاجه في العلاقة مابين الدولة والجهات في المجال المرتبط بذات الاختصاصات؛

الملاحظة الثالثة تتعلق بالقدرة على إنجاز المهام، ففي غياب الإمكانيات المالية والبشرية والمرونة اللازمة من طرف مؤسسة والي الجهة، ستجد الجهات نفسها تمارس نفس الاختصاصات والوظائف، حسب ما هو وارد في قوانينها التنظيمية، دون إعمال لمبدأ التفريع، وسيصبح ورود هذا المبدأ مجرد حبر على ورق؛

الملاحظة الرابعة تهم مسألة إسناد اختصاص من الاختصاصات، والذي يتم اختزاله في الغالب في تحويل الإعتمادات المالية، في حين يجب أن تواكب عملية إسناد الاختصاصات عملية توفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستية والخبرة اللازمة، من أجل إنجاز الاختصاص المطلوب؛

الملاحظة الخامسة تتعلق بطبيعة الاختصاصات التي تم تحويلها من طرف الدولة إلى مختلف الجماعات الترابية خلال التجارب الجماعية السابقة، والتي كانت تنبني في الغالب على توصيات صادرة عن المناظرات الوطنية ذات الصلة بالموضوع، دون أن تكون محل تفاوض بين المعنيين لتحديد مختلف عناصرها، مما أدى إلى اختلالات على مستوى التطبيق، تؤكدها مختلف التقارير الرقابية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات؛

الملاحظة السادسة تتمثل في ضعف أو غياب تفعيل هذا المبدأ على مستوى الجماعات الترابية،في اتجاه تنازلي، نحو مستويات أخرى كالمبادرات الجمعوية، كما هو الأمر مثلا في النظام الفدرالي الألماني، إذ غالبا ما يتخذ شكل منح أو دعم مالي، دون أن يكون الدافع هو تفعيل هذا المبدأ لمهام أو اختصاص أو أنشطة، يمكن إنجازها على هذا المستوى بفاعلية وفعالية أكبر؛

الملاحظة السابعة تتجلى في احتمالات تخلي الدولة عن بعض اختصاصاتها لفائدة الجماعات الترابية، بدعوى تفعيل هذا المبدأ، في حين قد يكون في الحقيقة بسبب تكلفتها المالية، في حين لا يمكن للجماعات الترابية القيام بها، وهو ما يعني التحايل في تفعيل المبدأ واستعماله في غير الغرض الذي أحدث من أجله، مما يتعارض مع المبدأ نفسه[29] .

الإحالات:

[1]  ـ عبد الرحيم منير، الجهوي المتقدمة في ضوء الإصلاحات الدستورية لسنة 2011، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/المحمدية، 2017/2018، ص 164.

[2] – Tarik Zair : «Le principe de libre administration des collectivités territoriales » REMALD n° 107 Novembre – Décembre 2012 p.14.

[3]  ـ الفصل 136 من دستور 2011 : يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

[4]  ـ المادة 4 : يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه .

[5]  ـ يوسف النصري، قراءة قانونية في اشكالية مبدأ التدبير الحر بين اللامركزية واللاتمركز، أحوال القانون، http://www.a7wallaw.com/9494.

[6] – Tarik Zair, Op.Cit., p. 15.

[7]  ـ المادة 243 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[8]  ـ المادة 244 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[9]  ـ المادة 247 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[10]  ـ المادة 246 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[11]  ـ المادة 248 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[12]  ـ المادة 249 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[13]  ـ المادة 250 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[14]  ـ حميد بحري، الأقاليم الصحراوية بين الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، 2018/2019، ص 259.

[15]  ـ يوسف النصري، مرجع سابق، http://www.a7wallaw.com/9494

[16]  ـ الفصل 145 من دستور 2011 : ” يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية. يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها. كما يمارسون المراقبة الإدارية. يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها.”

[17]  ـ يوسف التونسي، مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية؛

https://hakamatourabia.wixsite.com/hakama/single-post/2017/11/16.

[18]  ـ محمد الصابري، مبدأ التفريع وتوزيع الاختصاصات بالمغرب في أفق الجهوية المتقدمة، بحث لنيل الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، 2001/20112، ص 3.

[19]  ـ خالد هيدان ، ميكانيزمات التدبير الحديث للجماعات الترابية بالمغرب “، مجلة القانون والأعمال؛

الصفحة الرئيسية

[20]  ـ محمد الصابري، مرجع سابق، ص 3.

[21] ـ حميد بحري، مرجع سابق، ص 261.

[22]  ـ المادة 30 من الدستور الألماني (الحقوق السيادية للولايات) : “تكون ممارسة الصلاحيات الحكومية وإنجاز المهام الحكومية من اختصاص الولايات، إذا لم يكن هذا القانون الأساسي قد حدد أو أجاز قاعدة تنظيمية أخرى” .

file:///C:/Users/user/Downloads/Arabisch_aktuellste_Fassung_OK.pdf

[23]  ـ خالد هيدان ، مرجع سابق ؛https://www.droitetentreprise.com

[24]  ـ 5 ـ ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستتوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.

6 ـ تحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك أمير المؤمنين.

[25]  ـ الفقرة الأولى من الفصل 140 من دستور 2011,

[26]  ـ المادة 6 من القانون التظيمي رقم 14 ـ 111 المتعلق بالجهات: طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور، وبناء على مبدأ التفريع، تمارس الجهة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه . وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة .

[27]  ـ المادة 162 من القانون التظيمي رقم 14 ـ 111 المتعلق بالجهات.

[28]  ـ المادة 143 من القانون التظيمي رقم 14 ـ 111 المتعلق بالجهات.

[29]  ـ نفس المرجع، ص 177 ـ 179.

قد يعجبك ايضا