ذ. جعفر القاسمي: مسطرة الانقاد ودورها في استمرارية المقاولة المتعثرة

المعلومة القانونية – محمد القاسمي

  • مدير سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة

تقديم:

تشكل المقاولة في عصرنا الحالي النموذج الأمثل لممارسة الأنشطة التجارية والأداة الرفيعة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، فهي تلعب دورا أساسيا في إرساء البناء التنموي وترسيخ الدعائم الحقيقية للاستقرار الاجتماعي، إلا أن شبح الافلاس قد يهددها في كل وقت وحين نتيجة الاختلالات والصعوبات المختلفة التي يمكن أن تعصف بها.

لذلك وحماية منه للمقاولة الوطنية من المخاطر والتعثرات التي تؤثر على استمراريتها، فقد عمل المغرب في الآونة الأخيرة على إدخال مجموعة من الإصلاحات البنيوية التي كان من ضمن أولوياتها تحديث الترسانة القانونية المنظمة لمجال التجارة والأعمال، ومحاولة ملائمتها للتطورات الوطنية والدولية، خاصة مع ما أبان عنه نظام الإفلاس منذ سنة 1913 م 1 من مظاهر الخلل والقصور وتغليبه للجانب العقابي والتصفوي على الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تم تعويض هذا النظام -أي نظام الإفلاس- بنظام صعوبات المقاولة 2 بموجب مدونة التجارة 3 لسنة 1996 م كنظام بديل يقوم على فلسفة الوقاية والإنقاذ، رغبة في الحفاظ على استمرارية نشاط المقاولة وتصحيح أوضاعها وحماية مختلف المصالح المرتبطة بها، وذلك من خلال تبني مجموعة من المساطر التي تطبق بالنظر إلى طبيعة الصعوبات التي تواجهها ودرجة الاختلال الذي تعاني منه.

للاطلاع على السلسلة، أو تحميلها

تحميلها

قد يعجبك ايضا