هشام ملاطي: حدود وصلاحيات “وزارة العدل” في تنفيذ السياسة الجنائية

المعلومة القانونية – قديري المكي الخلافة

  • طالب باحث بماستر حقوق الإنسان بكلية الحقوق أكدال

أكد الأستاذ الجامعي “هشام الملاطي” أن مفهوم السياسة الجنائية كمصطلح ظهر منذ القرن 19، كما استجلاه من خلال تعريف الدكتور “فيورباخ”، معتبرا “السياسة الجنائية” مجموعة من التدابير التي تتخدها الدولة، والمؤسسات المعنية بالتشريع، وإنفاذ القانون، في سبيل حصر الجريمة، والعقاب.

وتنزيلا لهذا التصور، قال “مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل” بمناسبة ندوة علمية نظمها فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 13 نونبر 2019، أن المغرب منذ سنوات خلت، عرف تجربة تحكم وزير العدل في جميع خيوط السياسة الجنائية، سواء في تشريع القانون الجنائي، تنفيذه، وكذا إنفاذه، وخاصة فيما يتعلق “بهذا الأخير” الذي ينسحب نحو جميع إجراءات اتخاذ قرارات تحريك، ومتابعة، وممارسة الدعوى العمومية في إطار مبادئ الملائمة، والعدالة الجنائية، المعترف بها للنيابة العامة، كما كان يترأسها وزير العدل بصفة مباشرة.

إلا أن “هشام الملاطي”، أبرز “بذات المناسبة” أن وضع العدالة الجنائية بالمغرب “اليوم” أصبح مختلف كليا، وذلك بعد استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، وتعيين الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، بصفته رئيسا مباشرا للنيابة العامة.

وحيث ترتب عن “استقلال النيابة العامة تنظيميا” مجموعة من النتائج، من أبرزها “انعكاس أبعاد أخرى لمفهوم السياسة الجنائية”، مما شطره لقسمين، الأول هو “السياسة الجنائية”، أما الثاني فهو “سياسة الدعوى العمومية”، قائلا في ضوئه أن “السياسة الجنائية” بمفهومها “الحديث” أصبحت تقتصر على وضع التدابير المرتبطة بالقانون الحصري، وهو ما تمارسة وزارة العدل كمقترحات حاليا.

أما “سياسة الدعوى العمومية” فهي سلطة لا تمتلكها سوى رئاسة النيابة العامة، في إطار سلطتها التنظيمية، التي لا يمكن لوزارة العدل أن تتدخل فيها.

وفي سياقه، استحضر “الأستاذ الجامعي” النقاش العميق الذي عرفه الفقه والبرلمان الفرنسي “سنة 2004” حول من يحق له أن يدبر سياسة الدعوى العمومية، أي اتخاذ القرار في كل ما يتعلق بتحريك الدعوى، وممارسة الطعون، وكذا التصالح في قضايا معينة، وغيرها، في إطار السياسة الجنائية، هل هي وزارة العدل؟ أم رئاسة النيابة العامة؟ فخلص في ضوئه الرأي الغالب لنتيجة مفادها أن رئاسة النيابة العامة هي من يمتلك سلطة اتخاذ قرارات سياسة الدعوى العمومية، في إطار رؤيتها التظيمية، وليس وزارة العدل، التي “كما سبق” تتكلف “فقط” ببلورة وتنفيذ السياسة الجنائية.

المصدر: جريدة صوت العدالة

قد يعجبك ايضا