ملخص مادة القانون الدستوري

يقتضي تعريف القانون الدستوري تحديد معنى القانون ث ّم معنى الدستوري. فالقانون Le droit هو جملة من القواعد التي تنظّم السلوك داخل المجموعة البشريّة وتتميّز عن القواعد الأخلاقيّة والدينيّة في آونها ملزمة أي أن مخالفتها تؤدّي إلى العقاب القانوني، فيجب على الجميع احترامها احتراما تكفله السلطة العامّة بالقوّة عند الضرورة. ويجب أن لا نخلط بين القانون بهذا المعنى الشامل والقانون بمعناه الخاص La loi أي النصوص التشريعيّة التي يصدرها البرلمان.

أما إضافة الدستوري للقانون Le droit constitutionnel، فهي نسبة للدستور la constitution ولها معنيان : الأول شكليّ ويعني وثيقة مكتوبة صادرة عن أعلى سلطة في الدولة تسمّى السلطة التأسيسيّة الأصليّة، وتشمل هذه الوثيقة أهمّ القواعد القانونيّة في الدولة والمتعلّقة خاصّة بتنظيم السلطة السياسيّة وانتقالها وعلاقتها بالأفراد في الدولة. أما المعنى المادي
للدستور فيقصد به مجموع القواعد القانونيّة مهما آان شكلها والتي تحدّد تنظيم السلطة السياسيّة وانتقالها وعلاقتها بالأفراد في الدولة.

هذا ما يحيلنا إلى تعريف القانون الدستوري على أساس آونه فرعا من فروع القانون يشمل جملة القواعد القانونيّة التي تضبط تنظيم السلطة السياسيّة وممارستها وانتقالها وعلاقاتها بالأفراد في الدولة.

ولقد برزت مادة القانون الدستوري لأول مرّة في جامعات شمال إيطاليا سنة1797 ثم انتقلت إلى فرنسا سنة 1934 لتنتشر تدريجيا في مختلف أنحاء العالم.

للتحميل إضغط هنا

قد يعجبك ايضا