نظام جديد لتأطير العمليات البنكية بالمغرب

أصدر وزير الاقتصاد والمالية قرار رقم 2539.19 ( صادر في 28 مارس 2019 ) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 15/و/16 الصادر في 18 يوليوز 2016 بتحديد الاتفاقيات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية الحساب تحت الطلب والحساب لأجل وحساب السندات للبنوك التقليدية والتشاركية .

ويتوزع منشور والي بنك المغرب رقم 15/و/16 بين نموذج فتح الحساب تحت الطلب وفتح الحساب لأجل و حساب السندات لدى مؤسسة ائتمان.

وتتضمن هذه النماذج مجموعة من المقتضيات تتعلق بالخصوص بكيفية فتح الحساب ومعالجة المعطيات ذات طابع الشخصي والتسجيلات الهاتفية والإدلاء بالمعلومات والسر المهني ، والحجز لدى الغير والشروط المطبقة على العمليات البنكية ومعالجة الشكايات والحسابات المشتركة وعمليات الصرف وأوامر العملاء وكشف الحساب والضمانات والتعرضات المتعلقة بتشغيل الحساب وكذا عدم توفير الأموال بسبب إجراءات إدارية أو قضائية والحركة البنكية وإقفال الحسابات إلى غير ذلك من المقتضيات.

 

قد يعجبك ايضا