سعيد معاش: تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 1984

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

السيد نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء
السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان
السيد وزير العدل
السيد وزير الشغل والإدماج المهني
السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
السيد أمين سر جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين
ضيوف المغرب الأجلاء
السادة النقباء ، السادة المسؤولين القضائيين
زميلاتي ، زملائي
أيها الحضور الكريم
يسعدنا في نادي المحامين بالمغرب أن نكون اليوم إلى جانب هيئة المحامين بالدارالبيضاء كجهة منظمة لهاته الندوة، هيئة أذن الله أن تكون منارة علم وفكر وقانون ومحرابا للحق والحرية منذ أن أسست، فضمت الفخر من أطرافه سؤدد السلف وإشعاع الخلف من بناتها وأبنائها ، وبهاته المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للسيد نقيب هيئة المحامين بالدارلبيضاء الأستاذ حسن بيرواين على كل الدعم الذي قدمه للنادي وعلى إتاحته الفرصة لزميلات وزملاء شباب للمشاركة إلى جانبه وجانب السادة أعضاء المجلس في تنظيم هاته الندوة ، وذلك ضمن مقاربة تشاركية انتهجها السيد النقيب منذ أن تحمل مقاليد المسؤولية بهيئة المحامين بالدارالبيضاء ، كما نتقدم بالشكر الجزيل لمجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء على توفير جميع الإمكانيات المادية وعلى الدعم المعنوي لإنجاح هاته الندوة .
ويطيب لنا أن نغتنم هاته الفرصة لنرحب بالسيدات الفضليات والسادة الأفاضل من مدعويين ومشاركين وضيوف من خارج المغرب من فرنسا ولبنان والجزائر والإمارات العربية المتحدة وتونس وإسبانيا ،ونشكرهم على عنايتهم البالغة وحضورهم المكثف لهاته الندوة سعيا منهم في إنجاحها وإسهاما منهم في إغنائها ، حتى تؤدي الغاية المتوخاة منها .

حضرات السيدات والسادة :
تشكل مناسبة مرور 35 سنة على صدور الظهير الشريف الصادر في 2 أكتوبر 1984 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، فرصة هامة لمناقشة مختلف الأبعاد القانونية والإجتماعية والحقوقية والإقتصادية للموضوع ،في هذا الإطار اختارت هيئة المحامين بالدارالبيضاء ونادي المحامين بالمغرب إقامة هاته الندوة تحت عنوان ” تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 2 اكتوبر” 1984 وذلك إحياء لنقاش قديم توقف –ولأسباب غير مفهومة – منذ عقود من الزمن ، وذلك رغم أن عيوبا ظاهرة لهذا القانون تمت ملاحظتها مباشرة بعد صدوره وبداية العمل به ، وأخرى خفية – إن صح هذا التعبير – اكتشفت بعيد مدة من التطبيق.
ويكفي في ذلك الرجوع إلى أشغال المناظرة الوطنية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي 7 و 8 نونبر 1986 حول التشريع الجديد للتعويض عن حوادث السير كما سمي آنذاك وإلى تقرير بيان أسباب التعديلات المقترح إدخالها ثم إلى مقترحات التعديلات التي تم الإشتغال عليها بشكل رائع لكنها –للأسف – لبثت سنين عددا لم تر النور ولم تزل. ونتمنى ان تشكل هاته الندوة لحظة انبعاث لهذا النقاش بالشكل الذي يمكن من إعادة هذا القانون إلى دائرة الأضواء، مع العلم أنها ستشكل بداية فقط لمسيرة ترافع- لاشك أنها ستكون شاقة وطويلة- لتعديل هذا القانون بما يحفظ مصالح جميع الأطراف الإنتقال بهذا النقاش إلى المؤسستين التشريعية والتنفيذية .

ختاما سأنهي مداخلتي بكلمة لرجل عجزت أن أجد له لقبا يوفيه كل حقه مادام أن الألقاب عَدَت عدواً إليه لتجتمع في رجلٍ واحد ، رجل بلغ الذروة في التصميم والعزم والحكمة، فأضفى على المناصب والمسؤوليات التي تقلدها ، هالةً من المهابةٍ الوقورةٍ والمكانةً المرموقة، فقيه لغة وقانون، برع في القضاء والسياسة والدبلوماسية فهو في ذلك كالبحر في أحشائه الدر كامن .
سأنتهي من حيث انتهى الدكتور ادريس الضحاك في ساعة متأخرة من ليلة السبت يوم 8 نونبر 1986 خلال الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب آنذاك حيث أنهى تدخله قائلا :
” سأكتفي بالقول بأن ظهير 1984 يكون بذرة زرعت في التربة التشريعية لتعطي ثمارا مغربية، وأنها يجب أن ترعى بما يكفي من الرعاية، وذلك بإزالة الشوائب عنها وتعديلها وتحسينها وتغيير ما يستحق التغيير . ثم ، وهذا هو المهم ، استكمالها بالإصلاحات الضرورية الأخرى في ميدان المسؤولية ،بخلق قواعد جديدة للمسؤولية المدنية في حوادث السير تسير مع الاتجاه المناسب لمصلحة الضحايا وأصحاب الحقوق ، وفي ميدان التأمين بخلق مدونة كاملة متناسقة مع هذه المصلحة ، وذلك بإزالة جميع مظاهر الإجحاف بحقوق هؤلاء الضحايا وأصحاب الحقوق ، خصوصا تلك الواردة في حالات استثناء التأمين التي لا يتناسب كثير منها مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهم .
لقد دخلت العربة ذات المحرك الآلي إلى حياتنا العادية ، وأصبحت ضرورة من مستلزماتنا الأساسية بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية . ومن تم ، فإن مانغتنمه من منافعها يقابله مانغرم به ضحاياها .فالغرم بالغنم وهذا لا يكون إلا إذا تحمل المجتمع والدولة المسؤولية الكاملة في ذلك “
أنتهى مقتطف كلمة الدكتور ادريس الضحاك وانتهت معها هاته الكلمة .
نجدد الشكر للجميع سائلين الله أن تتكلل أشغال هاته الندوة بالنجاح المنشود .
والسلام عليكم ورحمة الله

الأستاذ سعيد معاش

قد يعجبك ايضا