ملخص لمساطر معالجة صعوبات المقاولة

قد تعاني المقاولة العديد من الصعوبات التي تختلف من مقاولة لأخرى حسب طريقة تسيير كل مقاولة على حدة ، وعليه فإن سوء التسيير قد يؤدي بالمقاولة الى الوقوع في إختلالات أو إن صح القول صعوبات مختلفة من شأنها أن تخل بإستغلالية المقاولة ، وبالتالي تهديد مجموعة من الأمور المهمة داخل المجتمع لما للمقاولة من أهمية في إقتصاديات كل الدول ، وعليه فإن الصعوبات التي قد تعترض المقاولة يمكن أن تكون مالية و هي الغالبة و قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية ، وعليه فإنه متى كانت هده الصعوبات بسيطة أو لا ترقى إلى توقف المقاولة عن دفع ديونها ، فإننا هنا نكون أمام مسطرة الوقاية الداخلية صدد بحتنا ، أما غدا فشلت الاجهزة المسيرة للمقاولة من تجاوز الصعوبات فإننا هنا ننتقل الى مسطرة أخرى يتدخل فيه طرف أجنبي عن المقاولة و هو رئيس المحكمة التجارية و المسطرة تسمى بالخارجية ، و قد يلجأ رئيس المقاولة الى تقديم طلب الى رئيس المقاولة من أجل فتح مسطرة التسوية الودية في وجه المقاولة متى كانت المقاولة تعاني من صعوبات أو بحاجة الى سيولة مالية لتوسيع انشطتها أو لزيادة أنشطتها ، ومتى فشلت المقاولة في تطبيق بنود اتفاق التسوية الودية او لم تتمكن من تجاوز الصعوبات ، فغننا هنا نخرج من مساطر الوقاية لندخل الى نوع آخر من المساطر يعتبر الأخطر بالنسبة للمقاولة لأنه يتعلق بصعوبات جدية قد تهدد بانهاء المقاولة و مجموعة من حقوق بعض الفئات كالدائنين و العمال ، و عليه فان مساطر المعالجة لا يتم اللجوء إليها الا إذا توقفت المقاولة عن ديونها
ادن شرط التوقف عن الدفع هو الشرط الجوهري و الأساسي لفتح مساطر المعالجة التي تنقسم الى مسطرة التسوية الودية و التصفية القضائية في وجه المقاولة ، و التوقف عن الدفع هو عدم قدرة المقاولة عن دفع دجيونها عند الحلول .

سوف أتناول تلخيصاتي ان شاء الله في خمس مباحث أساسية هي

1~ مسطرة الوقاية الداخلية .
2~ مسطرة الوقاية الخارجية .
3~ مسطرة التسوية الودية .
4~ مسطرة التسوية القضائية .
5~ مسطرة التصفية القضائية .

المبحث الأول: مسطرة الوقاية الداخلية

مسطرة الوقاية الداخلية هي المسطرة التي يتم تطبيقها على المقاولة متى كانت تعاني من صعوبات من شأنها أن تؤثر على مستقبلها ، او بعبارة أخرى هي المسطرة التي يتط تطبيقها عندما تواجه اختلالات من شأنها أن تؤتر على مردوديتها في المستقبل شريطة أن لا تصل هده الصعوبات او الاختلالات الى درجة توقف المقاولة عن دفع ديونها .
وسميت هده المسطرة بالداخلية لأنها تتم فقط بين الأجهزة الداخلية للمقاولة دون تدخل من اي طرف أجنبي ( رئيس المحكمة التجارية / الدائنون ) وفي الغالب هده المسطرة يحركها أحد الشركاء في المقاولة أو مراقب الحسابات متى وجد في المقاولة ودلك بغية ايجاد الحلول الناجعة للأخطار المحدقة بالمقاولة .
فما الأشخاص الذين أعطاهم المشرع التجاري المغربي صلاحية تحريك هذه المسطرة ؟ وما الأشخاص المؤهلون للإستفادة من هذه المسطرة ؟
وما مراحل سير هذه المسطرة ؟
أولا : تحريك المسطرة
طبقا للفقرة الأولى من المادة 546 من مدونة التجارة يتضح أن تحريح هده المسطرة مخول لطرفين فقط هما :
1~ مراقبوا الحسابات : يعتبر مراقبوا الحسابت من الأشخاص الدين خول لهم المشرع تحريك هذه المسطرة داخل المقاولة ، و مراقب الحسابات يعتبر مؤسسة قانونية مهمة نظرا للمهام المنوطة به ، خاصة في المقاولات التي يعتبر فيها تعيين مراقب الحسابات إجباريا ( شركة المساهمة / شركة التوصية بالأسهم / شركة دات المسؤولية المحدودة متى كان رقم معاملاتها يفوق مليون درهم عند اختتام السنة المالية ) ، وللقيام بمهمة مراقب الحسابات لا بد من التسجيل في الجدول الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين ، كما يقع على عاتق مراقبي الحسابات عند قيامهم بمهامهم الحفاض على أسرار المقاولة تحت طائلة المسائلة الجنائية. ومن مهام مراقب الحسابات التحقق من القيم و الدفاتر و كل ما له علاقة بمالية المقاولة ، و البحث عن أوجه الاختلالات و رصد الخروقات ، و من تم عليه تقديم الحلول الناجعة لتجاوز هده الإختلالات من أجل إنقاد المقاولة المهمة الأساسية و الجوهرية التي من أجلها حركت المسطرة.
2~ الشركاء : بالاضافة الى مراقب الحسابات خول المشرع المغربي امكانية تحريك مسطرة الوقاية الداخلية من طرف اي شريك في المقاولة ، بغض النظر عن نسبة حصصه داخل المقاولة ، و يمكنه أن يمارس هده المهمة اما بمفرده أو جماعة مع باقي الشركاء .
ثانيا : الأشخاص الخاضعون لمسطرة الوقاية الداخلية.
بالرجوع الى المادة 546 من مدونة التجارة فإن هده المسطرة تطبق على جميع الشركات التجارية بإستتناء شركة المحاصة ، كما تطبق المسطرة على المجموعات ذات النفع الإقتصادي التي يكون غرضها تجاريا ، وبالنسبة للشركة دات المسؤولية المحدودة بشخص واحد فلكي تستفيد من هده المسطرة على هذا الشخص تعيين مراقب الحسابات .
ثالثا : إجرائات سير مسطرة الوقاية الداخلية .
1~إكتشاف وقائع من شأنها الإخلال بإستمرارية المقاولة : هذه الوقائع أو الاختلالات التي قد يتم اكتشافها مراقب الحسابات او أي شريك قد تكون اقتصادية ، مالية ، قانونية … وما يجب الإشارة اليه أن مراقب الحسابات ليس ملزما بتبليغ فقط ما له علاقة بمالية المقاولة إنما جميع الصعوبات ايا كان نوعها وان يبن مظاهر هذه الإختلالات مع الشروحات الضرورة و الأخطار المحتملة مع بيان الحلول الناجعة لتجاوزها و ارجاع المقاولة الى السكة الصحيحة .
2~ تبليغ الوقائع إلى رئيس المقاولة : على مراقب الحسابات الدي اكتشف الوقائع أن يقوم بتبليغها بسرعة الى رئيس المقاولة بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل في أجل 8 أيام ، وعلى رئيس المقاولة ان يقوم بتصحيح الإختلالات في أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالرسالة ، وسبب هذه السرعة في ابلاغ الصعوبات و تصحيحها هو أن هذه طبيعة هذه المسطرة إستعجالية ومسطرة إنقاد لدلك يجب تصحيحها في اقرب الآجال .
3~ رفع تقري إلى رئيس المحكمة التجارية : هده المرحلة تعتبر الأبسط لأنها تكرس فشل إجراءات الوقاية الداخلية و دلك راجع لسببين : إما عدم تداول الجمعية العامة في الوقائع ، أو إستمرارية الإختلالات رغم القرار المتخد من طرف الجمعية العامة .
لكن السؤال الدي يطرح لي شخصيا في هذه الجزئية و اتمنى لمن له الإيجابة أن يفيدني ( رفع التقرير الى رئيس المحكمة التجارية مخول لمراقب الحسابات إن هو الدي إكتشف الوقائع . ماذا لو لم تم اكتشافها من طرف الشريك فهل هو الآخر سوف يتم برفع التقرير الى رئيس المحكمة التجارية ، خصوصا في حالة المقاولات التي لا يوجد بها مراقب الحسابات ، و مع العلم أيضا أن رفع التقرير الى رئيس المحكمة التجارية يعتبر اجراءا خطيرا لدلك أغلبية المراقبين لا يقومون برفع التقارير الى رئيس المكمة التجارية حفاضا على علاقاتهم مع رؤساء المقاولات ؟ )
في الأخير اشير الى أنه بمجرد فشل اجراءات الوقاية الداخلية ننطلق الى مسطرة الوقاية الخارجية ، صدد تلخيصي في المبحث الثاني.

المبحث الثاني مسطرة الوقاية الخارجية

سبق و ان قلنا بان مساطر معالجة صعوبة المقاولة تنقسم الى مساطر الوقاية و مساطر المعالجة ، و مسطرة الوقاية الخارجية هي جزء من مساطر الوقاية ، و هي مسطرة يتم اللجوء إليها عندما تفشل أجهزة المقاولة من تجاوز الإختلالات التي تعاني منها المقاولة إما لعدم تداول الجمعي العامة في تلك الصعوبات أو استمرارية الإختلالات رغم القرار المتخد من طرف الجمعية العامة ، لدلك المقاولة تظر إلى الإستعانة بطرف أجنبي عن المقاولة من أجل تجاوز هده الصعوبات ، ونقصد بالطرف الخارجي بالتحديد رئيس المحكمة التجارية .
فكيف يتم تحريك هذه المسطرة ؟
وما المقاولات الخاضعة لهذه المسطرة ؟
ومن يساعد رئيس المحكمة التجارية في السير بالمقاولة الى بر الأمان ( الوكيل الخاص ) ؟
1~ تحريك مسطرة الوقاية الخارجية.
طبقا لمقتضيات المادة 548 من مدونة التجارة فإن رئيس المحكمة التجارية هو الطرف الوحيد المخول له تحريك مسطرة الوقاية الخارجية ،وذلك في حالتين :
الحالة الأولى : عند فشل إجراءات الوقاية الداخلية وهو ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 547 من مدونة التجارة .
الحالة الثانية : يتم تحريكها تلقائيا من طرف رئيس المحكمة التجارية عندما يتبين له من إحدى الوثائق المتعلقة بالمقاولة أو من أي إجراء تقوم به المقاولة أن هده الأخيرة تعاني من صعوبات من شأنها أن تخل باستمراريتها .
وللإشارة فإنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية الإطلاع بواسطة مراقب الحسابات أو اي طرف آخر على جميع المعلومات التي من شانها إعطائه الصورة الحقيقية عن الوضعية الحقيقية سواء من الناحية الإقتصادية ،المالية القانونية أو الإجتماعية … للمقاولة ، وذلك دون إمكانية مواجهته بالسر المهني .
2~المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الخارجية .
خلافا لمسطرة الوقاية الداخلية فإن مسطرة الوقاية الخارجية لا تقتصر على المقاولات التي تتخد شكل شركة فقط وإنما تشمل كذلك المقاولات الفردية التجارية و الحرفية ، كما تطبق على شركات المحاصة شريطة أن يكون غرضها تجاريا او حرفيا .
3~ تعيين الوكيل الخاص .
قد لا يتمكن رئيس المحكمة التجارية من إحتواء الصعوبات لوحده ، لدلك خول له المشرع المغربي إمكانية الإستعانة بشخص من الغير قصد مساعدته في إيجاد حلول للمقاولة التي تعاني من إختلالات ، و هدا الغير يتم تعيينه وفقا للصعوبات التي تعاني منها المقاولة و نوعيتها ، و عليه فإن الوكيل الخاص قد يكون إما محاميا،مراقب الحسابات،أو رجل أعمال ….
ولا بد من الإشارة الى أن مهمة الوكيل الخاص تقتصر فقط على مساعدة رئيس المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعاني منها دون التدخل في تسييرها ، و بما أن الوكيل الخاص يطلع على أسرار المقاولة فإنه يقع عليه واجب الحفاض على السر المهني تحت طائلة المسائلة القانونية .
في حالة فشل إجراءات المسطرة الخارجية فإننا ننتقل بالمقاولة الى مسطرة اخرى وهي مسطرة التسوية الودية صدد بحتنا في المبحث الموالي إن شاء الله

المبحث الثالث : مسطرة التسوية الودية

نظمت مدونة التجارة مسطرة التسوية الودية في الفصول من 550 إلى 559 ، و هي مسطرة تلجا اليها المقاولة متى كانت تعاني من صعوبات مالية اقتصادية قانونية أو اجتماعية ، أو كانت بحاجة إلى سيولة مادية من أجل الزيادة في نشاطاتها أو خلق نشاطات جديدة داخل المقاولة ، ويجب أن لا تصل الصعوبات السالفة الذكر ألى توقف المقاولة عن دفع ديونها ، لانه هنا نكون أمام نوع آخر من المساطر سوف يتم التطرق إليها لاحقا .
فما شروط التسوية الودية ؟
وما إجراءات التسوية الودية ؟
وكيف يتم إبرام إتفاق التسوية الودية ، وماهي آثاره ، وشروط فسخه ؟
1~ شروط فتح مسطرة التسوية الودية.
أ~ أن تكون المقاولة تجارية أو حرفية ، سواء كانت هذه المقاولات فردية أو جماعية ، لا تستفيد من هذه المسطرة المقاولات التي لا تمارس نشاطا تجاريا ، كالمقاولات المدنية أو الجمعيات .
ب~ أن تعاني المقاولة من صعوبات أو أن تكون بحاجة إلى تمويل ، تلجأ المقاولة لهذه المسطرة متى كانت تعاني من إختلالات مختلفة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية أو اجتماعية ، كما قد تلجأ المقاولة لهده المسطرة متى كانت بحاجة لأموال لتوسيع أنشطتها أو خلق نشاطات جديدة.
ج~ تقديم طلب إلى رئيس المحكمة التجارية ، بالرجوع إلى المادة 550 من مدونة التجارة نجد أن المشرع المغربي أعطى حق تقديم طلب فتح مسطرة التسوية الودية لطرف وحيد هو رئيس المقاولة ، الذي يمكنه أن يقوم بهدا الإجراء إما بوحده أو بالإستعانة بمحام لكنه ليس ملزم بذلك ، و لا تؤدى الرسوم القضائية على هذا الطلب .
2~ إجراءات التسوية الودية .
أ~ سلطات رئيس المحكمة التجارية ، بمجرد ما يتلقى رئيس المحكمة التجارية من رئيس المقاولة طلب فتح مسطرة التسوية الودية فإنه يقوم بعدة إجراءات منها :
~ إستدعاء رئيس المحكمة التجارية لرئيس المقاولة قصد تلقي شروحاته حول وضعية المقاولة.
~ إطلاع رئيس المحكمة على كل المعلومات التي قد تساعده على الوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة دون إمكانية مواجهته بالسر المهني.
~ تكليف خبير لإعداد تقرير حول وضعية المقاولة.
ب~ تعيين المصالح ومهمته ، يقوم رئيس المحكمة التجارية بتعيين مصالح لا يمكن أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر يمكن تمديد هده المدة شهرا واحدا بطلب من المصالح ، وتعيين المصالح لا يؤدي إلى غل يد رئيس المقاولة بل إن هذا الأخير يقوم بممارسة مهامه بشكل عادي وبمساعدة المصالح خاصة في مفاوضاته مع الدائنين ، وتتجلى المهمة الأساسية للمصالح في إبرام إتفاق التسوية الودية بين رئيس المقاولة و الدائنين .
أثناء قيام المصالح بمهامه قد يتبين له أن الوقف المؤقت لبعض الإجراءات من شأنه أن يسهل إبراء الإتفاق بين الدائنين و رئيس المقاولة ن فيقوم بإبلاغ رئيس المحكمة التجارية بهذا الأمر يحدد فيه مدة الوقف في أجل لا يمكن أن يتجاوز في جميع الحالات أربع أشهر . ويترتب عن هذا الأمر مجموعة من الآثار نذكر منها :
~ منع ووقف كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون من أجل أداء مبلغ مالي او فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي.
~ منع ووقف كل طريقة للتنفيذ يقيمها الدائنون سواء بشأن المنقولات أو العقارات .
~ منع المقاولة من السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق للأمر .
~ منع منح أي رهن رسمي أو حيازي ما لم سصدر رئيس المحكمة التجارية ترخيصا بذلك .
3~ إبرام اتفاق التسوية الودية وآثاره وفسخه.
أ~ إبرام اتفاق التسوية الودية .
بعد إبرام اتفاق التسوية الودية بين رئيس المقاولة والدائنين ، فغنه يتبث هذا الإتفاق في محرر يوقعه الأطراف و يودع لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة .
هذا الإتفاق يصادق عليه رئيس المحكمة التجارية مصادقة وجوبية متى كان الإتفاق أبرم بين رئيس المقاولة و جميع الدائنين .
بينما تكون مصادقة رئيس لمحكمة إختيارية متى كا الإتفاق بين رئيس المقاولة و الدائنين الرئيسيين فقط .
ب~ آثار اتفاق التسوية الودية .
يترتب عن إتفاق التسوية الودية مجموعة من الآثار التي تقع على عاتق الأطراف الموقعة عليه ، حيث يقع على عاتق رئيس المقاولة تطبيق بنود الإتفاق بحذافيره تحث طائلة فسخه عند الإخلال بأح بنوده ، ونفس الشيء بالنسبة للدائنين حيث بين المشرع المغربي الىثار المترتبة عن إتفاق التسوية الودية في المادة 558 من مدونة التجارة.
ج~ فسخ إتفاق التسوية الودية.
في حالة عدم تنفيذ الإلتزامات الناجمة عن الإتفاق تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير ويترتب عن هذا الفسخ : سقوط الآجال الممنوحة للآداء ، إلغاء تخفيضات الديون الممنوحة ، ويبقى أهم آثار هذا الفسخ هو دخول المقاولة في مرحلة جديدة من نظام صعوبات المقاولة وهي مرحلة المعالجة صدد بحثنا إن شاء الله في المبحث الموالي .

المبحث الرابع : مساطر المعالجة

سبق و أن تطرقنا في المباحث السابقة الى مساطر الوقاية من الصعوبات التي تواجهها المقاولة ، هده الصعوبات التي لا تجعل المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه أو بعبارة أخرى متوقفة عن الدفع ، أما الان فسوف نتطرق لمساطر المعالجة التي تنقسم الى كل من التسوية القضائية و التصفية القضائية .
مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة هي مساطر دقيقة و خطيرة كونها يتم اللجوء إليها عندما تصل المقاولة الى صعوبات خطيرة و تهدد مجموعة من الأسس التي تقوم عليها ، و نقصد هنا توقف المقاولة عن دفع ديونها الحالة ، هدا المشكل الخطير الذي تقع فيه المقاولة هو الشرط الأساسي و الجوهري لفتح مساطر المعالجة في وجه المقاولة.
فما شروط وكيفيات إفتتاح مساطر المعالجة ؟
وما مضمون حكم فتح مساطر المعالجة ؟
وما الحلول المترتبة عن معالجة صعوبات المقاولة ؟
أولا : شروط وكيفيات إفتتاح مساطر المعالجة .
1~ الشروط : طبقا لمقتضيات المادة 560 من المدونة هناك شرطين أساسيين لفتح مساطر المعالجة في وجه المقاولة الصفة التجارية سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الإعتباريين ، ثم عدم قدرة المقاولة على آداء ديونها ، أو ما يطلق عليه بتوقف المقاولة عن دفع ديونها .
أ~ إكتساب الصفة التجارية : يكتسب الشخص الطبيعي صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية والإحترافية للأنشطة الواردة في المادتين السادسة و السابعة أو المماثلة لها في المادة 8 من المدونة ، كما يجب على التاجر أن يتوفر على الأهلية التجارية و هي بلوغه 18 سنة شمسية كاملة دون أن يعترضه عارض من سفه و أو جنون ، ويجب على التاجر أن يمارس نشاطه بشكل مستقل و لحسابه الخاص أي أن يكون الشخص أصيلا في العلاقة و ليس وكيلا أو تابعا لشخص آخر ، ويستثنى من هذا الشرط السماسرة والوكلاء بالعمولة لأنهم يقومون بأعمال لحساب الآخرين .
ب~ التوقف عن الدفع : بالرجوع إلى المدونة نجد أنها عرفت هذا الشرط بعدم قدرة المقاولة على سداد ديونها عند حلول آجالها ، والتوقف عن الدفع كشرط أساسي لفتح مساطر المعلجة يقوم على ثلاث عناصر :
~ الخصوم المستحقة ، وتعني الديون المدنية و التجارية الغير المتنازع عليها التي يحق للدائن المطالبة بها دون أن تتوقف على أجل أو شرط.
~ الأصول المتوفرة ، تشمل جميع الأموال و المبالغ المالية التي تضمن الأداء الفوري للديون سواء تعلق الأمر بالمبالغ المتوفرة في خزينة المقاولة وفي حساباتها البنكية والقيم المنقولة القابلة للتصرف .
~ إستحالة مجابهة الخصومم المستحقة بالأصول المتوفرة ، المقارنة بين ه>ين العنصرين هو ما يؤدي إلى إعتبار المقاولة في حالة التوقف عن الدفع من عدمه .
وتتجلى أهمية التوقف عن الدفع ، في إعتبارها شرط أساسي لفتح مسطرة المعالجة في وجه المقاولة ، كما أنها تساعد على تحديد فترة الريبة وهي الفترة التي تمتد من تاريخ التوقف عن الدفع الى غية الحكم بفتح المسطرة ، كما يضع التوقف عن الدفع إلتزامات على رئيس المقاولة للمطالبة بفتح المسطرة داخل أجل 15 يوما التالية للتوقف عن الدفع.
ويمكن إتباث التوقف عن الدفع بجميع وسائل الإتباث ، بما في دلك إقرار و إعتراف رئيس المقاولة عند تصريحه بالتوقف عن الدفع ، لكن هدا الإقرار ليس كافيا حيث يتعين على المحكمة إجراء الأبحاث اللازمة للوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة .
تحديد تاريخ التوقف عن الدفع .
طبقا للمادة 680 من المدونة فإن المحكمة تحدد تاريخ التوقف عن الدفع بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة ، وهدا التاريخ يعتبر مؤقتا إد يمكن للمحكمة تغييره مرة أو عدة مرات ودلك بطلب من السنديك .
عدم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الحكم لا يؤدي إلى بطلان هدا الحكم لأن المشرع المغربي إعتبر في هده الحالة ان تاريخ الحكم هو تاريخ التوقف عن الدفع شريطة أن لا يتجاوز في جميع الأحكام 18 شهرا قبل فتح المسطرة .
يفيد تاريخ التوقف عن الدفع في تحديد فترة الريبة وهي الفترة الممتدة من تاريخ التوقف عن الدفع إلى غاية الحكم بفتح المسطرة ، ويضاف إليها أجل 6 أشهر السابقة للتوقف عن الدفع بالنسبة للعقود بدون مقابل ، حيث أنه إدا كانت جميع التصرفات التي يجريها المدين في هده الفترة باطلة بقوة القانون ، فإن المشرع المغربي خول للمحكمة إبطال التصرفات بدون مقابل حتى ولو لم تمت داخل الستتة أشهر السابقة عن التوقف عن الدفع.
2~ كيفيات إفتتاح مسطرة المعالجة .
1~ فتح المسطرة بناء على طلب من المدين اي رئيس المقاولة.
في حالة توقف المقاولة عن دفع ديونها يجب على رئيسها وبصفة إلزامية تحت طائلة سقوط أهليته التجارية ، أن يتقدم إلى المحكمة بطلب فتح المسطرة ودلك داخل أجل 15 يوم من تاريخ توقف المقاولة عن دفع ديونها .

2~ فتح المسطرة بناء على طلب الدائنين.
يمكن فتح مسطرة المعالجة بمقتضى مقال إفتتاحي للدعوى من قبل أحد الدائنين أيا كانت طبيعة دينه ولا يتقيد الدائنون في تقديم هدا الطلب باي أجل إلا في حالتين إستتنائيتين:
التاجر الدي وضع حدا لتجارته أو المتوفى / الشريك المتضامن المنسحب من الشركة،
في هده الحالات على الدائن تقديم طلب داخل أجل سنة من تاريخ الإعتزال أو الوفاة أو الإنسحاب . ويخضع مقال الدعوى للشروط العادية الواردة في قانون المسطة المدنية و قانون المحاكم التجارية.
3~ فتح المسطرة بناء على طلب النيابة العامة.
للمحكمة ان تفتح مسطرة المعالجة في وجه المقاولة بطلب من النيابة العامة ، لا سيما في حالة عدم تنفيد الإلتزامات المبرمة في إطار التسوية الودية ، أو عندما يتقدم أحد الدائنين بشكاية في الموضوع.
4~ فتح المسطرة من طرف المحكمة.
يمكن للمحكمة أن تتدخل من تلقاء نفسها ودلك حينما يصل إلى علمها وجود مقاولة في وضعية صعبة بسبب توقفها عن الدفع كما لو كانت هناك دعوى جارية أمامها تتعلق بنفس المقاولة ، فاستنتجت منها المحكمة حالة التوقف عن الدفع ، أومتى تبين لها من كل عقد أو إجراء أن المقاولة تواجه صعوبات من شأنها أن تخل بغستغلاليتها بسبب توقفها عن الدفع.
ثانيا : مضمون حكم فتح مسطرة المعالجة.
قبل التطرق لمضمون حكم فتح المسطرة لا بد من الوقوف على الإجراءات السابقة لحكم فتح مسطرة المعالجة .
1~ الإجراءات السابقة لحكم فتح المسطرة.
قبل أن تبت المحكمة التجارية في الحكم القاضي بفتح المسطرة فإنها تقوم بمجموعة من الإجراءات منها :
~ يجب على المحكمة الإستماع لرئيس المقاولة و إستدعائه بصفة قانونية للمثول أمام غرفة المشورة ويعتبر هدا الإجراء ضروريا و من النظام العام ، لكن في بعض الحالات قد يرفض رئيس المقاولة الإستجابة للحضور هنا إكتفى المشرع بتوصله بالإستدعاء ، وعدم الحضور يعتبر قرينة على توقف مقاولته عن الدفع.
~ يمكن للمحكمة الإستماع لأي شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة في الموضوع.
~ للمحكمة الإستعانة بدوي الخبرة في هدا المجال وأن يطلب منهم إعداد تقرير فني عن المقاولة.
2~ مضمون حكم فتح المسطرة.
يتضمن حكم فتح مسطرة المعالجة مجموعة من البيانات التي يترتب عن تخلف واحدا منها الطعن فيه بالبطلان و الإلغاء ومن هده البيانات :
~ تعيين تاريخ التوقف عن الدفع ، ويفيد في تحديد فترة الريبة التي سبق و أن تطرق إليها .
~ تعيين القاضي المنتدب ، يجب على المحكمة تعيين القاضي المنتدب من بين أعضاء هيئة الحكم وقد يكون قاضي ىخر شريطة ألا يكون من أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها و دلك ضمانا للحياد.
وتتمثل إختصاصات القاضي المنتدب في السهر على سير السريع لمسطرة المعالجة، و أيضا الإشراف و مراقبة عمل السنديك و المراقبين و الدي يمكن إقتراح إستبدالهم من طرف المحكمة.
~ تعيين السنديك ، يعين السنديك من بين كتاب الضبط المحكمة التجارية أو من الغير كمراقب الحسابات أو الخبراء المحاسبين ، ويكلف السنديك بتسيير عملية التسوية القضائية و التصفية القضائية حيث يحل السنديك محل رئيس المقاولة .
وتتمثل مهامه في تسيير عمليات التسوية أو التصفية القضائية إبتداء من تاريخ صدور الحكم ، يتصرف بإسم الدائنين ولفائدتهم بحيث يخبرهم بجميع مراحل المسطرة، ويتصرف أيضا بإسم المدين .
~ تحديد المسطرة الملائمة للمعالجة ، يجب على المحكمة أن تبين المسطرة التي سوف تطبقها على المقاولة ، إما الحكم بالتسوية القضائية متى كانت المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه ، وإما مسطرة التصفية القضائية متى كانت المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

بقي أن نشير إلى محور أخير وهو الحلول المترتبة عن معالجة صعوبات المقاولة سوف أقوم بنشره عندما يكون جاهزا ، الطالب رشيد شحور ، بالتوفيق مرة أخرى للجميع .

المبحث الأخير في مادة صعوبات المقاولة

الأن سوف نرى الحلول المترتبة عن معالجة صعوبات المقاولة
بالتوفيق مرة أخرى و أتمنى أن أكون قد ساعدتكم في فك طلاسيم هذه المادة المهمة ولو بشكل يسير
مع تحيات الطالب رشيد شحور.

قبل التطرق مباشرة للحلول المترتبة عن معالجة صعوبات المقاولة لا بد من الإحاطة بمرحلة مهمة في إطار معالجة صعوبات المقولة ، وهذه المرحلة لها عدة تسميات ( المرحلة السابقة لإعداد الحل/ المرحلة الإنتقالية/ فترة الملاحضة) هذه الفترة هي التي يحتاجها السنديك لإختيار الحل السليم الذي سوف يتم تطبيقه على المقاولة التي حكم عليها بمسطرة المعالجة، هذه المرحلة تمتد من تاريخ صدور الحكم بالتسوية القضائية إلى غاية تاريخ إختيار الحل من طرف السنديك، وهي فترة لا تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من السنديك ويقوم هذا الأخير من خلالها بتشخيص الوضعية الحقيقية للمقاولة وذلك لإعداد الحل الذي قد يكون بالإستمرارية أو التفويت أو التصفية.
خلال هذه الفترة لا يتم غل يد رئيس المقاولة ، بعبارة أخرى خلال المدة التي يحتاجها السنديك لإعداد الحل الذي سوف يتم تطبيقه على المقاولة فإنه لا يتم استبعاد رئيس المقاولة من تسيير هذه الأخيرة إنما يقوم بمهامه بشكل عادي ، هذا بطبيعة الحال كقاعدة عامة و الإستثناء هو تدخل السنديك إما لوحده أو إلى جانب رئيس المقاولة لتسيير هذه الأخيرة. وعليه فإن تسيير المقاولة خلال الفترة الإنتقالية تتخد إحدى الأشكال التالية:
~ تسييرهالمقاولة من طرف رئيس المقاولة بمفرده، وبالتالي يظل المسير الوحيد ويسهر على إدارتها وتمثيلها أمام الإدارت العمومية وأمام القضاء سواء كانت مقاولته مدعية أو مدعى عليها.
~ تسيير المقاولة من طرف رئيس المقاولة وبمساعدة السنديك، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة العمليات التي يجب على السنديك مساعدة رئيس المقاولة فيها، وتتمتع المحكمة في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة.
~ إستقلال السنديك وحده بتسيير المقاولة بصفة كلية أو جزئية ، بحيث تغل يد رئيس المقاولة ويصبح السنديك وحده الممثل القانوني للمقاولة.وفي جميع الإحوال لا بد للسنديك من الحصول على إذن من القاضي المنتدب للقيام بمجموعة من التصرفات نذكر منها: استعمال حسابات المقاولة البنكية ، تقديم رهون رسمية أو حيازية على الأصول التجارية.
ولمساعدة المقاولة على ممارسة نشاطها خلال الفترة الإنتقالية أو فترة الملاحضة تدخل المشرع المغربي فقرر مجموعة من الإجراءات يمكن إجمالها فيما يلي:
~ عدم سقوط أجل الديون بحيث تبقى إلى حين حلول أجلها.
~ منع أداء الديون السابقة أو الناشئة قبل صدجور حكم التسوية.
~ وقف كل الدعاوي القضائية الرامية إلى الحكم على المقاولة بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم مبلغ من المال.
~ وقف سريان الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية.
~ تسديد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية.
أولا : إعداد الحل.
يلعب السنديك دورا مهما في المرحلة الإنتقالية التي يقوم فيها بإعداد الحل الذي يجب تطبيقه على المقاولة المحكوم عليها بالتسوية القضائية ويعتمد في تحقيقه لذلك:
~ إعداد تقرير الموازنة، يتعين على السنديك وهو بصدد إعداد الحل أن يعد تقريرا يبين فيه الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة، ويجب عليه أن يستشير رئيس المقاولة والمراقبين بشأن هذا التقرير، ذلك أن التقرير الذي يعده السنديك بمفرده يكون مصيره البطلان.
~ مسطرة تقديم العروض، في إطار البحث عن الحل المناسب لإنقاذ المقاولة يتقدم الأغيار عن المقاولة بعروضهم إلى السنديك ، ويكون الهدف منها إما الحفاظ على المقاولة أو شرائها ، وكل عرض يقيد صاحبه، بحيث لا يمكنه سحبه ولا تغييره غلا في حالتين:
1~ إذا لم يصدر حكم بحصر المخطط بالإستمرارية أو التفويت خلال أجل شهر من تاريخ إيداع السنديك لتقريره.
2~ إذا تم استئناف الحكم القاضي بحصرمخطط الإستمرارية.
~ إقتراحات السنديك بخصوص مخطط التسوية:
أ~ يقوم بإستشارة الدائنين بخصوص تسديد خصوم المقاولة ، لضمان تنفيذ مخطط إستمرارية المقاولة يجب على السنديك أن يبلغ المراقبين ورئيس المقاولة بالمقترحات التي يعتزم تطبيقها بخصوص طرق تسديد الديون ويتعين عليه في هذا الإطار الحصول على مو افقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منه، وهذه الموافقة إما أن تكون فردية أو جماعية.
ب~ غقتراحات السنديك بخصوص الزيادة أو التخفيض من رأسمال الشركة، يجب على الجمعية العامة أن تعمل على إعادة تأسيس رأسمال الشركة، إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك.
ج~ الإقتراحات المتعلقة بإستبدال مسير أو عدة مسيرين للمقاولة، ضمانا للإستمرارية المقاولة، قد تستدعي الضرورة أحيانا أن تعلق المحكمة إعتماد مخطط تسوية وضعية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين، وتتدخذ المحكمة مثل هذه القرارات إما بصفة تلقائية أو بطلب من السنديك الذي قد يرى ضرورة القيام بذلك بمناسبة إعداده للتقرير العام عن وضعية المقاولة.
ثانيا : إختيار الحل.
بعدما ينتهي السنديك من تلك الدراسات والإستشارات التي يقوم بها في إطار إعداد الحل الملائم، فإنه يعمل على إعداد تقرير يبين فيه وضعية المقاولة ويقدمه إلى القاضي المنتدب مضمنا إياه مقترحات إما بإستمرارية المقاولة أو بتفويتها أو بتصفيتها ، وهو يقوم بهذه المهام بإستشارة جميع الأطراف من عمال ودائنين ورئيس المقاولة و المراقبين وإلا فإن الحكم يكون باطلا.
1~ إعتماد المحكمة لمخطط الإستمرارية.
تعتمد المحكمة مخطط الإستمرارية إذا تأكد لها وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها وسداد ديونها، ويقتضي تنفيذ مخطط الإستمرارية:
~ توقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات نشاط المقاولة ، والمقصود بالتفويت هنا هو التفويت الجزئي.
~ إنجاحا للمخطط يمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الإستمرارية ، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبر ضرورية لإستمرارية المقاولة لمدة تحددها والتي لا يمكن مخالفة المنع المذكور إلا بترخيص منها.
وللإشارة فإن المشرع المغربي وضع حدا أقصى لمدة مخطط الإستمرارية وهو عشر سنوات ، وإذا لم يحقق أهدافه خلال هذه المدة ، أو إذا لم تنفذ المقاولة إلتزاماتها المحددة في المخطط ، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا ، أو بناء على طلب من أحد الدائنين وبعد الإستماع إلى السنديك بفسخ المخطط المذكور وتقرر التصفية القضائية للمقاولة.
تسديد خصوم المقاولة في إطار مخطط الإستمرارية
تبتدىء المقاولة في تسديد ديونها داخل أجل سنة من تاريخ الحكم الذي يحصر مخطط التسوية ويتم إعمال قاعدة الأولوية بين الدائنين بإعتبار هؤلاء ليسوا متساوون في الحصول على ديونهم وعليه فإنه يتم اتباع الترتيب التالي:
1~ الدائنون الذين نشأت ديونهم خلال الفترة الإنتقالية ، يتم سداد هذه الديون بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء أكانت مقرونة بإمتيازات أو ضمانات أم لا ، وتكمن الغاية من إعطاء الأسبقية لهؤلاء منح الثقة والإئتمان للمتعاملين مع المقاولة في هذه المرحلة.
2~ الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد فتح مخطط الإستمرارية لكي يقضي هؤلاء ديونهم بإمكانهم متابعة المقاولة بصفة فردية.
3~ الدائنون الذين نشأت ديونهم قبل فتح مسطرة المعالجة حيث يتعين عليهم لسداد ديونهم التصريح بها لدى السنديك داخل الآجال القانونية تحث طائلة سقوطها.
2~ إعتماد المحكمة لمخطط التفويت.
يسعى مخطط التفويت إلى الحفاظ هو أيضا على نشاط المقاولة والحفاظ على بعض مناصب الشغل أو كلها، وتسديد ديون المقاولة، مع فرق بينه وبين مخطط الإستمرارية، يتمثل في نقل ملكية المقاولة إلى شخص معنوي أو طبيعي جديد.
ويهدف التفويت إلى الرفع من الكفاءة الإنتاجية للمقاولة ثم التخفيض من قيمة العجز في مالية المقاولة ، والتفويت قد يكون كليا أو جزئيا.
~ التفويت الكلي ، ينصب على جميع ممتلكات المقاولة سواء أكانت عقارات أو منقولات أو سندات.
~ التفويت الجزئي ، ينصب على بعض قطاعات المقاولة فقط وينبغي أن لا ينصب فقط على بعض عناصر الإنتاج المرتبطة بالقطاع المفوت دون البعض الآخر.
1~ كيفية التفويت.
يتم التفويت بمقتضى حكم يتضمن أهداف ومضامين التفويت والإجراءات الكفيلة بإنجازه وما إن كان ذلك التفويت كليا أو جزئيا، ويجب أن يتم نشر الحكم في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية أو بالجريدة الرسمية لمدة معينة، كما يتعين على السنديك السهر على تعليق نسخة من هذا الإعلان على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة، وإعلام المراقبين ورئيس المقاولة بتاريخ تلقي العروض.
2~ آثار التفويت .
أ~ بالنسبة للمفوت إليه.
تعق على عاتقه عدة التزامات يمكن اجمالها في ما يلي:
~ عدم امكانية تفويت أموال المقاولة المادية أو المعنوية من طرف المفوت إليه ما دام لم يدفع ثمن التفويت كاملا.
~ يتعين على المفوت إليه تبليغ السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية لإنجازه.
~ إذا لم ينفذ المفوت إليه إلتزاماته يمكن للمحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب من السنديك أو من أحد الدائنين فسخ مخطط التفويت ويترتب عن هذا الفسخ تصفية المقاولة قضائيا.

ب~ بالنسبة للدائنين.
طبقا لمقتضيات مدونة التجارة يترتب عن التفويت الكلي أثرين أساسين وهما:
~ إستحقاق الديون غير الحالة.
~ توزيع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبهم، وبمجرد توزيع ثمن التفويت فإن المحكمة تصدر حكمها بقفل المسطرة التي تنتهي معها مهمة السنديك.
3~ التصفية القضائية.
تفتح مسطرة التصفية القضائية متى كانت المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ويمكن للمحكمة أن تأمر بالتصفية منذ البداية ودون المرور بفترة الملاحظة وقد تأتي التصفية القضائية بعد فشل مخططات التسوية القضائية ( الإستمرارية والتفويت ) وتعني التصفية القضائية وضع حد لحياة أو نشاط المقاولة بمقتضى حكم قضائي ينهي الرابطة القضائية التي تجمع الشركاء ويعلن عن بداية مرحلة الإعداد لتصفية خصوم المقاولة.
~ نظام القاولة في طور التصفية.
إن الإعلان عن التصفية القضائية للمقاولة يضع حدا لحياتها لكن مع ذلك تحتفظ بشخصيتها المعنوية في حدودها تقتضيه حاجيات التصفية القضائية.
ويترتب عن الحكم القاضي بالتصفية القضائية مجموعة من الآثار:
~ غل يد المدين: يترتب عن الحكم القاضي بالتصفية القضائية تخلي المدين وبقوة القانون عن تسيير أمواله أو التصرف فيها بحيث يحل السنديك محله ، غير أنه يمكن للمدين إستثناء أن يمارس دعاويه الشخصية أو أن ينصب نفسه طرفا مدنيا في الدعاوي العمومية من أجل جنحة أو جناية أرتكبت ضده ، وجميع التعويضات التي تحكم بها المحكمة في هذه الحالة تستخلص لفائدة مسطرة التصفية، كما لا تخضع لإجراءات التصفية أيضا الأجور والمرتبات والمعاشات، كما يحق كذلك للمدين أيضا مباشرة الإجراءات التحفضية متى كانت ترمي إلى الحفاظ على أموال المقاولة.
~ توقف نشاط المقاولة، المبدأ هو توقف نشاط المقاولة المحكوم عليها بالتصفية القضائية والإستثناء هو إستمراريةه متى إقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، للإشارة لا يؤدي توقف نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، إلى فسخ عقد كراء العقار الذي تستغل من خلاله المقاولة نشاطها التجاري، بحيث يبقى فسخ هذا العقد رهين بإختيار السنديك الذي خوله المشرع الإستمرارية في الكراء أو تفويته.
~ حلول آجال الديون المؤجلة، جميع الديون المؤجلة التي لم يحل أجل استحقاقها بعد، تصبح حالة ومستحقة عند فتح التصفية القضائية، وهو نفس الحكم الذي يطبق في حالة اختيار المحكمة لحل التفويت الكلي بحيت تصبح الديون المؤجلة مستحقة أيضا.

قد يعجبك ايضا