ندوة علمية تتدارس “مشروع قانون 95/17 المتعلق بالوساطة والتحكيم”

المعلومة القانونية – رجاء مسري

نظم المجلس الوطني للمحكمين المصرحين بمحاكم الإستئناف، بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، وبشراكة مع المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات بالرباط، والمركز المغاربي للوساطة والتحكيم ومحترف الوساطة الإجتماعية بكلية بن مسيك، اليوم 26 أكتوبر من الشهر الجاري، بمدينة بالدار البيضاء، ندوة علمية تدارست “مشروع قانون 95/17 المتعلق بالوساطة والتحكيم”.

عرفت الجلسة العلمية لهذه الندوة تقديم عدة مداخلات من قبل خيرة الأساتذة المتمرسين في هذا المجال،تمحورت حول أهمية الوساطة والتحكيم كألية بديلة لحل المنازعات والمنظمة بمقتضى القانون 08/05 الصادر بالظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 2007،وأهمية التوعية داخل المجتمع بهذا المشروع كما جاءت في صيغة خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس،ومدى نجاعته لحل النزاعات،كون الوساطة والتحكيم هي الحل المناسب للتخفيف من الملفات القضائية المعروضة وبالأخص داخل محاكم الأسرة،وتميزت الندوة بطرح بحث ميداني حول التحكيم في المجال الضريبي لحل النزاعات بصفته مجال مهم للدولة،وخاصة النزاعات المتعلقة بين الدولة والمستثمر الأجنبي، قصد تشجيع الاستثمار باعتباره رافعة للتنمية.

وقد ركز المتدخلون على ضرورة إشاعة ثقافة الوساطة والتحكيم وغيرها من الخدمات المرتبطة بها،وأنها تعد السبل الانجع لتدبير الخلافات بين الأفراد في شتى المجالات،كما تظل تجارب العديد من الدول في ما حققته من نتائج في مجال الوساطة والتحكيم يعد حافزا للتحسيس بأهمية هذا النظام والعمل على اعتماده.

وتوجت هذه الندوة بعقد شراكة بين المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات بالرباط وبين المجلس الوطني للمحكمين المصرحين بمحاكم الإستئناف، وذلك بغية فتح الآفاق في وجه الطلبة الباحثين والمهتمين بهذا المجال.

وقد خلصت أشغال هذه الندوة العلمية الى ضرورة تحسيس المواطنين كل من موقعه بأهمية الوساطة في تسوية الخلافات المتعلقة بالقضايا سواءا الإدارية او مدنية أو تجارية أو الأسرية،من أجل تفعيلها عمليا.

المصدر: موقع أكيد24

قد يعجبك ايضا