مشروع إعلان مؤتمر مراكش الدولي للعدالة والاستثمار 2019

إعلان مراكش حول “العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات”

تنزيلا لتوصيات إعلان الدورة الأولى لمِؤتمر مراكش الدولي للعدالة، والتي أوصت الجهات المنظمة على مأسسة انعقاده، وجعله منبرا دوليا عالميا يتيح تبادل التجارب والخبرات في مجال العدالة.
وفي سياق ما يعرفه الاقتصاد العالمي من تحولات بنيوية كبرى تتسم بالمنافسة الشديدة بين الدول، أضحت قضايا تشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، محورا مركزيا في السياسات العمومية الهادفة لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للشعوب.
واعتبارا للدور المحوري لمنظومة العدالة في توفير البيئة الآمنة للاستثمار، والرفع من جاذبية مناخ الأعمال، عملت أغلب الدول على ترسيخ استقلال السلطة القضائية، والرفع من نجاعة أداء منظومة العدالة حتى تواكب متطلبات المرحلة، وتوطد الأمن القضائي في جميع تجلياته. كما عملت على تحديث منظوماتها القانونية في مجال قانون الأعمال وحماية الاستثمار بشكل ساهم في تحقيق الأمن القانوني؛
انعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة في دورته الثانية حول موضوع:

“العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات”
وذلك يومي 21 و 22 أكتوبر 2019 بحضور شخصيات مرموقة ووازنة، منهم وزراء، ورؤساء مجالس عليا للقضاء، ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى شخصيات سامية من مختلف الدول والمنظمات والهيئات الحقوقية والمهنية الوطنية والدولية، ومسؤولين قضائيين وإداريين وقضاة، وبرلمانيين وأساتذة جامعيين، وجمعويين وإعلاميين وسياسيين ونقابيين من مختلف دول العالم.
إن تنظيم هذه التظاهرة العلمية جاء في ظل مناخ اقتصادي عالمي يعاني من عدم الاستقرار، ولجوء الدول للسياسات الحمائية للحفاظ على الاستثمار، بغية تنشيط الدورة الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، ودعم المقاولات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، والمساهمة في انخراطها في التنمية المستدامة، فضلا عن حمايتها من المخاطر لتكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن جل أنظمة العالم تعنى بتطوير قضايا الاستثمار من خلال مواكبة تشريعاتها للتطورات الاقتصادية، من اجل تحديث منظومتها القانونية في مجال الأعمال، وذلك لاستقطاب الاستثمارات بفضل ما توفره هذه الترسانة من إطار قانوني شفاف وآمن، قادر على تحصين كل المعاملات التجارية من المخاطر المرتبطة بميدان المال والأعمال، ومساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية من أجل تخطيها، ولتسهيل اندماجها في السوق، وتعزيز مكانتها، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية للارتقاء بمناخ الأعمال.
وإذ ينوه المشاركات والمشاركون في هذا المؤتمر بمبادرة انعقاد دورته الثانية، كمنبر عالمي يستهدف توطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية المختلفة، وتقاسم التجارب الناجحة؛

كما أن المراجعة التشريعية الشاملة التي تعرفها المنظومة القانونية المنظمة للتجارة والأعمال، من شانها تكريس الأمن القانوني، وترسيخ الحكامة في التدبير الاقتصادي والمالي، مما سيساهم في الرفع من مؤشرات مناخ الأعمال كما هي محددة من لدن الهيئات والمنظمات الدولية في مجال تحفيز الاستثمار، والارتقاء بالتصنيف العالمي للدول في هذا المجال.
إن من شأن تطوير وتحديث المنظومة القانونية المنظمة للتجارة والأعمال بما يتلاءم والمعايير الدولية المعتمدة، وقيام القضاء بدوره الفاعل في تحسين مناخ الأعمال، وحسن توظيف تكنولوجيا المعلوميات، وخلق تقارب بين الدول، وقيام التكتلات الإقليمية بدورها الكامل في الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتحسين الحكامة والشفافية في إدارة المقاولات، كلها آليات من شانها الرفع من تصنيف الدول في مؤشر “سهولة ممارسة الأعمال”، خصوصا الشق المتعلق بحماية المستثمرين.
وإذ ينوه المشاركات والمشاركون في هذا المؤتمر بمبادرة انعقاد دورته الثانية في أفق انتظام عقد دوراته مستقبلا، كمنبر عالمي للتعاون والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، وتقاسم التجارب الناجحة للنهوض بالاستثمار، والاستئناس بالممارسات الفضلى في هذا المجال؛
فإنهم يقدرون عاليا الجهود الكبرى التي تبذلها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، في سبيل إصلاح منظومة العدالة المرتبطة بالاستثمار الإصلاح الشامل والعميق.
كما أنهم يعتزون بالرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته حفظه الله إلى المشاركات والمشاركين في هذا المؤتمر الدولي، والتي تم اعتمادها ورقة عمل للمؤتمر بحكم ما حفلت به من مضامين جد متقدمة بشأن موضوع العدالة وحماية الاستثمار.
وبعد تداول الآراء، واستعراض التجارب، ومناقشة الرؤى والأفكار فيما بين المؤتمرين حول محاور المؤتمر، المتعلقة بتحديث المنظومة القـانونية للأعمـال، ودور القضاء في تحسين مناخ الأعمال، وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات، ورهـانات التكتلات الإقليمية،
فإنهم، وهم يستحضرون تجارب مختلف الدول في هذه المجالات، ويسترشدون بمضامين مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بالسلطة القضائية وحقوق الإنسان، يصدرون:
إعلان مراكش لسنة 2019
حول ” العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات “

ويدعون من خلاله إلى ما يأتي:

أولا: بخصوص محور تحديث المنظومة القـانونية للأعمـال، باعتباره المدخل الأساسي لخلق بيئة قانونية تساهم في جذب وتشجيع وحماية الاستثمار:

– العمل على تحديث المنظومة القانونية للإعمال والآمن القانوني عن طريق ملاءمة المنظومات القانونية المنظمة لقضايا التجارة والأعمال مع المتطلبات والسياقات الوطنية والدولية، وتعزيز دور السياسات الجنائية في تحسين مناخ الأعمال؛
– توفير الأمن الكامل للمستثمرين عن طريق توحيد آليات و مساطر تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والدولي؛
– تطوير وتجويد وتحديث المنظومات القانونية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الاستثمار،، وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال والأعمال ، بما من شـأنه الإسهام في تعزيز شفافية الخدمات القضائية وتخليق منظومة قضاء الأعمال، وتحسين الحكامة والشفافية في إدارة الشركات ، وإرساء مقومات العدالة الرقمية لمسايرة متطلبات مناخ الأعمال؛
– ملاءمة وتوحيد القوانين التجارية الوطنية لتحقيق تكتل اقتصادي ناجح يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية؛
– تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالإعمال والاستثمار بما يحقق الأمن القانوني ويعزز الثقة في الحماية القانونية التي توفرها الدول للمستثمرين؛
– تجويد القوانين المتعلقة بالأعمال والاستثمار تفاديا للتأويل والاختلاف في التفسير والتطبيق، عن طريق صياغة فنية واضحة تضمن التطبيق العادل والموحد للقانون؛
– توحيد وملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بقضايا التجارة والاستثمار مع السياقات الدولية الهادفة لتحسين مناخ الأعمال؛
– تعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين في المبادرة التشريعية وفق مقاربة تشاركية، توازي بين ضرورات تعديل المنظومة القانونية للأعمال، واختصاص الجهات المكلفة بالتشريع .
– وضع سياسة جنائية متكاملة، توازن من جهة بين الأسس القانونية المنظمة للاستثمار وبين انتظارات الفاعلين الاقتصاديين ، وتحقق من جهة أخرى، الملاءمة بين حماية النظام العام الاقتصادي وبين تشجيع المبادرة الفردية؛
– مواصلة جهود تنزيل النصوص القانونية المرتبطة بمجال الأعمال، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء المقاولات وتشجيع الاستثمار وصعوبات المقاولة وتنفيذ العقود والضمانات المنقولة؛
– تطوير جيل جديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمارات، تراعي مستجدات المناخ العالمي للأعمال، وتقلبات وتطورات الاقتصاد الدولي.

ثانيا : بخصوص محور دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال

– توحيد العمل القضائي والحد من تضاربه من اجل تحقيق الآمن القضائي في مجال الاستثمار؛
– جعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة؛
– تطوير الإدارة القضائية و تعزيز حكامتها من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع الاستثمار في مختلف جوانبه المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية والضريبية والجمركية وتستحضر الأبعاد الدولية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.
– تأهيل عناصر السلطة القضائية، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وتحديث خدماتها، وتيسير انفتاحها على محيطها، والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها؛
– إرساء قضاء مستقل كفء منفتح وقائم بذاته من خلال دعم استقلال السلطة القضائية؛
– تأسيس اجتهاد قضائي مبني على المبادئ الناظمة للأمن القضائي بما يحقق الثقة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين؛
– تشجيع الولوج إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات المتعلقة بمجال الأعمال والاستثمار؛
– تعزيز الثقة في العدالة الوطنية من خلال العمل على حسن تدبير الزمن القضائي وتصريف الملفات بطريقة فعالة؛
– ضمان استقلال السلطة القضائية بما يحقق ثقة المستثمرين في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون والمؤسسات والرافعة الأساسية للتنمية؛
– إحداث محاكم متخصصة في قضايا التجارة والاستثمار والعمل على تجاوز الإكراهات المرتبطة بصعوبة ولوج المقاولات الصغرى إلى القضاء المتخصص بسبب البعد الجغرافي أو تعقيد المساطر القضائية؛
– تأهيل قضاة متخصصين في قضايا التجارة والاستثمار ، وإحداث مسالك دراسية في المجالات المرتبطة بقانون الأعمال؛
– تعزيز قدرات المتدخلين في منظومة العدالة والرفع من مستوياتهم المعرفية عبر دورات تكوينية، وذلك ضمن رؤية استباقية تضمن الاطلاع الدقيق والمستمر على كل المستجدات في مجالات ذات البعد الاقتصادي والتجاري والمحاسباتي والشؤون المالية والتجارة الدولية؛
– تطوير مساطر التبليغ والتنفيذ وتبسيطها بشكل يمكن من حسن تدبير الزمن القضائي للبت في القضايا التجارية وذلك عبر تعديل القوانين ذات الصلة بالموضوع، يراعي من جهة الدينامية المتسرعة للاستثمار من جهة ثانية أنجع التجارب القانونية الدولية في هذا المجال؛
– اعتماد الآليات والسبل الكفيلة بتوحيد الاجتهاد القضائي والحد من تضاربه وذلك عبر تطوير قواعد بيانات قرارات المحاكم العليا ، تمكن القضاة وباقي منتسبي منظومة العدالة، من الولوج والاطلاع عليها والتعليق على مضامينها ، بما يسمح بالرفع من جودة الأحكام والقرارات، ويحقق الأمن القضائي المنشود؛
– تثمين دور الوسائل البديلة لفض المنازعات إلى جانب القضاء الوطني، في حماية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية تتسم بالثقة والاستقرار، وحفظ المراكز القانونية للمستثمر والدولة المضيفة للاستثمار ودعم حركية رؤوس الأموال.

ثالثا : بخصوص محور توظيف تكنولوجيا المعلوميات، بالنظر إلى أهميته في التغلب على المعيقات التي تواجه تدبير منظومات العدالة في مختلف بلدان العالم .
– تطوير وتجويد وتحديث المنظومة القانونية وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال والأعمال؛
– العمل على مسايرة الثورة الرقمية لحسن تدبير مرفق العدالة ومواكبة المتغيرات العالمية في مجال المال والأعمال .
– تسخير واستعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، لتحقيق عدالة حديثة ومتطورة مسايرة لحركية الاقتصاد المتسارع وتحقيق التحول الرقمي المنشود في مجال تدبير عمل المحاكم المهن القانونية والقضائية.
– عصرنة عمل منظومات العدالة عبر تقوية البنيات التحتية التكنولوجية للمحاكم، وتوفير الأنظمة المعلوماتية المتطورة، خاصة المتعلقة بتدبير الملقاة والسجلات، وتوفير الخدمات الإلكترونية عن بعد، والأداء الالكتروني للمصاريف القضائية؛
– وضع برمجيات ذكاء الأعمال رهن إشارة المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم بما يمكنهم من الرصد المبكر والاستباقي للاختلالات، والتي من شأنها تهديد استمرارية المقاولة، فضلا عن قياس نجاعة الأداء والتتبع اليومي لأداء المحاكم، والحصول على المؤشرات والنسب حول عملها؛
– عقلنة عمل المحاكم وترشيد تدبير الزمن القضائي وتحسين الولوج إلى العدالة والمعلومة القانونية والقضائية وذلك عبر الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وآليات التحرير الالكتروني للوثائق والمحاضر ووضع تطبيقيات لتتبع الدعاوى والاطلاع على القرارات والأحكام القضائية؛
– استحضار متطلبات التحول الرقمي في إعداد القوانين الموضوعية والإجرائية ذات الصلة بمجال الأعمال مع استشراف إمكانية اعتماد لوغاريتمات ” logarithmes” العدالة التوقعية (justice prédictive) وتأثير ذلك على السلطة التقديرية للقاضي والمعطيات ذات الطابع الشخصي؛
– اعتماد الحكامة الرقمية في تدبير عمل المحاكم عبر شفافية الخدمات والإجراءات القضائية والإدارية التي تتم بصفة الكترونية ، تحقيقا لمبتغى لامادية الإجراءات والمساطر، مع ضرورة انخراط كافة الفاعلين في مجال القضاء والقانون والأعمال في رهان إنجاح المحكمة الرقمية .

رابعا : بخصوص رهانات التكتلات الإقليمية، ودورها في تحقيق غايات التكامل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والقانوني في عالم اليوم .
– الحرص على ملاءمة وتوحيد القوانين التجارية الوطنية لتحقيق التكتل الاقتصادي الناجح ، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
– ملائمة الخصوصية القانونية الوطنية مع فرص الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
– تعزيز جهود التعاون والتكامل الإقليمي الاقتصادي والاجتماعي والقانوني، وذلك عبر اقتراح سياسات واستراتيجيات لتقاسم الخبرات والتجارب بين الدول ، وتيسير حرية تنقل الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال وتوسيع حجم الأسواق المشتركة .
– تثمين دور المعاهدات والاتفاقيات الدولية في تأطير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف داخل التكتلات الدولية والإقليمية، وذلك من جانب ضبط الأسس والمرتكزات القانونية ، وتحديد جهات تسوية النزاعات واختصاصها وتفادي إشكاليات تنازع القوانين الوطنية للدول الأعضاء.
– تعزيز دور التكامل القانوني باعتباره حجر الزاوية لأي تكتل اقتصادي ناجح عبر تجاوز الاختلافات وخصوصيات القوانين والأنظمة القضائية الوطنية، ومميزات منظومات العدالة بها.
– تحديث المنظومات القانونية الإقليمية ، عبر الانخراط في عمليات توحيد وملاءمة القوانين الوطنية مع القوانين النموذجية للتكتلات وتطوير منظومات العدالة بها بالشكل الذي يحقق الأمن القضائي والقانوني، ويعزز ثقة المستثمرين في الدول المستقبلة للاستثمار ، ويسهم في دعم وتشجيع مناخ الأعمال وتطوير قطاع خاص ناجح وقوي قادر على تسيير المبادلات التجارية بين البلدان.
– توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال ، وذلك عبر إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات ، وتوحيد الضوابط والقواعد الموضوعية والإجرائية لعملها.
– تحديث المنظومة القانونية للأعمال على المستوى الإقليمي والدولي ، وذلك في أفق وضع قوانين دولية نموذجية للأعمال، مع التفكير في إصلاح نظام تسوية منازعات الاستثمار الراهن وفق توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وختاما، إذ يجدد المشاركات والمشاركون في المؤتمر تثمينهم لمضامين وخلاصات وأشغال الدورة الثانية من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة ، يؤكدون على ضرورة تنمية التعاون القضائي الدولي في عالم المال والأعمال ، وجذب الاستثمار ، وتطوير مجالاته ، و يثمنون الانعقاد الدوري لمؤتمر مراكش للعدالة كفضاء فعال ومنتج لتبادل التجارب والخبرات الدولية في مجال تطوير العدالة ، بما يخدم حقوق الأفراد والجماعات ، ويدعون جهاته المنظمة إلى عقد دورة ثالثة ، بالنظر للمكانة التي أصبح المؤتمر يشكلها على المستوى الدولي، كأحد المنتديات العالمية التي تعنى بقضايا العدالة والقانون.

وحرر بمدينة مراكش بالمملكة المغربية
في 22 أكتوبر 2019

قد يعجبك ايضا