أمينة رضوان: دور مراقب الحسابات في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة

المعلومة القانونية – أمينة رضوان

  • باحثة في العلوم القانونية.

تقديم

يعتبر إنقاذ المقاولة وحمايتها من الصعوبات والأزمات المالية والاقتصادية التي قد تمر منها، من قبيل حماية عنصر الشغل والتشغيل بصفة عامة، وهو ما دفع المشرع المغربي إلى أن يعين من بين الأجهزة الداخلية للمقاولة جهة أوكل إليها مهمة التحري عن كل تسيير عشوائي ولا مسؤول[1] والتبليغ عن كل واقعة من شأنها الإخلال باستمرارية المقاولة.

الأمر، إذن، يتعلق بمراقب الحسابات، الذي سوف نعمل على تحديد الإطار القانوني له (فقرة أولى) وبيان الأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي يضطلع بها في المسطرة (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: الإطار القانوني لمراقب الحسابات[2]

ينظر إلى مراقب الحسابات على أنه وجدان المشروع Le moral de l’entreprise وحارس الحقيقة والنظام فيه la gardien de vente et de la régularité.

وتوصف مهمته بأنها قضاء الأرقام[3] la magistrature des chiffres؛ وهو ما يضفي عليه نوعا من الأهمية، تجعلنا نتساءل عن المقصود بهذه الجهة أو الجهاز (أولا) وشروط تعيينه (ثانيا).

أولا: تحديد المقصود بمراقب الحسابات

بخلاف المشرع المغربي[4] الذي لم يعط أيّ تعريف لمراقب الحسابات، عرفه المشرع التونسي في الفصل 16 من قانون 18 غشت 1981 بأنه: “يعد مراقبا لحسابات في الشركة كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في المصادقة على صدق وسلامة حسابات الشركة طبقا للتراتيب التشريعية الجاري بها العمل”[5].

أما بخصوص الفقه، فقد ذهب الأستاذ أحمد محمد محرز إلى أن المراقبين المحاسبين هم: “خبراء في شؤون المحاسبة، تعينهم الجمعية العامة لشركة المساهمة ليتولوا الرقابة على أعمال مجلس الإدارة خلال السنة المالية، واستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراقب الأول”[6].

وفي نظر الأستاذ حمد الله محمد حمد الله[7]، فإن مراقب الحسابات هو: “ذلك الشخص الذي يعهد إليه بواسطة جماعة الشركاء بالقيام بأعمال الرقابة الداخلية كمراجعة وفحص حسابات الشركة وميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر فيها، وأعمال مجلس الإدارة، ومدى احترام أحكام القانون في كل ذلك، وبشكل يحقق صالح الشركة والشركاء والمصلحة العامة، ويقوم مراقب الحسابات بمهامه القانونية والعقدية لمدة زمنية معينة ينص عليها عقد تعيينه مقابل أتعاب (أجر) تقدرها الجمعية العمومية للمساهمين”.

ويعتبر الأستاذ طارق مصدق[8] بأنه: “الشخص الطبيعي أو المعنوي المؤهل مهنيا وقانونيا للقيام بالرقابة على حساب الشركة المعنية بغرض تحديد ما إذا كانت تعطي صورة حقيقية وصادقة لواقعها”[9].

ويرى الأستاذ عبد الرحيم عباسيد[10] أن المقصود به هو: “ذلك الشخص الذاتي أو المعنوي الذي نص على تعيينه المشرع داخل الشركة إما وجوبا إذا كانت شركة للمساهمة أو إذا كانت من بين الشركات الأخرى التي يفوق رقم معاملاتها خمسون مليون درهم، وإما اختياريا في باقي الشركات وهو يقوم بدور المراقبة فيها وليس المراقبة الحسابية أو المالية فحسب، بل بمهام أخرى تتجلى في مراقبة باقي الأجهزة بداخل الشركة كمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو المساهمين، وفي دعوته لانعقاد الجمعية العمومية، أو في تحريكه لمسطرة الوقاية الداخلية من خلال تبليغه لرئيس المقاولة بالإخلال التي من شأنها أن تعرقل سير المقاولة”[11].

ونرى أن مراقب الحسابات هو: ذلك الشخص المعنوي أو الذاتي الذي يقوم بأعمال الرقابة المحاسباتية للشركة أو المقاولة، وذلك بفحصه لحساباتها وميزانيتها، والتبليغ عن كل ما من شأنه الإخلال باستمرارية استغلالها، لمدة معينة، مقابل أجر[12].

بعدما حددنا المقصود بمراقب الحسابات، نتساءل عن شروط وطرق تعيينه. وهذا هو موضوع النقطة الموالية من هذا الفرع.

ثانيا: شروط وطرق تعيين مراقب الحسابات

فرضت التشريعات المقارنة بما فيها التشريع المغربي مجموعة من الشروط تحكم اختيار مراقب الحسابات[13]، كما حددت طرق تعيينه داخل المقاولة أو الشركة.

  • شروط تعيين مراقب الحسابات

تطلب المشرع في مراقب الحسابات مجموعة من الشروط تهدف أساسا إلى ضمان كفاءته وتأكيد حياده واستقلاله في مواجهة مديري ومسيري الشركة، ليمارس عن علم واقتدار وبنزاهة وتجرد قضاء الأرقام[14].

وعليه، تنقسم الشروط المتطلبة في مراقب الحسابات إلى قسمين: شروط تتعلق بالكفاءة المهنية لمراقب الحسابات؛ وشروط تتعلق باستقلال مراقب الحسابات وحياده.

  • شروط تتعلق بالكفاءة المهنية لمراقب الحسابات

لقد أصبحت التشريعات المقارنة[15] بما فيها التشريع المغربي[16]، تتطلب ضرورة تعيين مراقب الحسابات في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. فمن هم الخبراء المحاسبون؟.

عمل المشرع المغربي على تنظيم مهنة الخبرة المحاسبية بمقتضى القانون رقم 89/15، المؤرخ في 8 يناير 1993، ومرسوم 19 يوليوز 1990، بشأن الدبلوم الوطني للخبير المحاسب. هكذا، عرف الفصل الأول من قانون 98/15 الخبير المحاسب بأنه هو: “من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم المحاسبات والهيآت التي لا يرتبط معها بعقد عمل وله وحده أهلية إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية.

– تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حسابات مختلف المنشآت والهيآت .

– القيام بمهمة مراقب حسابات الشركات ….”

وانطلاقا من المهمة المكلف بها مراقب الحسابات، المتمثلة في التحقق من سلامة الحسابات وانتظامها، ومراقبة صحة المعلومات التي يدلي بها مسيرو والمقاولة وكذلك العمل على حماية المصالح المختلفة للأطراف المرتبطة بالمقاولة، فإن المشرع قد حرص على ضرورة توفره على كفاءة مهنية خاصة، حتى يمكنه القيام بوظيفته على أحسن وجه يرام[17]، وفي اشتراط المشرع أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين بهيئة المحاسبين، صيانة للمبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والاستقامة التي تقوم عليها مهنة خبرة المحاسبة”[18]. وينم هذا الشرط عن الثقة في التعامل مع هذا المراقب، اعتبارا أنه لا يسجل في جدول الخبراء إلا بعد تحقق شروط شكلية وموضوعية لقبولها، تضمنها الفصل 20 وما يليه من قانون مهنة الخبراء المحاسبين، لمزاولة مهامه بشرف، بشكل يحصل معه الاطمئنان لدى الأغيار الذين يتعاملون مع الشركة التي عينت فيها مراقبا للحسابات متخصصا وكفؤا وليس بمتطفل”.

ونرى أن في اشتراط المشرع في مراقب الحسابات ضرورة القيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين ضمان كفاءته وقدرته على القيام بمهامه على أحسن وجه يرام. على أن الشروط المتعلقة بكفاءة مراقب الحسابات عن طريق ضرورة اختياره من جدول الخبراء المحاسبين ليست بالشروط الوحيدة المتطلبة في هذه الجهة، وإنما تقوم إلى جانبها شروط أخرى لا تقل عنها أهمية، ويتعلق الأمر بشروط الحياد والاستقلالية المزمع توفرها في هذا المراقب، وهذا هو موضوع النقطة الموالية.

ب – الشروط المتعلقة باستقلال المراقب وحياده

بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بكفاءة مراقب الحسابات اشترطت التشريعات المقارنة، بما فيها المغربي[19]، شروطا أخرى تتعلق باستقلاليته وحياده.

وتعدّ استقلالية مراقب الحسابات أهم هدف توخاه المشرع من التنظيم الجديد للمهنة، وهي تعني عدم انصياعه وراء أغلبية المساهمين التي عينية[20] وقدرته وحريته على إبداء رأيه بدون تأثيرات داخلية أو خارجية[21] وهي تبعث الثقة بخصوص المتعاملين مع الشركة.

ولضمان وضع أكثر استقلالية لمراقب الحسابات، عمل المشرع المغربي من خلال القانون رقم 95/17 على وضع مجموعة من الأحكام التي من شأنها أن تحصن وضعه القانوني داخل الشركة أو المقاولة أو المقاولة، نمثل لها بحالات التعيين[22] الضرر[23] والتعويض[24].

وتأكيدا لهذه الاستقلالية والحياد الواجب توافرهما في هذا المراقب، عمل المشرع على وضع مقتضيات مدنية وزجرية[25] عند مخالفة أحكام الفصلين 161 و162 المذكورين سالفا. فهل المشرع حافظ على روح هذه المبادئ المتمثلة في الاستقلالية والحياد من خلال القواعد المتعلقة بطرق تعيين المراقب؟

  • طرق تعيين مراقب الحسابات

أقرت أغلب التشريعات المقارنة، بما فيها التشريع المغربي، قاعدة مفادها أن تعيين مراقب الحسابات ليس إلزاميا في جميع الشركات، وإنما هو إلزامي فقط في شركة المساهمة[26] التضامن[27] والتوصية البسيطة[28] والشركات ذات المسؤولية المحدودة[29]؛ وهو غير إلزامي في الشركات الأخرى غير المساهمة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم[30]، مما يفهم منه غياب مراقب الحسابات عن هذه الشركات أو المقاولات الأخيرة[31]، وهو غياب له الوقع والأثر السلبي على هذه الخلايا الاقتصادية، متى علمنا يقينا أن أغلب الشركات والمقاولات المغربية هي من النوع الصغير والمتوسط بمعدل 5 % وآليات العمل فيها ما زالت تقليدية ودون نوعية النسيج الاقتصادي الدولي، دون أن ننسى تحديات المنافسة الدولية التي تفرض مزيدا من التكنولوجية والجودة[32].

ولا شك في أن كل هذه الاعتبارات وغيرها ستعرض المقاولات والشركات لصعوبات اقتصادية، إن لم يكن هناك جهاز ينذر بكل واقعة يمكن أن تؤدي إلى الإخلال باستمرارية الاستغلال، وبالتالي وقوع مقاولة في براثن التصفية القضائية وزوالها من الحياة الاقتصادية[33].

لهذا، ندعو مشرعنا المغربي إلى تعميم نظام المراقبة المحاسبية على جميع أنواع الشركات والمقاولات سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، حتى يتقوى نسيجنا الوطني الاقتصادي، ويستطيع مواجهة تحديات العولمة.

على العموم، يمكن التمييز في طرق تعيين مراقب الحسابات، بين التعيين الذي يتم في الحالة العادية، وبين التعيين الذي يتم بطريقة استثنائية[34].

أ – تعيين مراقب الحسابات في الحالة العادية

ينص الفصل 20 من القانون رقم 95/17 المتعلق بشركات المساهمة على ما يلي: “يتم تعيين المتصرفين الأولين ومجلس الإدارة الجماعية الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين ومراقبي الحسابات الأولين إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزء من النظام الأساسي وموقع وفق نفس الشروط ويشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من تقييد الشركة بالسجل التجاري”.

يفهم، من نص الفصل أعلاه، أن القاعدة العامة أن الجمعية العامة هي المختصة في تعيين مراقب أو مراقبي[35] الحسابات، في الحالة العادية، حيث تنظر في اجتماعها السنوي في مسائل محددة منها تعيين مراقبي الحسابات، وتعيين السنة المالية لانتدابهم، لمدة 3 سنوات مالية، وفي الحالة المنصوص عليها أعلاه لا يمكن أن تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة، إلا أن المشرع أجاز في النظام الأساسي للشركة أو في عقد متواصل يشكل جزءا منه تعيين مراقبي الحسابات الأولين للشركة، لمدة سنة مالية واحدة طبقا للمادة 162 من قانون شركات المساهمة التي أحالت على مقتضيات المادة 2 من القانون نفسه، والغاية من ذلك هي تيسير تأسيس هذا النوع من الشركات.

ب – تعيين مراقب الحسابات في الحالة الاستثنائية

ينص الفصل 165 من قانون الشركات المساهمة على ما يلي: “في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقبي الحسابات يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات[36]، على تعيينهم بأمر منه، وذلك بطلب من أي مساهم[37] على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية”[38]، وتعيين المراقب في هذه الحالة الاستثنائية له طابع احتياطي، لأنه قد يتم الاحتفاظ للمساهمين مبدئيا بحقهم في هذا التعيين، لأنهم هم المعنيون بالرقابة داخل الشركة بالدرجة الأولى. ومن جهة أخرى، فإن له طابعا استعجاليا، لأنه يتطلب السرعة والفعالية التي يقتضيها ميدان التجارة[39].

وباعتبار أن هذا التعيين هو إصلاح أو ترميم مؤقت إلى حين قيام الجمعية العامة بالإصلاح والترميم النهائيين، فهو لا يكون لمدة 3 سنوات أو للمدة المتبقية للمراقب أو المراقبين السابقين[40]، وإنما فقط إلى حين تعيين المراقبين من قبل الجمعية المذكورة[41].

بعدما حددنا الإطار القانوني لمراقب الحسابات، سنحاول تحديد الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يضطلع به هذا الجهاز في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة. فأين يتجلى هذا الدور؟

الفقرة الثانية: الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لمراقب الحسابات

يقوم مراقب الحسابات بدور جد مهم داخل المقاولات التي تتخذ شكل شركات المساهمة، حيث أصبح بمثابة الرقيب الأخلاقي والقانوني الذي يضبط أعمالها، إلى الحد الذي تم وصفه فيه بأنه “ضمير الشركة”[42] وهو موكولة إليه عدة مهام، ولا يهمنا في هذا المقام إلا البحث عن طبيعة المهام التي تنم طبيعتها عن حماية الطبقة الشغيلة، ومن المهام أو الأدوار التي تعبر عن هذه الحماية بطريقة غير مباشرة نجد أن مراقب الحسابات يتدخل لتحريك مسطرة الوقاية الداخلية عندما يلاحظ أية وقائع من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال باستمرارية المقاولة (أولا)، أو بطريقة مباشرة، عند تدخله في إعداد وتنفيذ الحل الكفيل بتسوية وضعية المقاولة (ثانيا).

أولا: تحريك مراقب الحسابات لمسطرة الوقاية الداخلية

عملت أغلب التشريعات المقارنة[43] بما فيها التشريع المغربي على اعتبار مراقب الحسابات بمثابة المنذر والمبلغ والمخبر عن كل إخلال من شأنه أن يعرقل استمرارية استغلال المقاولة. هكذا، نصت المادة 546 من م. ت المغربية على ما يلي: “يبلغ مراقب الحسابات إن وجد، أو أي شريك في الشركة لرئيس المقاولة الوقائع[44] التي من شأنها الإخلال[45] باستمرارية استغلالها، داخل ثمانية[46] أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإخلال.

–        إذا لم يستجب رئيس المقاولة لذلك خلال خمسة عشر يوما من التوصل أولم يصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الأحوال، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على تداول الجمعية العامة المقبلة في شأن ذلك بعد سماعها لتقرير المراقب “وأضافت المادة 547 من القانون نفسه: “في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة، بالرغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف المراقب أو رئيس المقاولة”.

ويلاحظ، من خلال النصين أعلاه، أن الأمر يتعلق بثلاث مراحل نحاول شرح كل مرحلة على حدة:

– مرحلة اكتشاف وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة: وهي مرحلة الإنذار السري[47] التي تتم بين مراقب الحسابات ومسير المقاولة أو المؤسسة، حيث يخبره بالوقائع التي من شأنها الإخلال باستمراريتها، وذلك داخل 8 أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

– مرحلة دعوة الجمعية العامة المقبلة إلى الانعقاد: في حالة فشل أجهزة الإدارة في تقويم الاختلال إذا لم يقم رئيس مقاولة بتصحيح الوضعية المختلة التي تمر بها المقاولة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله برسالة مراقب الحسابات، أو إذا كانت الأجراء ات التي اتخذها رئيس المقاولة[48] غير مجدية، فإن مراقب الحسابات يقوم بدعوة الجمعية العامة المقبلة للانعقاد “وكأننا بمراقب الحسابات يزج برئيس المقاولة في علم الجميع”[49]، وفي هذه الحالة تعمل الجمعية العامة على تداول الإخلال الذي اكتشفه المراقب لتعمل على استئصاله، حتى لا يبقى مجال لرئيس المقاولة أو المراقب لرفع الأمر إلى رئيس المحكمة[50].

– أما المرحلة الثالثة: فقد تضمنتها المادة 547 من م ت ورد في المادة أنه: “في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية مازالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف المراقب أو رئيس المحكمة”.

ويحمل تحريك مراقب الحسابات لمسطرة الوقاية الداخلية، عن طريق إنذاره بالوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية المقاولة، بين طياته عدة أسئلة، وإن أولها يرجع حول السبب الذي جعل المشرع يعهد بهذه المهمة لهذا الجهاز دون غيره كالأغيار أو القضاء أو رئيس المقاولة أو ممثلي الأجراء ؟[51].

إن إسناد هذه المهمة إلى مراقب الحسابات يرجع إلى كونه من الأشخاص المطلعين على ميكانيزمات المقاولة ودواليبها وأساليب العمل فيها، ومراقبا لتحركاتها المالية والحسابية، وعالما بكل الاختلالات التي تقع داخلها انطلاقا من حق المراقبة وحق الاستعلام وحق الإعلام والتبليغ المنوط به قانونا.

لهذا، يكون من الطبيعي إقصاء جهات أخرى تكون داخل المقاولة كرئيسها مثلا، الذي يكون في حالات كثيرة هو مسيرها الرئيسي، وإن مجرد علمه بالوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة سيدفعه إلى العمل على تفاديها أو التغاضي عنها. ومن ثم، لا يحتاج إلى من يبلغه بذلك لأن العلم قد حصل بالوقائع. ويصدق الحال نفسه على الأغيار وجهاز القضاء، حيث لن نبقى بصدد مسطرة الوقاية الداخلية ذات الطابع السري؛ بل أمام مسطرة أخرى، كمسطرة الوقاية الخارجية أو التسوية القضائية[52].

كذلك يطرح التساؤل حول المقصود بالوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة.

« Fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ».

لم يحدد المشرع المغربي، على غرار نظيريه الفرنسي والتونسي، الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة.

وفي هذا الصدد، ذهب جانب من الفقه[53] إلى أن المقصود بالوقائع سالفة الذكر هي: “كافة المشاكل ذات الطابع القانوني أو الاقتصادي أو المالي التي تعاني منها المقاولة قبل أن تصل إلى مرحلة التوقف عن دفع ديونها”.

وصنّف جانب من الفقه[54] هاته الوقائع إلى ثلاثة أصناف: وقائع ذات طبيعة اقتصادية، وأخرى ذات طبيعة قانونية، وثالثة ذات طبيعة اجتماعية؛ “فالوقائع ذات طبيعة الاقتصادية هي التي قد تكون مترتبة عن الوضعية المالية المضطربة التي تعرفها المقاولة من قبيل: (عدم كفاية الأموال الصافية وفقدان المقاولة أكثر من نصف رأسمالها)[55]، وقد تكون ناتجة عن المحيط الاقتصادي كارتفاع أثمنة المواد الأولية في السوق الدولية. والوقائع ذات الطبيعة القانونية هي التي تتعلق بالهيكلة القانونية للمقاولة وبالسلطات المخولة لمسيريها (كعدم إيداع المسيرين للجرد السنوي). أما الوقائع ذات الطبيعة الاجتماعية، فهي المرتبطة إما بنزاعات الأجراء داخل المقاولة (كالإضرابات الطويلة الأمد التي يترتب عنها توقف الإنتاج لمدة طويلة، أو بالمحيط الاجتماعي (كغياب تحفيزات للأجراء والمسيرين داخل الشركة).

ونرى بدورنا أن الوقائع المشكلة للإخلال باستمرارية استغلال المقاولة هي مختلف المشاكل القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تعانيها المقاولة.

ومن هنا، تظهر أهمية مراقب الحسابات في تقدير مختلف الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال باستمرارية الاستغلال بالمقاولة. وبيان ذلك يكمن في تدخل مراقب الحسابات لإثارة الوقائع في وقتها وعندما تدعو الضرورة إلى ذلك، لا بعد فوات الأوان، تفاديا لوقوعه في الشطط والتجاوز[56]، وتبلغ دقة تقدير المراقب لهذه الوقائع حينما يصل إلى كنه هاته الأخيرة، ومعرفة هل هي مختلة[57] أو مضمونة[58] أو مؤكدة[59]، حيث لا يكون ملزما بتحريك مسطرة الوقاية الداخلية، إلا إذا كانت وضعية المقاولة مختلة[60]. أما في الحالتين الأخيرتين (أي مضمونة وغير مؤكدة)، فيكفي إخباره لرئيس المقاولة وكذلك مختلف أجهزة التسيير بالوقائع التي اكتشفها.

ويعتبر العمل الدؤوب والتكوين المستمر والجهد المتواصل وكفاءة مراقب الحسابات أبرز الأسس التي توصله إلى أن يكتشف الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال، وبالتالي تطويق “الخطر الاقتصادي” الذي يمكن أن يهدد المقاولة بصفة عامة، والشغل والتشغيل بها بصفة خاصة.

ولما كان مراقب الحسابات قد يتعرض للمسؤولية عند إساءته لتقدير تلك الوقائع، فإن السؤال يطرح حول طبيعة الالتزام الملقى على عاتقه، هل هو التزام بوسيلة أم التزام بغاية؟

في هذا الصدد، سارت محاكم الاستئناف الفرنسية[61]، على أن التزام أو مسؤولية مراقب الحسابات –بصفة عامة- هي مسؤولية ناتجة عن الالتزام بوسيلة، وليست ناتجة عن الالتزام بتحقيق غاية[62].

وعلى هذا سار أغلب الفقه الفرنسي[63]، الذي اعتبر أن التزام المراقب هو التزام بوسيلة، أي ببذل عناية الرجل المتبصر والكفء الذي يقوم بمهامه على أحسن وجه يرام، وإلا طرحت مسؤوليته على الأضرار التي يسببها للمقاولة أو المؤسسة، وإن كان الفقيهان روبل وروبير يدعوان انطلاقا من المهام الصعبة المنوطة بالمراقب، إلى تمتيعه بنوع من الحصانة إذا حركت مسطرة الطوارئ دون أن تكون استمرارية الاستغلال معرضة لاختلال حقيقي، أو أن مبادرته التي لم تأت في وقتها أحدثت ضررا للمقاولة.

ويضيف الأستاذ إيف شارتيي yves chartier أن: “مراقب الحسابات لا يسأل إلا إذا حركت المسطرة بشكل ينم عن الخداع أو الغش بقصد الإضرار بالمقاولة أو كان على علم مسبق بأن استمرارية الاستغلال أو النشاط لن تتعرض إلى الإخلال”.

وعلى العموم، يبقى مراقب الحسابات الجهاز الرئيسي ضمن أجهزة المقاولة المعهود إليه بمهمة الإنذار عن الوقائع التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة، وهو بعمله هذا يكون منقذا للمقاولة من أي تعثر يمكن أن يرمي بها إلى التصفية القضائية، وإنقاذ المقاولة هو إنقاذ للشغل والتشغيل بها، وتحقيق العمالة الكاملة[64]؛ فالأجراء هم الأكثر تعرضا للضرر عندما تمر مقاولتهم بخلل في الاستغلال، أكثر من غيرهم، ولو تعلق الأمر بالشريك، فهذا الأخير إذا كان سيفقد حصته من الربح، فإن الأجير سيفقد رزقه وعمله ومجهوده ومستقبله[65].

من هنا، يتضح أن مهمة مراقب الحسابات ليست بالسهلة، لذلك ندعو مشرعنا المغربي إلى إشراك جهات أخرى في هذه المهمة، كممثلي الأجراء مثلا، على غرار ما هو معمول به في التشريع المقارن الفرنسي.

ولا يقتصر دور مراقب الحسابات عن الكشف عن الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة فحسب، بل يتعداه إلى التدخل في إجراءات إعداد الحل الكفيل بتسوية وضعية المقاولة، وتنفيذ الحل المختار من قبل المحكمة، وهذا ما سنتطرق إليه في النقطة الموالية.

ثانيا: تدخل مراقب الحسابات في مسطرة التسوية القضائية

إن تدخل مراقب الحسابات في مسطرة التسوية القضائية يشمل، مبدئيا، إعداد الحل الكفيل بتسوية وضعية، وتنفيذ الحل المختار من قبل المحكمة.

  • تدخل المراقب الحسابات في إعداد الحل الكفيل بتسوية وضعية المقاولة

يعتبر مراقب الحسابات بمثابة المساعد الرئيسي للسنديك في إعداد الموازنة الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة، فالمادة 579م م م.ت عندما أسندت للسنديك القيام بهذه المهمة، أشركت رئيس المقاولة في هذه العملية، كما خولت الاستعانة بخبير أو عدة خبراء، إضافة إلى ذلك فالمادة581 من م. ت، نصت على أنه يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطي فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق “مراقب الحسابات” والإدارات العمومية أو عن طريق أي شخص آخر؛ وذلك من أية مقتضيات تشريعية مخالفة.

وعليه، فيمكن أن يقوم مراقب الحسابات بدور جد مهم في مساعدة السنديك[66]، على إعداد الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة أكثر من غيره، فوضعيته المتمثلة في كونه بمثابة ذلك الشخص المطلع على ميكانيزمات وخبايا المقاولة، والكاشف عن الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية المقاولة، تؤهله أكثر من غيره إلى أن يعتمد عليه السنديك بصفة رئيسية لمساعدته على إعداد الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، لهذا يجب على هذا المراقب أن يعطي صورة حقيقية وصادقة عن الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة، ووضعية الأجراء، ومستوى وآفاق التشغيل بها، حتى يتأتى للسنديك وضع تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وبالتالي تمكينه من إعداد الحل المناسب الذي يضمن إما استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو تصفيتها قضائيا[67].

  • تدخل مراقب الحسابات عند تنفيذ الحل المختار من قبل المحكمة

تنص المادة 590 من م. ت على ما يلي: “تقرر المحكمة إما استمرارية قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال”.

ويتضح من خلال هذه المادة، أن مراقب الحسابات يتدخل عند تنفيذ الحل المختار من قبل المحكمة، حيث إذا وقع الاختيار على مخطط الاستمرارية، فإنه يستمر في مزاولة مهامه بكيفية عادية ووفق ما هو مقرر في مخطط الاستمرارية[68].

وباعتبار مخطط الاستمرارية يفرض على المقاولة المدينة التقيد بالالتزامات المسطرة في المخطط، فعلى المراقب سالف الذكر أن يذكر رئيس المقاولة بكل الالتزامات الملقاة على عاتقه، وإن أهم هاته الالتزامات تكمن في ضرورة تسديد الخصوم، ولا يقل مصير عقود الشغل عنها أهمية، بحيث يجب أن تستمر هاته العقود في السريان والتنفيذ، إلا ما ارتأى السنديك أنها من الضروري إنهاؤها، تقليصا من نفقات المقاولة[69].

أما إذا وقع الاختيار على مخطط التفويت، فإن مراقب الحسابات يستمر كذلك في مزاولة مهامه بكيفية عادية، ودون أن يمارس أية مهام استثنائية، ما عدا تلك المتعلقة بالمهام الخاصة التي قد يقوم بها عند القيام بالتفويت الجزئي، كتخفيض رأسمال المقاولة[70].

ولما كان المفوت إليه يتحمل بعدة التزامات، فإن على مراقب الحسابات أن يعمل على إخبار السنديك بكل إخلال بهذه الالتزامات، كعدم التزام المفوت إليه بالحفاظ على استمرارية عقود الشغل مثلا.

ومجمل القول، فإذا كان مراقب الحسابات يلعب دورا لا يمكن إنكاره في تحريك مسطرة الوقاية الداخلية، عن طريق إنذاره بالوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة، فإن دوره في مسطرة التسوية القضائية يعتبر شبه منعدم، باستثناء ما يهم مزاولته لمهامه العادية.

إحالات

[1] ذ. محمد أخياط – حماية المقاولة كفضاء اجتماعي واقتصادي – مجلة المحاكم المغربية – ع 86 – س 2001 – ص 133.

[2] انظر- Nicole Catal – Réné Bonnet – droit social européen – OP . cit – p . 55

[3] ذ. علي سيد قاسم – مراقب الحسابات – دار الفكر العربية – ط 1991 – ص 21.

[4] تناول المشرع المغربي موضوع مراقب الحسابات في القسم السادس من القانون رقم 95/17 المتعلق بشركات المساهمة، حيث أطره بالفصول من 159 إلى 181، وفي مدونة التجارة حيث خصص المادتين 546-547 بالإضافة إلى القانون المنظم لمهنة مراقب الحسابات رقم 89-15 المؤرخ في 8 يناير 1993.

[5] ولاحظ أن هذا التعريف يتشابه مع مفهوم المادة 228 من قانون الشركات الفرنسي، المؤرخ في 21 يوليوز 1966 التي تنص على ما يلي: “يشهد مراقبو الحسابات على أن الحسابات السنوية شرعية وصادقة وتعطي صورة أمينة عن نتائج العمليات للسنة المنفرطة والوضع المالي ومكاسب الشركة في آخر تلك السنة”. ذ. خويا موح مصطفى – مراقب الحسابات في شركات المساهمة على ضوء القانون رقم 95/17 – مجلة المحامي – ع 49 – س 2006 – ص210.

[6] انظر كذلك تعريف مراقب الحسابات عند:

Mostapha daoudi – pour une réorganisation du commissariat aux comptes aux maroc- memoire pour l’obtention du diplôme d’expert comptable session de soutenance du octobre au 27 novembre 1997- p 57.58.

[7] وينتقد الأستاذ حمد الله محمد حمد الله هذا التعريف، حيث يعيب عليه قصره مهمة مراقب الحسابات على مسألة الرقابة على أعمال مجلس الإدارة فقط.

ذ. حمد الله محمد حمد الله – مراقب الحسابات- مكتبة دار النهضة العربية – القاهرة – ط 1994 – ص 6.

[8] ذ. طارق مصدق – محاولة في تحديد الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل شركات المساهمة – مجلة المرافعة – ع 8 – 9- س دجنبر 1998 – ص 62.

[9] مع ملاحظة أن الأستاذ إدريس مساعيد انتقد هذا التعريف بدعوى أنه حدد فقط هدف المراقبة. وفي تعريف هذا الباحث لمراقب الحسابات قال أنه هو ذلك: “الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف قانونا بمراقبة حسابات المقاولة، وبالإعلام عن وضعيتها الاقتصادية والمالية بهدف حماية حقوق الشركاء والأغيار فيها”. ذ. إدريس مساعيد- مهام مراقب الحسابات في صعوبات المقاولة – رسالة لنيل د د ع م في قانون الأعمال – جامعة الحسن الثاني عين الشق – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء – س. ج 2002/ 2003 – ص 3 .

[10] ذ. عبد الرحيم عباسيد – الوقاية الداخلية ودور مراقبي الحسابات – مجلة المحامون – ع 6 – س 1998 – ص 189.

[11] انظر كذلك تعريف مراقب الحسابات عند الأستاذ إدريس فائق الذي يقول أن مراقبي الحسابات هم: “الذين يهتمون أساسا بمراقبة ما يتعلق بالحسابات والأعمال المالية، وبالتالي فإن مهامهم لا تمتد إلى الأعمال الإدارية”. ذ. إدريس فائق – مراقبو الحسابات في شركات المساهمة – المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن – ع 20 – س 1993 – ص 21.

[12] إن المشرع المغربي لم يتطرق إلى المقابل الذي يحصل عليه مراقب الحسابات مقابل قيامه بالمهام المسندة إليه، حيث ترك ذلك لاتفاق المقاولة مع مراقب الحسابات، وهذا بخلاف ما هو معمول به في التشريع المقارن الفرنسي- حيث ينص الفصل 232 من قانون الشركات المعدل في فاتح مارس 1984 على تحمل الشركة بمكافآة مراقبي الحسابات التي ستحدد طرق بيانها بمرسوم عن مجلس الدولة .

وفي التشريع التونسي، يتم تحديد أتعاب مراقبي الحسابات من خلال جدول مصادق عليه، بمقتضى قرار الوزير المكلف بالمالية ووزير التجارة والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 08/02/2003. ذ. فيصل دربال – مراقب الحسابات في الشركات التجارية -مجلة الشركات التجارية – دورة تكوينية حول مجلة الشركات التجارية – يومي 11 /12 أبريل 2003 – منشورات الدراسات القانونية والقضائية – تونس 2004 – ص 283.

[13] سواء في ظل شركات المساهمة الإنجليزي لسنة 1944 join stock companies act المعروف بقانون جلاديستون، أو قانون 24/07/1867 الفرنسي، أو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية المؤسسة سنة 1946، أو ظهير 11/08/1922 المغربي، ففي هذه القوانين وضع المشرع شروطا خاصة بمراقب الحسابات تتعلق بالكفاءة المهنية والاستقلالية والحياد.

[14] ذ. علي سيد قاسم – م س – ص 29.

[15] اشترط قانون الشركات الإنجليزي، منذ سنة 1948، أن يكون مراقب الحسابات من المحترفين المؤهلين. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يكون لازما على مراقب الحسابات الإدلاء بشهادة التربص السنوية في الهيئة الأمريكية للخبراء المحاسبين، حيث تكون مدة التربص 120 ساعة في ظرف 3 سنوات. وفي التشريع الفرنسي ينص الفصل 218 (المعدل بقانون فاتح مارس 1984) على أن: “مراقب الحسابات يجب أن يكون من الأشخاص الطبيعيين أو الشركات المتخصصة المقيدين في اللائحة المعدة لهذا الشأن”. وعمل المشرع المصري، منذ القانون رقم 133 لسنة 1901 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، على حصر مزاولة مهنة مراقب الحسابات على غير المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين، وقد زكى قانون رقم 159 لسنة 1941، المتعلق بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم هذا المقتضى في مادته 133 التي تنص على ما يلي: “يكون لشركة المساهمة مراقب الحسابات أو أكثر ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مهنة المحاسبة أو المراجعة”. ويختار مندوبو الحسابات في الجزائر من قائمة الخبراء المقبولين (المادة 678). وفي التشريع السوري يختار مندوبو الحسابات من جدول المحاسبين القانونين الذي تضعه الوزارة (المادة 235). وفي التشريع الإماراتي يجب أن يكون اسم مراجع الحسابات مقيدا في سجل المحاسبين (المادة 145 ). كما اشترط القيد في جدول المحاسبين التشريعين في كل من الأردن والمملكة العربية السعودية. ذ. عبدالرحيم عباسيد – م س – ص 19.

[16] نصت المادة 160 من قانون شركات المساهمة على ما يلي: “لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب الحسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين”.

[17] ذ. خويا موح مصطفى – م . س – ص 214.

[18] ذ. عبد الرحيم مساعيد – م س – ص 190.

[19] عمل المشرع المغربي من خلال الفصلين 161 و162 من قانون شركات المساهمة على ذكر الأنشطة التي تتنافى مع مهمة مراقب الحسابات، ينص الفصل162 على ما يلي: ” لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:

  1. المؤسسين وأصحاب الحصص العينية والمستفيدين من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة بالشركة أو الشركات التابعة لها .
  2. أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأقاربهم وأصهارهم إلى الدرجة الثانية لإدخال الغاية.
  3. الذين يتقاضون أجرا كيفما كان نوعه من الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو من الشركة أو الشركات التابعة بالنظر لممارساتهم وظائف قد تمس باستقلاليتهم.
  4. شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة”.

 وتجدر الإشارة إلى أن التعداد الوارد في المادة أعلاه هو تعداد على سبيل الحصر على التمثيل مما يمنع إضافة حالات أخرى.

كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 162 سابق الذكر على ما يلي: “لا يمكن للأشخاص الذين كانوا متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية لشركة مساهمة أن يعينوا مراقبين لحسابات تلك الشركة خلال الخمس سنوات على الأقل التي تلي انتهاء مهامهم ولا يمكن خلال نفس المدة أن يعينوا كمراقبين لحسابات الشركة التي تملك عشرة في المائة أو أكثر من رأس مال الشركة التي كانوا يمارسون فيها مهامهم السالفة الذكر”.

[20] ذ. خويا موح مصطفى – م . س ص -215.

[21] ذ. إدريس مساعيد- م س – ص -31.

[22] انظر المادتين 20 و165 من القانون رقم 95- 17 المتعلق بشركات المساهمة.

[23] انظر المادتين 163 و179 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.

[24] ذ. عبد الرحيم عباسيد – م س – ص 192.

[25] تعاقب المادة 40 من القانون رقم 95 – 17 المتعلق بشركات المساهمة، بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 8000 إلى 40.000 درهم كل من قبل أو مارس أو احتفظ عن قصد بمهام مراقب الحسابات على الرغم من حالات التنافي المنصوص عليها في المادتين 161 و162.

[26] الفصل 159 من شركات المساهمة.

[27] التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، دون اعتبار الضرائب عند اختتام السنة المحاسبية (الفصل 12).

[28] مع مراعاة القواعد الخاصة بها والتوصية بأسهم (الفصل 21).

[29] التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم ( الفصول 13 و34 و80 ).

[30] ذ. عبد الرحيم عباسيد- م س- ص 192.

[31] وقد أحسن المشرع التونسي عندما جعل مراقب الحسابات متواجدا في جميع المقاولات التي تتخذ شكل شركات تجارية .

ذ. رشيد تمر – دور مراقب الحسابات في الشركات التجارية – ملتقى دولي حول مجلة الشركات التجارية يومي 5 و6 أبريل 2001 – منشورات- مركز الدراسات القانونية والقضائية تونس 2004- ص 260.

[32] ذ . محمد الشرقاني- محاضرات في مدونة الشغل المرتقبة ( مشروع 2000 ) – ج 2 – م س – ص 2.

[33] مع الإشارة إلى أن نظام مراقب الحسابات في التشريع المغربي نشأ في البداية على مستوى المقاولات التي تتخذ شكل شركات المساهمة، ونظرا لأهميته فقد تم تعميمه ليشمل جميع المقاولات الأخرى والمجموعات ذات النفع الاقتصادي إذا ما توفرت فيها شروط معينة، كما هو مبين في المتن أعلاه.

[34] بخلاف المشرع اللبناني، الذي جعل تعيين المراقبين أو أحدهم من اختصاص القضاء. أشار إلى ذلك الأستاذ خويا موح مصطفى- م . س – ص219.

[35] إذا كنا نتحدث عن مراقب الحسابات تارة بالمفرد وتارة بالجمع، فهذا راجع إلى أن المشرع المغربي لم يحدد عددهم، وإن كان قد جعل الحد الأدنى لهم في مراقب واحد.

[36] إذا كان التشريع المغربي من خلال القانون رقم 95 -17 المتعلق بشركات المساهمة، قد نص على ثلاث طرق لتعيين مراقب الحسابات: (التعيين بواسطة الجمعية العامة، التعيين من خلال النظام العام الأساسي للشركة، والتعيين بواسطة القضاء من خلال رئيس المحكمة)، فإن التشريع المصري أضاف طريقة رابعة، هي التعيين بواسطة مجلس الإدارة (الفقرة الثالثة من المادة 103 من قانون 1961 ).    

ذ. حمد الله محمد حمد الله – م س – ص 9.

[37] في ظل التشريع المقارن الفرنسي، وسواء في قانون 1867 أو قانون 1966، فإنه يمكن لكل معني بالأمر تقديم طلب لرئيس المحكمة التجارية من أجل تعيين أو استبدال المراقب.

 Y- guyon et G. coqueau – le commissariat aux comptes- p 61.

[38] بشأن التشريع الفرنسي، نجده في قانون 1966 ميز بين حالتين: الحالة الأولى، إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب، فإن المراقب يتم تعيينه من طرف الجمعية التأسيسية (الفصل 79 من قانون 24 /07/1966)؛ والحالة الثانية، إذا كانت الشركة ذات اكتتاب المغلق، فإن المراقب يعين في النظام الأساسي للشركة (المادة 88 من قانون 24/07/1966).

[39] ذ. عبد الرحيم عباسيد- م س – ص 193.

[40] ذ. عبد الرحيم عباسيد -م س – ص 194.

[41] الفقرة الأخيرة من الفصلين 164 و165 من قانون شركات المساهمة.

[42] ذ. علي سيد قاسم- م س – ص 5.

[43] من هذه التشريعات نذكر التشريعين الفرنسي والتونسي. وهكذا نجد في التشريع الأول، أن مراقب الحسابات يطلب استفسارات من رئيس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، والذي عليه أن يجيب بشروط في مدة محددة في مرسوم صادر عن مجلس الدولة على جميع الأفعال التي من طبيعتها الإخلال باستمرارية استغلال التي اكتشفها أثناء مزاولة مهامه، وفي حالة عدم الجواب أو كون جوابه غير مقنع، فإن مراقب الحسابات يعلم رئيس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية « le directoire »، لكي يتداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الأفعال التي اكتشفها، ويستدعي مراقب الحسابات لهذه المداولات، والجدير بالذكر أن هذه الأخيرة تصل إلى علم ” لجنة المقاولة” . وعموما، فإذا تبين أن الإخلال مازال مهددا فإن المراقب ينجز تقريرا خاصا يقدمه إلى الجمعية العمومية المقبلة، وفي حالة الاستعجال إلى الجمعية العامة للمساهمين التي يستدعيها هو نفسه، ليبدي عليها ملاحظاته وذا التقرير الخاص يرفع إلى لجنة المقاولة .

ذ. عبد الرحيم عباسيد- م س – ص 211.

 لأخذ فكرة أوضح عن دور مراقب الحسابات في التشريع الفرنسي بخصوص مسطرة الوقاية الداخلية، انظر كذلك:

Le droit des affaires- le commissariat aux comptes – renforcement au dérive ? – volume 1 – librairies techniques – paris – p 128 .

وبخصوص التشريع التونسي تنص المادة السادسة من القانون عدد 34 لسنة 1995، المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، والمنقح بقانون عدد 63 الصادر بتاريخ 15/07/1999 على ما يلي: “1/ طلب إيضاحات من مسيري الشركة حول كل حدث من شأنه أن يخل باستمرارية النشاط وعلى المسيرين أن يجيبوا على هذا الطلب في أجل 15 يوما ؛ 2/ في صورة عدم الإجابة أو في حالة إجابة غير كافية على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، وفي الحالات الاستعجالية يدعو المراقب الجمعية العامة لشركاء في أجل شهر بداية من آخر أجل للإجابة من طرف المسيرين؛ 3 / في صورة ما يلاحظ مراقب الحسابات عدم زوال الخطر الذي يهدد استمرارية الشركة يعد المراقب تقريرا يعلم من خلاله لجنة مراقبة المؤسسات الاقتصادية التابعة لوزارة الصناعة”.

[44] وردت لفظة “الوقائع” في نص المادة أعلاه بصيغة الجمع لا المفرد “الواقعة”، الشيء الذي يحمل على الاعتقاد بأن مراقب الحسابات لا يتدخل إلا إذا مرت المقاولة بالكثير من الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، إلا أن الأمر عكس ذلك، حيث أن مرور المقاولة بواقعة واحدة كافي لجعل المراقب يحرك مسطرة الوقاية الداخلية. وقد كان المشرع الفرنسي أكثر توفيقا من مشرعنا المغربي عندما استعمل في المادة الأولى – 230 L عبارة” واقعة” بمفرد « tout fait »، وفي الفقرة الثانية عبارة “وقائع” بالجمع « sur les fait relevés ». ذ. ادريس مساعد – م س – ص 125.

[45] إذا كان المشرع المغربي قد استعمل عبارة “الإخلال باستمرارية الاستغلال” (المادة 546 من م ت)، فإن المشرع التونسي استعمل عبارة “أعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة” (المادة السادسة من القانون رقم 34 لسنة 1995، المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمنقح بالقانون رقم 63 لسنة 1999). أما المشرع الفرنسي، فاستعمل عبارتين مختلفتين: “الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة” و”الوقائع التي من شأنها التأثير على الوضعية الاقتصادية للمقاولة”. فالأولى تبرر تدخل مراقب الحسابات لإثارة مسطرة الإنذار، والثانية تبرر تدخل لجنة المقاولة لإثارة المسطرة المذكورة (قانون فاتح مارس 1984 المنظم للوقاية من الصعوبات). ذ. إدريس مساعيد – م س – ص 102 -103.

[46] يرى الأستاذ عبد الرحيم عباسيد أنه يجب التقليص من مدة 8 أيام، بالنظر إلى ما تعرفه سوق التجارة والاقتصاد والمال من سرعة. أضف إلى ذلك المدة التي تستغرقها الرسالة في إدارة البريد لتصل إلى يد رئيس المقاولة. ذ. عبد الرحيم عباسيد – م س – ص 212.

[47] أو صفارة الإنذار « sirène d’alerte » كما أشار إلى ذلك الأستاذ حمد الله محمد حمد الله.

ذ. حمد الله محمد حمد الله – م س – ص 3.

[48] إما شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.

[49] ذ. عبد الرحيم عباسيد – م س – ص 210.

[50] إذا ما بقي الخلل قائما.

[51] في هذا الصدد، حذّر مجلس النواب من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمراقب الحسابات، حيث وقع الإلحاح على إشراك الجمعية العامة للشركة أو المقاولة، وكذا ممثلي الأجراء على غرار ما هو معمول به في التشريع المقارن الفرنسي.

ذ.خويا موح مصطفى -م س – ص 251.

[52] ذ. عبد الرحيم عباسيد – م س – ص 213.

[53] امحمد لفروجي – صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها – دراسة تحليلية ونقدية لصعوبات المقاولة في ضوء القانون المقارن والاجتهاد القضائي – ج 2 – م س – ص 105.

[54] ذ. إدريس مساعيد – م س – ص 136 وما يليها.

[55] وقد تكون ناجمة عن سوء تسيير المقاولة، كوجود خلافات بين الشركاء، بحيث يسعى كل واحد إلى الاستئثار بالتسيير واتخاذ زمام المبادرة، خاصة في المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا تعرف أجهزة من نوع المراقبة أو الإدارة أو التسيير.

[56] ذ. عبد الرحيم عباسيد – م س – ص -213 -214.

[57] تكون استمرارية الاستغلال مختلة عندما تكون هناك وقائع لها تأثير خطير على نشاط المقاولة .

ذ. إدريس مساعيد – م س – ص 140.

[58] تكون استمرارية الاستغلال مضمونة عندما يكون في مقدور المقاولة مواصلة نشاطها، رغم وجود وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال .

ذ. ادريس مساعيد – م س – ص 138.

[59] تكون استمرارية الاستغلال غير مؤكدة، عندما تكون وضعية المقاولة غير مختلة بشكل لا رجعة فيها، لكن مراقب الحسابات لا يستطيع تحديد هل استمرارية المقاولة مضمونة أم غير مضمونة .

ذ. ادريس مساعيد – م س – ص 139.

[60] وهنا على مراقب الحسابات أن يبين مختلف الوقائع المشكلة للإخلال باستمرارية المقاولة.

[61] أشار إلى ذلك الأستاذ عبد الرحيم عباسيد – م س – ص 206.

[62] إلا أن هناك بعض المهام التي يكون فيها التزام أو مسؤولية المراقب هو التزام بتحقيق نتيجة، كإنجاز التقرير العام والتقارير الخاصة التي يكلف بها. أشار إلى ذلك الأستاذ عبد الرحيم عبلسيد – م.س- ص206 وما يليها.

[63] أشار إلى ذلك الأستاذ خويا موح مصطفى – م س – ص 251.

[64] يقصد بالعمالة الكاملة « FULL emplayment » الحالة التي يتساوى فيها محل لكل الأجراء المتاحين والذين ينشدون الشغل، وبذلك لا تنشأ البطالة إلا في الفترة التي تنقضي بين فقدان الأجير شغله الأول وعثوره على شغل آخر، وتعتبر الدولة قد بلغت مرتبة التشغيل الكامل إذا لم تتجاوز نسبة البطالة قدرا معينا، يقدر عادة بخمسة في المائة من جملة القوة العاملة في الدولة، وإن هذه النسبة تمثل البطالة الانتقالية أو الوقتية التي لا يمكن أن يخلو منها مجتمع متطور، كمظهر من مظاهر حركته أو تعبيره”. ذ. أحمد زكي بدوي – علاقات العمل في الدول العربية – دار النهضة العربية للطباعة والنشر – بيروت – ط 1405 ه الموافق ل 1985 م – ص 71.

[65] محمد البعدوي-حماية المأجورين بالمقاولة المشغلة الخاضعة لمسطرة المعالجة في مدونة الشغل-م. س- ص 137 وما يليها.

[66] ذ. ادريس مساعيد – م س – ص 186 وما يليها.

[67] وإن كانت التصفية القضائية لا تعبر حلا، ما دامت ستؤدي حتما إلى زوال المقاولة من النسيج الاقتصادي.

[68] ذ. إدريس مساعيد- م . س – ص 190.

[69] Pierre Ratelade – l’inflation et les difficultés des entreprises – Revue français de comptabilité – n° 137 JUIN 1983 – P 308 .

[70] ذ. إدريس مساعيد- م . س- ص 192.

قد يعجبك ايضا