ندوة: الحق في الحصول على المعلومة في علاقته بحماية المعطيات الشخصية

المعلومة القانونية – قديري المكي الخلافة

  • باحث في العلوم القانونية

نظمت محكمة الاستئناف، والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرباط، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، ندوة علمية حول موضوع: “الحق في الحصول على المعلومة، وحماية المعطيات الشخصية، بين القانون رقم 31.13 والقانون رقم 09.08″، مساء يومه الأربعاء 16 أكتوبر 2019، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

وقد استهلت أشغال هاته الندوة العلمية، عبر كلمة للدكتور “محمد الإدريسي العلمي المشيشي” الأستاذ الجامعي، ووزير للعدل سابقا، عبر خلالها عن مدى شكره، وتقديره للفعاليات المنظمة لهاته الندوة، على شرف حضور السيدات والسادة ممثلي هيئات حكومية، وطنية ودستورية، يتقدمهم وزير العدل السيد “محمد بنعبد الله”، وكذا الحضور العريض من أساتذة باحثين، وجامعيين، وقضاة، وقانونيين.

قبل أن يسلم الكلمة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الأستاذ “محمد عبد النبوي”، الذي وقف خلالها عند أهمية القانون رقم “31.13”، كما دخل لحيز التنفيذ في 13 مارس 2019، معتبرا إياه يسائل الإدارات والمؤسسات العمومية، بما فيها القضائية خاصة عن حسن تطبيق “هذا القانون”، وكشف الاشكاليات المرافقة لتنزيله، مع ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لها.

وفي هذا الإطار، أكد “ذات المتحدث” أن حسن تنزيله يفرض مراعاة المقتضيات المنظمة لحماية الحياة الخاصة، وإقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه الموازنة الصعبة، نظرا لارتباطه الوثيق بالحياة اليومية، وممارسة الحقوق والحريات، ودوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة، ودعم الانفتاح، وإشاعة جو الثقة والشفافية بين الإدارة والمرتفقين، كما تنص عليه الممارسة الفضلى الاتفاقية كونيا.

في سياق آخر، أعرب أن “النيابة العامة” التي يترأسها، بادرت منذ 13 فبراير 2019 إلى توجيه منشور إلى النيابات العامة، تضمن استعراضاً مفصلا لمضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة، وكيفية تنزيله، مع ضرورة النشر الاستباقي لما هو ممكن من المعلومات التي بجوزة القضاء.

أما الأستاذ “عبد العزيز الواقدي” الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، فقد اختار من جهته، أن يشير للدور الجوهري للقانون في الحصول على المعلومة، كما ينص عليه الفصل 27 من دستور المملكة، الذي يتجلى في كونه يشكل ضمانة للنزاهة، وحافزا لتشجيع الاستثمارات، وبالتالي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

في حين، أكد على عدم اطلاقية الحق في المعلومة، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات، والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصدر المعلومات، والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

خلال مداخلة أخرى للأستاذ “مولاي عبد العزيز الداكي” رئيس الودادية الحسنية للقضاة، ومدير مكتبها في الرباط، أشار إلى تأكيد التزام المملكة الدستوري في حماية الحقوق والحريات، كما هو متعارف عليه دوليا، سواء خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين المتعلقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على الفساد.

من جهنه، استعرض لمجمل القوانين الوطنية المنزلة لذلك، وفي مقدمتها الدستور المغربي، الذي استوجب حماية هذا الحق من خلال مجموعة من الفصول، فضلا عن خروج كل من القانون المتعلق بالحصول على المعلومة، وكذا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى حيز التطبيق، وما يمكن أن يشكل ضمانة لحماية الحقوق الواردة.

مضيفا أن المحاكم تأتي ضمن لائحة المؤسسات والهيئات المعنية بهاذه الترسانة القانونية الحقوقية والحرياتية، داعيا للمبادرة، وإعطاء النموذج، والمثال الذي يحتذى به، على حسن تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في المعلومة، مع الحرص البالغ على الضوابط القانونية المؤطرة لهذا الحق، خاصة ما يتعلق منها بتدابير النشر الاستباقي للمعلومة، كما سيدخل حيز النفاذ السنة المقبلة، وكذا جل الاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ، حماية للنظام العام، وحماية لحقوق وحريات المواطنين والمواطنات الأساسية.

المصدر: جريدة صوت العدالة

قد يعجبك ايضا