توظيف المعايير الدولية في صناعة السياسة الأمنية الجزائرية

المعلومة القانونية – عيساوي سفيان

  • باحث من جامعة مستغانم

الملخص

استنادا إلى التوجهات النظرية في بناء مفهوم الأمن برزت العديد من المناقشات والتحليلات حول دور المعايير الدولية في إعادة صياغة الأطر المعرفية والمنهجية لعملية صناعة السياسة الأمنية، فمن خلال هذه الدراسة سنحاول معالجة مختلف الفواعل والمحددات الدولية في مجال تطوير العقيدة الأمنية الجزائرية، وقياس مدى تكيف تجربة الجزائر مع واقع التحولات المعاصرة، وذلك من خلال استقراء مختلف الإستراتيجيات والأساليب التي انتهجتها الجزائر في مجال الحفاظ على الوضع الأمني الوطني وتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي.

مقــدمــة

شهد موضوع الأمن الوطني تغيرات عميقة مست صلب محدداته ومهدداته ، بسبب ما أرجعه عديد الباحثين إلى ثمرات التحولات التي طالت الساحة الدولية باتجاهها نحو الأحادية القطبية و ما رافقه من ترتيبات تتوافق مع مستلزماتها ، فما كان الأمن الوطني لما له من مكانة تتغذى من أهميته في تحقيق السلم و دوره في توفير السكينة و الاستقرار ، إلا أن يتكيف مع تأثيرات الظروف الجديدة و انعكاساتها ، مع المحافظة على خصوصياته التي استلهمها من طبيعة المرحلة السابقة، بسبب أن مهددات الأمن الوطني لم تعد تقتصر تبعا لتغير الظروف الدولية على تلك الدوافع التقليدية والمتغيرات العسكرية المتمثلة أساسا في الدول والحروب و الاعتداءات الخارجية ، والمساس بحرمة مجالات السيادة ، بل امتدت إلى أسباب جديدة تشكل مساسا بأرقى القيم الوطنية في أطر القانون العام ، كالإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، وهذا ما فرض ضرورة التوجه نحو اعتماد المعايير الدولية المتّبعة في صناعة السياسة الأمنية ، على أساس مجموعة الفواعل الدولية المخصصة لتطوير و عصرنة العقيدة الأمنية الجزائرية ، ومنه فإن اشكالية هذا الموضوع تتمثل في : ما مدى فاعلية المعايير الدولية في ترشيد السياسة الأمنية بالجزائر ؟.

لمعالجة هذه الإشكالية لابد من تبيان الإستراتيجية الأمنية الدولية المتبعة بالجزائر (المحور الأول)، لنعرج بعدها إلى إبراز مدى توافق العقيدة الأمنية الجزائرية مع متطلبات المعايير الدولية في ذات الإطار(المحور الثاني).

المحور الأول: الاستراتيجية الدولية في صناعة السياسة الأمنية

في عصر العولمة و التحولات السريعة ،صار من غير الممكن أن يتحقق أمن أي دولة بمجرد تأمين اقليمها ، فقد أصبحت الدول تتأثر بمختلف الأبعاد الأمنية الدولية ، و هو ما دفع بالضرورة الى محاولة ايجاد أطر جديدة بغية تحقيق سياسة أمنية فاعلة ، فالاستراتيجية الأمنية ترتكز بصفة عامة على بناء هيكلي يحاول في شكله ووظائفه مجابهة كل المتطلبات الأمنية حسب أوفق سبل الأداء[1] ،و سنحاول من خلال هذا المحور تحليل اهم المحددات المنهجية في عملية صناعة السياسة الأمنية ، إضافة إلى تقديم عرض عن أهم النماذج الدولية الرائدة في هذا المجال.

أولا: المحددات المنهجية لعملية صناعة السياسة الأمنية الدولية

1- مفهوم السياسة الأمنيةتعرف السياسة الأمنية بأنها ” ذلك التصور الأمني المحدد للمنهجية الأمنية للدول و أفضل السبل لتحقيقها ، وفقا لإيديولوجيات قائمة على نظام فكري متجانس ، يوفر تفسيرات معينة للواقع ، و يرتب على ذلك تبني القوى النافذة في المجال الأمني لهذه التفسيرات و الرؤى ، و بالتالي تجسيدها كسياسة أمنية لدولة ما “[2] ، على خلاف الأمن السياسي[3] الذي يعبر عن مجموعة الجهود المبذولة في مجال المحافظة على أسرار الدولة و سلامتها، و العمل على منع ما من شأنه إفساد العلاقة بين السلطة و الشعب ،أو تشويه صورة الدولة [4].

يعرف التخطيط الأمني في مجال السياسة الأمنية بأنه “جمع الحقائق و المعلومات التي تساعد على وضع مجموعة القواعد أو سلسلة الإجراءات التي تؤدي لتحقيق هدف معين للأمن”[5]، و عليه فالسياسة الأمنية هي تلك البرامج و الخطط المسطرة و المتبعة من قبل السلطات السياسية و الأمنية ، بتفعيلها لتوفر أكبر قدر من الحماية الداخلية و الخارجية للأمن الوطني و القومي بكل أبعاده و مستوياته ، و مقوماته و ذلك بهدف المحافظة على النظام العام و كذا استقرار و أمن الدولة، و بالتالي الحفاظ على استمرارية و فاعلية النظام و السياسة الأمنية جزء مكمل للسياسة العامة التي تعبر عن برنامج عمل مقترح لشخص أو جماعة أو حكومة في نطاق بيئة محددة لتوضيح الغرض المستهدف و المحددات المراد تجاوزها سعيا للوصول للأهداف ، أو لتحقيق غرض مقصود بمعنى أن السياسة العامة هي برنامج عمل تضعه الحكومة للتصدي للمشاكل المختلفة ، وقد عرف جيمس أندرسون السياسة العامة بأنها “منهج عمل يتبعه فاعل أو أكثر للتعامل مع مشكلة ما “[6] ، و تعد السياسة العامة الأمنية أسلوبا محددا من نمط الأعمال التي يتخذها المجتمع أو المجتمعات جماعيا أو عن طريق ممثلي هذا المجتمع لمعالجة مشكلة أمنية معينة لتحقيق مصلحة عامة لكافة أفراد المجتمع أو لفئة محدودة منه [7]،و يعني ذلك أن السياسة العامة الأمنية هي حزمة من القرارات تتخذ لتحقيق أهداف أمنية تعود بالصالح العام على جميع الأطراف المعنية بذلك [8].

2 ــ خصائص السياسة الأمنية

ـــ السياسة الأمنية ذات سلطة شرعية حيث بمجرد إقرار سياسة عامة معينة من قبل صانعيها لابد من إصدار قانون بشأنها أو مرسوم .
ـــ تشمل البرامج و الأفعال التي تقوم بها مؤسسات الحكومة و تصدر بشأنها قانونا أو قرار يحدد أهدافها بشأن سياسة ما و بذلك فهي تعبر عن توجهات الحكومة الإيديولوجية و العلمية .
ــ تشمل على الأعمال الموجهة نحو أهداف مقصودة و لا تشمل التصرفات العشوائية و العفوية التي تصدر عن بعض المسؤولين .
السياسة العامة الأمنية قد تكون ايجابية في صياغتها أو سلبية ، فهي قد تأمر بالتصرف باتجاه معين أو قد يكون سكوتها أو عدم التزامها بالتصرف إزاء ظواهر معينة بمثابة توجه .
ـــ السياسة العامة الأمنية تحتوي على أسلوب معين من الإجراءات الحكومية التي ينفذها أشخاص رسميون بدلا من قرارات لم تصل إلى مرحلة الانتهاء من تنفيذها و بالتالي فهي تمثل ما تقوم الحكومات فعلا بتطبيقه مثل : القضاء على مشكلة البطالة أو مشكلة السكن أو الصحة ، وليس ما تنوي الحكومات القيام به[9] .
ـــ تمتاز بالشمول و تهدف الى تحقيق المصلحة العامة تقتضي عدد أكبر من الجمهور المقصود من وراء السياسة المطبقة .
هي توازن بين الفئات و الجماعات المصلحية ، لأنها خلاصة التفاعلات المختلفة داخل البيئة من أحزاب و جماعات مصالح .
و نقابات ، مما يجعلها محلا للصراع و المساومة و التفاوض بغية تحقيق أكبر المكاسب و المنافع لصالح فئة دون أخرى .
ـــ تمتاز بالاستمرارية بمعنى أن لا يقوم صانعو السياسة بإعداد برامج جديدة تماما و إنما يكتفون بإدخال تعديلات جزئية على ما هو
مطبق فعلا من سياسات و برامج ، بالإضافة الى الاستمرارية لابد أن تمتاز السياسة الأمنية بالتجدد من خلال التكيف مع كل
المتغيرات الظرفية التي يمكن أن تحدث مثل : الكوارث الطبيعية [10].
تعكس ما يسمى بالجدوى السياسية أي أنه لابد من تقييم هذه السياسة قبل المباشرة في تنفيذها ، حيث تمثل الجدوى مؤشرا هاما من مؤشرات نجاح السياسة و ذلك بطرح التساؤلات حول النتائج و الأهداف المرجوة من قبل تلك السياسات[11].
صنع السياسة الأمنية لأية حالة يرتبط بقضية أو مجال معين كما أن له نطاقا زمنيا محددا ، وبمعنى آخر أنه يجتاز مراحل مختلفة مما يتطلب اشراك مؤسسات حكومية مختلفة ، ودرجة اشتراك المؤسسات السياسية في رسم هذا النوع من السياسة تتباين من نظام الى آخر ، بل و من حقبة إلى أخرى داخل النظام نفسه[12].
3 ــ مراحل صناعة السياسة الأمنية
أ ـــ تحديد المشكلة : تعاني المجتمعات المعاصرة من تزايد المشاكل الأمنية ، مما يجعل هذه المرحلة من
المراحل التي يجب الاهتمام بها في عملية صنع السياسة الأمنية ، خاصة وأن الحكومة لا تهتم بحل المشاكل ، وتحديد المشكلة يتضمن مجموعة من العناصر هي
ــ تعريف المشكلة الأمنية : يمكن تعريف المشكلة الأمنية بأنها ترتبط بقضية أو موقف معين ، أو حاجات مطلوبة ، وبالتالي هي ظاهرة محددة ، لها أغراضها و آثارها المباشرة و غير المباشرة [13]، و المشكلة الأمنية هي التي تدفع صناع السياسة الأمنية للتحرك بسرعة لأنها تمثل مجموعة المطالب و الحاجات و القيم الأمنية التي يجب الاستجابة لها ، وصفة العمومية هي الصفة الأساسية في تحديد مشاكل السياسة الأمنية[14].
ـــ خطوات تحليل المشكلة الأمنية :و تشمل:
ـــ تعريف المشكلة و تمييزها .
ـــ تحليل المشكلة من خلال معرفة أسبابها و أهدافها و نتائجها .إعداد قائمة بالحلول الممكن اتباعها لحل المشكلة ، تقييم الحلول
حسب المعايير الملائمة كالمهارات و الموارد المادية و البشرية و الوقت ، مراعات المخاطر – البيئة ــ القيم.
ـــ تحديد الخيار الأفضل و اتخاذ القرار .
ــ وضع خطة التنفيذ.
و هو ما يمهد لإعداد مقترحات السياسة الأمنية لمواجهة المشكلة [15].
ب ــ بلورة و صياغة السياسة الأمنية 
تواجه الحكومات العديد من القضايا الأمنية ،فتختار من بينها أهم القضايا التي تتطلب عملية مناقشة فعلية بواسطة آلية الأجندة السياسية أو ما يعبر عنه بجدول الأعمال، و من ثمة تقوم الحكومات ببلورة الأفكار و السياسات الممكن اتباعها للتعامل مع المشاكل الأمنية ذات الأولوية .
صياغة السياسة الأمنية في شكل برنامج عمل واضح يهدف إلى تقديم حلول عملية للمشكلة موضوع السياسة ، و يمكن التعامل مع هذا الموضوع بأسلوب يغلب عليه الاتجاه العقلاني أو التراكمي والاتجاهات السياسية التي تعتمد على المفاوضة و الضغط والإقناع والمساومة وذلك حسب طبيعة النظام السياسي [16] .ج- اتخاذ القرار و تنفيذ السياسة الأمنيةتبدأ هذه المرحلة باتخاذ القرار الذي يعني حسم الاختيار بين البدائل المقترحة لصالح إحداها ليصبح بمثابة سياسة عامة ، و صدور قرار سلطوي من قبل الجهات الرسمية المختصة [17]، و هذا القرار يتعلق بالسياسة الأمنية في شقها الأمني فقط ، لأن اقرار القوانين الأمنية يمر بمراحل عادية حيث تقدم هذه القوانين على شكل مشاريع ثم القبول و المصادقة و النشر ،في شكل قرار أو تشريع أو قانون يجسد الأهداف المراد بلوغها ، ثم تأتي مرحلة تنفيذ السياسة الأمنية التي تعبر عن استمرار لمختلف العمليات السابقة و التي ينتقل العمل فيها إلى السلطة الحاكمة في الدولة وبالتحديد الأجهزة الأمنية ، وذلك بتحويل السياسة الأمنية من حالتها الإعلانية كقرار إلى حالتها الميدانية كعمل تنفيذي عن طريق : و ضع الخطط التنفيذية ، تنظيم وتنسيق العمل الأمني ، التوجيه الجيد للموظفين الأمنيين وقيادتهم ، الرقابة على التنفيذ [18] و من ثمة التقويم العلمي و الموضوعي للسياسة الأمنية بواسطة استخلاص مختلف المعلومات والبرامج و قياس مدى فعاليتها و تصحيح الانحرافات و التشوهات التي قد تصيب مراحل صناعة السياسة الأمنية [19] .

ثانيا: نماذج دولية رائدة في مجال صناعة السياسة الأمنية

1- النموذج الأمريكي :تنفرد الولايات المتحدة الأمريكية عن غيرها من الدول العظمى الأخرى ، باعتمادها ادارتها الرئاسية ، وصناع قرارها السياسي و العسكري والأمني [20]، حيث أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تحركات عسكرية و دبلوماسية واعلامية بقصد الوصول لأهداف سياستها الخارجية و ضمان أمنها الداخلي ، تقوم به انطلاقا من شعورها بان هناك ما يهدد أمنها القومي و ما يتوجب التحرك للتعامل معه ، وما دامت المصالح الأمريكية متعددة المساحات الجغرافية و الأشكالو المضامين ، فان الأمن القومي ايضا متعدد الوجوه و عالمي الاتجاه ، ولذلك فقد ربطت الادارات الأمريكية المتعاقبة بين المصالح الأمريكية و بين الأمن القومي الأمريكي ، مهما كان حجم تلك المصالح و مهما كان موقع وجودها [21]، وهو ما يتجسد في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في صناعة الأمن عبر المعطيات التالية :

أ ــ دور مراكز الفكر و الرأي في صناعة السياسة الأمنية الأمريكية : أحدث نوع من مؤسسات الفكر والرأي الذي أظهر مدى انفتاح مجتمع صنع السياسات الأمنية، وهو ما يشار إليه بالمؤسسة الميراثية ومن أهم هذه المؤسسات مركز نيكسون للسلام و الحرية في واشنطن ، وتنتج هذه المؤسسات تشكيلة واسعة من المطبوعات ، وتنظم الدراسات وورش العمل [22].

ان المتتبع للمشهد السياسي الأمريكي و طبيعة صناعة القرار فيه ، يرى بوضوح أن مؤسسات الفكر والرأي أصبحت جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية في هذا البلد بواسطة انتاج الأفكار الجديدة و التصورات الفعالة في بناء السياسة الأمنية إضافة إلى الدور التأثيري لهذه المؤسسات في صنع القرارات السياسية الناجعة في المجال الأمني [23] .

ب ــ مجلس الأمن القومي الأمريكي و صنع الاستراتيجية الأمريكية :مجلس الأمن القومي مؤسسة من مؤسسات الرئاسة الأمريكية ، التي يقف على راسها رئيس ينتخب كل أربع سنوات و لكنه يتمتع بصلاحيات لا يتمتع بها حتى الأباطرة في امبراطورياتهم ، و لقد ساهمت مهام مجلس الأمن القومي في تقديم المشورة بخصوص القضايا الدولية ، وتحقيق التنسيق و التكامل بين السياسات الداخلية و الخارجية ذوات العلاقة بمجالات الأمن القومي ،و نظرا لعضوية هذا المجلس ، فإن المعلومات الجاري تداولها فيه ، واقتراح الخيارات لسياسة الولايات المتحدة و تحديد مزاياها ، يعد عنصرا مؤثرا على استراتيجية الولايات المتحدة و ما يعطي أهمية لتأثير هذا المجلس أن القضايا الدولية قد ازدادت تعقيدا ، و هو ما جعل الرئيس الأمريكي يعول بشكل أكبر على المجلس القومي في تداول المعلومات المهمة و توليد البدائل حسب ضرورات الأمن القومي الأمريكي [24] .

2 ــــ النموذج الأوروبي : ترجع المحاولة الأولى لإقرار سياسة دفاعية و أمنية أوروبية مشتركة الى شهر أكتوبر من سنة 1970 عندما اتفق وزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء في الجماعة الأوروبية الى تبني استراتيجية التعاون السياسي الأوروبي، الشيء الذي مكنهم من تبادل المعلومات في المجال الأمني ،و مع ابرام اتفاقية ماستريخت عام 1991 و التي تم بموجبها الانتقال من المجموعة الأوروبية الى الاتحاد الأوروبي ، ظهرت السياسة الخارجية و الأمنية المشتركة للدول الأعضاء أو سياسة الاتحاد الأوروبي العامة للخارجية و الأمن ، وقد نصت الاتفاقية على اعداد و اقرار سياسة دفاعية و أمنية مشتركة تشمل كافة القضايا المتعلقة بأمن الاتحاد الأوروبي، حيث أن ظهور الأمن هو الآخر عرف عدة تطورات في خضم السياسات المتعاقبة ، فبعدما كان مرتبطا بالعمل العسكري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، انتقل حسب المفهوم الأوروبي الى تحقيق الاستقرار السياسي ، ومع نهاية الحرب الباردة بدأ الأمن الاوروبي يواجه تهديدات جديدة مثل الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية و تجارة المخدرات و الإرهاب الدولي، حيث وسعت هذه الدول من المفهوم التقليدي للأمن القائم على الأمن العسكري الى المفاهيم الجديدة للأمن البيئي و الأمن الاقتصادي و الأمن المجتمعي و الإنساني ،و مثل هذه الظواهر تهدد الأمن القومي لكل دول المنطقة وليس فقط لدولة واحدة دون غيرها ، مما دفع بهذه الدول الى محاولة المزج بين المقاربة الأمنية المستندة الى القوة الناعمة و سيناريوهات الشراكة الأمنية مع دول المتوسط [25] ، فنهاية النزاع في الحرب الباردة كان لها أثر حسن في تنمية التعاون الدولي في مجال سياسة الأمن ، على أساس مختلف التحولات التي شهدتها اوروبا ،على رأسها قمع الإرهاب الدولي ، بحيث يعود أصل ذلك للمستوى الجهوي ، بمنطقة أوروبا تحديدا[26] ، على أساس أن بروز نظام القيم الغربية، و حقوق الإنسان بدأت تأخذ أهمية معتبرة في بيئة المجتمع الدولي ، بحيث تولد عنه تشديد اللهجة لاحترامه [27]، فاستهداف هذه القيم من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة ، فتح الباب أمام إلزامية التوفيق بين قمع الإرهاب و احترام حقوق الإنسان ، وهي النقطة التي أكد عليها البرلمان الأوروبي عبر توصياته قبل أحداث 11 سبتمبر 2001، أما لجنة وزراء مجلس أوربا ، فقد اعتمدت من جهتها الخطوط العريضة التي تمنع التعسف و تفرض شرعية التدابير المتخذة ضد الإرهاب ،فالملاحظ هنا هو ابداء الدول الأوروبية نيتها الحسنة لمعالجة هذه الظاهرة عبر إدراج قوانينها الوطنية لتدابير ملائمة ، مع مراقبة الأجهزة لعدم خرق حقوق الإنسان [28].

المحور الثاني: توافق العقيدة الأمنية الجزائرية مع متطلبات المعايير الدولية

تقوم السياسة الأمنية على اعتبار أن الأمن شرط ضروري لحدوث التنمية السليمة و المتواصلة، و أن حدوث التنمية يزيد من قدرة البلاد على تحقيق الأمن لمواطنيها ،و لكن حدوث أي خلل في الكيان الاقتصادي و الاجتماعي قد ينعكس سلبا على الوضع الأمني للبلاد ، و لأجل تحقيق سياسة أمنية حقيقية تتولى أجهزة الأمن رصد انعكاسات الجهد الإنمائي على الوضع الأمني أثناء تنفيذ المشروعات و برامج التنمية للتأكد من أن الخطط الموضوعة قبل الشروع في تنفيذها فعالة ، وذلك بإجراء تقييم على فترات منتظمة للانعكاسات الأمنية للتنمية ، وبالتالي تتبلور هذه العناصر في سياسة أمنية شاملة تقوم على الاحصائيات للوقائع الفعلية و التوقعات المستقبلية في منع و كشف الجريمة[29].

أولا: دورالفواعل الدولية في تكوين خطط التنمية الأمنية بالجزائر

تمثل العقيدة الأمنية في الجزائر تصورا أمنيا يحدد المنهجية التي تقارب بها الدول أمنها، على أساس عوامل كل من التاريخ والإيديولوجيات، وعليه عادة ما تكون مرجعية هذه العقيدة عبارة عن أطروحات نظرية تتبناها الدولة و صناع القرار فيها ، كما يمكن أن تأخذ صبغة إيديولوجية إذا وصلت حد النظام الفكري المتجانس و المتناغم الذي يوفر تفسيرات معينة للواقع ، و يترتب على ذلك تبني القوى النافذة في المجال الأمني لهذه التفسيرات و الرؤى [30] ، انطلاقا من مسلمة أن بناء الأمن الوطني و إن تعلق بالدولة الوطنية وتحدد بها فإن محدداته أوسع من أن تنحصر في حدودها كما أشار اليه “ولتر ليبمانـــWalterLippmaann[31] “، و قد اعتمدت الجزائر على عدة معايير في ترشيد سياستها الأمنية نذكر منها :

1- معيار البعد الدولي في التنسيق الأمني

تأثر النظام الأمني الجزائري كغيره من النظم الدولية و على نحو حاسم بالتغيرات الرئيسية في العلاقات الدولية المعاصرة ، و الثورات المتعددة في التكنولوجيا ، بالمنظومة الدولية في مجال التخطيط الأمني القائم على رسم معالم السياسة العامة الأمنية في مكافحة الجريمة ، و تنفيذ السياسة الجنائية بصورة عامة ، بعد ما تم تكريس شرعية الأمم المتحدة في تحقيق السلام العالمي و بعث الرفاهية و الاستقرار للشعوب عن طريق الاتفاقيات الرامية الى تحقيق مصالح مشتركة في مجال الأمن ، وتوفير المساعدة الفنية في دراسة المعضلات الأمنية ، وترشيد الخطط لمواجهة الجريمة الدولية بمختلف أنواعها .

2- معيار التقيد بالشرعية الدولية لمواجهة الأزمات الأمنية

يكون التعاون الدولي في مجال التخطيط الأمني من خلال عقد اتفاقيات أمنية ثنائية و جماعية تحدد أسس التعاون في وضع مثل هذه الخطط و تنفيذها ، فالاتفاقيات الدولية تضفي على الخطط المحلية المنبثقة عنها ضمانة الجدية و الالتزام و المتابعة و الإبلاغ عن نتائجها كما تستفيد هذه الخطط من التوجيهات العامة التي تتضمنها هذه الاتفاقات المنبثقة عن الخبرة الدولية المكتسبة في الميادين التي تتناولها الخطط [32]، و بالرجوع الى المنظومة التشريعية الجزائرية نجد أن المشرع الوطني استنبط العديد من الأحكام المتعلقة بالاستراتيجية الامنية الدولية و هو ما نلمسه من خلال القوانين العقابية التي تفصلت في سبل علاج الجرائم المخلة بالأمن الوطني.

مظاهر التعاون الجزائري الدولي في توظيف السياسة الأمنية و ترشيدها :

ـــــ توظيف استراتيجية القوة الصلبة لإضعاف الجماعات الإرهابية و مصادر دعمها عن طريق ضرب القواعد الرئيسية لتنظيم القاعدة و هو ما استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على الإرهاب بأفغانستان.

ــ استخدام القوة الناعمة لكسب التأييد و ضرب الجماعات الإرهابية من الداخل عن طريق الاعتماد على سياسة الدبلوماسية

الحكيمة و لغة الحوار و الدعاية الفنية ، و المساعدات التنموية الاقتصادية و نشر ثقافة الأمن و السلم [33].

ــ توظيف المبادرات الأمريكية المضادة للإرهاب من أجل تأمين الحدود و السواحل مثل مبادرة أمريكا في شرق افريقيا و مبادرة بان في الساحل لملاحقة الإرهابيين في الأراضي الافريقية الغير المراقبة .

ــ انضمام الجزائر الى مبادرة الشراكة من اجل مكافحة الإرهاب سنة2005 التي تضم دول من المغرب العربي و جنوب الصحراء في خضم التحولات الجيوسياسية و الأمنية التي عرفتها المنطقة ،بواسطة الاشراف الامريكي في هذه العملية عن طريق التنسيق الأمني في المنطقة [34].

ـــ متابعة القيادة الدولية في جهاز الأفريكوم ،الذي دعت اليه قيادة الحلف الأطلسي عن طريق القيادة الأوروبية و الأمريكية العليا من أجل بناء اطار دفاعي خاص بالإرهاب في افريقيا بعد ان اعلن الرئيس الأمريكي عن قرار إنشاء قيادة الأفريكوم في فيفري 2007 ، موضحا ان هذا الجهاز يعمل على تقوية التعاون من أجل تحقيق الأمن في افريقيا و خلق فرص جديدة للشراكة معها في تحقيق السلام و الأمن في المنطقة / و رفع مستويات التنمية و احترام حقوق الإنسان مشير إلى أهمية رفع قدرات هذه الدول فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب .[35]

ــ المساعدة القانونية المتبادلة و تبادل المعلومات مع المنظمات الدولية في جرائم تبييض الأموال و التهريب.

ـــ تحديد و مكافحة الأفعال الإرهابية في المادة 87مكررمن قانون العقوبات توافقا مع المفهوم الدولي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ومكافحة المخدرات و الهجرة الشرعية … وكل ما يتعلق بتمويل تمويل الإرهاب و الجريمة المنظمة من خلال القانون 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 ،و المعدل بالقانون 15- 06 المؤرخ في 15 فبراير 2015 بمقتضى الاتفاقيات الدولية الرائدة في مجال لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة …[36].

ثانيا: فاعلية التجربة الأمنية الوطنية في تحقيق الاستقرار الأمني بمنطقة الساحل الإفريقي

إن المتتبع للعمل السياسي والدبلوماسي الجزائري من خلال الأحداث و التفاعلات الدولية التي كانت طرفا فيها بشكل أو بآخر يجد أن الجزائر سعيا منها للحفاظ على أمنها عملت وفق استراتيجية رسمتها وتبنتها من خلال سياستها الأمنية التي تتفق مع دوافع و معطيات و أهداف سياستها الخارجية ، بحيث أن الجزائر تمتعت أثناء الحرب الباردة بهامش من المناورة استطاعت من خلاله أن تلعب دورا مميزا على كافة الأصعدة بدءا بقيادتها لدول العالم الثالث و دعوتها إلى ضرورة إقامة نظام دولي جديد وعادل يقوم على الاعتماد الفني في تبادل المعلومات ، إلى جانب تبنيها لمبادئ ثابتة من شأنها الحفاظ على الأمن والسلم العالميين نصت عليها المواثيق الدولية كالاستقلال و حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية ، وعدم استعمال القوة و التهديد بها و حسن الجوار الإيجابي ، ولذلك فإن الجوار الجغرافي لمنطقة الساحل و المغرب العربي ، خاصة الجزائر التي تربطها بالساحل الإفريقي حدود برية ، وما يتضمنه هذا الجوار من تحديات أمنية ، ومع تأثير التهديدات المشتركة أصبح يلعب دورا مهما في ادراج الجزائر لهذه المنطقة ضمن الدوائر الأمنية المهمة في سياستها الخارجية ، سواء عبر منطق العلاقات الثنائية ، أو بالاتجاه نحو المستوى متعدد الأطراف في معالجة هذه التهديدات ، وبالأخص التهديدات المتعلقة بالإرهاب و الجريمة المنظمة ، بما أنهما التحديين الأمنيين الأكثر تأثير في السياسة الأمنية و الخارجية للدول في عالم ما بعد الحرب الباردة ، كون أن الجزائر تعتبر أكبر الدول المغاربية تأثرا بالتهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي ، بحكم جوارها الجيوسياسي لمعظم دول الساحل ، إضافة إلى أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في المغرب العربي التي عرفت بشكل واقعي و ملموس انتشارا واسعا للإرهاب ، وهو ما جعل صورة الجزائر الدولية ترتبط بمفهوم الدولة المنبع للحركات الإرهابية في المغرب العربي و الساحل الإفريقي[37] ، ولذلك قامت الجزائر بالعديد من السياسات الأمنية على الجبهة الساحلية في سبيل حماية أمنها الإقليمي ، فعلى مستوى مكافحة التهديد الإرهابي ، ينظر إلى قانون المصالحة الوطنية على أنه من بين أهم السياسات الأمنية التي كان لها نتائج جد ايجابية في تجفيف منابع الإرهاب في الجزائر ، كما قامت الجزائر بالعديد من الجهود العسكرية و الأمنية التنظيمية في سبيل جعل الصحراء الجزائرية منطقة للسلم و الأمن و الاستقرار ، إضافة إلى سياسة تجريم دفع الفدية للإرهابيين كونها تساهم في تمويل الإرهاب ،وعلى هذا الأساس عملت الجزائر على اعادة تهيئة أجهزتها الأمنية بما يتماشى و التهديدات الأمنية الجديدة ، كما تبذل الجزائر بمعية دول الساحل الإفريقي مجهودات دبلوماسية و أمنية مكثفة لمعالجة مسألة الوضع الأمني في المنطقة ، من خلال تنسيق الجهود لمواجهة التهديد الإرهابي ، ومختلف تحالفاته مع زعماء الجريمة المنظمة ، فعلاوة على أن الإرهاب يمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة ،فإنه كذلك يقلل من الجهود الرامية الى التطور الاجتماعي و الاقتصادي ، وعيه تقوم الجزائر إضافة إلى التنسيق الأمني ببناء جسور للتنمية.

الخاتمة

استطاعت الجزائر أن تتمكن من تغطية الهشاشة الأمنية التي عانت منها في سنوات سابقة ، وذلك بواسطة اعادة تنشيط هياكلها الأمنية على الصعيدين المركزي و الخارجي ، عبر التجارب الدولية و اعمال مختلف الفواعل في مجال بناء سياسة أمنية متكاملة قادرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية ، فقد عملت الجزائر بوصفها بلد عضو في المجموعة الدولية ونقطة حساسة في الجغرافيا الإفريقية على إعادة بعث نظم جديدة وآليات قوية في مجال التخطيط و التنسيق الأمني ، من خلال تفعيل السياسة العالمية في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها ، و هو ما ظهر جليا من خلال العلاقات الأمريكية الجزائرية في تأكيدها لشمولية الأمن في شمال افريقيا و منطقة المتوسط و جنوب الصحراء حسب المقاربة و الإدراك الجزائريين ، حيث تأخذ الجزائر أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ، من خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب ، فمنذ أحداث 11 سبتمبر أدركت الولايات المتحدة الأمريكية جيدا ضرورة الاستفادة من التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب الدولي ، حيث أصبح الأوروبيون و الأمريكيون ينظرون إلى الجزائر على أنها عبارة عن مشروع الدولة الفاتحة في الحوار المتوسطي للحلفي الأطلسي على أساس الخدمات الفنية و الأمنية التي باشرتها في منطقة الساحل الإفريقي.

المراجع 

1 ـــــــ أحمد مصطفى الحسين ، تحليل السياسات ، مدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية ، مطابع البيان التجارية ،دبي،1994.

2 ـــــــ أحمد مصطفى حسين، مدخل إلى تحليل السياسات العامة ، المركز العلمي للدراسات السياسية ، عمان ، 2002 .

3- الطاهر بن خزف الله ، النخبة الحاكمة في الجزائر 1962-1982 بين التصور الإيديولوجي و الممارسة السياسية ،الجزء الأول ،دار هومه للنشر و التوزيع ، الجزائر ،2007.

4 ـــــــ ثامر كامل محمد الخزرجي ، النظم السياسية الحديثة و السياسة العامة ، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع ،2004.

5 ـــــــ جيمس أندرسون ، صنع السياسات العامة ،ترجمة عامر الكبيسي ،دار المسيرة للنشر و التوزيع ، 1999.

6 ـــــــ حسن أبشر الطيب ، الدولة العصرية دولة مؤسسات ، الدار الثقافية ، مصر ،2000.

7 ـــــــ سلوى شعراوي جمعة ، تحليل السياسات العامة في الوطن العربي ، القاهرة ،مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة ،2001.

8 ـــــــ عامر خضير الكبيسي ، السياسات العامة مدخل لتطوير أداء الحكومات ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة ،2008.

9 ـــــــ عبد النور بن عنتر ، البعد المتوسطي للأمن الجزائري ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر و التوزيع ، 2005.

10 ـــــــ فهمي خليفة الفهداوي ،السياسة العامة ،منظور كلي في البنية و التحليل ، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان ،2001.

كمال المنوفي ، أصول النظم السياسية المقارنة ، شركة الربيعان للنشر و التوزيع، القاهرة ،1987.

11 ـــــــ مصطفى العوجي ، أساليب التعاون الدولي في مجال التخطيط الأمني ، بحث مقدم في اطار الندوة العلمية حول التخطيط الأمني ،دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب، الرياض ،1993.

12 ـــــــ محسن عبد الله ، تطبيق الاستراتيجية العربية في الميادين الأمنية ،نحو استراتيجية عربية للتدريب في الميادين الأمنية ، الطبعة الأولى ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ،1988.

13 ـــــــ محمد قاسم القيروتي ، رسم و تنفيذ و تقييم و تحليل السياسة العامة ،الطبعة الأولى ، مكتبة الفلاح للنشر و التوزيع ، عمان ،2006.

14 ـــــــ محمود السباعي ، تخطيط و إدارة عمليات الشرطة ،الشركة العربية للطباعة و النشر ،القاهرة ،1968.

15 ـــــــ محمد قاسم القيروتي ، رسم و تنفيذ و تقييم و تحليل السياسات العامة ، دار المكتبة الوطنية ، عمان ،2006.

16 ـــــــ محمد هشام عوض ،العلاقة بين السياسة الأمنية و التنمية الاقتصادية ، بحث مقدم في اطار الندوة العلمية حول دور العلوم الاجتماعية التطبيقية في ترشيد السياسات الأمنية في الوطن العربي ، جامعة نايف للعوم الأمنية ،دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب ، الرياض،1990.

17 ـــــــ ناصف يوسف ،القوى الخمس الكبرى في الوطن العربي ، الطبعة الأولى ،مركز الدراسات الوحدة العربية ، لبنان ،1987.

المقالات العلمية:

1 ـــــــ نبيل عبايبي و محمد علي زريول ،البعد الأمني في العلاقات المغربية الأوروبية ،الدراسات الدولية و الدبلوماسية ، 20/03/2015، بحث منشور على الموقع بتاريخ 07/10/20152 ـــــــ ثامر كامل محمد الخزرجي ،السياسات العامة و أداء النظام السياسي ،مجلة العلوم السياسية بحوث و دراسات،جامعة بغداد،2006.

3 ـــــــ زياتي صالح ، السياسات العامة في المتوسط بين الطرح الفلسفي و المشروع الأمني الطموح، المجلة الجزائرية للسياسات العامة ،العدد 01 ،جامعة الجزائر،2011.

4 ـــــــ سالم مطر عبد الله، هيئات أبحاث السياسة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في صنع السياسات الخارجية ،مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ،العدد01، 2010.

5 ـــــــ عامر هاشم عواد ، حدود الأمن القومي الأمريكي ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية و الدولية ، العدد42، العراق،2013.

6 ـــــــ ناظم عبد الواحد الجاسور ،الفكر السياسي الأمريكي و النظام الدولي الجديد ،المجلة السياسية و الدولية ،العدد 16،الجامعة المستنصرية ، العراق ،2010.

المذكرات و الرسائل:

1 ـــــــ علالي حكيمة ، البعد الأمني في السياسة الخارجية نموذج الجزائر، مذكرة ماجيستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة قسنطينة ،2011.

2 ـــــــ مريم براهيمي ، التعاون الأمني الأمريكي الجزائري في الحرب على الإرهاب و تأثيره على المنطقة المغاربية ، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،2012.

المراجع باللغة الأجنبية:

1-ANTONIO CASSESE ,quelques reflations sur la justice pénale internationale ,IN ,la justice pénale dans les décisions des tribunaux adhoc (dir) EmanuelaFronza-Stefano Manacorda,DALLOZ-Guffiééditor, 2006.

2-HANSPETER NEUHOLD , post-cold war terrorisme : systemicBackround, in, les nouvelles menaces contre la prix et la sécurité internationales, journée Francoo-Allemande,S.F.D.I,2004.

3-Michele POULAIN, les Attentats du 11 septembre et leur suites, A.F.D.I, Vol XLVIII ,CNRS éditions, Paris,2002.

4- Paul Robinson, Dictionary of intenationalsecurity ,United States of Amarica: Poity press, 2008.

1ـ محسن عبد الله ، تطبيق الاستراتيجية العربية في الميادين الأمنية ،نحو استراتيجية عربية للتدريب في الميادين الأمنية ، الطبعة الأولى ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض1 ،1988،ص 74.

2ـــــ الطاهر بن خزف الله ، النخبة الحاكمة في الجزائر 1962-1982 بين التصور الإيديولوجي و الممارسة السياسية ،الجزء الأول ،دار هومه للنشر و التوزيع ، الجزائر ،2007،ص105.

3ـ يعتبر الأمن السياسي أحد فروع الأمن الداخلي للدولة ، و الذي يشمل الأمن العام ، و يعتبر بمثابة التأمين الذاتي لنظام الحكم و هو يوفر درجة من الاستقرار السياسي و يمثل العنصر الأول في تحقيق الأمن القومي.

[4]4ـ ناصف يوسف ،القوى الخمس الكبرى في الوطن العربي ، الطبعة الأولى ،مركز الدراسات الوحدة العربية ، لبنان ،1987،ص107.

ــ محمود السباعي ، تخطيط و إدارة عمليات الشرطة ،الشركة العربية للطباعة و النشر ،القاهرة ،1968،ص9.[5]

ــ جيمس أندرسون ، صنع السياسات العامة ،ترجمة عامر الكبيسي ،دار المسيرة للنشر و التوزيع ، 1999،ص18.[6]

ـ محمد قاسم القيروتي ، رسم و تنفيذ و تقييم و تحليل السياسة العامة ،الطبعة الأولى ، مكتبة الفلاح للنشر و التوزيع ، عمان ،2006،ص30.[7]

3 زياني صالح ، السياسات العامة في المتوسط بين الطرح الفلسفي و المشروع الأمني الطموح، المجلة الجزائرية للسياسات العامة ،العدد الأول ،جامعة الجزائر،3،2011،ص76.

ـ ثامركامل محمد الخزرجي ، النظم السياسية الحديثة و السياسة العامة ، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع ،2004،ص31.[9]

[10][10]1ـ عامر خضير الكبيسي ، السياسات العامة مدخل لتطوير أداء الحكومات ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة ،2008،ص11.

2ـ سلوى شعراوي جمعة ، تحليل السياسات العامة في الوطن العربي ، القاهرة ،مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة ،2001، ص112.

3ـ ثامر كامل محمد الخزرجي ،السياسات العامة و أداء النظام السياسي ،مجلة العلوم السياسية بحوث و دراسات،جامعة بغداد،2006،ص139.

ـ حسن أبشر الطيب ، الدولة العصرية دولة مؤسسات ، الدار الثقافية ، مصر ،2000،ص25.[13]

2ـ أحمد مصطفى الحسين ، تحليل السياسات ، مدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية ، مطابع البيان التجارية ،دبي،1994،ص250.

ـ ثامر كامل محمد الخزرجي ،السياسات العامة و أداء النظام السياسي ،المرجع السابق ،ص143. [15]

1ـ أحمد مصطفى حسين، مدخل إلى تحليل السياسات العامة ، المركز العلمي للدراسات السياسية ، عمان ، 2002،ص 256.

ـ كمال المنوفي ، أصول النظم السياسية المقارنة ، شركة الربيعان للنشر و التوزيع ، القاهرة ،1987،ص 294.[17]

3ـ محمد قاسم القيروتي ، رسم و تنفيذ و تقييم و تحليل السياسات العامة ، دار المكتبة الوطنية ، عمان ،2006، ص 266.

ـ فهمي خليفة الفهداوي ،السياسة العامة ،منظور كلي في البنية و التحليل ، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان ،2001،ص311.[19]

5ـ ناظم عبد الواحد الجاسور ،الفكر السياسي الأمريكي و النظام الدولي الجديد ،المجلة السياسية و الدولية ،العدد 16،الجامعة المستنصرية ، العراق ،2010،ص1.

1ـ عامر هاشم عواد ، حدود الأمن القومي الأمريكي ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية و الدولية ، العدد42، العراق،2013،ص54.

2ـ سالم مطر عبد الله، هيئات أبحاث السياسة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في صنع السياسات الخارجية ،مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ،العدد1،2010،ص311.

3ـ صنع السياسة الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية عملية معقدة و متداخلة الأبعاد يضطلع بها جهاز ضخم يتكون من عدة دوائر ضبطية ملحقة بوزارتي الدفاع و الخارجية ، اضافة إلى دوائر اوسع تتضمن مراكز البحوث الاستراتيجية و الجامعات و بعض المنتديات ، ومسؤولين سابقين و أكاديميين ، ويعمل ذلك الجهاز الضخم بتناسق و فاعلية كاملين ، ويستخدم أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا المعلومات و العلوم العسكرية ، نقلا عن سالم مطر عبد الله ،نفس المرجع ، ص318.

1ــ عامر هاشم عواد ، المرجع السابق ، ص67.

2ـ نبيل عبايبي و محمد علي زريول ،البعد الأمني في العلاقات المغربية الأوروبية ،الدراسات الدولية و الدبلوماسية ، 20/03/2015،ص 01،بحث منشور على الموقع بتاريخ 07/10/2015

التحميل متاح للأعضاء فقط,  تسجيل الدخول أو  تسجيل شكرا.

[26]-HANSPETERNEUHOLD ,post-cold war terrorisme : systemic Backround, in, les nouvelles menaces contre la prix et la sécurité internationales, journée Francoo-Allemande,S.F.D.I,2004,P33-34.

[27]-ANTONIO CASSESE ,quelques reflations sur la justice pénale internationale ,IN ,la justice pénale dans les décisions des tribunaux adhoc (dir) EmanuelaFronza-Stefano Manacorda,DALLOZ-Guffiééditor, 2006, P290.

[28]-MichelePOULAIN, les Attentats du 11 septembre et leur suites, A.F.D.I, Vol XLVIII ,CNRS éditions, Paris,2002,P44.

4 ـ محمد هشام عوض ،العلاقة بين السياسة الأمنية و التنمية الاقتصادية ، بحث مقدم في اطار الندوة العلمية حول دور العلوم الاجتماعية التطبيقية في ترشيد السياسات الأمنية في الوطن العربي ، جامعة نايف للعوم الأمنية ،دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب ، الرياض،1990،ص 65.

1ـ عبد النور بن عنتر ، البعد المتوسطي للأمن الجزائري ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر و التوزيع ، 2005، ص41.

2- Paul Robinson, Dictionary of intenationalsecurity ,United States of Amarica: Poity press, 2008,p38.

1 مصطفى العوجي ، أساليب التعاون الدولي في مجال التخطيط الأمني ، بحث مقدم في اطار الندوة العلمية حول التخطيط الأمني ،دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب، الرياض ،1993، ص105.

2ـ مريم براهيمي ، التعاون الأمني الأمريكي الجزائري في الحرب على الإرهاب و تأثيره على المنطقة المغاربية ، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،2012، ص71

ـ مريم براهيمي ، المرجع نفسه ، ص82.[34]

مريم براهيمي ، ـالمرجع السابق ، ص83.[35]

ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد43،12 غشت سنة 2015،ص04.[36]

1ـ علالي حكيمة ، البعد الأمني في السياسة الخارجية نموذج الجزائر، مذكرة ماجيستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة قسنطينة ،2011،ص108

المصدر: الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية

قد يعجبك ايضا