أمينة رضوان: حقوق الأجراء في ظل مساطر صعوبات المقاولة

المعلومة القانونية – أمينة رضوان

تقديم

عرف المغرب نظام الإفالس مع بداية مرحلة الحماية الفرنسية، فقد تضمن القانون التجاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913، في كتابه الثاني، مقتضيات تهم “الإفالس والتفالس والتصفية القضائية ورد االعتبار”.

وكان الهدف من هذا القانون تصفويا محضا، يتمثل في أداء الديون، بحيث لم يكن يعر أية أهمية للمقاولة المدينة كخلية اقتصادية ومنشأ مصالح متباينة يجب العمل على حمايتها.

وبعد مرور أكثر من ثمانية عقود ونيف، تنبّه المشرع إلى هذه المسألة. ومن ثم، ارتأى أن يستبدله بنظام آخر يكون أكثر ملائمة للظرفية الاقتصادية الحالية، يتعلق اgHمر بـ: “نظام معالجة صعوبات المقاولة“، الذي تضّمنه الكتاب الخامس من القانون رقم: 95/15 بمثابة مدونة التجارة الجديدة.

وقد عمل هذا النظام الجديد على استشعار الصعوبات في مهدها والوقاية منها بإحداث آليتي الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية، وقيامه على الفلسفة العالجية، بحيث أصبح ال يلجأ إلى التصفية القضائية إلا بعد فشل مخططي االستمرارية والتفويت. ولا يعني مرور المقاولة أو المؤسسة بصعوبات اقتصادية بالضرورة توقف نشاطها، إذ إن هذا الأخير يتابع حتى بعد إصدار حكم التسوية القضائية، مما يعني استمرار عقود الشغل، والحفاظ على مناصب تشغيل األجراء، إلا إذا دعت الضرورة القصوى إلى إنهاء البعض منها، حيث يكون ذلك وفق مسطرة حمائية تنظمها المواد من 66 إلى 71 من م. ش.

للتحميل..

قد يعجبك ايضا