الزروقي زكرياء: القانون الجنائي والأمن الاجتماعي

المعلومة القانونية – الزروقي زكرياء

  • جامعي باحث في العلوم القانونية والادراية.

تهدف هذه المعادلة التشريعية اساسا الى احداث توازن بين حماية المصلحة العامة التي تمس كيان الدولة، وبين حماية الحقوق والحريات والمصالح الخاصة بالافراد بتكامل مع عدة مبادئ دستورية كالمساواة وأصل البراءة المفترضة في المتهم، ومبدأ المحاكمة العادلة، فإن التوازن قد يختل أحيانا لصالح حماية الخرية الشخصية، وأحيانا أخرى لصالح حرية المصلحة العامة.

لكن الواقع الدولي مؤخرا وفي ظل المتغييرات وفي خضم التطور المعولم أصبحت مفاهيم الحرية تتغير وتتسع رقعتها ولو على حساب الأخلاق والآداب العامة والقيم الدينية، فما كان يشبه المجتمع سابقا ويعاقب عليه اصبح الان مباحا وغير معاقب عليه، استجابة لإرادة شخصية، فاستهلاك المخذرات وجريمة الاجهاض مثلا اصبح الان غير معاقب عليهما في بعض الدول الغربية، كما أن بعض الدول العربية تطالب بمشروع قانون يجيز اجهاض الانثى اذا ما تم اغتصابها.

فالملاحظ ان المغرب اصبح يطمح لإرداء الاتجاهات الجديدة ويحاكيها من خلال ما ينادي به بعض الحقوقيون من إلغاء لعقوبة الاعدام، ولكن الخوف كل الخوف في استمرار التنازل عن قيمنا الدينية ومقوماتنا الاخلاقية والاسلامية لإرضاء الحقوقيين بدعوى الديمقراطية والحرية، بعدما لم تجدي قوانينهم الوضعية في استئصال الجريمة، والحقيقة ان القوانين الجنائية الوضعية قد فشلت في تحقيق الأمن الاجتماعي الذي نشأت من أجله.

ان سبب كل هذا يرجع بالأساس الى القوة الملزمة للقانون التي يستمدها من سلطة الدولة الاي وضعته وفرضت طاعته وتنفيذه على الافراد، هاته القوة أصبحت مهزوزة وغير متينة بعد الالغاءات المتتالية الاي تطال القواعد القانونية تماشيا مع تطور المجتمع مما يفقدها الهبة والاحترام، كما أن القانون لا يطبق الا على من ضبط مخالفا له وليس على كل من خالفه.

لذا فإن فلسفة العصور الحديثة وعلماء الاجتماع وفقهاء القانون يقررون ان الاساس الصحيح الصحيح والمتين للقوانين يجب ان يكون الاهيا ، فأساس القوة الملزمة للاحكام الشرعية نجدها في قوله تعالى: “يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وذلك خير لكم واحسن تأويلا“. صدق الله العظيم.

قد يعجبك ايضا