عبد السلام زكاري: دور الشرطة التقنية والعلمية في مسرح الجريمة

 المعلومة القانونية – عبد السلام زكاري

خريج ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية بجامعة ابن زهر أكادير

مقدمة

أولا: الإطار الموضوعي

يعتبر التحقيق الجنائي عملية تستدعيها المصلحة العامة، وتطبيقا لقواعد العدل والإنصاف بين أفراد المجتمع، لحماية أمنه وصوناً لاستقراره فهو يعني في مفهومه العام، التحري والتدقيق في البحث عن شيء ما في سبيل التأكد من وجوده، أو السعي للكشف عن غموض لواقعة معينة، وينبغي بعد ذلك استعمال طرق ووسائل محددة يكفلها القانون لإجراء التحقيق.

والمقصود بالتحقيق الجنائي من الناحية الاصطلاحية هو التعرف على السبل الموصلة لمعرفة الجاني في جناية ارتكبتها أو شرع في ارتكابها، وكذلك ظروف ارتكابها، وذلك باستعمال وسائل مشروعة للتحقيق ومحددة من جهة مختصة، أما من الناحية النظامية فإن عمليات التحقيق الجنائي وإجراءاته تقوم على أسس وقواعد فنية يستخدمها المحقق بما كفله له النظام من سلطات، إذ يقوم بتنفيذ هذه الأسس والقواعد حتى يتسنى له بواسطتها الكشف عن غموض الجريمة وتحديد مرتكبها والوقوف على كل الأدلة الخاصة بها.

ونرى بان مرحلة التحقيق تعتبر مرحلة مهمة وأولية قبل أن يتم النظر في الواقعة من قبل المحكمة، وذلك لكونها من المراحل الإعدادية المهمة لتقديم قضية أو دعوى جنائية مكتملة للقضاء، ويعطي التحقيق الواقعة طابعها الرسمي من حيث اكتمال أدلتها وتحديد مختلف جوانبها عند تقديمها أو إحالتها للقاضي، وبذلك فإن عمليات التحقيق الجنائي هي المعنية لتحقيق واجب العدل والإنصاف والتحقق من براءة أو اتهام مقترف الجريمة.

ولأهمية التحقيق الجنائي، نشأ علم التحقيق الجنائي، الذي يختص بالتدقيق والبحث في الجرائم المقترفة من مختلف أفراد المجتمع، وأصبح مفهومه واقعاً ملموساً منذ زمن طويل.

إلا أن المحقق أو الباحث الجنائي هو الشخص الذي يتولى ويتكلف بالبحث وجمع الأدلة لكشف غموض الحوادث من قبل ضباط الشرطة القضائية، وأضفنا بأن دور الباحث الجنائي يتحدد بالعمل على منع الجريمة قبل وقوعها، أو اكتشافها بعد وقوعها، وضبط مرتكبيها، والأدوات التي استُعملت فيها.

ومن أهم واجباته في (مسرح الجريمة) أنه يعمل على عدم تضييع أي دليل من الأدلة الموجودة، أو العبث بها، أو الإهمال في المحافظة عليها، _تلاحظون أنني كررت أكثر من مرة جملة ” عدم تضييع أي دليل من الأدلة الموجودة، أو العبث بها، أو الأهمال في المحافظة عليها”، وسنكررها لاحقاً، وذلك لأهميتها في التحري والبحث الجنائي_.

هذا ويعد موضوع التحريات الجنائية من الموضوعات المهمة التي تهم العاملين في مجال التحقيق الجنائي ومساعديهم من رجال الشرطة، والعاملين في مجال البحث القانوني والكشف عن الجريمة، وهناك ضوابط ومعايير يتعين الالتزام بها كي نحافظ على المبادئ الأساسية لقيام تحريات سليمة وجدية.

وبالنسبة للشرطة لا شك أن قوات الشرطة كجهاز خادم للمجتمع لا يمكن أن تؤدي وظيفتها ورسالتها التي تتمثل في كشف النقاب عن المجرم والجريمة، بالإضافة الى المهام الأخرى الملقاة على عاتقها، إلا بعد أن تستحضر وتستجمع وتستهدي كل المجردات (كل ما تم جرده من مسرح الجريمة من أدذلة)، ثم تترجمها إلى حقائق على أرض الواقع.

فهي لا تعمل بكفاءة ونجاح إلا في ظل أساليب تسخرها في سبيل الكشف عن أبعاد الجرائم، سواء قبل وقوعها أو في حالة ضبطها (حالات التلبس)، باعتبار أن مهمة الشرطة في دولة الحق والقانون هي تحقيق سيادة القانون في ظل مفاهيم موضوعية، ونعني الأمن والعدالة والحرية، لا سيما أن التقنية الحديثة أتاحت للشرطة مجالاً فسيحاً للاستفادة منها فى التطبيق العملي، مما يستوجب متابعة رجالها لخطى التقدم، للاستفادة منها في مجال الخبرات، خاصة وأن مجالات الشرطة قد تغلغلت في ميادين الحياة كافة.

إن الجريمة في تطور سريع الخطى، وقد استطاع المجرم أن يطور كل الاساليب الإجرامية لصالحه بطريقة أو بأخرى، بالمقابل تتوفر لدى رجال التحريات الجنائية وخبرائها علوم وتكنولوجيا حديثة، وخبرة غنية في خدمتهم، تؤهلهم للوصول إلى الحقيقة.

لهذا فكل ما وقعت الجريمة سواء السرقة أو القتل أو أي عمل أخر له طابع إجرامي داخل حدود المملكة المغربية، فإن هذا يتطلب تدخل فرقة خاصة لمسرح الجريمة التابعة لجهاز الشرطة التقنية والعلمية، من أجل إستنطاق مسرح الجريمة وإستنباط كل ما له علاقة بالجريمة أو ما يراه تقنيي مسرح الجريمة أنه قد يوصل للحقيقة، أو للتعرف على مرتكب الجريمة[1].

وفي إطار تعميم الإستفادة من معطيات العلوم ومبتكراتها، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني فرق تابعة للشرطة ، في جميع ولايات الأمن عبر التراب الوطني، هي الشرطة التقنية والعلمية ففي حالة وقوع جرائم، فإنها تعمل على أخذ العينات اللازمة، وحملها إلى المختبر من أجل تحليلها في المصلحة المختصة، وفي بعض القضايا الكبرى، هذا وينتقل فريق من المختبر لإجراء معاينته التقنية في مسرح الجريمة وأخذ العينات اللازمة لإجراءات التحليلات، من طرف دكاترة الطب الشرعي في مختلف أنحاء المغرب بغرض تحليلها وإرسال تقارير بشأنها إلى مصالح الشرطة المختصة للاستعانة بها في التحقيق.

هذا والأدلة الجنائية ليست على نوع واحد بل هي متعددة، منها ما هو قولي كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود، ومنها ما هو عقلي كالقرائن والدلائل، ومنها ما هو مادي والتي يبقى لها خصوصيتها، وهي أدلة صامتة لا تكذب ولا تتجمل، ومن هنا جاء أهمية الأدلة المادية والتعامل معها بالوسائل العلمية الحديثة.

وهاته الأدلة تعتمد على الأصول والحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في الأزمنة والعصور السابقة، ومثال ذلك الأدلة المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل کالأدلة البيولوجية، وتلك المستمدة من الأجهزة الإلكترونية والحاسبات الآلية كالأدلة المعلوماتية أو ما يسمى بالأدلة الرقمية.

ولكي يحضى الدليل العلمي الذي تم إستنباطه من طرف عناصر الشرطة التقنية والعلمية، بالقبول من المختصين في الوسط العلمي يشترط فيه أن يقوم على أصول وحقائق علمية ثابتة لاجدال فيها، كما يشترط في الدليل العلمي أن يكون جازما وحازما وحاسما أيضا بعيدا كل البعد عن اللبس والغموض وبلوغه درجة عالية من اليقين من الناحية العلمية، فإذا أحاط به إحتمال ما، فلا يمكن الإعتماد عليه، وفي هذه الحالة فالمحكمة لا يمكن أن تبني حكمها على دليل إحتمالي أو محتمل.

ثانيا: الجهاز المفاهمي

يعتبر جهاز الشرطة التقنية والعلمية من أهم الأجهزة التابعة للشرطة القضائية حيث يساعد في التحقيقات الجنائية للوصول إلى أفضل النتائج و لكشف غموض الحوادث الإجرامية من خلال استخدام مختلف التقنيات والوسائل العلمية التي يتوفر عليها هذا الجهاز، بالإضافة إلى الخبراء الذين يشكلون أهم عنصر في هذا الجهاز كل في مجال اختصاصه[2]، فمنهم من يكون عمله في مكان الجريمة، مثل خبراء البصمات، ومنهم من يكون عمله داخل المخبر مثل خبراء تحليل الدم، وذلك من خلال إجراء مختلف التحاليل والفحوصات على العينات المرفوعة من مسرح الجريمة[3].

مسرح الجريمة هو “المصدر الأساسي الذي تنبثق منه كافة الأدلة، باعتباره المكان الذي يعطي لضابط الشرطة الخيط الأول واللازم في مجال البحث الجنائي، والقادر على كشف النقاب عن الآثار المادية التي قد يكون منها أدلة مؤدية للإتهام، وبعد فحصها والتثبت من صحتها”.

كما أنه هو الموقع أو الحيز الذي وقعت به الجريمة، يشتمل على كل أو معظم الآثار والأدلة المادية، ونتيجة هذا التعريف هي أنه تعد ذاكرات الكومبيوتر، التي إستخدمت في إرتكاب الجريمة، حيث تحتوي هذه الذاكرات على كل الأدلة الجنائية المتمثلة في البيانات والمعلومات المخزنة بها، والتعامل بنفس الأساليب والحيطة والحذر الذي يعامل به أي مسرح جريمة آخر من حفظ وجمع وتوثيق، وإن إختلفت الأساليب أو على الأصح إن تم تطويرها لتتأقلم مع التقنيات الجديدة التي تستخدم كأدوات لإرتكاب الجرائم.

ثالثا: أهمية البحث

إن أهمية جهاز الشرطة العلمية والتقنية يقوم دوما على عاتقه مسؤولية التكفل بالبحث والتحري عن الجناة بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في مجال التحقيق الجنائي، انطلاقا من مسرح الجريمة إلى غاية عملية فحص الآثار المادية المتحصل عليها داخل المختبرات الخاصة بها، فهذا الجهاز الذي أصبح ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنه في مجال تدعيم العدالة، فكم من شخص بريئ اتهم زورا ورجع الفضل لهذا الجهاز في إظهار حقيقة برائته.

رابعا: إشكالية البحث

تطلع الشرطة التقنية والعلمية بحكم اختصاصها على تفاصيل كل واقعة بما فيها الوسائل الثانوية، وهو ما يجعلها مواكبة لجميع مراحل وقوع الجريمة وملابساتها، الأمر الذي يساعد القاضي في تقديره لحكمه، كيف لا والشرطة التقنية والعلمية نقلت إليه مراحل الجريمة بشكل كلي لم يعتريها نقص وبأجهزة تقنية جد متطورة.

ومن هنا تبرز الإشكالية المحورية لهذا الموضوع:

في ما مدى فعالية جهاز الشرطة التقنية والعلمية في التحقيقات الجنائية والدور الذي تلعبه في الكشف عن الجريمة وملابساتها واسهامها في تحقيق العدالة الجنائية بواسطة ما تتوصل إليه من أدلة وسؤال مشروعيتها امام القضاء ؟

وتتفرع عنها مجموعة من التساؤلات والتي يمكن إجمالها في مايلي:

  • أين يتجلى دور الشرطة التقنية والعلمية في إظهار الحقيقة؟
  • كيف تتعامل الشرطة التقنية والعلمية مع الأدلة المادية التي ترفعها من مسرح الجريمة؟
  • حدود الدليل العلمي في الكشف عن الجرائم؟

خامسا: منهجية البحث

إن المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي وذلك من خلال وصف مختلف الأعمال والأساليب والطرق التي ينهجها جهاز الشرطة التقنية والعلمية في عملية التحقيق الجنائي، والتي توصل بدورها إلى كشف الغموض عن الحوادث الإجرامية أما المنهج التحليلي فقد استخدمناه في الإجراءات المتخذة من قبل الشرطة العلمية والتقنية في تحصين وتوثيق مسرح الجريمة، في حين تم توظيف المنهج المقارن ويتمثل في دراسة هذا البحث على أوجه التشابه والاختلاف بين النظم القانونية العربية والغربية في موضوع “الشرطة التقنية والعلمية في مسرح الجريمة” وطبيعة حضورها وقوتها في الكشف عن الجريمة والتعرف على الجاني قانونيا وقضائيا في هذه التشريعات.

 سادسا: خطة البحث

اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على فصلين، تناولنا في الفصل الأول الإطار العام للشرطة العلمية والتقنية، ذلك بدءا بإعطاء لمحة عنها من خلال استعراض مختلف مراحل تطورها، ومختلف فرقها، والهياكل المكونة للمختبر، وكذا تحديد الوسائل والأجهزة العلمية المستعان بها في مجال التحقيقات الجنائية، لنتطرق في الفصل الثاني من هذا العمل إلى تبيان المجال الطبيقي لعناصر الشرطة العلمية والتقنية الذي يتحدد ابتداءا من لحظة دخولها إلى مسرح الجريمة والتقاطها لكافة الآثار الجنائية والحفاظ عليها إلى غاية الوصول بها إلى مختبر الشرطة، حين يتولى عناصره فحصها باعتماد مختلف في الممارسات والتجارب العلمية للحديث بعدها عن الدليل العالمي، ومدى حجيته وأثره في تحقيق العدالة الجنائية.

الخاتمة

توصلنا من خلال ضوء ما سلف بيانه إلى أن تناولنا لهذا الموضوع له مبرراته ودوافعه الذاتية والموضوعية، ونظرا لحداثة الموضوع في حد ذاته الذي أصبح ضرورة ملحة في وقتنا الحاضر، خاصة وأنه في ظل تطور الإجرام واستفحال الظاهرة الإجرامية التي أصبحت لا مناص منها.

فقد توصلنا من خلال هذا الموضوع ” دور الشرطة التقنية والعلمية في مسرح الجريمة “، إلى أن التصدي للإجرام المعاصر يستلزم بالضرورة الإعتماد على العلوم والتكنولوجية الحديثة، ومن ثم كان الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو إبراز المعالم الأساسية لإقامة العدالة الجنائية على أسس وقواعد علمية من شأنها أن تحظى بثقة وإطمئنان ليس للقاضي فحسب بل لكل أطراف الدعوى العمومية وكذا المجتمع الذي يستشعر من الأحكام الصادرة من القضاء أصول العدالة والعدل.

من هنا كان للشرطة التقنية والعلمية  دورا بارزا في تجسيد هذه المعالم، مما جعل الدراسة ترتكز على إستتظهار الدور المنوط بهذا الجهاز ويتمثل أساسا في إنارة التحقيقات القضائية المطروحة أمام عناصر الضابطة القضائية، وذلك لإزالة اللبس والغموض الذي يعتري الجريمة و كشف الفاعلين بالإعتماد على الأدلة العلمية القاطعة والحجج والبراهن العلمية والتي لا يطعن فيها إلا بالتزوير، حيث أن مهام الشرطة التقنية والعلمية تتمثل في مسح مسرح الجريمة مسحا دقيقا أي تحصينه وتوثيقه بشكل دقيق بهدف البحث عن الآثار المادية التي يكون قد خلفها الجاني وراءه ومن ثم القيام برفعها وفحصها وتحليلها في المختبر وصولا إلى إستخلاص النتائج منها ثم القيام بمضاهاتها  للتعرف على هوية الجاني أو الجناة (في حالة التعدد) .

وكل ذلك يرجع الى كيفية تعامل خبير الشرطة التقنية والعلمية أو ضابط الشرطة القضائية مع مسرح الجريمة، فإذا أحسن التعامل معه وفق الإجراءات التي سطرها له القانون، فإنه سيصل الى النتائج المرجوة منه، أما إذا تهاون في تحصينه أو في رفع أي أثر أو معالجته من طرف تقنيي أو خبراء مسرح الجريمة، فإنه لا يتم التعرف على هوية الفاعل ومن ثم إفلاته من العقاب، ولذلك يجب على ضابط الشرطة التقنية والعلمية أو ضابط الشرطة القضائية، إعطاء أهمية كبيرة لهذا الجانب.

كما أن أسلوب محاربة الجريمة لم يقف جامدا بل تطور مع التطور العلمي مستفيدا من العلوم التطبيقية، مثل علم الطب الشرعي في مجال التشريح وتحديد عمر الإصابات وأسباب الوفاة، وعلم الحشرات وهي أخر تقنية علمية في معرفة زمن وفاة الضحية، بالإضافة الى علم البصمات في تحقيق شخصية الفرد وبالتالي معرفة الفاعل، وعلم البيولوجيا للتعرف على فصائل الدم و الشعر و المني وعن طريق الحمض النووي، بالإضافة إلى علم البالستيك للتعرف على الأسلحة النارية والمتفجرات لمعرفة المقذوفات النارية ومصدر وزمن إطلاقها ومقارنتها مع غيرها  للتعرف على هوية الفاعل من خلال البصمات ونسبتها إليه، بالإظافة أيضا إلى تقنية التصوير التقريبي والتعرف البصري التي تطيح بالمتورط أو الجاني.

وعليه فإن إستخدام الأساليب العلمية الحديثة يعتبر في الوقت الراهن أساس التحقيقات الجنائية وذلك لما تقدمه من أدلة إثبات تساعد خبير الشرطة التقنية والعلمية على كشف الحقيقة للوصول إلى الفاعل وتمكين القاضي من إدانة المتهم أو تبرئته.

وفي الأخير، نشير إلى أن هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حققه العقل البشري، وكل ما سوف يحققه مستقبلا من إختراعات وإبداعات علمية في مجالات مختلفة هو في غاية من الأهمية، لأن العلم لا يعرف حدّا ولا نهاية. تطبيقا لقوله جل جلاله في الأية الكريمة ” قالو سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم “. (الأية32 من سورة البقرة)

وفي ختام هذا البحث ارتأينا أن نخلص لبعض الاستنتاجات والمقترحات في صلب الموضوع.

الاستنتاجات

  1. ضرورة الاستعانة بخبراء أجانب لتدريب عناصر الشرطة التقنية والعلمية على أحدث التقنيات والأساليب التي يتم اعتمادها من طرف جهاز الشرطة التقنية والعلمية.
  2. برمجة دورات وملتقيات، خاصة في مجال الشرطة التقنية والعلمية وكيفية استغلال مسرح الجريمة مع تطور الوسائل العلمية والتقنية.
  3. إعطاء أهمية كبيرة للحفاظ على مسرح الجريمة وكيفية التعامل مع الأثار المتواجدة فيه.
  4. القيام بتحسيس وتوعية المواطنين بين الفترة والأخرى حول عدم العبث بعناصر مسرح الجريمة لما يجعله قد ينعكس سلبا عليهم.

المقترحات

  1. الإسراع في وضع قانون خاص ينظم عمل عناصر الشرطة التقنية والعلمية، وخاصة في ضل الأهمية التي تتمتع بها.
  2. دمج تخصص الشرطة العلمية والتقنية لدارسي القانون، خاصة تخصص قانون جنائي.
  3. إعطاء دروس تطبيقية وميدانية حول مسرح الجريمة، وكيفية المحافظة عليه، ورفع الأثار وتحريزها.
  4. منح صلاحيات واسعة لرجال عناصر الشرطة العلمية والتقنية في التحقيقات الجنائية.

 

الإحالات

[1]  في هذه المرحلة أي مرحلة البحت والتحري يمكننا الحديث عن مرتكب الجريمة أو مشتبه في إرتكاب الفعل الجرمي عوض الجاني لكونه هو الشخص الذي إرتكب السلوك الجنائي وثبت في حقه وأقر في حقه عقوبة قانونية.

[2]  بمجرد وصولها -لأصحاب الوزرات البيضاء-، تخضع وسائل الإثبات لسلسة من الفحوصات والتحاليل التي تجعلها قابلة للإستغلال كدليل قضائي، فاعتماد أحدث التقنيات والتكنولوجيات المختبريىة، تعمل مختلف تخصصات العلوم والأدلة الشرعية التابعة للأمن الوطني على استنطاق وسائل الإثبات المادية، وسبل خباياها، وإخراجها من صمتها العميق، لتبوح بكثير من المعلومات الدقيقة التي تستند عليها نتائج الأبحاث القضائية وتتوقف عليها مصائر العديد من الأشخاص.

[3]  إن التطور المستمر للجريمة جعل من المجرم يفكر باء تحاذ احتياطاته قبل إقدامه على النشاط الإجرامي حتى لا يترك أية آثار مادية، ولهذا كان من اللازم على مديرية الشرطة أن تواكب هذا التطور بإيجاد جهاز فني ومتخصص يعمل معها جنبا إلى جنب ويساعدها في حل القضايا الجنائية المعقدة، من خلال تزويده بمختلف الوسائل والأدوات الحديثة أطلق عليه جهاز الشرطة العلمية والتقنية.

رسالة: دور الشرطة العلمية والتقنية في مسرح الجريمةللتحميل إضغط هنا

قد يعجبك ايضا