الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للسنديك في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة

المعلومة القانونية – أمينة رضوان

  • باحثة في العلوم القانونية

مقدمة:

اهتم المشرع المغربي بوضعية المقاولة[1] خلال المرحلة السابقة للتوقف عن الدفع، ويظهر ذلك بشكل جلي من خلال سنه لمساطر جماعية، إن هي طبقت بشكل سليم ستجنب المقاولة الوقوع في صعوبات من شأنها أن تؤثر على سير نشاطها الطبيعي. وهذه المساطر تهم نوعين من الوقاية، الأولى داخلية[2] يرجع الدور الكبير فيها إلى أجهزة المقاولة ذاتها، وبالخصوص مراقب الحسابات، الذي يعتبر قطب الرحى داخل هذه الخلية الاقتصادية، والثانية خارجية، تأتي بعد فشل الأولى، حيث تتدخل جهات خارج المقاولة بهدف التسوية الودية[3]، على رأسها يوجد جهاز القضاء، ممثلا في شخص رئيس المحكمة التجارية الذي خولته مدونة التجارة صلاحيات اجتماعية واقتصادية مهمة، تضاف إلى تلك الصلاحيات الممنوحة له على المستوى القانوني[4]. والنيابة العامة التي يبرز دورها على مستوى التسوية والتصفية القضائية.

وبين هاتين الجهتين المتمثلين في مراقب الحسابات والقضاء، يظهر الدور الملحوظ التي تقوم به جهات أخرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، المرتبط حتما بجانب الأجراء، ونقصد خاصة كل من القاضي المنتدب والسنديك.

ويعدّ السنديك، بحكم الصلاحيات والسلطات التي يضطلع بها في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، أحد أهم الأجهزة القضائية التي تلعب دورا أساسيا في تحريك الآليات القانونية والاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى إنقاذ المقاولة[5] من الوقوع في التصفية القضائية.

وقد اتخذ المشرع المغربي في تعيينه لهذا الجهاز طريقة مرنة؛ فهو إما أن يكون من كتاب الضبط، وإما يكون من الغير.

ومن أهم المهام أو الأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بها جهاز السنديك، نجد إعداده لتقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، واقتراحه للحل المناسب لمشروع التسوية القضائية، بالإضافة إلى تنفيذه للعقود الجارية بما فيها عقود الشغل، زيادة على تحقيقه للديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.

وعليه، سوف نقسم هذا المطلب إلى فقرتين اثنتين:

  • نتعرض في الفقرة الأولى إلى طرق تعيين السنديك.
  • ونتطرق في الفقرة الثانية إلى صلاحيات السنديك الاقتصادية والاجتماعية.

الفقرة الأولى: طرق تعيين السنديك

يعين السنديك في الحكم الصادر بفتح مسطرة المعالجة (المادة 568 من م.ت)، ويعد تعيينه إجباريا[6] ضمن قواعد المسطرة، والأصل فيه أن يختار من قبل كتاب الضبط[7] واستثناء من الغير[8].

والملاحظ أن تعيين السنديك في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة يثير أكثر من ملاحظة، وذلك على النحو التالي:

الملاحظة الأولى: إذا كانت المادتان 357 و358 من م. ت تلزم المحكمة بتعيين السنديك في حكم فتح مسطرة المعالجة، فإن التساؤل يطرح حول ما الحكم عند إغفال المحكمة هذا الأجراء ؟

في هذا الصدد، ذهب البعض إلى أن من شأن إغفال هذا الإجراء بطلان الحكم، فيما ذهب البعض الآخر إلى أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من تدارك هذا الأمر، وتعيين السنديك في حكم لاحق، وفي أية مرحلة من مراحل المسطرة[9].

الملاحظة الثانية: إن الفقرة الثالثة من المادة 568 من م. ت عندما تحدثت عن السنديك، فإنها تطرقت إليه بصيغة المفرد، مما يفهم منه عدم تعيين أكثر من سنديك واحد في المسطرة، وهذا بخلاف ما كان معمولا به في القانون التجاري لسنة 1913 (الملغى)، حيث كان عدد السنادكة يمكن أن يصل إلى ثلاثة[10]، وهو تراجع غير موفق لمشرعنا المغربي، على اعتبار أن تعيين أكثر من سنديك في المسطرة أمر مطلوب ومرغوب فيه، خاصة في المقاولات والمؤسسات الكبرى.

الملاحظة الثالثة: إن المشرع المغربي جعل كأصل أن يكون السنديك من كتاب الضبط[11]، وإن هذا الأخير لا يصلح لتسيير عمليات المسطرة من جهتين: فمن جهة أولى، فكاتب الضبط لا يتوفر في أغلب الأحيان على الكفاءة والدراية والخبرة، وعموما على التكوين الكافي الذي يؤهله لأداء عمله على أحسن ما يرام.

وفي هذا الصدد، يقترح جانب من الفقه[12] إعادة تكوين وتدريب كتاب الضبط على المديين القريب والمتوسط. ومن جهة ثانية، فإن كاتب الضبط وبحكم المهام المسندة إليه في الحالات العادية، يكون غير متفرغ للقيام بمهمة السنديك، تلك المهمة التي تنعت بالخطيرة[13]؛ لأن إعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية (كما سنبين ذلك بتفصيل)، وما يصاحبه من تعقيدات وصعوبات كاف وحده لإبعاد كاتب الضبط عن هذه المهمة، وتزداد مهمة هذا الأخير خطورة، متى علمنا يقينا أنه قد يكون سنديكا لأكثر من مقاولة ومن الحجم الكبير. ومن جهة ثالثة، فإن السنديك ومتى كان من كتاب الضبط، فإنه لا يتوصل بأي أتعاب، خلاف ذلك لو كان معينا من الغير[14].

الملاحظة الرابعة: إن المشرع المغربي جعل السنديك في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ممثلا لنقيضين: المدين والدائنين معا، وهي مهمة يصعب إسنادها لجهة واحدة، لصعوبة خلق التوازن بين مصلحتين متنافرتين[15]، وهو ما تفطن إليه المشرع الفرنسي في القانون المؤرخ في 25 يناير 1985، المتعلق بالتسوية والتصفية القضائية[16]، حيث استغنى عن السنديك، ووزع مهامه على كل من “المتصرف القضائي”[17]، l’administrateur الذي يمثل المدين في إدارة المقاولة أو المؤسسة الخاضعة لمسطرة المعالجة، و”ممثل الدائنين”Représentant des créancier،الذي يمثل الدائنين[18].

وبهذا، يكون المشرع الفرنسي قد منع الجمع بين مهام التسيير والتصرف والتمثيل في يد جهاز واحد هو السنديك.

الملاحظة الخامسة: إذا كان الأصل أن المحكمة التجارية، المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة، هي صاحبة الاختصاص في تعيين السنديك مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 568 من م. ت، فإنه يرد على هذا المقتضى استثناء فرضته المعطيات الاقتصادية، حيث يخول لوزير المالية أن يقترح على المحكمة السنديك الذي يراه مؤهلا لتسيير وتصفية مؤسسات الائتمان المفتوحة ضدها مسطرة المعالجة، والأمر نفسه يصدق على شركات البورصة[19].

الفقرة الثانية: صلاحيات السنديك الاقتصادية والاجتماعية

يعد السنديك بحكم الصلاحيات المخولة له في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، أهم الجهات المكلفة بتسيير عمليات التسوية[20]، انطلاقا من وضعه لتقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية، الذي بناء عليه يقترح الحل المناسب لمخطط التسوية (أولا) مرورا بتنفيذه للعقود الجارية بما فيها عقود الشغل، وصولا إلى تحقيقه للديون تحت إشراف القاضي المنتدب (ثانيا).

أولا: إعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية واقتراح الحل المناسب لمخطط التسوية

يقوم السنديك بدور محوري في إعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويسهم إسهاما فعالا في اقتراح الحل المناسب لمخطط التسوية.

  • إعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة[21]

يعد السنديك مجموعة من التقارير التي يقدمها إلى جهات مختلفة (المحكمة، القاضي المنتدب، الدائنين، رئيس المقاولة[22]…”[23]. وإن أهم هذه التقارير هي تلك التي تتعلق بالموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة[24]    Le bilan financier économique et social de L’entreprise.. فما المقصود بهذه الأخيرة (أ) وما هو مضمونها (ب)؟

أ تحديد المقصود بالموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة[25]

لم يحظ مفهوم الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بأيّ تعريف تشريعي
أو قضائي.

وفي هذا الصدد، عرفتها الأستاذة Christine lebel بأنها: “تعد كمستند تركيبي يكون منذ بداية فترة الملاحظة، يحدد ويحلل مجموع الوسائل المادية والبشرية المشكلة للمقاولة في مرحلة التسوية القضائية، من أجل معرفة مصدر وأهمية وسبب الصعوبات وبواسطتها يمكن تشخيص وضعية المقاولة وتحديد فيما إذا كان إنقاذها ممكنا…” وتضيف أنها: مستند يرتكز إلى الماضي، لكن بتطلعات نحو المستقبل”[26].

واعتبر الأستاذ عبد الكريم عباد (3) أن: “مفهوم الموازنة الاقتصادية والاجتماعية يهدف إلى تحديد مصدر وأهمية وطبيعة الصعوبات التي تعرفها المقاولة، وهو يدخل في إطار أفق المستقبل”.

وفي نظر الأستاذ إبراهيم البهالي[27]، فإن: “إعداد الموازنة يهدف إلى معرفة مكامن الخلل داخل المقاولة، وذلك يجمع كل المعلومات المساعدة لفهم محيطها حتى يتأتى وضع الحلول المناسبة لمعالجتها”.

ونرى أن الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة هي: بمثابة مركب تحليلي، تدرس الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المقاولة، من أجل الوصول إلى إيجاد حل لها.

ب – مضمون الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة

على خلاف المشرع المغربي الذي لم يتعرّض لمحتوى ومضمون الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، تطرّق المشرع الفرنسي لهذا المقتضى، من خلال المادة 18 من قانون 25 يناير 1985، هكذا يجب أن يتضمن محتوى أو مضمون الموازنة، أصل وأهمية وطبيعة الصعوبات التي تعاني منها المقاولة، كما يجب أن يشمل التقرير الذي يعده السنديك أربعة مجالات هي التالية: المجال المالي، المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، ومجال تصفية الخصوم والضمانات المحتملة للتنفيذ، ونشرح كل محور على حدة:

أ) المجال المالي: ويشمل التحليل المحاسباتي والمالي لوضعية المقاولة، من رأسمال وسيوله نقدية وبيان قدر المبالغ التي يمكن الحصول عليها وغيرها من العناصر المؤثرة في الخصوم.

ب) المجال الاقتصادي[28]: ويتضمن الجرد الكامل للمعطيات المتعلقة بتقنيات التسويق والمنافسة، ومختلف أنواع النشاط التي يلزم تفويتها، وغيرها من عناصر الإنتاج والتسويق والخصوم والأصول اللازم تقديرها بشكل سليم لإرجاء عملية التسوية أو التصحيح[29].

ج) المجال الاجتماعي[30]: ويتعلق بعلاقات الشغل داخل المقاولة وبيان كيفية تشغيل الأجراء، وبيان ما إذا كانت هناك رغبة في فصل الأجراء لأسباب اقتصادية ومقدار التعويضات، ومستوى الأجور ومدى تطبيق اتفاقيات الشغل الجماعية. كما يجب أن يشمل هذا المجال كل ما يتعلق بالسلم الاجتماعي داخل المقاولة والبحث عن وجود نزاعات الشغل؛ فالسنديك هنا مطالب بإجراء دراسة تفصيلية حول وضعية الأجراء، والعمل على تصنيفهم من حيث مستوى عملهم (أطر، مستخدمون، عمال،…) والبحث فيما إذا كان هناك فائض في العمالة التي قد يكون لها وقع سلبي على ميزانية المقاولة، وكذلك البحث فيما إذا كان الأجراء دائنين للمقاولة، وتحديد وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مع الإشارة إلى أنه ليس هناك ما يمنع السنديك من استشارة واستفسار ممثلي الأجراء حول الأمور التي تتعلق بظروف العمل[31].

د) مجال تسديد الخصوم: حيث ينبغي أن يحدد مشروع مخطط التسوية، إن تعلق الأمر باستمرارية المقاولة (المادة 585 من م. ت) طرق تسديد الخصوم، والضمانات المحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذ هذا المخطط (المادة 580 من م. ت).

وفي سبيل إنجاز السنديك لهذه المهمة، فإنه يملك سلطات جدا واسعة، حيث انطلاقا من نص المادة 579 من م. ت يستطيع الحصول على مساعدة[32] خبير أو عدة خبراء، وبمشاركة رئيس المقاولة[33]. كما يمكنه الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة، عن طريق مراقب الحسابات والإدارات والهيئات العمومية، أو عن طريق أي شخص آخر، وذلك على الرغم من أي مقتضيات تشريعية مخالفة (المادة 581 من م. ت). وأضافت المادة 641 من المدونة نفسها أنه يمكن له الاطلاع على جميع العقود والوثائق المتعلقة بالمسطرة. وبقي أن نتساءل عن مسؤولية السنديك في حالة لم يقم بإعداد هذا التقرير، أو في حالة إذا كان تحضيره له سطحيا؟

وفي هذا الصدد، لم يرتب التشريع، سواء في المغرب أو في فرنسا، أي مسؤولية تذكر؛ غير أن القضاء اعتبر مسؤولية السنديك قائمة في الحالتين معا، وكذلك إذا ما نجم عن هذا الوضع إلحاق ضرر بالمقاولة. أما إذا لم يقم السنديك بجميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 579 من م.ت، فإن المحكمة قد تقضي بإعادة تحضير الموازنة المذكورة من قبله.

وعليه، فتبقى للمحكمة الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرار المناسب والملائم[34]، كلما تبين لها أن السنديك لم يصل إلى النتائج المتطلبة منه، لإعداد تقرير الموازنة السالفة الذكر.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تؤدي الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية، بمختلف مجالاتها، إلى تقديم اقتراح مشروع مخطط التسوية. وهذا هو موضوع النقطة الموالية.

2اقتراح مشروع مخطط التسوية القضائية[35]

إذا كانت الغاية من إعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية هي تحديد طبيعة الصعوبات التي تعاني منها المقاولة أو المؤسسة، اعتمادا على المعطيات والظروف السابقة عن تاريخ فتح المسطرة، فإن الاقتراح الذي يعده السنديك على ضوء هذه الموازنة، في شكل مشروع مخطط التسوية، يستشرف المستقبل[36]، عن طريق تحديده لطرق تسديد الخصوم والضمانات المحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذه (المادة 580 من م. ت).

هذا، ويجب أن يبين اقتراح السنديك المجالات الثلاثة السابقة، وهي: المجال المالي، والمجال الاقتصادي، والمجال الاجتماعي؛ ولكن بأفق أو تطلعات المستقبل.

وعلى صعيد العمل القضائي المغربي، فإن عمل السنديك في إطار اقتراحه لمشروع مخطط التسوية لا يخرج عن هذه المجالات أو المحاور. وهكذا ورد في حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء[37]: “… نجاح مخطط الاستمرارية وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي يمكن تحقيقه اعتمادا على هيكلة المقومات المادية، وذلك عن طريق إعادة تكوين رأسمال الشركة نظرا لتآكله والإتيان بمبالغ مالية جد هامة من أجل تغطية مالية لشراء المادة الأولية ووضع خطة تنظيمية التي تمكن من ضبط العمليات التجارية وعمليات الاستخلاص لدى الزبناء، وإعادة هيكلة الشركة من الناحية البشرية وخاصة الأطر الإدارية وتطبيق مقتضيات القوانين المتعلقة بالشركات وخاصة تعيين مراقب مالي وعقد الجمع العام في موعده القانوني”.

وعلى الرغم من أن المحكمة تبقى لها الصلاحية الكاملة في اعتماد الحل الذي يتقدم به السنديك من عدمه، فإنها تأخذ في الغالب باقتراحه، كلما رأت جدية الدراسة التي قام بها لإعداد تقرير الموازنة، وكلما تبين لها أن اقتراحاته مبنية على معطيات واقعية وحقيقية وقابلة للتطبيق[38] على أرض الواقع.

ومن أجل قيام السنديك بهذه المهمة على أحسن ما يرام، فإنه يتلقى العروض من الأغيار، ويعمل على تحليلها ودراستها وانتقاء العرض الذي يضمن استمرارية نشاط المقاولة والحفاظ على استمرارية عقود الشغل بها. كما يمكن للسنديك، كذلك، أن يقترح على المحكمة التجارية تغيير الرأسمال. وفي هذه الحالة، تكون الجمعية العمومية مدعوة إلى العمل على إعادة تأسيس الرأسمال في حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك والذي يجب ألا يقل عن ربع رأسمال الشركة، بفعل الخسارات المثبتة في الوثائق المحاسبية. كما يمكنه أن يطلب منها تخفيض الرأسمال والزيادة فيه لفائدة شخص أو عدة أشخاص، يلتزمون بتنفيذ المخطط (المادة 583 من م.ت). كما يمكن للسنديك أن يطلب استبدال مسير أو عدة مسيرين، إذا كانت استمرارية المقاولة تستدعي تلك الخطوة.

وتعتبر استشارة الدائنين[39] إلزامية في حالة تبني السنديك مخطط الاستمرارية، تحت طائلة بطلان الحكم القاضي باستمرارية المقاولة، ورد في حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء[40]: “… وحيث إن مشروع الاستمرارية تم إعداده من طرف السنديك بعد استشارة الدائنين وعرض المقترحات المقدمة من طرف المسير وفق القانون…”، وفي هذا الصدد يبلغ السنديك المراقبين بالمقترحات التي يتم التقدم بها إلى الدائنين المتعلقة بتسديد الخصوم. وذلك تحت مراقبة القاضي المنتدب (المادة 585 من م.ت)[41] قصد أخذ ملاحظاتهم حول هذه المقترحات وتبليغها مع اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة إلى الدائنين (المادة 586 من م ت)، وبعد ذلك إعداد السنديك قائمة بالأجوبة التي قدمها إليه الدائنون إثر استشارتهم الفردية أو الجماعية[42] ويجب عليه أن يبلغ ذلك إلى المراقبين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل[43] (المادة 589 من م. ت).

وأضاف التشريع الفرنسي بشأن الأجهزة أو المؤسسات التي يجب على السنديك تبليغها مقترحاته، كلا من ممثل الدائنين ولجنة المقاولة ومفتشية الشغل[44] والمنتدب، وهو ما سنخصص له النقطة الموالية.

ثانيا: تنفيذ العقود الجارية وتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب

ويقوم السنديك أيضا، في إطار الصلاحيات الاقتصادية والاجتماعية المسندة إليه في المسطرة، بتنفيذ العقود الجارية بما فيها عقود الشغل؛ وأيضا بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي في إطار الصلاحيات أو الأدوار الاقتصادية الموكولة إلى السنديك. كما يسهر على تنفيذ العقود الجارية، وتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.

  • تنفيذ السنديك للعقود الجارية

خولت المادة 573 من م. ت للسنديك وحده الحق في المطالبة التنفيذ العقود الجارية؛ وهو ما يجعلنا نتساءل عن المقصود بهذه الأخيرة، وآثار ذلك على عقود الشغل:

أ تحديد المقصود بالعقود الجارية

إذا كان المشرع المغربي لم يحدد المقصود بالعقود الجارية، فإن محكمة النقض الفرنسية[45] نصت على أن: “… للمتصرف القضائي أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية عند إعلان المعالجة القضائية من غير تمييز في تلك العقود بين التي أبرمت على اعتبار شخصي وغيره”[46].

وحسب الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية[47]: “يعد عقدا جاريا كل اتفاق في الالتزامات الرئيسية لم يقع تنفيذه يوم الحكم بفتح المسطرة[48].

كما يقصد بالعقود الجارية كل عقد يتعلق بتقديم خدمة أو بتوريد أو بتأخير ساري التنفيذ في تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، ولو كان مبنيا على الاعتبار الشخصي للمدين[49]. وأيضا يقصد بالعقود الجارية كل عقد لم يتم فسخه قبل هذا التاريخ بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي به[50].

وبخصوص الفقه، فقد عرفت الأستاذة ماري هلين[51] Marie H

élène العقد الجاري بأنه: “ذلك العقد الذي يكون ساري الوجود En cours d’existence وساري التنفيذ
en cours d’exécution”.

ويعرف الأستاذ دريدا[52] Derrida بأنه: “العقد الذي لم يقع الانتهاء من تنفيذ بعض أجزائه”.

وفي نظر الأستاذ أحمد شكري السباعي[53]، فالعقود الجارية هي: “تلك العقود التي أبرمها رئيس المقاولة مع الأغيار المتعاقدين والتي لم تستنفذ أو لم تنقض آثارها الرئيسية بعد صدور حكم فتح مسطرة المعالجة، وبمعنى آخر، العقود التي تستمر أو تجري آثارها حتى بعد حكم فتح المسطرة”.

ويعتبر الأستاذ امحمد لفروجي [54] أنها: “كل عقد يتعلق بتقديم خدمة أو بتوريد
أو بتأخير، ساري التنفيذ في تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، ولو كان مبنيا على الاعتبار الشخصي للمدين، وكذا كل عقد آخر لم يتم فسخه، قبل هذا التاريخ، بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي به”[55].

وبمفهوم المخالفة فلا يعد العقد جاريا، إذا نفذ بشكل كلي قبل حكم فتح المسطرة،
أو إذا استنفد أجله أو آثاره بهذا التاريخ[56].

وفي نظرنا، فإن العقود الجارية هي التي أبرمت قبل صدور حكم فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، ولم تنقض آثارها بعد صدور ذلك الحكم.

ت. أثر تنفيذ السنديك للعقود الجارية على عقود الشغل

إذا كان المشرع الفرنسي قد استثنى عقود الشغل من نطاق تطبيق مبدإ مواصلة العقود جارية التنفيذ في تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية[57]، فإن المشرع المغربي لم يورد أيّ مقتضى من هذا القبيل، مما يفهم منه بقاء مآل عقود الشغل كذلك بيد السنديك، هذا الأخير الذي يملك وحده حق المطالبة بتنفيذها أو حق التخلص منها[58]، ودون إذن من القاضي المنتدب أو رئيس المقاولة أو المتعاقدين مع المقاولة أو حتى استشارتهم[59]. وإقدام السنديك على المطالبة بتنفيذ العقود الجارية، بما فيها عقود الشغل، تبرره مصلحة المقاولة؛ وذلك من أجل المساهمة في تنمية أصولها وإنقاذها من التصفية القضائية.

وفي هذه الحالة، يتعين على السنديك أن يحترم سائر الشروط المتعاقد عليها، ويمنع عليه إدخال أي تعديلات عليها[60].

وبالمقابل، فقد ألزمت الفقرة الثانية من المادة 573 من م. ت المتعاقدين[61] مع المقاولة أن يحترموا التزاماتهم، بالرغم من عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة عن فتح المسطرة، ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم. وطبعا، فإن الأجراء معفون من التصريح بها.

وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة نفسها أنه لا يمكن للمتعاقد مع المقاولة أن يطلب “تجزئة l’indivisibilité [62] أو إلغاء résiliation أو فسخ résolution العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي”، وهذا إن كان يتعلق بالعقود التي نشأت قبل فتح مسطرة المعالجة، فإنه لا يصدق على العقود التي نشأت بعد فتح تلك المسطرة، بصريح الفقرة الأولى من المادة 573 من م. ت، ففي هذه الحالة يحق للمتعاقد معه المقاولة إذا لم تف هذه الأخيرة بالتزاماتها الدفع هو الآخر بعدم تنفيذ التزاماته، بل وله الحق بأن يطالب بالفسخ لعدم التنفيذ مع حقه في التعويض، كما أن قاعدة سقوط الدعاوى الفردية لا تطبق(المادة 653 من م. ت).

أما إذا لم يختر السنديك متابعة العقود الجارية بما فيها عقود الشغل، فيتم إنهاؤه لهذه الأخيرة، من دون أن تتمتع بالمقتضيات الواردة في مدونة الشغل لسببين اثنين:

– أولهما: أن مقتضيات المادة 573 من م. ت بالإضافة إلى كونها من النظام العام، فهي جاءت مطلقة وعامة.

– وثانيهما: أن مدونة التجارة لم تضع أي نظام حمائي لإنهاء عقود الشغل خلال فترة الملاحظة أو المراقبة[63]، حيث لا يستفيد الأجراء من القضاء الاجتماعي للمطالبة بالتعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل[64].

عموما، فعلى الرغم من عمومية المادة 573 من م. ت، بحيث تشمل جميع العقود الجارية بما فيها عقود الشغل، فإن على السنديك أن يأخذ عند تطبيقه لها بعين الاعتبار مقتضيات مدونة الشغل، مراعاة للطبيعة الخاصة لهذا النوع من العقود، وأيضا استنادا إلى المبادئ العامة التي تقضي بالرجوع إلى القواعد الخاصة عند الاقتضاء[65].

  • تحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب

بالرغم من تصريح دائني المقاولة بديونهم إلى السنديك، فإن على هذا الأخير أن يقوم بتحقيق تلك الديون بمساعدة المراقبين، وبحضور رئيس المقاولة أو بعد استدعائه بصفة قانونية. والكل تحت مراقبة القاضي المنتدب، وإذا كان هناك دين موضوع نزاع ما، فإن السنديك يخبر الدائن بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، تبين سبب النزاع واحتمالا مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده، وتدعو الدائن إلى تقديم شروحاته، بحيث يكون على هذا الأخير أن يقدم الرد داخل أجل ثلاثين يوما تحت طائلة عدم قبول أية منازعة بعد ذلك يمكن أن يتضمنها اقتراح السنديك[66] (المادة 693 من م. ت).

ولقيام السنديك بهذه المهمة المتمثلة في تحقيق الديون، فإنه ملزم بأجل أقصاه ستة أشهر (المادة 694 من م ت)، وفي سبيل اضطلاع السنديك بهذه الصلاحيات الاقتصادية والاجتماعية على أحسن ما يرام، عليه أن يكون ذا خبرة عالية، وكفاءة، ودراية بالمسائل المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية[67]؛ فبامتلاك السنديك لهذه الملكات يستطيع أن يؤدي مهامه بدون أي تجاوز لاختصاصاته[68]، وهي التي تساعده على التمكن من إنقاذ المقاولة من التصفية القضائية، وبالتالي استمرار نشاطها في السوق الاقتصادية، والحفاظ على عقود الشغل بها.

المراجع:

[1] – إن كلمة مقاولة لا تعتبر ترجمة سليمة للفظ فرنسي لذي أخذت منه، وهو لفظ Entreprise أي المشروع الذي يعتبر أوضح في الدلالة من المعنى المقصود من المقاولة، على اعتبار أن مصطلح المقاولة يستخدم في التشريع المدني لمعنى آخر هو عقد المقاولة “انظر الفصل 723/1 من ق ل ع المغربي والمادة 646 مدني مصري) الذي يعني تلك الأعمال التي لا تباشر إلا مرة واحدة، في حين أن المقاولات التجارية تعني تلك المشروعات المنظمة والمستمرة. فتيحة قره أحكام عقد المقاولة – ط 1987 – منشأة المعارف بالإسكندرية – ص 371.

[2] – الوقاية الداخلية هي: “عبارة عن إجراءات يتم اتخاذها بداخل المقاولة عبر العديد من أجهزتها وباتباع مسطرة محددة، للتغلب على علامات أو بوادر صعوبة قد تعوق سيرها، أو للتغلب على صعوبات كائنة وقائمة تخل بالسير الطبيعي للمقاولة، فيكون معنى الوقاية هو استئصال علامات أكيدة أو كائنة من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال في المقاولة”. عبد الرحيم عباسيد- الوقاية الداخلية ودور مراقبي الحسابات مجلة المحامون – 6 ع – س 1998 – ص 209.

[3] – الوقاية الخارجية: “تعتبر آلية جديدة للوقاية من الصعوبات، وتنظمها المواد من0 55 إلى 559 من م,ت، ويرجع أمر تحريكها إلى رئيس المقاولة، الذي يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية يعرض فيه وضعية المقاولة ويبين بكل وضوح الصعوبات التي تواجهها، ويقترح وسائل مواجهة هذه الصعوبات”. ذ.محمد أيت بلحسين- عرض موجز – حول مساطر صعوبات المقاولة – مجلة المحامي – ع 43 – س 2003 – ص 9 – 10.

[4] – عبد العالي العضراوي – صعوبات المقاولة بين النظرية والتطبيق- الجزء الأول – المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية – الرباط – ط. 1989. ص 45-46.

[5] – محمد البعدوي – دور السنديك في إدارة المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية – المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات – ع.3 – س. 2003 – ص 48.

[6] – وذلك على غرار المشرع الفرنسي الذي جعل تعيين السنديك إلزاميا وإجباريا في المسطرة العامة (أما في المسطرة المبسطة فيكون تعيينه اختياريا) عبد الكريم عباد – الإعفاء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات (دراسة مقارنة) – أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص- جامعة الحسن الثاني عين الشق – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء – السنة الجامعية 2004/2005. ص 68.

[7] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 568 على ما يلي: “… تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط ويمكن عند الاقتضاء أن تسندها للغير”. ويتضح من هذه الفقرة، أن الأصل أن يكون السنديك من كتاب الضبط، واستثناء أن يكون من الغير؛ لأن المشرع استعمل عبارة “عند الاقتضاء”.

[8] – بالرغم من أن الفقرة الثالثة من المادة 68 من م. ت تقضي بإمكانية أن يكون السنديك من الغير، فإن المحاكم تتلافى هذا المقتضى وتستعين في أغلب الحالات بخبير في الشؤون المحاسبية، أو بأحد المنتدبين القضائيين للقيام بهذه المهمة. ذ. عبد الكريم عباد – م.س- ص 89.

[9] – بشرى بنجيرة – مسطرتا التسوية والتصفية القضائيتان بين القاضي المنتدب والسنديك – مجلة المعيار – ع 32 –
س 2004 – ص 71.

[10] – في التشريع الفرنسي، لا يمنع من تعيين أكثر من سنديك (وتجدر الملاحظة أنه يصطلح على السنديك في التشريع الفرنسي اسم المتصرف القضائي). عبد الكريم عباد – م.س- ص 88.

[11] – وعلى العموم، فتعد نافذة الغير التي تضمنتها الفقرة الثالثة من المادة 368 من م. ت، بمثابة المنقذ من خصاص كتاب الضبط. أحمد شكري السباعي – الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها – م. س- ص171.

[12] – أحمد شكري السباعي – الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها – م.س- ص171 وما يليها.

[13] –  عبد الكريم عباد –م.س- ص 89.

[14] – إذا كان السنديك من الغير، فالحكم القاضي بتعيينه يحدد أتعابه (هذه الأتعاب التي تخصم من ثمن بيع أصول المقاولة قبل توزيع ثمنها على الدائنين) وإذا كانت هذه الأخيرة لا تتناسب مع الجهد الذي سيبدله السنديك، فبإمكانه المطالبة بالزيادة فيها، حيث يرفع الأمر إلى الجهة التي أصدرت الحكم بفتح المسطرة. ولاحظ أن بعض محاكم المملكة كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة التجارية بفاس سارت على عدم تحديد الأتعاب إلا بعد قفل المسطرة،، بل وفرقت في تحديد هاته الأتعاب بين مسطرتي التسوية والتصفية القضائيتين.

ليلى بنجلون – أتعاب السنديك في المادة التجارية- مجلة المحاكم التجارية – ع2- س 2006-ص 58-59.

[15] – حيث الدائنون لا يعيرون أية أهمية لإنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تمر منها، بقدر ما يهمهم استيفاء ديونهم بأية طريقة كانت، ولو عن طريق بيع أصول المقاولة أو المؤسسة المدينة، وهذا يصطدم برغبة السنديك في المحافظة على نشاط المقاولة، حتى تستمر في النسيج الاقتصادي، بعيدا عن التصفية القضائية.

[16] – طبقا للمادتين 10 و13 من القانون الصادرة في 25/1/1985، المتعلق بالتسوية والتصفية القضائيتين.

[17] – ويتم اختياره من اللائحة الوطنية للمتصرفين القضائيين l’administrateur liquidateurs.

أحمد شكري السباعي – الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها –
م. س- ص 166.

[18] – أحمد شكري السباعي – الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها – م.س- ص 165.

[19] – عبد الكريم عباد –م. س- ص 89.

[20] – المادة 640 من م. ت.

[21] – بالنسبة إلى التشريع المقارن الفرنسي، وانطلاقا من تقسيمه لمساطر معالجة صعوبات المقاولة، إلى مسطرة عامة procédure générale ومسطرة مبسطة procédure simplifiée، فإنه يعهد للمتصرف القضائي l’administrateur judiciaire بوضع الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بالنسبة للمسطرة العامة أما القاضي المنتدب فينحصر مجال عمله في إطار المسطرة المبسطة حيث يعمل بمشاركة lمع رئيس المقاولة، وبالمساعدة المحتملة لأحد الخبراء (المادة 40 من قانون 25 يناير 1985). امحمد لفروجي – وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة – م.س- ص 120-121.

[22] – والملاحظ أن المشرع لم يحدد الإطار الذي تتم فيه مشاركة رئيس المقاولة للسنديك في وضع الموازنة المذكورة أعلاه في المتن – كما أنه لم يبين ما إذا كان لجوء السنديك إلى المساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء متوقف على إذن القاضي المنتدب أم لا؟ أمام سكوت المشرع تدخل جانب من الفقه المغربي، الذي قال ردا على السؤال الأول أن: “على رئيس المقاولة أن يعبر ويبرهن عن إرادته للتعاون مع السنديك، لإنجاز هذه المهمة التي يتوقف عليها مستقبل المقاولة، لا سيما أن السنديك يملك الحق في أن يطلب من المحكمة تعليق تبني مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين، كما تنص على ذلك الفقرة 10 من المادة 584 من م.ت”. أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الثاني، فإن الأمر: “لا يقتضي صدور إذن بذلك من القاضي المنتدب، وكل ما هنالك أن السلطة التي يمارسها هذا الأخير على السنديك تستلزم أن يكون على علم بكل الخطوات التي يتم قطعها خلال أية مرحلة من مراحل سير المسطرة”. ويضيف أن: “القاضي المنتدب هو الذي يسهر على السير السريع للمسطرة، وعلى حماية المصالح المتواجدة مما يفرض أن يطلعه السنديك على كل ما ينوي عمله أثناء قيامه بالمهام الموكولة إليه”.
امحمد لفروجي – وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة – م.س- ص122 -121.

[23] – عبد الكريم عباد – م.س- ص 95.

[24] الذي يعده السنديك بمشاركة رئيس المقاولة chef de entreprise وبالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء (م 579 من م.ت). ويقترح أحد الباحثين إشراك جهات أخرى في إعداد هذا التقرير من قبيل ممثلي الأجراء، وكل شخص يتبين أن أقواله مفيدة، حتى يكون تقرير السنديك مفصلا تفصيلا دقيق. عبد الكريم عباد – م.س-
ص 95.

[25] – قد يختلط مفهوم الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بمفهومي الموازنة المحاسبية والموازنة الاجتماعية، لهذا سوف نعمل على تحديد المقصود بهذين المفهومين، تفاديا لأي التباس.

-هكذا فالموازنة الاجتماعية، هي التي تتعلق بالأجراء ومستوى التشغيل، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة 438 من قانون الشغل الفرنسي أن: “المقاولات التي لا تتوفر على لجنة المقاولة “comité d’entreprise”، يقوم رؤساؤها بالتحضير سنويا موازنة اجتماعية رهن إشارة هذه اللجنة عندما يصل عدد العمال على الأقل 300 عامل”.

أما الموازنة المحاسبة فهي: “التي ينبغي أن تسجل فيها جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم المنشأة، بحسب ترتيبها، مع بيان مصدرها ومحتواها، والحساب المتعلقة به، ومراجع المستند الذي يثبتها.

عبد الكريم عباد – م.س- ص 184.

christine lebel – l’elaboration du plan de continuation de l’entreprise en redressement judiciaireP.U.A.M,2000- p 64 etc.

[26] – عبد الكريم عباد – م.س- ص 184.

[27] – إبراهيم البهالي –م.س- ص 92.

[28] – لأخذ فكرة أكثر توسعا عن المخطط الاقتصادي، انظر:

-Lamiri abdelhak – le plan de redressement interne des entreprises-ministre de la restructuration industrielle et de la participation-office des publication niversitaire– alger 1996-p129.

-Mohamed Amine Traiki – la cessation de l’entreprise en difficulté – mémoire pour l’obtention du diplôme d’études supérieurs aprofondies en droit des affaires – université Hassan II – faculté des science juridiques, économique et social – Casablanca – année académique – décembre 2002.

[29] – أحمد شكري السباعي – الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها – م.س- ص 369.

[30] – انظر كذلك :

-pierre – Michel le corre jean – pierre le Gall – droit des entreprises en difficulté – édition dalloz- 2003- P.85

corine saint – alary Houin – op .cit- P. 259.

[31] – عبد الكريم عباد – م.س- ص 187.

[32] – وإن كانت هذه المساعدة ليست إلزامية، فهي كما عبرت عنها المادة أعلاه محتملة فقطl’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts.

[33] – طبقا للمادة 579 من م.ت؛ وهو أمر شبيه بما يجري بع العمل في التشريع المقارن الفرنسي بالنسبة إلى المسطرة المبسطة.

[34] – في هذا الصدد انظر كذلك:

– Abdeljalil. ELHAMMOUNI –OP. CIT – P 39.

[35] – انظر كذلك

– M’hammed MOTIK – l’impact de la loi 15-95 sur les éléments de l’entreprise en difficulté – série colloque N° 2 – les innovations du code de commerce et leur impact sur l’entreprise marocaine – travaux de la journée d’étude organisée par le département de droit privé avec le concours du ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat le 24 Mai 1997- P.35

[36] – امحمد لفروجي-وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة-م.س- ص.128.

[37] – حكم رقم 277/2001 – بتاريخ فاتح أكتوبر 2001 – ملف رقم 254 /2001-/10- (غير منشور) أشار إليه الأستاذ عبد الكريم عباد- م. س – ص 201.

[38] – عبد الكريم عباد- م.س – ص 191.

[39] – ومن الطبيعي، إذن، أنه حينما يتعلق الأمر بديون الأجراء؛ فإن السنديك يكون مدعوا إلى استشارة ممثليهم.

[40] – حكم رقم 249/2000 – بتاريخ 9/10/2000- أورده الأستاذ عبد الكريم عباد- م س – ص 128.

[41] – في هذا الصدد، انظر قرار المجلس الأعلى عدد 428 المؤرخ في 7 أبريل 2004 – ملف تجاري رقم 908/3/2/2003 -منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات – م س – ص 94 (ملحق رقم 1).

[42] – امحمد لفروجي – وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة – م س – ص 144-145.

[43] – في التشريع الفرنسي، فإن رئيس المقاولة هو الذي يتولى وضع هذا المخطط خلال المسطرة المبسطة (Procédure simplifie) تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 143 من القانون المؤرخ في 25 يناير 1985، المتعلق بالتسوية والتصفية القضائيتين، (والمعدل بقانون 10 يونيو 1994)

 “pendant cette période (la période d’observation (le débiteur ou l’administrateur, s’il en est nommé un, élabore un projet de plan de redressement de l’entreprise avec le concours éventuel de l’expert et qui a assisté le juge – commissaire dans son enquête “.

امحمد لفروجي – وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة – م س – هامش ص 144.

[44] – قرار أشار إليه عبد الكريم عباد – م س – ص 404.

[45] – Cass.com 8 décembre 1987.

[46] – Cass.com 2 mars 1993. D. 1993. P: 572.

[47] – قرار مؤرخ في 2 مارس 1993.

[48] – قرار أشار إليه الأستاذ عمر أزوكار – استمرار العقود الجارية في مساطر معالجة صعوبات المقاولة – مجلة المحاكم المغربية ع 22- س 2002 –ص 74.

[49] – Cass.com , 2 mars 1993.

[50] – Cass.com , 12 Juin 1990.                                                                                                  

أشار إلى ذلك الأستاذ عبد الكريم عباد –م.س- ص 402.

[51] – Marie Hélène. Monserie – les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises. Litec – librairie de la cour de cessation –Paris 1994- P.147.

[52] – Derrida –redressement et liquidation des entreprises –dalloz 3ème édition 1991.

[53] – أحمد شكري السباعي – الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها – م.س- ص321.

[54] – امحمد لفروجي – وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة – م س – ص 32-33.

[55] – انظر كذلك التعريف الذي أورده الأستاذ محمد بنزهرة – الإشكاليات التي تطرحها العقود الجارية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية – المجلة المغربية للقانون- ع 145 – س 2002- ص 140.

[56] – المهدي شبو – مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة – (دراسة مقارنة) – أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق – وحدة قانون الأعمال – جامعة الحسن الثاني عين الشق – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء – س. ج 2003-2004- ص 330.

[57] – وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون المؤرخ في 25 يناير 1985، المتعلق بالتسوية والتصفية القضائيتين:

les disposition du présent article ne concernent pas les contrats de travail.

امحمد لفروجي – وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة – م س – هامش 1 ص 36.

[58] – لم تحدد المادة 573 من م. ت للسنديك أية شروط يمكن الاعتماد عليها لتقرير مواصلة العقد أو التخلي عن استمرارية في تنفيذه، اللهم ما يتعلق بضرورة تقديم الخدمة للمتعاقدين بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة تطبيقا للفصل 235 من ق.ل.ع. أشار إلى ذلك الأستاذ المهدي شبو – م.س- ص 332 .

[59] – وقد انتقد الباحثون المغاربة، مسألة إعطاء السنديك وحده حق المطالبة بتنفيذ العقود الجارية. انظر:

إبراهيم البهالي – م.س- ص 74.

المهدي شبو – م.س- ص 332.

عبد الكريم عباد –م.س- ص 405.

محمد البعدوي – دور السنديك في إدارة المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية – المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات – عدد 3 – السنة 2003. ص 140.

[60] – ولاحظ أنه إذا كان هناك شرط يقضي بالزيادة في التزامات المقاولة المدينة، فإن هذا الشرط يعد كأن لم يكن، استنادا إلى نص المادة 659 من م.ت، التي تنص على ما يلي: “يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة”.

[61] – بمن فيهم الأجراء.

[62] – ترجمت كلمة indivisibilité بالتجزئة، في حين أن الصحيح هو عدم القابلية للتجزئة أو القسمة. أحمد شكري السباعي – الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها- ج 2 – م.س – ص 328.

[63] – بخلاف الأمر في التشريع الفرنسي، الذي خص إنهاء عقود الشغل خلال فترة الملاحظة أو المراقبة بحماية خاصة، تضمنتها المادة 45 من قانون 25/1/1985، المعدل بقانون 20/6/1994، والمتعلق بالتسوية والتصفية القضائيتين، التي تقضي بضرورة استشارة السنديك للجنة المقاولة وعند عدم وجودها إلى مندوب الأجراء، وذلك قبل عرض أمر التسريح على القاضي المنتدب الذي لا يرخص بإنهاء عقود الشغل إلا إذا كان الطلب مستوفيا للشروط المبررة للإنهاء. محمد البعدوي – حماية حقوق المأجورين بالمقاولة المشغلة الخاضعة لمسطرة المعالجة في قانون مدونة التجارة – م س – ص 135.

[64] – محمد البعدوي – حماية حقوق المأجورين بالمقاولة المشغلة الخاضعة لمسطرة المعالجة في قانون مدونة التجارة – م س – ص 137.

[65] – أحمد شكري السباعي – الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها- ج 2 – م.س – ص 344.

[66] – تنص المادة 640 من م ت على ما يلي:

– يكلف السنديك بتسيير عملية التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.

– يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.

– يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب .

– يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأموريته أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة”.

[67] – أحمد شكري السباعي – الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها- ج 2 – م.س – ص 165.

[68] – عند تجاوز أو خرق السنديك لاختصاصاته، فإن ذلك يكون مدعاة لطرح مسؤوليته المدنية أو الجنائية أو الإدارية بحسب الأحوال. فهو يسأل مسؤولية تقصيرية (مدنية) إذا كان من الغير (الفصلان 77 و78 من ق ل ع )؛ ومسؤولية إدارية إذا كان من كتاب الضبط، اعتبارا لكون هذا الأخير من الموظفين التابعين لوزارة العدل (الفصلان 79 و80 من ق.ل.ع )؛ ومسؤولية جنائية عامة عن الأفعال التي يقترفها والمعاقب عليها في القانون الجنائي؛ ومسؤولية جنائية يعاقب عليها وفق المادة 722 من م.ت، عند ارتكابه لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 724 من م ت.

أحمد شكري السباعي – الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها- ج 2 – م.س – ص 175.

قد يعجبك ايضا