المحافظ العام يصدر توجيهات جديدة بشأن أراضي الجماعات السلالية

أصدر السيد المحافظ العام مجموعة من المذكرات الجديدة، الموجهة للسادة المحافظين على الأملاك العقارية.

وتتعلق “هاته التوجيهات الجديدة” بقانون 17.62 و17.63 و 17.64، والتي هي متعلقة ب”أراضي الجماعات السلالية”، حيث جاءت هاته القوانين بمقتضيات مهمة وجديدة، سواء تلك المتعلقة بالتفويت أو التحديد الإداري لهاته الأملاك، وغيرها من المنازعات المنصبة على الأراضي السلالية.

قد يعجبك ايضا