المحافظ العام يصدر توجيهات جديدة بشأن أراضي الجماعات السلالية
أصدر السيد المحافظ العام مجموعة من المذكرات الجديدة، الموجهة للسادة المحافظين على الأملاك العقارية.
وتتعلق “هاته التوجيهات الجديدة” بقانون 17.62 و17.63 و 17.64، والتي هي متعلقة ب”أراضي الجماعات السلالية”، حيث جاءت هاته القوانين بمقتضيات مهمة وجديدة، سواء تلك المتعلقة بالتفويت أو التحديد الإداري لهاته الأملاك، وغيرها من المنازعات المنصبة على الأراضي السلالية.