ما المقصود بالأمن القضائي؟

إن الأمن القضائي معناه تلك الثقة التي يخلقها القاضي لدى عامة الناس في السلطة القضائية وفي نفسه أيضا بصفته عضوا في هذه السلطة، وذلك بسلوكه وأخلاقياته العالية، كالنزاهة، والمساواة بين المرتفقين، والحياد، والمحافظة على واجب الاستقلال.

وقد جاء في مبادئ بانجالور للسلوك القضائي في التطبيق 6-1 لمبدأ الاستقلال؛ أن على القاضي أن يظهر ويشجع معايير عالية من السلوك القضائي بهدف تدعيم ثقة الناس في السلطة القضائية، وهو أمر جوهري لصيانة السلطة القضائية. وفي التطبيق رقم 2-2 لمبدا الحياد، يلزم القاضي بالتأكد من أن سلوكه، سواء داخل المحكمة أو خارجه، يحافظ على ثقة عامة الناس والمهن القانونية والأطراف المتقاضية في حياد القاضي والسلطة القضائية ويعزز تلك الثقة.

المصدر ملف لنور الدين المصلوحي 154 سؤال وجواب في الدستور المغربي 2011.
قد يعجبك ايضا