“محكمة ابتدائية” تنتصر لحق الطفل في التعليم وتمنح للزوجة صفة “الحاضنة الظاهرة”

المعلومة القانونية – قديري المكي الخلافة

  • صحفي بجريدة صوت العدالة

أصدر القضاء الاستعجالي “الرئاسي” للمحكمة الابتدائية لمدينة “وادي زم” كما هو مؤرخ في 25/09/201، قرارا قضى بتمكين الأم المدعية من الحصول على الحضانة “الظاهرة” لابنتها، وذلك بعد ثبوت إهمال الزوج “المدعى عليه” في القيام بإجراءات تسجيل “المحضونة” بمدرسة أخرى، بعد نقلها من المدرسة القريبة من والدتها.

كما قرر “رئيس المحكمة الابتدائية” انتقال “المحضونة” إلى مدرسة بجوار سكن أمها، ضمانا لمصلحتها الفضلى، بعد نظره في الطلب المقدم، من ناحية الشكل أو الجوهر.

وحيث جاء تعليل “القرار” واضحا اعتبرا لكون التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، تماشيا مع أحكام الفصل 32 من الدستور، فإن تعليم الأطفال وفقا لهذه المقتضيات الدستورية يكتسي طابع الإلزامية، وهو ما أكد عليه المشرع في القانون رقم 00.04 الذي بموجبه تم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر بتاريخ 13/11/1963 حول إلزامية التعليم الأساسي والذي من خلاله تقرر توفير التعليم للأطفال في أقرب مؤسسة عمومية لمكان إقامتهم، وإلزام كل شخص مسؤول عنهم بالسهر على ترددهم بصفة منتظمة على المؤسسة التعليمية.

مضيفا، لما كانت “المحضونة” تتابع دراستها في مؤسسة تعليمية خاصة، حسبما ورد في الشهادة الدراسية المدلى بها والمؤرخة في 25/09/2019، وأنها غابت وانفصلت عن الدراسة بسبب عدم مواكبة تسجيلها من طرف والدها؛ فإن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بالقيام بإجراءات انتقالها إلى المدرسة العمومية الكائنة بالقرب من محل إقامة والدتها يكون مبررا من الناحية القانونية لا سيما وأن المدعية ليست لها القدرة لأداء مستحقات التمدرس، ويتعين الاستجابة إليه.

وفي الأخير، خلص رئيس المحكمة “في قراره” أنه في حالة ثبوت الامتناع عن تنفيذ هذا الأمر في حق المدعى عليه، فإن هذا الأمر يعد بمثابة إذن للمدعية لتسلم انتقال ابنتها من طرف الممثل القانوني للمركب التربوي الذي عينه المدعى عليه، وحيث إنه بالنظر إلى عدم موافاة المحكمة بما يفيد تسجيل البنت بأية مؤسسة تعليمية، وبما يؤكد غيابها وانقطاعها عن متابعة دراستها، فإنه يتعين الحكم برفض الطلب في الشق المتعلق بها.

المرجع: جريدة صوت العدالة

قد يعجبك ايضا