نتائج وتوصيات مؤتمر “التوثيق في خدمة التعاون الأورو-إفريقي” مراكش 2019

نتائج وتوصيات مؤتمر “التوثيق في خدمة التعاون الأورو-إفريقي” المنظم من طرف المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب خلال أيام 18 و 19 و20 مارس 2019

المعلومة القانونية – عبد المغيث الحاكمي

  • حاصل على ماستر الدراسات القانونية والعقارية بمراكش 

نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب خلال أيام 18 و 19 و 20 مارس 2019، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤتمر موثقي المغرب النسخة الأولى في موضوع:

“التوثيق في خدمة التعاون الأورو- إفريقي”

استهل هذا المؤتمر بمراسيم الافتتاح الرسمية، بعد ذلك انطلقت الأوراش المتعلقة بهذا المؤتمر على الشكل التالي:

Atelier 1 : loi 32.09 et investissement

Les angles de traitement :

  • Ressortir les multiples défauts de la loi 32.09.
  • Soulever les omissions et les manquements de la loi actuelle  notamment : la société civile professionnelle, le statut du notaire salarié, l’acte électronique…
  • La formalisme imposé par cette loi constitue un frein à la célérité de l’investissement.
  • Des propositions de réforme.

Atelier 2 : vie privée et numérique

Atelier 3 :législation foncière

Atelier 4 : droit sociétés

Les angles de traitement :

  • Souligner les difficultés pratique rencontrent les investisseurs, inhérentes au droit des sociétés.
  • Comparer les mesures de facilitations marocaines en matière de création et de gestion des sociétés, avec les lois étrangères, notamment européennes.
  • Soulever les problèmes pratiques auxquels s’affrontent les notaires en la matière, notamment en matière de transfert ou de nantissement des titres sociaux ( registre de transfert), des signatures apposées sur les PV des SARL.
  • La législation et les contraintes de réalité pratique, notamment en matière de forme et de tenue des divers organes de délibérations ou de direction des sociétés.

Atelier 5 : fiscalité immobilière

Les angles de traitement :

Comparaison entre les incitations fiscales marocaines à l’investissement, et celles prévues par d’autre pays africains, pours ainsi démontrer l’attractivité du Maroc.

Ressortir les limités de la réglementation fiscale en matière d’encouragement à l’investissent national et étranger .

Les propositions à formuler pour drainer plus d’investissements au Maroc .

Atelier 6 : les avant-contrats

Les angles de traitement :

Soulever les difficultés pratiques que posent les avant-contrats, notamment les promesses de vente : conditions suspensives ou conditions validité.

Exposer les contradictions entre la théorie et la pratique, notamment en matière du terme : l’article 260 DOC et ses applications jurisprudentielles.

L’instabilité jurisprudentielle en matière d’application de l’article 260 du DOC et son impact négatif sur les avant-contrats et donc sur l’investissement.

Les clauses de dédit, d’immobilisation et pénale et leur opérabilité.

Benchmark avec des pays africains ( montrer les faiblesses/ forces) .

Les besoin de codification des avant-contrats.

Atelier 7 : modes alternatifs de règlement des différends.

Atelier 8 : couples mixtes et règlement européen.

لقد عاشت مدينة مراكش خلال هذه الأيام ومعها كافة موثقي المملكة المغربية لقاءا علميا متميزا أتيحت فيه الفرصة لجميع المتدخلين لمناقشة واقع وآفاق التوثيق بحضور ثلة من الأساتذة والفقهاء القانونين الذين أدلو بدلوهم.

وكما هو معلوم فإن الموثق يعمل تحت مسؤوليته المطلقة ويسخر في إطار ذلك المرونة المطلقة والضرورية واللازمة في مهامه ووفق سلوكيات وأخلاقيات المهنة ودون تفريط في صناعة الوثيقة الرسمية خدمة للحق والقانون وحماية للأفراد والمجتمع بغية تشجيع الاستثمار وضمان استقرارا المعاملات.

فالموثق على الدوام يحرص على حماية الأطراف ولكن في مقابل ذلك يجب أن يتوفر على قانون سليم يحمي المتعاقدين والموثقين.

وقد خرج هذا المؤتمر بعدة توصيات وتدابير خلصت إليها المداخلات المشاركة يمكن ذكر بعضها كما يلي:

  • تأسيس مركز وطني لتدبير والتكوين المستمر والذي يشجع على تقديم ضمانات تكوينية للموثقين على مستوى عال وسليم.
  • ومن الاستراتيجيات التي يعمل عليها هي إحداث مراكز للتكوين المستمر في كل مجلس جهوي في إطار السياسة التي تنهجها الهيئة الوطنية، لكون التكوين المستمر من الأمور المهمة التي ستفتح آفاق عديدة للمهنة وللمنتسبين إليها أمام تحديات التي يعرفها الاقتصاد الحديث الذي يعرف  تغييرا متسرعا، لذلك سيكون على المهنة أن تعرف تطورا من خلال تكوين جيد ومستمر لجميع الموثقين الذين يعلق عليهم الاقتصاد الوطني المغربي  آمالا كبيرة  بتوفير الأمن التعاقدي للمستثمرين المغاربة والأجانب.
  • تأسيس مركز للوثائق الرقمية والورقية باللغتين العربية والفرنسية لتسهيل الولوج إليها من طرف المختصين.
  • العمل على إصدار مجلة ورقية تتضمن الدراسات العلمية المتخصصة في مجال التوثيق.
  • عقد مجموعة من لقاءات العلمية لتبادل الخبرات و التجارب ومناقشة الاكراهات التي تعترض الموثقين وتقديم الحلول والمقترحات  الكفيلة بتجاوزها.
  • العمل على تطوير التضامن والتكافل الاجتماعي من خلال المسؤولية المهنية والتأمين الصحي للموثق.
  • تأسيس مركز وطني للأرشيف الإلكتروني للعقود التوثيقية واعتماد آليات متطورة لتباد المعطيات التي تمكن الهيئة الوطنية من تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع كل من وزارة العدل والمدير العام للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وصندوق الإيداع والتدبير.
  • رقمنة العمل التوثيقي لما يوفر من الوقت والجهد في انجاز العمليات.
  • إتمام انجاز ربط بين المنصة الإلكترونية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مما سيسهل عملية إصدار العقود الإلكترونية في انتظار تعميمها على الصعيد الوطني وهو تحدي ينتظر المغرب في تجسيده على أرض الواقع.
  • تعميم رقمنة المعطيات مع المصالح الإدارية وكذا صندوق الإيداع و التدبير عبر الانتقال تدريجيا لنظم الإلكترونية.
  • توضيح حقوق وواجبات الموثق بشكل يزيل كل اللبس الذي لمسناه خلال 7 سنوات من التطبيق القانون رقم 32.09 وعلى الخصوص المسؤولية الجنائية والمدنية الفضفاضة والتي تؤثر سلبا على العملية التوثيقية .
  • حصر بعض المهام التوثيقية على الموثق العصري دون غيره احتراما لمبدأ الاختصاص المعمول به وعلى رأسها إضفاء الرسمية على جميع العقود المدنية والتجارية.
  • توحيد العمل مع مجموعة من الأبناك.
  • تعجيل بإصلاح صندوق ضمان.
  • العمل على تنفيذ النصوص المتعلقة بالإيداع والتدبير وملائمته مع مهنة التوثيق وجعله مسايرا لتطور الرقمي للمعاملات.
قد يعجبك ايضا