إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية في القانون المصري

إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية ؟
يتم التصالح أمام الجهات القضائية بأربعة طرق
محضر صلح أمام قسم الشرطة
• التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة
• التصالح أمام المحكمة المختصة
• محضر صلح موثق بالشهر العقارى

ما هو الفرق بين الطرق الأربعة للتصالح ؟

• محضر صلح بقسم الشرطة يكون فى قضايا المشاجرات، ولا تعتد به النيابة، نظراً لوجود شبهة إكراه فى إقراره.
• التصالح أمام الاستيفاء فى النيابة يكون فى حالة أن القضية ما زالت فى طور التحقيق الأولى.
• التصالح أمام المحكمة يكون فى حالة إحالة القضية أمام المحكمة المختصة وخروجها من حوزة النيابة.
• محضر صلح موثق بالشهر العقارى يكون فى حالة عدم وجود أحد طرفى النزاع لإقرار التصالح.

ماذا لو صدر حكم نهائى ضد متهم وبعدها رغب فى إقرار التصالح ؟

يلزم لإقرار التصالح فى تلك الحالة وجود المدعى بالحق المدنى، ويحضر أمام المحكمة بعد إجراء طعن استشكالى ويقر بالتصالح.

هل يجوز التصالح فى قضايا الاغتصاب ؟

نعم يوجد تصالح فى قضايا الاغتصاب فى حالة زواج المتهم من المجني عليها.

هل يجوز التصالح فى قضايا خطف أنثي ؟

نعم فى حالة زواج المتهم أيضاً من المجني عليها.

هل توجد اتهامات لا يوجد فيها تصالح ؟

الاتهامات التى لا يوجد فيها تصالح، هى الجرائم التى تمس المجتمع مثل السرقة والرشوة والقتل.

هل هناك طريقة للتصالح فى الاتهامات سالفة الذكر ؟

يجوز التصالح فى السرقة ولكنه يكون عن طريق التحايل على القانون بالعدول عن الأقوال.

قد يعجبك ايضا