بحث حول “مسطرة الإيداع في ظهير التحفيظ العقاري”

المقدمة:

يشكل العقار األرضية األساسية النطالق المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية المنتجة، وأداة لتحقيق االستقرار واألمن والسلم االجتماعي، بالنظر إلى الدور
الفعال الذي يقوم به على المستويين االقتصادي والاجتماعي، غير أن اضطالع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن:

1- الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان.
وهكذا فقد تم إيجاد نظام له دور مهم في إعطاء الملكية وضعا أكثر استقرارا وثقة في التعامل، يتمثل في نظام التحفيظ العقاري.

2- والذي وضع قواعد تنظم الملكية والحقوق العينية العقارية الواردة عليها، وبالتالي يساعد على ازدهار االئتمان العقاري، حيث يعتمد هذا النظام على مبادئ وأسس سليمة يرجع الفضل فيها إلى نظام )تورانس(السترالي.

3- تحقيقا لهذه الغاية ظهر ما يسمى باإلشهار العيني كوسيلة تروم إخضاع العقار لتقنيات حديثة تمنحه هوية يعرف بها من حيث مساحته وحدوده ومشتمالته، وارتباطه بشخص صاحبه وطريقة انتقاله إليه والتصرفات الواردة عليه.

للاطلاع على المزيد، يمكنكم تحمبل العدد

إضغط هنا

قد يعجبك ايضا