أوجار: “المغرب” عرف تطورا في مجال حقوق الإنسان بفضل الرؤية الاستباقية “لجلالة الملك”

المعلومة القانونية – قديري المكي الخلافة

  • مدير موقع المعلومة القانونية
  • صحفي بمجموعة ساتيفي – Satv

عبر “وزير العدل” “ذ. محمد أوجار” خلال ندوة علمية نظمت الأمس “بمدينة مراكش” عن حرص جلالة الملك “محمد السادس” أن يعطي لهذا الجانب ما يستحق من العناية لما يوجد من ترابط وثيق بين التنمية الاجتماعية والديموقراطية وحقوق الإنسان.

مضيفا، أن هاته الرؤية الملكية تنبع من إيمانه الراسخ بأن الإبداع في العمل مهما كان نوعه، لا يتحقق إلا ضمن جو مفعم بالحرية في التفكير والتعبير والمبادرة.

على أساسه “قيل قيل أيضا” أولى “جلالة الملك” عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والتنمية المستدامة، تجسيدا لالتزام المغرب الراسخ بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، علما بأن دستور 2011، الذي تم إعداده بطريقة تشاركية “كما قيل” ساهمة فيه جميع الفعاليات المعنية بالتشريع، كما تضمن ميثاقا حقيقيا للحريات والحقوق الأساسية، التي تتلائم والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، نظرا لما يكرسه من حماية للحقوق وللحريات.

من جهة أخرى، أكد “ذات المصدر” أن “الدستور الجديد للملكة” يتضمن ما لا يقل عن 60 مادة متعلقة بالحقوق والحريات، كما يكرس أيضا مبدأ الاستقلال التام للسلطة القضائية، فضلا عن إرسائه يرسي مجموعة من الهيئات التعددية والمستقلة المعنية بحماية الحقوق والحريات، والديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة.

كما أعرب أن المملكة المغربية عرفت تطورا ملحوظا في مجال حقوق الإنسان، في عهد جلالة الملك محمد السادس، حيث تم إرساء أسس دولة الحق والقانون بفضل قرارات هامة وشجاعة تم اتخاذها في هذا المجال، كان أبرزها إحداث هيئة الانصاف والمصالحة في يناير 2004 التي انكبت على موضوع الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان خلال الفترة بين عامي 1956 و1999، التي تعد تجربة فريدة من نوعها و نموذجا يقتدى به في إفريقيا والعالم العربي، هدفها تحقيق المصالحة مع الماضي، وجبر الضرر عن طريق تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

في الإطار ذاته، قال أن المملكة وضعت خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تشتمل على عدد مهم من التدابير الرامية إلى توطيد الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، ناهيك عن إحداث الآليات الوطنية الحمائية في القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتعلقة بالوقاية من التعذيب أو حماية الطفولة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى آلية محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما انضم المغرب لعدد مهم من الاتفاقيات والآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وصادق على أهم البروتوكولات الملحقة بها، ورفع عددا من التحفظات عن الاتفاقيات الدولية التي سبق أن صادقت عليها المملكة، وأصدر عددا من القوانين والنصوص التشريعية التي تساهم في تطوير مبادئ حقوق الإنسان.

  • المصدر: موقع مجموعة ساتيفي – Satv.ma
قد يعجبك ايضا