إجراءات الإذن بالزواج المختلط
اسم الإدارة: | وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية |
|
اسم المسطرة: |
الإذن بالزواج المختلط |
|
السند القانوني للمسطرة: |
– ـ مدونة الأسرة ـ المادة 65 – مناشير وزارية ( رقم 854 المؤرخ في 17/5/1979 ورقم 929 المؤرخ في 8/4/1982 ورقم 6/95 المؤرخ في 13/7/1995 ورقم 49س2 المؤرخ في 20/6/2003 و 55س المؤرخ في 4//7/2003 و الكتاب رقم 14823 بتاريخ 9/7/2003 – الفصل 25 (1) من القانون المالي لسنة 1984. |
|
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة: |
حالة زواج المغربي من أجنبية بالنسبة للمخطوبة الأجنبية حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي· بالنسبة للمخطوبة المغربية |
|
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة: |
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة |
|
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة: | كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف |
|
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة: | يعطى الإذن بعد إجراء بحث و يحال رفقة الوثائق المذكورة على السيد قاضي الأسرة المكلف بالزواج، للاختصاص |
|
رسوم المسطرة: | 150 درهما. |
|
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: | كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة |