المحكمة الادارية بمراكش تلغي قرارا لوزير العدل
المعلومة القانونية – ضاهر محمد
قررت المحكمة الادارية بمراكش إلغاء قرار وزير العدل القاضي بإعفاء احمد لواء الدين رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المعني بالأمر من مهامه كرئيس لكتابة الضبط.
واعتبرت المحكمة الإدارية بأن قرار إعفاء لواء الدين من مهامه على رأس كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بمراكش، تشوبه مجموعة من العيوب لعل أبرزها عيب انعدام التعليل، وعيب مخالفة القانون، وأيضا عيب الشطط والانحراف في استعمال السلطة.
و خلف هذا القرار، إرتياحا بالغا في صفوف الجسم القضائي بالمدينة الحمراء، كما أكد مرة أخرى على إستقلالية القضاء المغربي و عدم خضوعه للتأثيرات التي تحد من هذه الإستقلالية و تمس قراراته و احكامه.
لقراءة النص من مصدره