مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالمسطرة الجنائية

صادق مجلس النواب بالإجماع على ثمان اتفاقيات دولية وعلى مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال جلسة عمومية أمس الثلاثاء.

وذكر بلاغ للمجلس أن الأمر يتعلق بخمس اتفاقيات ثنائية مع المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وجمهورية الهند، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وقدم وزير العدل “محمد أوجار” أثناء عرضه أمام المجلس، سياق إعداد هذا المشروع والمتمثل في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، والتي تعتبر نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع.

وكان جلالة الملك قد نبه إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية القانون ودوره في صيانة الحقوق فضلا عن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين.

وأقر أوجار بوجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية، وهو ما حاول مشروع القانون السالف الذكر تداركه، من خلال منح السلطات القضائية صلاحية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية.

المصدر: موقع حزب الأحرار 

قد يعجبك ايضا