البطلان كنظام قانوني: أحكامه وقواعده وآثاره على صحة العقود

تعددت تعاريف البطلان منهما : •من عرفه:

– بأنه انعدام الأثر القانوني للعقد الذي لم تحترم فيه القواعد التي وجبها المشرع في العقد.

– هو وصف يلحق تصرفا قانونيا معينا لنشأته مخالفا لقاعدة قانونية يؤدي إلى عدم نفاذه.

– بالإضافة إلى هذا هناك من شبه العقد بكائن حي والبطلان حالة خاصة تلحق العقد وتكييف هذه الحالة حسب خطورتها .
ويترتب على بطلان العقد أو فسخه زوال كل أثاره وقد ينحل عن طريق الرجوع إلى الإرادة المنفردة لأحد العاقدين ، والعقد الباطل مثله مثل العقد غير النافذ لا يسرى في حق الغير ولا يمكن الاحتجاج به لدى الغير ، والسبب في عدم نفاذ العقد هو الإخلال بإجراءات الشهر العقاري أو التسجيل وهذه الإجراءات تمثل تقييد نقل حق الملكية والحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين .

للاطلاع على البحث إضغط هنا

قد يعجبك ايضا