ماذا تعرفون عن جريمة إهمال الأسرة؟

المعلومة القانونية – تعليق زائر

خصص المشرع المغربي لجريمة إهمال الأسرة الفصول من 479 إلى 482 من القانون الجنائي. وهذه الفصول تعتبر السند القانون للتجريم و العقاب على هذه الجريمة، إذ تحدد نوع الأفعال المجرمة قانونا والمعتمدة كأساس للمتابعة عند اقترافها ممن تتوافر فيهم الصفة المتطلبة قانونا، كما تعدد هذه الفصول العقوبات المقررة لها، والتي تكون إما عقوبات سالبة للحرية والحقوق أو عقوبات مالية مظاهر جريمة إهمال الأسرة.

وتتحقق جريمة إهمال الأسرة في الحالات التالية :

1- مغادرة احد الوالدين لبيت الأسرة:

تتحقق واقعة مغادرة احد الوالدين لبيت الأسرة بان يترك أحد الوالدين بيت الزوجية دون عذر قانوني أو موجب قاهر، مع ضرورة وجود أبناء شرعيين على الأقل بالنسبة للأب، أما الأم فيمكن متابعتها أيضا حتى لو كان الابن طبيعيا بالنسبة لها أو أن يترك الزوج زوجته بشكل متعمد في حالة حمل مع علمه بحملها. و هذا الترك يجب أن يزيد عن الشهرين، وواقعة الزمن هاته يمكن إتباثها بكل وسائل الإثبات ، ولا تنقطع إلا بالعودة الفعلية لبيت الزوجية. و يعاقب على هذه الجريمة وفق الفصل 479 ق.ج بالحبس من شعر إلى سنة و بالغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

2- التملص من النفقة:

نص المشرع في الفصل 480 من ق.ج على أنه:”يعاقب بعقوبة إهمال الأسرة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفعه نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد”.

فانطلاقا من هذا النص يتبين أن الجريمة المذكورة، تقوم ايضا متى أمسك الجاني عمدا عن أداء النفقة لمستحقيها، زوجة كانت، أو أحد الأصول، أو الفروع، وذلك بعد صدور حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المعجل يقضي بأدائها، وأن يمسك المدين عن دفعها عمدا.
الإهمال المعنوي للأطفال.

ينص الفصل 482 ق.ج “إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، و ذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة و غرامة من مائة و عشرين إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا. ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر” .

قد يعجبك ايضا