وأضاف العثماني، أن اللجنة ستتولى تقييم وتتبع ظاهرة الإتجار بالبشر، وتقديم المقترحات المتعلقة بالإجراءات القانونية والتدابير والإجراءات الحمائية التي تراها مناسبة للحدّ من هذه الظاهرة إلى الحكومة، منبّها في في نفس الوقت إلى أن “ظاهرة الاتجار بالبشر، وخاصة الأطفال القاصرون، الذين يُستغلون في النزاعات المسلحة أو الدعارة، أصبحت تكتسي خطورة أكبر بسبب اتساع رقعتها على الصعيد العالمي”، ومبرزا أن المغرب “عازم على التصدي لهذه الظاهرة عبر تمكين الجهات المكلفة بإنفاذ القانون بالإمكانيات اللازمة للتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، وكذا الوقاية من السقوط في براثنها”.

وقال وزير العدل محمد أوجار، “إن تطور جريمة الإتجار بالبشر، وتوسُّع نطاق انتشارها، يتطلب تنسيق جهود الجميع من أجل التصدي لها، في إطار مقاربة تكاملية وتشاركية، من أجل بلورة برامج وآليات فعالة، بعيدا عن المقاربة التجزيئية.”

واستطرد أوجار بأن “مجال مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وخاصة جريمة الإتجار بالبشر، يعد من المجالات التي تتطلب مقاربة مندمجة، وعملا مشتركا قائما على الوعي بالمتغيرات والتحديات المطروحة على الساحة، من جهة، ومن جهة ثانية الوعي بالدور الذي تلعبه السياسة الجنائية في القضاء على هذه الظاهرة”. وأضاف: “نظرا لحجم توسع ظاهرة الإتجار بالبشر وانتشارها، نحن ملزمون في إطار اللجنة الوطنية التي ننصبها اليوم بالعمل على معالجة الإشكالات والبحث عن الممارسات الفضلى لمواجهة الظاهرة، وهذا يتطلب تعزيز الجهود بين مختلف الفاعلين، وتشخيصا دقيقا لحجم الظاهرة من أجل التصدي لها والوقاية منها”.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي نص عليها قانون مكافحة الإتجار بالبشر تتكون بحسب المرسوم المنظم لها من ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل السلطات الحكومية المكلفة بكل من: حقوق الإنسان، الداخلية، الشؤون الخارجية، العدل، المالية، الإسكان، النقل، الصحة، الشباب، الاتصال.

وتتألف اللجنة كذلك من ممثلين عن كل من: المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الشغل والإدماج المهني، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التعاون الوطني، القيادة العليا للدرك الملكي، المديرية العامة للأمن الوطني، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.

المصدر: موقع المفكرة القانونية