موانع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية

تنقسم الموانع التي تمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية، إلى نوعين:

الموانع الدائمة:

الحصانة: أهم الأشخاص الذين تتوفر لهم:

1 – جلالة الملك ف 19

2 – أعضاء البرلمان: بمقتضى الدستور.

3 – الممثلون الدبلوماسيون للدول والمنظمات الدولية المعتمدون بالمغرب: بمقتضى القانون الدولي العام.
إناطة تحريك الدعوى العمومية إلى جهة أخرى غير النيابة العامة:

يتعلق الأمر بمرتكبي أصناف من الجلرائم نعدد منها:

– الجنايات والجنح التي يرتكبها بعض سامي الموظفين من أعضاء السلك القضائي أو رجال السلطة أو ضباط الشرطة القضائية.

– الجرائم التي ترتكب أثناء جلسات المحكمة.

الموانع المؤقتة:

توجد حالات يقيد فيها هذا الحق بضرورة ورود شكوى أو طلب أو صدور أمر أو إذن أو إعلان.
الشكوى:

من يحق له تقديم الشكوى:

– المجني عليه شخصيا أو بوكيل يعينه لهذا الغرض بوكالة خاصة.
 إذا مات المجني عليه ليس للنيابة العامة المتابعة ( حق الاشتكاء ذو طبيعة شخصية لا ينتقل إلى الورثة )

– الممثل القانوني للشخص المعنوي ومرافق الدولة.

– الحاجر إذا كان المجني عليه محجورا عليه لصغر أو خلل عقلي.

– النيابة العامة بتخويل من المجني عليه إذا كان لا يستطيع ذلك لمرض أو عائق مادي.

تقديم الشكوى في حالة تعدد الجرائم:

التعدد المادي للجرائم: الجرائم المتعددة المرتكبة في آن واحد أو أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن: اعتبار كل جريمة على حدة.

التعدد الصوري للجرائم: النشاط الإجرامي الواحد الذي يقبل أوصاف جنائية متعددة: اعتبار الوصف الأشد.

لمن تقدم الشكوى:

للمتضرر خيارين: النيابة العامة – الضابطة القضائية. مالم يوجد نص محدد.

وقت تقديم الشكوى:

يتحدد بمدة التقادم / مدة أقل كوفاة مرتكب الجريمة.

الطلب:

هو ليس إلا الشكوى لما تكون متطلبة الورود من جهة رسمية أو عمومية.

الإذن: قيد نادر في القانون المغربي مثاله:

إذا كان البرلمان منعقدا وارتكب عضو فيه جريمة قولية من سب وقذف فإن النيابة العامة لا تتابعه إلا بإذن من المجلس. إلا أن هذا الإذن لا يكون متطلبا:

– فيما يشكل مجادلة للنظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يمس بكرامة الملك.

– في حالة التلبس بالجريمة التي ارتكبها.

– إذا كان البرلمان غير منعقد، في غير الاعتقال.

الإعلان: قيد نادر في القانون المغربي مثاله التطبيق الوارد في الفصل 752 ق.م.ج.

للمساهمة معنا في

نشر العلوم القانونية:

alkanounia.info@gmail.com

قد يعجبك ايضا