الخطأ الجسيم الموجب للفصل في القانون المغربي

تنص المادة 39 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل على أنه : ” تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير:

– ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية .
– إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛
– ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل :
– السرقة؛
– خيانة الأمانة؛
– السكر العلني؛
– تعاطي مادة مخدرة؛
– الاعتداء بالضرب؛
– السب الفادح؛
– رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛
– التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا؛
– إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛
– ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛
– عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة؛
– التحريض على الفساد؛
– استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو المشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.
يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها”.

قد يعجبك ايضا