قراءة في الصحف: وزير العدل يتوعد “سماسرة” المحاكم بعقوبات مشددة

توعد وزير العدل محمد أوجار، بالتصدي لما وصفهم ب ” سماسرة المحاكم” عبر ، تثبيت كاميرات المراقبة بمحيط المحاكم وبمختلف مداخلها وداخل بهوها لرصد أي سلوكات مشبوهة، حيث يمكن الرجوع إليها لكل غاية مفيدة، فضلا عن تعزيز تواجد الأطقم الأمنية بالمحاكم، والتي تتولى مهام المراقبة اليومية للوافدين واستفسارهم عن أسباب زياراتهم للمحكمة، فضلا عن القيام بدوريات متنقلة داخل أروقة المحكمة لضبط أي سلوك أو شخص مشتبه فيه.

الوزير أوجار، الذي تحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم أمس الاثنين 13 ماي الجاري، كشف ان هناك عدد من الأشخاص سيئي النية، يتسللون إلى المحاكم، ويستغلون سذاجة بعض المتقاضين أو حالتهم الاجتماعية أو النفسية للنصب عليهم بعد انتحالهم صفة قاض أو محام أو كاتب ضبط، مقابل حصولهم على مبلغ مادي أو في إطار ما بات يعرف بظاهرة السمسرة في المحاكم.

كما أقرت وزارة العدل، إلزامية حمل موظفي المحكمة للشارات المهنية للتعريف بهم وتمييزهم عن باقي الأشخاص المتواجدين بالمحكمة، وإحداث مكاتب للاستقبال لإرشاد المتقاضين وتوجيههم لتفادي وقوعهم ضحية للنصب والاحتيال.

كما تم تعميم إحداث مكاتب الواجهة على صعيد جل المحاكم، قصد توفير مختلف الخدمات القضائية للمرتفقين، وتلبية حاجياتهم دون الحاجة الى الدخول الى المكاتب الخلفية.

وأكد أوجار، على التشديد من عقوبة جنحتي النصب، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون في الشق المتعلق بالغرامة، إذ ينص مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان على جعل الغرامة في الجنحة الأولى من 5.000 إلى 50.000 درهم بدلا من 500 إلى 5.000 درهم، وفي الجنحة الثانية من 2.000 إلى 20.000 درهم بدلا من 200 إلى 5.000 درهم، كما نص المشروع المذكور على مضاعفة العقوبة المقررة لجنحة النصب في حال تعدد الضحايا.

ع اللطيف بركة – هبة بريس

قد يعجبك ايضا