الإجراءات والوثائق المطلوبة للزواج المختلط
الإجراءات والوثائق المطلوبة في مجال الزواج المختلط، تطبيقا لمقتضيات المنشور الوزاري عدد15/س2 وتاريخ 05-12-2006حول زواج معتنقي الاسلام والاجانب، الوثائق المطلوبة لتكوين الملف هي كالتالي:
أ ـ بالنسبة للطرف المغربي..
– طلب موجه الى السيد وكيل الملك،
– اربع صور فوتوغرافية
– صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية،
– شهادة طبية،
– نسخة من عقد الازدياد،
– شهادة إدارية تتعلق بالخطوبة
ب – بالنسبة للطرف الأجنبي
– طلب يوجه الى السيد قاد التوثيق،
– اربع صور فوتوغرافية،
– نسخة من رسم اعتناق الإسلام،
– شهادة الكفاءة،
– عقد الازدياد.