الإجراءات والوثائق المطلوبة للزواج المختلط 

الإجراءات والوثائق المطلوبة في مجال الزواج المختلط، تطبيقا لمقتضيات المنشور الوزاري عدد15/س2 وتاريخ 05-12-2006حول زواج معتنقي الاسلام والاجانب، الوثائق المطلوبة لتكوين الملف هي كالتالي:


أ ـ بالنسبة للطرف المغربي..

– طلب موجه الى السيد وكيل الملك،

– اربع صور فوتوغرافية

– صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية،

– شهادة طبية،

– نسخة من عقد الازدياد،

– شهادة إدارية تتعلق بالخطوبة

ب – بالنسبة للطرف الأجنبي

– طلب يوجه الى السيد قاد التوثيق،

– اربع صور فوتوغرافية،

– نسخة من رسم اعتناق الإسلام،

– شهادة الكفاءة،

– عقد الازدياد.

قد يعجبك ايضا