الإجراءات والوثائق المطلوبة للمصادقة على صحة إمضاء ترجمة الوثائق
*الإجراءات والوثائق المطلوبة للمصادقة على صحة إمضاء ترجمة الوثائق المنجزة من طرف التراجمة المقبولين لدى هذه المحكمة هي كالتالي:
– الإدلاء بالوثائق الأصلية المراد ترجمتها،
– أن تكون الترجمة منجزة من طرف ترجمان محلف تابع لدائرة نفوذ هذه المحكمة سبق أن وضع لدى هذه النيابة العامة نموذج توقيعه،
– سورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية.