الإجراءات والوثائق المطلوبة للمصادقة على صحة إمضاء ترجمة الوثائق

*الإجراءات والوثائق المطلوبة للمصادقة على صحة إمضاء ترجمة الوثائق المنجزة من طرف التراجمة المقبولين لدى هذه المحكمة هي كالتالي:


– الإدلاء بالوثائق الأصلية المراد ترجمتها،

– أن تكون الترجمة منجزة من طرف ترجمان محلف تابع لدائرة نفوذ هذه المحكمة سبق أن وضع لدى هذه النيابة العامة نموذج توقيعه،

– سورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية.

 

قد يعجبك ايضا