الإجراءات والوثائق المطلوبة للمصادقة على صحة إمضاء ضباط الحالة المدنية على عقود الازدياد والوفاة

الإجراءات والوثائق المطلوبة للمصادقة على صحة إمضاء ضباط الحالة المدنية على عقود الازدياد والوفاة هي كالتالي:

-نسخة موجزة أو كاملة من رسم الولادة أو الوفاة صادر عن ضابط الحالة المدنية بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بفاس.

-صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر

-أن يكون تاريخ تحرير الوثيقة لا يتجاوز ثلاث أشهر.

-حضور المعني بالأمر شخصيا أو الادلاء بتوكيل خاص لهذه الغاية.

قد يعجبك ايضا