الإجراءات والوثائق المطلوبة للمصادقة على صحة إمضاء ضباط الحالة المدنية على عقود الازدياد والوفاة
الإجراءات والوثائق المطلوبة للمصادقة على صحة إمضاء ضباط الحالة المدنية على عقود الازدياد والوفاة هي كالتالي:
-نسخة موجزة أو كاملة من رسم الولادة أو الوفاة صادر عن ضابط الحالة المدنية بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بفاس.
-صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر
-أن يكون تاريخ تحرير الوثيقة لا يتجاوز ثلاث أشهر.
-حضور المعني بالأمر شخصيا أو الادلاء بتوكيل خاص لهذه الغاية.