الإجراءات والوثائق المطلوبة لتقديم شكاية إهمال الأسرة
تطبيقا لمقتضيات الفصل 480 من القانون الجنائي” تقدم الشكاية من طرف المشتكي مباشرة أو بواسطة دفاعه إلى وكيل الملك مرفقة بالوثائق التالية:
-شكاية محررة في ثلاث نظائر.
-أصل النسخة التنفيذية للحكم.
– محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز.
يجب أن تتضمن الشكاية البيانات اللازمة فيما يتعلق بالنسخة التنفيذية ومحضر الامتناع والهوية الكاملة للمتشكي والمشتكى به.