الإجراءات والوثائق المطلوبة لتقديم شكاية إهمال الأسرة

تطبيقا لمقتضيات الفصل 480 من القانون الجنائي” تقدم الشكاية من طرف المشتكي مباشرة أو بواسطة دفاعه إلى وكيل الملك مرفقة بالوثائق التالية:


-شكاية محررة في ثلاث نظائر.

-أصل النسخة التنفيذية للحكم.

– محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز.

يجب أن تتضمن الشكاية البيانات اللازمة فيما يتعلق بالنسخة التنفيذية ومحضر الامتناع والهوية الكاملة للمتشكي والمشتكى به.

 

قد يعجبك ايضا