الإجراءات والوثائق المطلوبة لتقديم شكوى إصدار شيك بدون مؤونة

تطبيقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة” تقدم الشكاية من المستفيد مباشرة أو بواسطة دفاعه إلى وكيل الملك مرفقة بالوثائق التالية:

-شكاية محررة في ثلاث نظائر.

-شيك أصلي وصور شمسية عنه.

-شهادة بنكية بعدم الأداء تحمل توقيع و طابع المؤسسة المسحوب عليها.

يجب أن تتضمن الشكاية البيانات اللازمة فيما يتعلق بالشيك وهوية الساحب و المستفيد.

قد يعجبك ايضا