الإجراءات والوثائق المطلوبة لتقديم شكوى إصدار شيك بدون مؤونة
تطبيقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة” تقدم الشكاية من المستفيد مباشرة أو بواسطة دفاعه إلى وكيل الملك مرفقة بالوثائق التالية:
-شكاية محررة في ثلاث نظائر.
-شيك أصلي وصور شمسية عنه.
-شهادة بنكية بعدم الأداء تحمل توقيع و طابع المؤسسة المسحوب عليها.
يجب أن تتضمن الشكاية البيانات اللازمة فيما يتعلق بالشيك وهوية الساحب و المستفيد.