أشغال الندوة العلمية المنظمة حول موضوع: “مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء قرار المحكمة الدستورية” بمراكش

المعلومة القانونية – عبد المغيث الحاكمي

  • طالب باحث بماستر الدراسات القانونية والعقارية بمراكش

في يوم الخميس 25 أبريل 2019، نظم ماستر الدراسات القانونية المدنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بشراكة مع ودادية موظفي قطاع العدل، وتعاون مع مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، ندوة علمية وطنية في موضوع: “مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 19-89”.

استهلت هذه الندوة بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم.

تلاها تلاوة كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بمراكش

ثم كلمة السيد رئيس شعبة القانون الخاص

ثم كلمة السيد رئيس ودادية موظفي قطاع العدل

ثم كلمة السيد مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية

ثم كلمة السيد منسق ماستر الدراسات القانونية المدنية ( باسم اللجنة المنظمة)

الدكتور محمد محروك-أستاذ بكلية الحقوق بمراكش 

في إطار الاستراتجية التي حاول ماستر الدراسات القانونية المدنية نهجها والمتمثلة في تنظيم مجموعة من الأنشطة.

نلتقي اليوم لمناقشة موضوع من الأهمية بما كان ولا يسعنا من خلال هذه الفرصة إلا أن نرحب بالحاضرين والمتدخلين ونشكرهم على تحمل عناء السفر وكذا عناء التحضير لإغناء النقاش بخصوص هذا الموضوع الذي يعتبر موضوعا قديما حديثا فهو موضوع قديم بكونه ينصب على موضوع التنظيم القضائي رقم 15-38، وجديد لكون مشروع قانون التنظيم القضائي وبعدما عرض على أنظار المحكمة الدستورية، حيث أصدرت هذه الأخيرة قرارها رقم 19-89 والذي قضى بعدم دستورية مجموعة من مقتضياته، والمرجع في ذلك هي مقتضيات الفصل 132 من الدستور المغربي لسنة 2011 والذي ينص على إمكانية إحالة القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريتها، لكن يبقى الأمر الأكثر شذا للانتباه هو كون تلك الإحالة تمت من طرف رئيس الحكومة لقانون تم التصويت عليه من قبل الأغلبية والتي من المفروض أنها هيا مكون لهذه الحكومة، ويمكن القول في هذا الاطار أن هذا يعتبر سبق دستوري ببلدنا، ثم إن أهم ما يميز القرار الدستوري هذا هو أنه حاول ترسيخ مبدأ فصل السلط وخاصة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

فكيف إذن تم تكريس مبدأ استقلال القضاة عن المسؤولين القضائيين من قبل قرار المحكمة الدستورية؟

وما هو التفسير الذي أعطاه الفصل 113 من الدستور من حيث كون المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية هو الذي يسهر على تنظيم الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يخص استقلالهم وتعينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم؟

هل المحكمة الدستورية بقرارها هذا قد حسمت أمر استبعاد مؤسسة الكاتب العام للمحكمة  أو الإدارة القضائية بصفة عامة من مراقبة السلطة التنفيذية ؟

ماذا سيكون مآل هذا المشروع و نحن على مشارف نهاية الولاية التشريعية الحالية ؟

وهل سيتم تنقيحه من شوائب عدم الدستورية أم أنه سيلقى نفس مصير قانون المسطرة المدنية وقانون المحاماة على سبيل المثال؟

نعتقد أن هذه بعض التساؤلات المشروعة التي تستحق منا نقاشا عميقا وبدون شك أن الأساتذة المتدخلون في هذه الندوة سيسلطون الضوء على كل هذه الأمور.

وفي هذا الإطار لا يسعنا كجهة منظمة إلا أن نذكر بدورنا كباحثين للعمل في اتجاه تجويد القوانين الوطنية.

 بعد ذلك انطلقت الجلسة العلمية الوحيدة وتضمنت هذه الجلسة مداخلات على الشكل التالي:

  • المداخلة الأولى بعنوان : الطبيعة القانونية للتنظيم القضائي بعد قرار المحكمة الدستورية

للدكتور عبد الكريم الطالب- أستاذ بكلية الحقوق بمراكش

  • المداخلة الثانية بعنوان : سلطة التعيين ومبدأ استقلال السلطة القضائية في قانون التنظيم القضائي

للدكتور محمد كرام- محامي بهيئة مراكش وأستاذ بكلية الحقوق بمراكش

  • المداخلة الثالثة بعنوان : التفتيش القضائي والإداري بين مشروع قانون التنظيم القضائي 38-15 وقرار المحكمة الدستورية89.19

للدكتور إبراهيم أيت بوخارت- رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية سيدي بنور

  • المداخلة الرابعة بعنوان : مستجدات مشروع التنظيم القضائي في ضوء قرار المحكمة الدستورية

للدكتور عبد العزيز إدزني- أستاذ بالمركز الجامعي بقلعة السراغنة

  • المداخلة الخامسة بعنوان : مجال وحدود الإشراف القضائي على الإدارة القضائية بالمحاكم

للأستاذ عبد الباسط أبو الحرمة- رئيس المرصد الوطني لهيئة كتابة الضبط

 المداخلة الأولى بعنوان : الطبيعة القانونية للتنظيم القضائي بعد قرار المحكمة الدستورية

للدكتور عبد الكريم الطالب- أستاذ بكلية الحقوق بمراكش

المنطق هو أن القوانين حينما تحال على المحكمة الدستورية، يكون الهدف هو  تفحص المحكمة الدستورية تلك القوانين من أجل التصريح بعدم دستورية هذا القانون برمته أو بعدم دستورية بعض الجوانب فيه، بعد ذلك بالرجوع إلى منطوق المحكمة الدستورية يتضمن عبارة رفع إلى جلالة الملك وثانيا يبلغ إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس مجلس المستشارين وإلى رئيس الحكومة.

إذن حينما تبلغ هذه الجهات هل نبلغها لكي تكون على علم أم أنها تبلغ لكي تبدأ المسطرة التشريعية من جديد، وهذا القانون حينما يفحص من جانب دستوريته أو عدم دستوريته هل يفقد قوته كقانون ويصبح مشروعا للقانون أم يبقى محتفظا بطابعه كقانون لكن نقوم بملائمة القواعد ومقتضيات التي لا تنسجم مع الدستور هذا هو الإشكال الرئيس المطروح في هذا المجال.

لا نجد مشروع قانون أو مقترح قانون إلا أثناء مسطرة التشريعية الأولية لكن حينما نبدأ بعملية إحالة النصوص على المحكمة الدستورية لا نتحدث عن مشاريع قوانين نتحدث عن القوانين.

حسب الفقرة الأخيرة الفصل 84 من الدستور المغربي فمجلس النواب هو صاحب القرار النهائي وهو الذي يعطي الطابع لكي يصبح قانونا، وموافقته في إطار ما يسمى بالقراءة الثانية هي التي تجعل ذلك المشروع ينتقل من مشروع إلى قانون.

وهناك من يرى أن مشروع قانون تبقى كتسمية إلى حين النشر بالجريدة الرسمية وسندهم في ذلك هو الفصل 95 من الدستور.

إذن القانون بمجرد ما يصدر ويوافق عليه يصبح قانون هذا القانون يجب أن يراقب في إطار تراتبية النصوص أي لا ينبغي أن يخالف الدستور وبالتالي يجب عرضه على المحكمة الدستورية.

مراقبة الدستورية تتم على مستويين إما مراقبة قبيلة وإما مراقبة بعدية، أما فيما يخص الأولى فيجب التمييز بين القوانين العادية التي لا يتم إحالتها على المحكمة الدستورية عكس  القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية هنا أمر الإحالة على المحكمة الدستورية ضروري.

بالرجوع إلى الفصل 134 من الدستور نجده ينص على مقتضى وليس مشروع قانون لتحقيق هدفين:

الهدف الأول: هو الإبقاء والحفاظ على صفة قانون لأنه قد يوجد فيه مقتضى واحد غير دستوري.

الهدف الثاني: عندما نقول مقتضى فالأمر يتعلق بفصل أو فصلين أو بفقرة بفصل وهنا نربط الأمر بالمادة 27 من قانون التنظيمي للمحكمة الدستورية نجدها تنص على قانون وليس مشروع قانون، فلو اعتبرنه مشروع قانون فمن حق الحكومة وأعضاء البرلمان حق سحب المشروع وبالتالي لا يمكن سحب قانون التنظيم القضائي لأنه أصبح قانون.

 المداخلة الثانية بعنوان : سلطة التعيين ومبدأ استقلال السلطة القضائية في قانون التنظيم القضائي

للدكتور محمد كرام- محامي بهيئة مراكش وأستاذ بكلية الحقوق بمراكش

تعيين القضاة ومدى ارتباط التعيين بالسلطة القضائية

التعيين تتقاسمه جهات أساسية :

-المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

-الملك.

التعيين أصبح من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأصبح الملك يقوم بموافقة فقط على تعيين، إضافة إلى جهة ثالثة تشارك في التعيين مما جهل المحكمة الدستورية تتصدى في قانون التنظيم القضائي نظرا لعدم دستوريتها المتعلقة بتعيين بعض القضاة من طرف الرئيس المنتدب للسلطة القضائية لأن التعيين يبقى حقا حصريا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس من صلاحيات الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.

دون أن ننسى تعيين قضاة من طرف مكتب المحكمة الذي يعد برنامج العمل ومن بين الاعمال تعيين رؤساء الاقسام و تعيين رؤساء الغرف و تعيين القضاة المنتدبين في صعوبات المقاولة و تعيين قضاة التنفيذ و تعيين قضاة السجل التجاري، هل هذا التعيين من طرف مكتب المحكمة مطابق للدستور هذه النقطة لم تبت فيها المحكمة الدستورية.

كذا يمكن استخلاص من قرار المحكمة الدستورية نقطة متعلقة باستقلال السلطة القضائية عن نفسها وهو ما كرسه الدستور وقانون المجلس الأعلى للسلطة الفضائية من خلال اعطاء القضاة حق الطعن بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة في قرارات التأديبية.

للإشارة فقط مازال قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية يعطي لوزير العدل حق في تعيين قضاة الأحداث وقضاة المكلفين بالزواج وكذا قضاة التحقيق لم يتم تعديل هذه المقتضيات يجب الملائمة.

يجب الإشارة إلى نقطة المتعلقة بسلطة الانتداب عندما يكون منصب أحد القضاة شاغرا أصبح يقوم بها الرئيس الأول أو وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وتعتبر هذه النقطة غير دستورية ولو كان ذلك لمدة مؤقتة للقيام بمهمة داخل 3 أشهر قابلة لتمديد مرة واحدة، وبالتالي سلطة الانتداب يجب الاعتراف بها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كاتب الضبط تم تهمشيه حيث تم اعتماده بصفة استشارية  في المسألة المتعلقة  بمكتب المحكمة دون تحديد لأي دور، وهذا يعتبر مساسا بالدور المهم الذي يقوم به، وكما نعلم أن كاتب الضبط إذا لم يكن بالجلسة فإن الجلسة تعتبر باطلة وبالتالي يجب الرفع من قيمتهم لأنهم يشكلون مكون من مكونات القضاء.

خلاصة قرار المحكمة الدستورية لم يجب عن كل المقتضيات، كما كرس استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وأسس لمبدأ جديد ألا وهو استقلال السلطة القضائية عن نفسها احتراما لحقوق القضاة.

المداخلة الثالثة بعنوان : التفتيش القضائي والإداري بين مشروع قانون التنظيم القضائي 38-15 وقرار المحكمة  الدستورية89.19

للدكتور إبراهيم أيت بوخارت- رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية سيدي بنور

يجب التذكير بالتفتيش القضائي والإداري قبل المشروع كان الهدف منه هو تقييم أداء  مؤسسات المحاكم التابعة لوزارة العدل بجميع مكوناتها سواء كانوا قضاة أو موظفين، وهو ينقسم إلى تفتيش عام يكون كل سنة وتفتيش خاص يتم بناءا على شكاية.

تم التفتيش التسلسلي يقوم به الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف أو الوكيل العام في حدود اختصاصاته مرة في السنة.

التفتيش القضائي والإداري والمالي من خلال قرارات المحكمة الدستورية، والذي التمست فيه المحكمة الدستورية بناء على إحالة رئيس الحكومة توضيح مطابقة المواد من 102 إلى 109  من الدستور باعتبارها تعديلات أدخلت من مجلس المستشارين وتمت المصادقة عليها من مجلس النواب في قراءته الثانية.

حسم المحكمة الدستورية في أن التفتيش يجب أن يتخذ شكل قانون بناء على المادة 53 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالتالي بنت المحكمة الدستورية قناعتها على ضرورة تنظيم هذه المفتشية بناء على قانون.

اعتبرت المحكمة الدستورية المواد 102 و 109 يجب أن تكتسي طابعا تنظيميا مطابقا للدستور.

حسم القاضي الدستوري الطابع التنظيمي الذي يجب أن يكتسيه تأليف وتنظيم واختصاصات المفتشية العامة المكلفة بالعدل الذي يجب أن يأخذ شكل مرسوم على غرار باقي مفتشيات الوزارات الأخرى، وحصر اختصاص هذه المفتشية على الجوانب الإدارية والمالية دون عملها الشبه قضائي الموكول إلى مفتشية شؤون القضائية لمفهوم المخالف فالقاصي الدستوري منع من التفتيش في الجوانب الإدارية للإدارة القضائية والتي يبقى التفتيش في شأنها خاصا للسلطة المكلفة بالعدل.

المشروع  أضاف الكاتب العام إلى جانب المسؤولين القضائيين في مسألة التفتيش لكن الكاتب العام لدى محاكم الاستئناف الذي يقوم بالتفتيش بالمحاكم التابعة له يجب أن تكون له دراية أكبر بالإجراءات من حيث الاقدمية على الكاتب العام الذي يعين بالمحكمة الابتدائية.

خلاصة القول أن قرار المحكمة الدستورية أسس لمجموعة من المفاهيم الجديدة في مشروع قانون التنظيم القضائي واستند على رسالة من طرف رئيس الحكومة ببسط يده على مجموعة من مواد هذا المشروع سواء تلك التي شكلت لبسا للحكومة أو تلك التي أثارتها المحكمة من تلقاء نفسها، والعمدة على الحكومة والمؤسسات التشريعية في اعداد المواد وصياغة مواد قانون التنظيم القضائي مما يمكن من استبعاد المواد الغير المطابقة للدستور وتنزيل حيثياتها ومنطوقها على أرض الواقع بالشكل السليم والأسلم.

المداخلة الرابعة بعنوان : مستجدات مشروع التنظيم القضائي في ضوء قرار المحكمة الدستورية

للدكتور عبد العزيز إدزني- أستاذ بالمركز الجامعي بقلعة السراغنة

سنتناول في هذا الإطار:

أولا: مستجدات المشروع من حيث الشكل

يتكون المشروع من 120 مادة موزعة على أربعة أقسام وفق مايلي:

القسم الأول: يتعلق بمبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين ويتضمن 3 أبواب:

الباب الأول يتعلق بمبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية.

الباب الثاني يتعلق بمنظومة تدبير محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة وتنظيمها الداخلي.

الباب الثالث يتعلق بحقوق المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهم.

القسم الثاني: يتعلق بتأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها ويتضمن  3 أبواب كما يلي:

الباب الأول  يتعلق بمحاكم أول درجة.

الباب الثاني يتعلق بمحاكم ثاني درجة.

الباب الثالث يتعلق بمحكمة النقض.

القسم الثالث: يتعلق بالتفتيش والإشراف القضائي على المحاكم ويتضمن بابين كما يلي :

الباب الأول يتعلق بتفتيش المحاكم.

الباب الثاني: يتعلق بالإشراف القضائي غلى المحاكم.

القسم الرابع يتعلق بأحكام ختامية وانتقالية.

تم دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب، والمحاكم الابتدائية الإدارية ومحاكمة الاستئناف الإدارية والمحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وكذلك الأحكام المنظمة لمحكمة النقض.

ثانيا: مستجدات المشروع من حيث الموضوع

تم اقرار العديد من المستجدات همت مختلف مواضيع التنظيم القضائي ومن بينها:

  • المبادئ التي تقوم على التنظيم القضائي
  • ارتكاز مقومات التنظيم القضائي على مايلي:
  • مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية.
  • مبدأ وحدة القضاء قمته محكمة النقض.
  • مبدأ الولاية العامة للمحكمة الابتدائية باعتبارها الوحدة الرئيسية.
  • مبدأ القضاء المتخصص.
  • مبدأ المجانية.
  • قواعد تنظم عمل الهيأت القضائية
  • التنصيص على أشغال المحاكم بما يؤمن انتظام واستمرار الخدمات.
  • تكريس الممارسات المتعلقة بافتتاح السنة القضائية.
  • امكانية قيام المحكمة بدعوة الأطراف لحل النزاع المعروض عليها عن طريق الصلح.
  • التنصيص على اعتبار اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعة.
  • التنصيص على ضرورة احترام تشكيلة هيئات الحكم.
  • الزام المحكمة بضرورة تحديد التاريخ الذي سيتم فيه النطق بالحكم.
  • تنظيم موضوع الرأي المخالف.
  • النص على إحداث لجنة لبحث صعوبات سير العمل بالمحاكم.
  • التنظيم الداخلي للمحاكم
  • جعل التنظيم الداخلي للمحاكم من خلال مكتب المحكمة.
  • توسيع دور الجمعية العامة للمحكمة ليشمل جميع القضايا.
  • التسيير الإداري للمحاكم
  • النص على وحدة كتابة الضبط على صعيد المحكمة.
  • خضوع موظفي هيئة كتابة الضبط لسلطة ومراقبة وزير العدل.
  • تولي وزير العدل الإشراف الإداري والمالي للمحاكم.

وفي الأخير تناول قرار المحكمة الدستورية من موقف وحدة كتابة الضبط بالمحاكم دون مراعاة خصوصيات كتابة النيابة العامة، وإشكالية التعيين ودور الكاتب العام وعلاقته بوزارة العدل.

المداخلة الخامسة بعنوان : مجال وحدود الإشراف القضائي على الإدارة القضائية بالمحاكم

للأستاذ عبد الباسط أبو الحرمة- رئيس المرصد الوطني لهيئة كتابة الضبط

إن عمل المحاكم يتطلب تنظيم إداريا وماليا محكما تحدد فيه الصلاحيات والأدوار بصورة تمكنها من إنفاذ الأعمال وتحقيق الأهداف.

من خلال القرار الدستوري فمجال الإدارة القضائية هو مجال موسوم بين ما هو قضائي وما هو إداري ومالي.

وهذا ويشكل الإشراف جوهر ولب تلك الأدوار التنظيمية ويلعب دورا محوريا في نفاذ تلك الأهداف وتحقيقها وإنفاذ الأعمال وفعالية وكفاءة الاشراف يرتبط بمجاله ونطاقه، والتوسع في الإشراف من عدمه مرتبط بالتوسع الأفقي للمحكمة.

ومعلوم أن قرار المحكمة الدستورية قد أقر دستورية الكاتب العام على اعتبار أن المواد التي قضى القرار بدستورية مضمنها فهي تعتبر مواد دستورية وتستمد قوتها من الدستور.

ومعلوم أن المواد الأخرى التي تحدث عن تشكيلة المحاكم أقرت بعضوية الكاتب العام  زيادة على إقرار المحكمة الدستورية  لمنصب الكاتب العام أن يكون من أطر كتابة الضبط ضمن مستويات الإشراف الأفقي للمحاكم مع إقراره العضوية الكاملة ضمن الأجهزة المستحدثة لسير الإجراءات ونظم العمل بالمحاكم باستثناء قرار المحكمة الدستورية فيما يخص عمل المحكمة الذي أفضى إلى عدم وجود الكاتب العام ضمن التشكيلة على اعتبار أن عمل المحكمة يتطرق لشأن الداخلي في تأهيل الهيئة والجلسات وأن ذلك شأن قضائي صرف يقتضي عدم حضوره ضمن تلك التشكيلة.

إذن إقرارنا بأن المستوى الأفقي للمحاكم يتكون من 3 مستويات للإشراف:

– رئيس المحكمة.

– وكيل الملك.

– الكاتب العام.

وبالتالي فالعملية الإشرافية يجب أن تهدف إلى خلق الانطباع والانسجام في الإشراف بين الإشراف القضائي الصرف الذي هو اختصاص المسؤولين القضائيين وبين الإشراف الإداري والمالي والذي نجده مجال مشترك بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية بحسب مخرجات القرار الدستوري.

وعليه فالإشراف يقتضي استحضار مجموعة من الآليات الكفيلة لرفع الأداء الوظفي للأجهزة والعاملين من خلال برامج والأهداف واعتماد مؤشرات لقياس تلك الأهداف من خلال المراقبة والتقييم والتواصل.

أما مفهوم الإدارة القضائية يرتبط بالمهام الإدارية والمالية المرتبطة بالوظيفة القضائية للمحاكم أي أن المفهوم يرتبط بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لعمل المحاكم على اعتبار أن عمل المحاكم هو عمل موسوم بين ما هو قضائي ومالي وإداري، وعليه فإن الإشراف على الإدارة  القضائي يستهدف التنظيم الداخلي لهياكلها وتنظيم العمل داخلها أي أنه يهدف إلى تحسين الخدمات الإدارة القضائية في إطار علاقتها مع المتعاملين معها وهو بهذا يختلف مفهوم الإدارة القضائية عن إدارة القضاء التي تستهدف دور القاضي في حله للنزاعات والتي يتمتع بخصوصها باستقلال تام من أي سلطة.

في حين أن القرار الإداري خلص في مخرجاته في مفهوم الإدارة على مجال التدبيري والمالي للإدارة القضائية وحصر الإدارة القضائية في تدبير وتسيير الممتلكات والمواد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين استنادا على الفصل 89 من الدستور وعلى بعض المواد الموجودة في قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي لرجال القضاء.

بالرجوع إلى مشروع  قانون التنظيم القضائي نجد أن الهياكل التنظيمية التي تحدت عنها القانون تتجسد في لجنة الصعوبات وسير العمل ولجنة التنسيق إذا نظرنا إلى هذه اللجان على اعتبار أن الكاتب العام لم يعد له مكان بمكتب المحكمة، أما حضوره بالجمعية العامة فهو حضور استشاري يتلوا التقرير، وكذلك إلى  أن جانب الجمعية العامة إذا نظرنا أن مهامها وأدوارها يكتفي فقط بالمصادقة أو الرفض دون تعديل أو تغيير.

نخلص أن قرار المحكمة الدستورية قد عمل على خلق بيئة فعالة للعاملين بالمحكمة ضمن التنظيمات الرسمية بغية تنسيق مختلف النشاطات القضائية والمالية والإدارية في هياكل تنظيمية تفضي إلى تكامل الجهود السالفة من أجل الوصول إلى أهداف مشتركة.

أما فيما يخص نطاق حدود الإشراف القضائي على الإدارة القضائية فالقرار الدستوري عمل على حصر مجال عمل الإدارة القضائية في التدبير الإداري والمالي وأن ذلك الإشراف المخول للمسؤولين القضائيين حصر مجاله في تدبير والتسيير الإداري للمحاكم، فإذا استحضرنا هذه الخالصات مع الحيثية الواردة في المادة 7 التي تقول أن المحاكم تمارس مهامها تحت المسؤولين الإداريين والقضائيين قد تصد لها القاضي الدستوري وأقر دستوريتها، إلا أنه قيدها بشرط وهو أن تتقيد بالملاحظة على أن تلك الازدواجية للمسؤولية مابين المسؤولية القضائية والمسؤولية الإدارية يجب أن تنحصر في مجال الإداري والمالي، وبالتالي فالإدارة القضائية مجال مشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية في تدبير المالي والإداري.

وقد خرجت هذه الندوة بعدة توصيات خلصت إليها المداخلات المشاركة يمكن ذكر بعضها كما يلي:

  • الاقتصار والمراجعة على ما تناوله قرار المحكمة الدستورية دون غيره من مقتضيات.
  • الإسراع في ملائمة مقتضيات المصرح بعدم دستوريتها مع الدستور طبقا لقرار المحكمة الدستورية.
  • العمدة على الحكومة والمؤسسات التشريعية في إعداد المواد وصياغة مواد قانون التنظيم القضائي مما يمكن من استبعاد المواد الغير المطابقة للدستور وتنزيل حيثياتها ومنطوقها على أرض الواقع بالشكل السليم والأسلم.
  • حصر سلطة تعيين القضاة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون غيره.
  • إلغاء سلطة الانتداب المعمول بها حاليا واسنادها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  • خلق الآليات الكفيلة لضمان انسجام لمكونات الإدارة القضائية.
  • تبسيط المهام وتحديدها بشكل يميز بين ما هو إداري ومالي من جهة و هو ما قضائي في اختصاص كتابة الضبط.
  • خلق بيئة فعالة للعاملين بالمحكمة ضمن التنظيمات الرسمية بغية تنسيق مختلف النشاطات القضائية والمالية والإدارية في هياكل تنظيمية تفضي إلى تكامل الجهود السالفة من أجل الوصول إلى أهداف مشتركة.
قد يعجبك ايضا