حدود الصلاحيات الدستورية للملك في تشكيل الحكومة المغربية المنتظرة

 

حدود الصلاحيات الدستورية للملك في تشكيل الحكومة المعلن عنها من العاصمة السينغالية دكار، بعد فشل رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، ليست مطلقة كما يظنها البعض، وانما تحكمها مجموعة من القيود التي يؤطرها الدستور المغربي، والتي يمكن ابرازها في ثلاثة نقط رئيسية، وهي كالتالي :

اولا، لا يمكن للملك تعين اي وزير الا بعد اقتراحه عليه من طرف رئيس الحكومة المنتخب.

ثانيا، لا وزير بدون اقتراح من ‘بنكيران’، اما اذا لم يقبل هدا الاخير بالتعليمات و لم يعين الذين يقترحه عليه الملك المغربي، يحق له تقديم استقالته، الامر الذي سيترتب عنه اعفاء الحكومة بكاملها من طرف الملك من مهامها، و العودة لانتخابات سابقة لاوانها، كما يحق له قبولها والخضوع لما سيقترح عليه من تعيينات او تعديلات…

ثالثا، الملك له الحق في اعفاء وزير او اكثر بعد استشارة رئيس الحكومة.

ودلك حسب مقتضيات الفصل 47 من الدستور المغربي، الدي ينص على ما يلي :


‘يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.


ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك.’

 

قد يعجبك ايضا