توضيح الإطار القانوني المنظم لمنع تصوير الأفراد

وضح منشور رئيس النيابة العامة الإطار القانوني الناظم لمنع تصوير الأفراد حماية للحياة الخاصة، المتمثل بالأساس في قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من جهة وبعض المقتضيات المتفرقة بين قانون الصحافة، وقانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتصل العقوبات المقررة لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.

دورية لتعزيز حماية الحياة الخاصة للأفراد

أوضح منشور رئيس النيابة العامة أن الهدف من المقتضيات القانونية الزجرية الجديدة يتجلى أساسا في حماية الحياة الخاصة للأفراد. وتشمل أوجه هذه الحماية منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. فضلا عن منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.

منع التصوير يقتصر على الأماكن الخاصة

عكس ما يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن نطاق حظر التصوير دون إذن خاص يشمل الحيز العام، لفت منشور رئيس النيابة العامة الانتباه إلى أن المنع يقتصر على المكان الخاص، موضحا أركان هذه الجريمة والتي تتمثل في:

-استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب، وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال.

-تواجد الشخص المعني بالصورة (الضحية) في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله”.

ويدخل ضمن الحياة الخاصة، أيضا، “بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة”.

الاستئناس بالاجتهاد القضائي المقارن لحماية المبلغين عن الفساد

كان لافتا في منشور رئيس النيابة العامة أنه استعان بالاجتهاد القضائي المقارن الذي استقرّ على اعتبار “عملية التسجيل التي تكون الغاية منها تقديم دليل إلى القضاء أو الشرطة القضائية لا تقوم معها جريمة انتهاك الحياة الخاصة”. وقد أشار المنشور في هذا الصدد إلى أنه “سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن اعتبرت جريمة تسجيل الأقوال الصادرة بشكل خاص غير متحققة رغم قيام المشتكى منه بتسجيل مكالمة هاتفية مع المشتكي”، لافتا الانتباه إلى أن القانون الجنائي الفرنسي يشترط في المادة 226-1 توفر قصد المساس بالحياة الخاصة، بينما لم يشترط المشرع المغربي صراحة هذا الشرط، مما يتطلب بلورة اجتهاد قضائي مغربي خاص”.

وعليه حث المنشور أعضاء النيابة العامة على مراعاة هذا الاجتهاد القضائي المقارن[2]، ولو على سبيل الاستئناس لحماية المبلغين عن الفساد، ومراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة. يُذكّر أن المشرع نص على عدم امكانية متابعة الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه وكان الموظف هو الذي طلبها [3].

المراجع المعتمدة:

[1]-منشور رئيس النيابة العامة عدد 84 س، بتاريخ 06/12/2018.

[2]-قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النقض بتاريخ 17/07/1984 منشور في  ( Bull.Crim 1984 n° 259).

[3]ينص الفصل 256-1 من القانون الجنائي المغربي على أنه: “لا يمكن متابعة الراشي بالمعنى الوارد في الفصل 251 من هذا القانون الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه إذا كان الموظف هو الذي طلبها”.

– تم تعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 94.13 الصادر بتنفيذه ظهير رقم 1.13.73 بتاريخ 27/06/2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12/08/ 2013، ص 5736.